(فَصْلٌ) في الصَّلاة على الميت
-
مسألةٌ: (وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ) أي: الميت (فَرْضُ كِفَايَةٍ)؛ للأمر بها كما في حديث زيد بن خالدٍ الجهنيِّ رضي الله عنه في الغالِّ، وفيه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» [أحمد: 17031، وأبو داود: 2710، والنسائي: 1959، وابن ماجهْ: 2848].
-
فرعٌ: (وَتَسْقُطُ) الصَّلاة عليه (بِـ) ـصلاة (مُكَلَّفٍ) واحدٍ، فلا تسقط بالمميِّز؛ لأنَّه ليس من أهل الوجوب، فتسقط (وَلَوْ) كان المصلِّي (أُنْثَى أَوْ) كان (عَبْدًا)؛ كغسله وتكفينه ودفنه.