- مسألةٌ: (لَا) تصحُّ صلاةٌ (خَلْفَ أَخْرَسَ) ولو بأخرسَ؛ لأنَّه لم يأت بفرض القراءة، ولا بدَّ منه.
واختار ابن قدامةَ: يصحُّ أن يؤمَّ مثلَه؛ كالأمِّيِّ والعاجز عن القيام يؤمُّ مثلَه.
واختار ابن عثيمينَ: إمامة الأخرس تصحُّ بمثله، وبمن ليس بأخرسَ؛ لأنَّ القاعدة: أنَّ كلَّ من صحَّت صلاته صحَّت إمامته، لكن مع ذلك لا ينبغي أن يكون إمامًا؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: «يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ الله» وهذا لا يقرأ.