فَصْلٌ في زكاة الغنم
- (وَأَقَلُّ نِصَابِ الغَنَمِ: أَرْبَعُونَ) إجماعًا، ولا شيءَ فيما دون الأربعين.
- (وَ) يجب (فِيهَا) أي: في أربعين من الغنم (شَاةٌ).
- فرعٌ: الشَّاةُ الواجبة في زكاة الغنم، وفي كلِّ موضعٍ وجبت فيه الشَّاة -كزكاة ما دون خمسٍ وعشرين من الإبل، وكذا لو نذر شاةً وأطلق:
- إذا كانت (مِنَ المَعْزِ) فالواجب فيها: ثَنِيٌّ، وهي ما تمَّ (لَهَا سَنَةٌ وَاحِدَةٌ).
- (أَوْ) كانت من الضَّأن فالواجب فيها: (جَذَعَةٌ مِنَ الضَّأْنِ)، وهي ما تمَّ (لَهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ)؛ لحديث سُويد بن غَفَلةَ رضي الله عنه قال: (كُنْتُ فِي شِعْبٍ مِنْ
هَذِهِ الشِّعَابِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلَّمَ فِي غَنَمٍ لِي، فَجَاءَنِي رَجُلَانِ عَلَى بَعِيرٍ، فَقَالَا لِي: إِنَّا رَسُولَا رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلَّم إِلَيْكَ لِتُؤَدِّيَ صَدَقَةَ غَنَمِكَ)، وفيه: (قُلْتُ: فَأَيَّ شَيْءٍ تَأْخُذَانِ؟ قَالَا: عَنَاقًا -الأنثى من أولاد المعز-، جَذَعَةً، أَوْ ثَنِيَّةً) [أحمد 15426، وأبوداود 1581، والنسائي 2462].
- (وَ) يجب (فِي مِئَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ) من الغنم: (شَاتَانِ) إجماعًا.
- (وَ) يجب (فِي مِئَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ) من الغنم: (ثَلَاثُ شِيَاهٍ).
- (وَ) يجب (فِي أَرْبَعِمائَةٍ) من الغنم: (أَرْبَعُ شِيَاهٍ)
- (ثُمَّ) تستقرُّ الفريضة، فيجب (فِي كُلِّ مِئَةِ شَاةٍ: شَاةٌ).