- مسألةٌ: إمامة المتنجِّس، وأشار إليه بقوله: (أَوْ نَجِسٍ)، ولا تخلو إمامته من أقسامٍ:
الأوَّل: أن (يَعْلَمُ) الإمام (ذَلِكَ) أي: النَّجاسة وحده دون بقيَّة المأمومين، فتبطل صلاة الإمام والمأمومين، ولا استخلاف؛ لارتباط صلاة المأموم بصلاة إمامه.
ويمكن أن يقال: إنَّ صلاة المأمومين صحيحةٌ، أمَّا صلاة الإمام: فإن أمكن إزالة النَّجاسة دون الإخلال بشيءٍ من شروط الصَّلاة أو واجباتها أزالها وبَنَى، لفِعْل النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيدٍ، وإن لم يمكنه: استخلف، أو أتمَّ المأمومون فُرَادى، كما سبق.
الجزء: 1 - الصفحة: 170
الثَّاني: أن يعلم الإمام والمأمومون بنجاسة الإمام: فلا تصحُّ صلاتهم.
الثَّالث: أن لا يعلم الإمام والمأمومون بنجاسة الإمام إلَّا بعد الصَّلاة، فتصحُّ صلاة مأمومٍ؛ لما تقدَّم من حديث أبي هريرةَ رضي الله عنه، ولا تصحُّ صلاة الإمام؛ لأنَّه ترك شرطًا من شروط الصَّلاة، ولذلك قال: (فَإِنْ جَهِلَ هُوَ) أي: الإمام حدث نفسه، (وَ) جهل (مَأْمُومٌ) نجاسة إمامه، (حَتَّى انْقَضَتْ) الصَّلاة، (صَحَّتْ) الصَّلاة (لِمَأْمُومٍ) فقط دون الإمام.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: تصحُّ صلاة الإمام والمأموم؛ لحديث أبي سعيدٍ رضي الله عنه: «لما صلَّى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بنعليه وفيهما أذًى، فأخبره جبريلُ، فخلعهما، وبَنَى على صلاته» [أحمد 11877، وأبو داود 650]، ولأنَّ اجتناب النَّجاسة من باب النَّواهي فيُعْذَرُ فيها بالجهل والنِّسيان.
الرابع: أن يعلم بعض المأمومين في الصلاة بنجاسة الإمام؛ فتبطل صلاة الإمام وكل المأمومين؛ لأن النجاسة منافية للصلاة، فلا تصح الصلاة مع وجودها.
ويمكن أن يقال: يجب على من علم نجاسة الإمام إعلامه بإشارة أو نحوها، فإن لم يستطع؛ صحت صلاة الجميع، الإمام لكونه معذورًا
الجزء: 1 - الصفحة: 171
بالجهالة، والمأمومون لاقتدائهم بإمام يعتقدون صحة صلاته.
- مسألةٌ: (وَلَا) تصحُّ (إِمَامَةُ أُمِّيٍّ) بقارئٍ؛ لحديث أبي مسعودٍ السَّابق: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ الله»، ولأنَّ القراءة ركنٌ مقصودٌ في الصَّلاة فلم يصحَّ اقتداء القادر عليه بالعاجز عنه، كالطَّهارة والسُّترة.