(فَصْلٌ) في الأذان والإقامة
- مسألةٌ: (الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ فَرْضَا كِفَايةٍ)؛ لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه: قال - صلى الله عليه وسلم -: «فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ» [البخاري: 628، ومسلم: 674]، وهذا أمرٌ يفيد الوجوب، وقوله (أَحَدُكُمْ) يدلُّ على أنَّه على الكفاية، وهو من المفردات.