الأوَّل: الحليُّ المباح، وأشار إليه بقوله: (وَلَا زَكَاةَ فِي حُلِيٍّ مُبَاحٍ) لرجلٍ أو امرأةٍ (مَعَدٍّ لِاسْتِعْمَالٍ) ولو لم يُسْتَعْمَلْ، غير فارٍّ من الزَّكاة؛ لقول أحمدَ: (هو قول خمسةٍ من الصَّحابة)، ورد ذلك عن جابرٍ، وابن عمرَ، وأنسٍ، وعائشةَ، وأسماءَ، رضي الله عنهم، وقال الحسن: (لا نعلم أحدًا من الخلفاء قال: «في الحليِّ زكاةٌ»)، فإن كان فارًّا من الزَّكاة؛ زكَّاه.
وعنه، واختاره ابن بازٍ وابن عثيمينَ: تجب الزَّكاة في الحليِّ؛ لعمومات الأدلَّة الدَّالَّة على وجوب الزَّكاة في الذَّهب والفضَّة، ولحديث
الجزء: 1 - الصفحة: 312
عائشةَ رضي الله عنها قالت: دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخاتٍ من ورقٍ، فقال: «مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ »، فقلت: صنعتهنَّ أتزينَّ لك يا رسول الله؛ قال: «أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟ »، قلتُ: لا، أو ما شاء الله، قال: «هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ» [أبو داود: 1565].
والثَّاني: الحليُّ المعدُّ للعاريَّة: فلا تجب فيه الزَّكاة، وأشار إليه بقوله: (أَوْ إِعَارَةٍ، وَلَوْ) لم يُعَرْ، أو يُلْبَس، أو كان الحليُّ المعدُّ لذلك (لِمَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ) لبسه؛ كرجلٍ يتَّخذ حليَّ النِّساء لإعارتهنَّ، بشرط أن يكون المعِدُّ لذلك (غَيْرَ فَارٍّ مِنْ زَكَاةٍ)، وإلَّا زكَّاه.
والثَّالث: الحليُّ المحرَّم، وأشار إليه بقوله: (وَتَجِبُ) الزَّكاة (فِي) حليٍّ (مُحَرَّمٍ)؛ كالآنية المحرَّمة والذَّهب للرَّجُل، إن بلغ نصابًا وزنًا اتِّفاقًا؛ لأنَّها إنَّما سقطت في المباح المعدِّ للاستعمال لصرفه عن جهة النَّماء، فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل من وجوب الزَّكاة.
(وَ) الرَّابع: الحليُّ الـ (ـمَعَدُّ لِلكِرَى) أي: التَّأجير، (أَوْ النَّفَقَةِ) والادِّخار: فتجب فيه الزَّكاة (إِذَا بَلَغَ نِصَابًا)؛ لعموم أدلَّة وجوب الزَّكاة في الذَّهب والفضَّة.
الجزء: 1 - الصفحة: 313