- مسألةٌ: (ثُمَّ يَطُوفُ مُتَمَتِّعٌ لِلعُمْرَةِ، وَ) يطوف (مُفْرِدٌ وَقَارِنٌ لِلقُدُومِ، وَهُوَ الوُرُودُ)، وهو تحيَّة الكعبة؛ لما ورد عن عائشةَ رضي الله عنها: «أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ
الجزء: 1 - الصفحة: 441
بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُمَا مِثْلَهُ» [البخاري 1614، ومسلم 1235].
- مسألةٌ: (وَيَضْطَبِعُ) في هذا الطَّواف، بأن يجعل وسط الرِّداء تحت عاتقه الأيمن، ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر؛ (غَيْرُ حَامِلِ) شخصٍ (مَعْذُورٍ) بردائه؛ كمريضٍ أو صغيرٍ، فلا يضطبع؛ لعذرٍ، (فِي كُلِّ أُسْبُوعِهِ) أي: في الأشواط السَّبعة كلِّها، استحبابًا باتِّفاق الأئمَّة؛ لما ورد عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنَ الجِعْرَانَةِ، فَرَمَلُوا بِالبَيْتِ، وَجَعَلُوا أَرْدِيَتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ قَدْ قَذَفُوهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمُ الْيُسْرَى» [أحمد 2792، وأبو داود 1884].
ولا يُسَنُّ الاضطباع في غير طواف القدوم؛ لعدم نقله، فإذا فرغ من الطَّواف أزال الاضطباع، ولا يضطبع في السَّعي؛ لعدم نقله، قال أحمدُ: (ما سمعنا فيه شيئًا).
- مسألةٌ: (وَيَبْتَدِئُهُ) أي: الطَّواف (مِنَ الحَجَرِ الأَسْوَدِ)؛ لفعله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، (فَيُحَاذِيهِ) أي: الحجر (أَوْ) يحاذي (بَعْضَهُ بِكُلِّ بَدَنِهِ)؛ لأنَّ ما لزم استقباله لزم بجميع البدن كالقِبْلة، (وَيَسْتَلِمُهُ) أي: الحجر الأسود، واستلامه على مراتبَ:
1 - أن يمسحه (بِيَدِهِ اليُمْنَى)؛ لقول جابرٍ رضي الله عنه: «أنَّ
الجزء: 1 - الصفحة: 442
رسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ» [مسلم 1218]، (وَيُقبِّلُهُ)؛ لقول عمرَ رضي الله عنه: «إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ» [البخاري 1597، ومسلم 1270]، (وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ)؛ لقول ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَبَّلَهُ وَسَجَدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هَكَذَا فَفَعَلْتُ» [الحاكم 1672، وقال: صحيح الإسناد]، وفعله ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما [مصنف عبد الرزاق 8912، وحسنه أحمدُ].
2 - (فَإِنْ شَقَّ) استلامه وتقبيله (لَمْ يُزَاحِمْ)؛ لحديث عمرَ رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال له: «يَا عُمَرُ؛ إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ، لَا تُزَاحِمْ عَلَى الْحَجَرِ فَتُؤْذِيَ الضَّعِيفَ، إِنْ وَجَدْتَ خَلْوَةً فَاسْتَلِمْهُ، وَإِلَّا فَاسْتَقْبِلْهُ فَهَلِّلْ وَكَبِّرْ» [أحمد 190]، (وَاسْتَلَمَهُ) أي: الحجر الأسود (بِيَدِهِ وَقَبَّلَهَا)؛ لما روى نافعٌ قال: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَسْتَلِمُ الحَجَرَ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ، وَقَالَ: مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ» [مسلم 1268]،
3 - (فَإِنْ شَقَّ) استلامه بيده (فَبِشَيْءٍ وَقَبَّلَهُ)، أي: استقبله بشيءٍ؛ كعصا، وقَبَّلَه؛ لقول أبي الطُّفَيْل رضي الله عنه: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ، وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ» [مسلم 1275].
4 - (فَإِنْ شَقَّ) استلامه بشيءٍ (أَشَارَ إِلَيْهِ) أي: الحجر (بِيَدِهِ أَوْ بِشَيْءٍ)؛ لقول ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى
الجزء: 1 - الصفحة: 443
الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ» [البخاري 1613]، (وَلَا يُقَبِّلُهُ) أي: المشار به؛ لعدم وروده.
-
فرعٌ: (وَاسْتَقْبَلَهُ) أي: الحجر إذا شرع في الطَّواف، (بِوَجْهِهِ) إذا شقَّ استلامه بيده، (وَقَالَ مَا وَرَدَ)، منه: 1 - عن ابن عمرَ رضي الله عنهما: «أَنَّهُ كَانَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ قَالَ: بِاسْمِ الله وَالله أَكْبَرُ» [مصنف عبد الرزاق 8894]. 2 - عن ابن عمرَ رضي الله عنهما: «أنَّه كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ قَالَ: اللهمَّ إِيمَانًا بِكَ، وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ وَسُنَّةِ نَبِيَّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَسْتَلِمُهُ» [الطبرانيُّ في الأوسط 5486، وصححه الحافظ].
-
فرعٌ: (ثُمَّ يَجْعَلُ البَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ)؛ لأنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم طاف كذلك، وقال في حديث جابرٍ رضي الله عنه: «لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» [مسلم: 1297].
-
مسألةٌ: (وَيَرْمُلُ) وهو إسراع المشي مع تقارب الخُطَى من غير وثبٍ، (الأُفُقِيُّ) وهو المحْرِمُ من بعيدٍ من مكَّةَ، (فِي هَذَا الطَّوَافِ) فقط؛ لما ورد أنَّ ابن عمرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ بِالبَيْتِ، ثُمَّ يَمْشِي أَرْبَعَةً» [البخاري 1603، ومسلم 1261].