- مسألةٌ: العيوب المانعة من الإجزاء على قسمين:
القسم الأوَّل: عيوبٌ مُجْمَعٌ عليها في الجملة، وهي أربعةٌ، أشار إليها بقوله: (وَلَا تُجْزِئُ) في الهدي والأضحيَّة:
1 - شاةٌ (هَزِيلَةٌ) لا مخَّ فيها، والمخُّ: هو الودك الَّذي في العظام، وهي العجفاء الَّتي لا تُنْقِي.
2 - (وَ) لا (بَيِّنَةُ عَوَرٍ)، وهي الَّتي انخسفت عينها وذهبت، ولا العمياء؛ لأنَّ العَمَى أَوْلَى من العور في عدم الإجزاء.
3 - ولا عرجاءُ بَيِّنٌ ضَلَعها، وأشار إليه بقوله: (أَوْ) بيِّنَةُ (عَرَجٍ)، وهي الَّتي لا تقدر على المشي مع الصَّحيحة إلى المرعى، ولا الكسيرة؛ لأنَّها أَوْلى من العرجاء في عدم الإجزاء، فإن كان عرجها لا يمنعها ممَّا ذُكِرَ؛ أجزأت.
4 - ولا تجزئ المريضة البَيِّن مرضُها، وهو المفسد للَّحْمِ والمقلص له،
الجزء: 1 - الصفحة: 481
وفاقًا، أمَّا إذا لم يكن مرضها بيِّنًا أجزأت؛ لأنَّها قريبةٌ من الصَّحيحة.
ودليل هذه العيوب: حديث البراء رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الأَضَاحِيِّ: العَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا، وَالكَسِيرُ الَّتِي لَا تَنْقَى» [أبو داود 2802، والترمذي 1497، والنسائي 4381، وابن ماجه 3144].
القسم الثَّاني: عيوبٌ مختلفٌ فيها، وأشار إليها بقوله:
1 - (وَلَا) تجزئ الهتماءُ، وهي (ذَاهِبَةُ الثَّنَايَا) من أصلها؛ لأنَّ أثر ذهاب الأسنان -لا سيَّما إذا ذهبت كلُّها-أكثر من ذهاب بعض القرن، وذهاب أكثر القرن غير مجزئٍ كما سيأتي.
وقال شيخ الإسلام: تجزئ الهتماء، وهي الَّتي سقط بعض أسنانها، ولم يقيِّد ذلك بالثَّنايا؛ لعدم الدَّليل على عدم الإجزاء.
2 - (أَوْ) العَضْباء، وهي: ذاهبة (أَكْثَرِ أُذُنِهَا أَوْ) أكثر (قَرْنِهَا)، فلا تجزئ؛ لحديث عليٍّ رضي الله عنه قال: «نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ القَرْنِ وَالأُذُنِ»، قال قتادةُ: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيَّب، فقال: العضب، ما بلغ النِّصف فما فوق ذلك [أبو داود 2805، والترمذي 1504، والنسائي 4389، وابن ماجهْ 3145، وضعَّفه الألباني]، ولأنَّ الأكثر كالكلِّ، فإن قُطِعَ النِّصف أو أقلُّ؛ أجزأ وكُرِهَ.
وصوَّب المرداويُّ وابن عثيمينَ: تجزئ؛ لأنَّ الأصل الإجزاء.
الجزء: 1 - الصفحة: 482
- مسألةٌ: (وَسُنَّ) في (نَحْرِ إِبِلٍ): أن تكون (قَائِمَةً، مَعْقُولَةً يَدُهَا اليُسْرَى، بِأَنْ يَطْعُنَهَا) بالحربة أو نحوها (فِي الوَهْدَةِ) الَّتي (بَيْنَ) أصل (العُنُقِ وَالصَّدْرِ)؛ لقول عبد الرَّحمن بن سابطٍ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَنْحَرُونَ البَدَنَةَ مَعْقُولَةَ اليُسْرَى قَائِمَةً عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَائِمِهَا» [أبو داود 1767، وصححه الألباني]، وفي قوله تعالى: (فإذا وجبت جنوبها) [الحج: 36] دليلٌ على أنَّها تُنْحَرُ قائمةً.
(وَ) السُّنَّة (ذَبْحُ بَقَرٍ وَغَنَمٍ)؛ لقوله تعالى: (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) [البقرة: 67]، ولحديث أنسٍ رضي الله عنه: «ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا» [البخاري 5558، ومسلم 1966].
- فرعٌ: يُسَنُّ أن يذبحَ البقر والغنم (عَلَى جَنْبِهَا الأَيْسَرِ) عند الذَّبح، لأنَّه أيسرُ للذَّابح.
- فرعٌ: يُسَنُّ أن تكون الذَّبيحة (مُوَجَّهَةً إِلَى القِبْلَةِ) إجماعًا؛ لحديث جابرٍ الآتي.