- مسألةٌ: (شُرُوطُ وُجُوبِهَا): أي: الزِّكاة (خَمْسَةُ أَشْيَاءَ):
1 - (الإِسْلَامُ)، فلا تجب على كافرٍ بلا خلافٍ؛ لحديث معاذٍ رضي الله عنه لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له: «ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنِّي رَسُولُ الله، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، ... فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» [البخاري 1395، ومسلم 29]، فأمرهم بأداء الزَّكاة بعد الإسلام، لا قبله.
2 - (وَالحُرِّيَّةُ)، فلا تجب على عبدٍ؛ لأنَّه لا مالَ له، (لَا كَمَالُهَا) أي: الحريَّة، (فَتَجِبُ) الزَّكاة (عَلَى) عبدٍ (مُبَعَّضٍ) أي: بعضه حرٌّ وبعضه رقيقٌ، (بِقَدْرِ مِلْكِهِ) من المال بجزئه الحرِّ؛ لتمام ملكه عليه.
3 - (وَمِلْكُ النِّصَابِ)؛ إجماعًا في الجملة.
4 - (وَالمِلْكُ التَّامُّ)؛ اتِّفاقًا؛ لأنَّ الملك النَّاقص ليس نعمةً كاملةً، والزَّكاة إنَّما تجب في مقابلة النِّعمة الكاملة.
الجزء: 1 - الصفحة: 293
والمِلك التَّام: عبارةٌ عمَّا كان بيده لم يتعلَّق به حقُّ غيره، يتصرَّف فيه على حسب اختياره، وفوائدُه حاصلةٌ له.
فلا زكاةَ في الأموال الموقوفة على غير معيَّنٍ، كالمساكين، أو طلَّاب العلم؛ لعدم مِلكهم لها، ولا زكاةَ في بيت مال المسلمين؛ لأنَّه لا مالك لها معيَّنٌ.
5 - (وَتَمَامُ الحَوْلِ) في الجملة، اتِّفاقًا؛ لحديث عليٍّ رضي الله عنه مرفوعًا: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ» [أبو داود 1573].
- مسألةٌ: (وَتَجِبُ) الزَّكاة (فِي مَالِ الصَّغِيرِ وَالمَجْنُونِ)؛ لعموم أدلَّة الزَّكاة، ولقول عمرَ رضي الله عنه: «ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الِيَتَامَى قَبْلَ أَنْ تَأْكُلَّهَا الزَّكَاةُ» [مصنف عبدالرزاق 4/ 66 - 69].