كتاب اللباس والزينة
ما جاء في الختان
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: كان يقال: "الختان سنة للرجال مكرمة للنساء".
"مسائل حرب/ مخطوط" (763)
قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أبنا محمد بن يزيد، عن سفيان بن حسين، عن يحيى بن مسلم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: الأقلف لا تقبل له صلاة، ولا تؤكل ذبيحته، ولا تقبل شهادته.
"مسائل حرب/ مخطوط" (768)
المرء يختن نفسه
قال حرب: قلت لاحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم: حديث إبراهيم أنه اختتن بالقدوم؟ قالا: القدوم موضع.
"مسائل حرب/ مخطوط" (756)
الكبير يسلم يختتن، والعمل إذا أبى الختان
قال حرب: وسئل أحمد عن الرجل يسلم كبيرا يختتن؛ قال: نعم، إلا أن يخاف على نفسه الموت، أو نحو ذلك 1.
قال حرب: قلت لإسحاق: الشيخ الكبير يسلم، هل يختتن؟ قال: لا.
قلت لإسحاق: فإن كان شابًا فأسلم، هل يختتن؟ قال: إن أمكنه ذلك، ولا يخشى
الجزء: 21 - الصفحة: 212
على نفسه، فليختتن.
قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: إذا أدرك الرجل الختان فلم يختتن، فإنه يخشى عليه ما قال ابن عباس، إلا أن يكون أسلم وهو شيخ كبير يخشى على نفسه فحينئذ لا يختتن، وهو في أعماله كمن اختتن؛ لأنه ترك ذلك للعلة.
قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا معتمر، عن سلم بن أبي الذيال، عن الحسن قال: بلغني أن مسمع بن مالك عمد إلى أشياخ من كسكر ففتشهم فوجدهم ليسوا بمختتنين، فأمر بهم فختنوا في شدة هذا البرد، فمات بعضهم، ولقد أسلم مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الرومي والفارسي والحبشي، فما فتش أحدًا منهم، أو ما بلغني أنه فتش أحدًا منهم.
قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أبنا معاذ بن معاذ، عن الأشعث، عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا للشيخ الكبير يسلم أن لا يختتن، وكان لا يرى بأسًا بإمامته وحجه وذبيحته (1).
"مسائل حرب/ مخطوط" (757 - 761)
دفن الشعر والأظافر والدم
قال حرب: سمعت أحمد يقول: يدفن الشعر والإظفار، وإن لم يفعل، لم ير عليه شيئًا.
"مسائل حرب/ مخطوط" (771)
الرجل ينوره غيره
قال حرب: وسألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: الرجل يدخل الحمام فينوّره صاحب الحمام؟ قال: أكرهه، والفرح خاصة.
"مسائل حرب/ مخطوط" (714)
الأمة تنور سيدها والزوجة تنور زوجها
قال حرب: سألت إسحاق، قلت: الأمة تنور سيدها؟ قال: شديدًا، وذكر عن2
الجزء: 21 - الصفحة: 213
مكحول أن خادمة كانت تنوره.
قلت: فالمرأة الحرة تنور زوجها؟ قال: كذلك، ورخص فيه، وذكر إسحاق حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك".
"مسائل حرب/ مخطوط" (724)
الأخذ من اللحية
قال حرب: سئل أحمد عن الأخذ من اللحية؛ قال: كان ابن عمر يأخذ منها ما زاد على القبضة.
وكأنه قد ذهب إليه.
قيل له: فالإعفاء يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: كأن هذا عنده إعفاء (1).
"مسائل حرب/ مخطوط" (743)
السنة في أخذ الشارب
قال حرب: قلت لإسحاق: إحفاء الشارب أحب إليك، أو قصه؟ قال: يحفيه، ولا يستأصله.
"مسائل حرب/ مخطوط" (747)
قال حرب: سألت إسحاق عن الرجل ينتف شاربه بالمنقاش؛ قال: أخذ الشارب أحب إليّ.
قلت لإسحاق: نتف الإبط أحب إليك، أو ينوره.
قال: ينتفه إن قدر.
"مسائل حرب/ مخطوط" (753)
جامع سنن الفطرة
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: كان يقال: عشر من السنة: المضمضة، والاستنشاق، والسواك، والفرق، وقص الأظفار، وقص الشارب، ونتف الإبط، وحلق العانة، والختان، والاستنجاء.
قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أبنا وكيع، عن زكريا بن أبي زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد اللَّه بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين -رضي اللَّه عنها-، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "عشر من الفطرة قص الشارب، وقص3
الجزء: 21 - الصفحة: 214
الأظفار، وغسل البراجم، وإعفاء اللحية، والسواك، والاستنشاق، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء" قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن يكون المضمضة.
قال أبو القاسم: عن أبي عبيد: انتقاص الماء يعني: غسل الذكر بالماء، وذلك أنه إذا غسله بالماء، انقطع بوله.
"مسائل حرب/ مخطوط" (754 - 755)
حكم الخضاب
قال حرب: قلت لإسحاق: الخضاب أحب إليك، أم البياض؟ قال: الخضاب.
"مسائل حرب/ مخطوط" (797)
الخضاب بالسواد
قال حرب: وسألت إسحاق عن الخضاب بالسواد؟ قال: لا بأس به، إذا لم يغرّ امرأة.
"مسائل حرب/ مخطوط" (799)
الجزء: 21 - الصفحة: 215