القسم الثَّالث: اتِّخاذها دون المباشرة بالاستعمال:
فيحرم عند جمهور العلماء؛ لما تقدَّم.
واختار الشَّوكانيُّ، والصَّنعانيُّ، وابنُ عثيمينَ: جواز اتِّخاذ آنية الذَّهب والفضَّة، وجواز استعمالها في غير الأكل والشُّرب؛ لما روى عثمانُ بن عبد الله بن موهبٍ، قَالَ: «أَرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فِيهِ شَعَرٌ مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الإِنْسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ بَعَثَ إِلَيْهَا مِخْضَبَهُ» [البخاري: 5896]؛ ولأنَّ النَّهي ورد في الأكل والشُّرب خاصَّةً فلا يُلْحَق به غيرُه.