- مسألةٌ: (أَفْضَلُ تَطَوُّعِ البَدَنِ) الجهاد، قال أحمدُ: (لا أعلم شيئًا بعد الفرائض أفضلَ من الجهاد)، ثمَّ العلم، تعلُّمه وتعليمه؛ لما جاء في فضله، ثمَّ (بَعْدَ الجِهَادِ وَالعِلْمِ: صَلَاةُ التَّطَوُّعِ)؛ لأنَّ فرضها آكد الفروض، فتطوُّعها آكد التَّطوُّعات.
وقال شيخ الإسلام: (والتَّحقيق: أنَّه لا بدَّ لكلٍّ من الآخرين، وقد يكون كلُّ واحدٍ أفضلَ في حال كفعل النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وخلفائه بحسب الحاجة والمصلحة).
- مسألةٌ: (وَآكَدُهَا) أي: صلاة التطوُّع: (كُسُوفٌ)؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم أمر بها في حديث عائشةَ رضي الله عنها وغيره [البخاري 1058، ومسلم 901]، ولم يتركها عند وجود سببها، بخلاف الاستسقاء، فإنَّه كان يستسقي تارةً، ويترك أخرى.
(فَاسْتِسْقَاءٌ)؛ لأنَّه يُشْرَعُ لها الجماعة مطلقًا، أشبهت الفرائض.
الجزء: 1 - الصفحة: 125
(فَتَرَاوِيحٌ)؛ لأنَّه لم يداوم عليها صلى الله عليه وسلم خشية أن تُفْرَضَ، لكنَّها أشبهت الفرائض من حيث مشروعيَّةُ الجماعة لها.
(فَوِتْرٌ)؛ لأنَّ الجماعة شُرِعَتْ للتَّراويح مطلقًا بخلاف الوتر، فإنَّه إنَّما تُشْرَعُ له الجماعة تبعًا للتَّراويح.
ثمَّ السُّنن الرَّواتب؛ لأنَّها لا تُفْعَل جماعةً.
واختار ابن عثيمينَ: أنَّ ما تُنُوزِعَ في وجوبه فهو آكدٌ، وعلى هذا فالأفضل: الكسوف؛ لأنَّه قيل بوجوبها، وتُشْرَعُ لها الجماعة مطلقًا، ثمَّ الوتر؛ لأنَّه قيل بوجوبه أيضًا، ثمَّ الاستسقاء؛ لأنَّه لدفع حاجةٍ، ثمَّ التَّراويح.
- مسألةٌ: حكم الوتر: سنَّةٌ مؤكَّدةٌ؛ لمداومة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عليها حضرًا وسفرًا، وليس بواجبٍ؛ لقول عليٍّ رضي الله عنه: «الوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلَاتِكُمُ المَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» [أحمد 1261، والترمذي 453، والنسائي 1675، وابن ماجهْ 1169].
واختار شيخ الإسلام: أنَّه واجبٌ على من يتهجَّد من اللَّيل؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا» [البخاري 998، ومسلم 751].