2773 -
ما يعتبر خمرًا، ويدخل في المسكرات
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: غبيراء السُّكُرْكَة؟
قال: هو الذي يقالُ له: المِزرُ: نبيذ الشعيرِ والبُرِّ، ويقال له: الجعةُ.
قال إسحاق: كما قال.
قال عبد الرزاق: نحن نقولُ: المِزَر.
"مسائل الكوسج" (2878).
قال صالح: وسألته عمن قال: لا يصح حديث فيما روي: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" 1، ما يكون قوله؟
قال: هذا رجل مُغل.
"مسائل صالح" (212).
قال أبو داود: سمعت أحمد غير مرةٍ يقول: كل مسكرٍ خمر.
"مسائل بي داود" (1653).
قال أبو داود: قلت لأحمد: ما أسكر كثيره فقليله حرام؟
قال: نعم.
سمعته غير مرةٍ ينهى عن قليل ما أسكر كثيره.
"مسائل أبي داود" (1654).
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: قال الثوري: الداذي 1: خمر الهند 2. "مسائل ابن هانئ" (1777).
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: كل مسكرٍ خمر.
"مسائل ابن هانئ" (1781).
قال المروذي: وسألت أبا عبد اللَّه: عن المسكر؟ فقال: هو عندي خمر.
"الورع" (458)
قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل رحمه اللَّه تعالى قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا الصعق بن الحزن قال: شهدت قراءة كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي وأهل البصرة، وهو: أما بعد، فإنه قد كان في الناس من هذا الشراب أمر ساءت فيه رغبتهم، وغشوا فيه أمورا انتهكوها عند ذهاب عقولهم، وسفه أحلامهم، بلغت بهم الدم الحرام، والفرج الحرام، والمال الحرام، وقد أصبح جل من يصيب من ذلك الشراب يقول: شربنا شرابا لا بأس به.
ولعمري أن ما حمل على
هذِه الأمور وضارع الحرام البأس الشديد، وقد جعل اللَّه عز وجل عنه مندوحة وسعة من أشربة كثيرة طيبة ليس في الأنفس منها حاجة، الماء العذب الفرات واللبن والعسل والسويق، فمن ينتبذ نبيذا فلا ينتبذه إلا في أسقية الأدم، التي لا زفت فيها؛ فإنه بلغنا أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن نبيذ الجر والدباء والظروف المزفتة 1، وكان يقول: "كل مسكر حرام".
فاستغنوا بما أحل اللَّه عز وجل لكم عما حرم اللَّه؛ فإنا من وجدناه يشرب شيئا من هذِه بعد ما تقدمنا إليه أوجعناه عقوبة شديدة، ومن استخفى فاللَّه أشد عقوبة وأشد تنكيلا، وقد أردت بكتابي هذا اتخاذ الحجة عليكم في اليوم وفيما بعد اليوم، أسأل اللَّه عز وجل أن يزيد المهتدي منا ومنكم هدى، وأن يراجع بالمسيء منا ومنكم التوبة في يسر منه وعافية، والسلام عليكم.
"الورع" (546)، "الأشربة" للخلال (96)
قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن المسكر؟ فقال: هو عندي خمر.
قال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كل مُسكر حرامٌ" عن عائشة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "كل شراب أسكر فهو حرام" 2.
عن نافع، عن ابن عُمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "كل مسكرٍ خمرٌ، وكل مسكرٍ حَرام" 3.
"الورع" (509 - 510)
قال الخلال: أخبرنا أبو القاسم عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز
البغوي ابن بنت أحمد بن منيع البغدادي ببغداد قال: حدثنا أبو عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل، سنة ثمان وعشرين ومائتين من كتابه قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "كل شراب أسكر فهو حرام".
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا مالك بن أنس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة -رضي اللَّه عنهما- قالت: سئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن البتع فقال: "كل شراب أَسكر فهو حرام".
"الأشربة" للخلال (1 - 2)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد اللَّه بن نمير قال: أخبرنا الحسن بن عمرو الفقيمي، عن الحكم، عن شهر بن حوشب قال: سمعت أم سلمة -رضي اللَّه عنها- تقول: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كل مسكر ومفتر 1. وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى بن سعيد بن عبيد اللَّه قال: حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" 2. "الأشربة" للخلال (4 - 5)
قال البغوي: حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس، عن ليث، عن أبي عثمان، عن القاسم، عن عائشة -رضي اللَّه عنهما- قالت: قال: رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "ما أسكر الفرق فالوقية منه حرام" 1. "الأشربة" للخلال (6، 43)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد اللَّه بن الحارث المخزومي، حدثني الوليد بن كثير قال: حدثني الضحاك بن عثمان، عن بكير بن عبد اللَّه الأشج، عن عامر بن سعد -رضي اللَّه عنه- يرفعه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره" 2.
وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام".
وقال: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة،
عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده -رضي اللَّه عنه- قال: بعث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن، فقال أبو موسى -رضي اللَّه عنه-: يا رسول اللَّه، إنا بأرض يصنع بها شراب من العسل يقال له: البتع، وشراب من الشعير يقال له: المزر.
قال: فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كل مسكر حرام" 1.
"الأشربة" للخلال (7 - 9)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو داود قال: أخبرنا حريش بن سليم قال: حدثنا طلحة بن مصرف، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "كل مسكر حرام".
"الأشربة" للخلال (11)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو المغيرة، ثنا معان قال: حدثني جنادة بن الحارث قال: سألت عطاء بن أبي رباح عما أسكر وأخدر؟ فقال: حرام.
وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا زكريا بن عدي قال: أخبرنا عبيد اللَّه، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن اللَّه عز وجل حرم عليكم الخمر والميسر والكوية، وكل مسكر حرام" 2.
"الأشربة" للخلال (13 - 14)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال: حدثنا شريك، عن عياش -يعني: العامري- عن عبد اللَّه بن شداد، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: الخمر حرام بعينها قليلها وكثيرها، وما أسكر من كل شراب 1.
وقال: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا أبو إسحاق، عن أبي بردة أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- قال: الأشربة تصنع من خمسة: من الزبيب والتمر والعسل والحنطة والشعير، وما خمرته حتى يكون خمرا فهو خمر 2.
وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا شعبة قال: سمعت عبد اللَّه بن أبي السفر، عن الشعبي، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: إنما الخمر من خمسة، فعدد هؤلاء.
وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا حماد -يعني: ابن زيد- عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كلُّ مسكر خمر، وكل مسكر حرام، من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة" 3.
وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مثله.
وحدثنا الحسن بن عيسى -مولى ابن المبارك- قال: حدثنا ابن المبارك، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مثله.
وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، ثنا يحيى ابن أيوب، عن عبيد اللَّه بن زمر عن بكر بن سوادة، عن قيس بن سعد بن عبادة، -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن اللَّه عز وجل حرم عليَّ الخمر والكوبة والقنين، وأَياكم والغبيراء؛ فإنها ثلث خمر العالم" قال: قلت: ليحيى: ما الكوبة؟ قال: الطبل 1.
"الأشربة" للخلال (23 - 27)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا قرة، عن الضحاك قال: ما خمرته فهو خمر.
"الأشربة" للخلال (33، 147)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر وابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تلا آية الخمر
وهو يخطب الناس على المنبر، فقال رجل: فكيف بالمزر يا رسول اللَّه؟ قال: "وما المزر؟ " قال: شراب يصنع من الحب.
قال: "أيسكر؟ " قال: نعم.
قال: "كل مسكر حرام" 1.
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن البتع، فقال: "كل شراب يسكر فهو حرام" 2 والبتع: نبيذ العسل.
" الأشربة" للخلال (41 - 42)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا برد، عن مكحول أنه قال: كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام.
"الأشربة" للخلال (58)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال: بلغنا أن كل مسكر حرام 3. "الأشربة" للخلال (69)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أسود بن عامر قال: حدثنا إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن عامر، عن النعمان بن بشير يرفعه أنه قال: "من الزبيب خمر، ومن التمر خمر، ومن الحنطة خمر،
ومن الشعير خمر، ومن العسل خمر" 1.
وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن عبد اللَّه بن أبي السفر، عن الشعبي، عن ابن عمر أنه قال: الخمر من خمسة: من الزبيب والتمر والشعير والبر والعسل.
وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا هاشم -يعني: ابن القاسم- قال: حدثنا أبو معشر، عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كل مسكر خمر، وما أسكر كثيره فقليله حرام".
وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا هاشم قال: حدثنا أبو معشر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مثله.
"الأشربة" للخلال (72 - 74)
قال البغوي؛ حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن عامر، عن ابن أبي مليكة قال: كان ابن عباس يكره كل مسكر.
"الأشربة" للخلال (85)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا مهدي بن ميمون قال: حدثنا أبو عثمان الأنصاري قال: سمعت القاسم بن محمد بن أبي بكر يحدث عن عائشة أنها سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام" 2. "الأشربة" للخلال (95)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "كل مسكر حرام" 1. وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كل مسكر حرام" 2. "الأشربة" للخلال (100 - 101)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن مسعر، عن أبي عون، عن عبد اللَّه بن شداد، عن ابن عباس قال: إنما حرمت الخمر بعينها والمسكر من كل شراب.
قال أبو القاسم: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: شريك ربما حدث المسكر، وربما حدث السكر.
"الأشربة" (106)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو كامل قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو إسحاق، عن هبيرة وأصحابه سمعوا من علي قال أبو إسحاق: وسمع عليا أكثر من ألف حديث، وما لا أحصيه من أهل الكوفة = حديث حسن.
وقال المنذري في "مختصر السنن" 5/ 270: والأمر كما ذكره الترمذي فإن رواته جميعهم محتج بهم في الصحيحين.
وصححه ابن الملقن في "البدر المنير" 8/ 703، وكذا الألباني في "الإرواء" (2376).
يقول: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الجَعْة 1 شراب يصنع من الشعير والحنطة فيكون شديدا حتى يسكر.
"الأشربة" للخلال (111)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل رحمه اللَّه قال: حدثني يحيى بن سعيد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "كل مسكر حرام" 2. "الأشربة" للخلال (113)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل، عن موسى، عن ابن أبي عائشة عن مرة الهمداني قال: قال عبد اللَّه: لا خير في السكر.
وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ليث، عن حرب بن أبي حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: السكر خمر.
"الأشربة" للخلال (115 - 116)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: قال عبد اللَّه: السكر خمر.
وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا جرير، عن حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد بن جبير قال: السكر خمر.
"الأشربة" للخلال (119 - 120)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا جرير، عن ليث، عن حرب، عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عمر عن السكر فقال: الخمر ليس لها كنية.
"الأشربة" للخلال (121)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: السكر خمر.
وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة، عن أبي رزين قال: السكر خمر.
وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس، عن الحسن أنه كان يقول ذلك.
وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا ابن شبرمة، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير قال: السكر خمر، غير أنها ألأم من الخمر.
"الأشربة" للخلال (123 - 126)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شريك، عن أبي فروة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: السكر خمر.
"الأشربة" للخلال (128)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني أبو كثير أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة" 1. "الأشربة" للخلال (134)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا بكار -يعني: ابن عبد اللَّه بن وهب- قال أبو عبد اللَّه أحمد بن حنبل -وكان ثقة- قال: سمعت رجلا سأل وهبًا عن المزر -وهي الغبيراء- فقال: يا أبا عبد اللَّه، إن عمالنا لا يكادون أن يعينونا حتى نسقيهم.
فقال: لا أدري ما المزر من غيره، كل مسكر حرام.
وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر قال: حدثنا مالك بن مغول، عن أكيل، عن الشعبي قال: قال ابن عمر: الخمر من العنب.
وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو المنذر قال: حدثنا مالك، عن أكيل، عن الشعبي قال: قال ابن عمر: البتع من العسل، والمزر من الذرة.
وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو المنذر قال: أخبرنا مالك، عن أكيل، عن الشعبي قال: قال لنا ابن عمر: السكر من التمر.
وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا إسماعيل بن عمر قال: حدثنا مالك، عن أكيل، عن الشعبي قال: قال ابن عمر: الجعة من الشعير.
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت أبا الجويرية قال: سمعت ابن عباس يقول: كل مسكر حرام.
"الأشربة" للخلال (138 - 143)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا سليمان بن داود قال: حدثنا إسماعيل -يعني: ابن جعفر- قال: أخبرني داود بن بكر بن أبي الفرات، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد اللَّه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ما أسكر كثيره، فقليله حرام" 1.
وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو سعيد وعبد الصمد قالا: حدثنا محرز، عن قعنب -قال أبو عبد اللَّه: هو ثقة- قال: سمعت الضحاك يقول: كل مسكر حرام.
وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الصمد قال: أخبرنا قرة، عن الضحاك قال: ما خمرته فهو خمر.
"الأشربة" للخلال (145 - 147)
وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى، عن الأوزاعي قال: حدثني أبو كثير قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الخمر
في هاتين الشجرتين النخلة والعنبة".
"الأشربة" للخلال (151)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو كامل قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو إسحاق، عن أبي بردة قال: قال عمر: الأنبذة من خمسة: من التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل.
"الأشربة" للخلال (154)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا حجاج قال: أخبرنا شريك، عن ليث، عن مجاهد قال: السكر خمر قبل تحريمها.
"الأشربة" للخلال (159)
وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عقيل ابن معقل الصنعاني أن همام بن منبه أخبره قال: سألت ابن عمر عن النبيذ، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، هذا الشراب ما تقول فيه؟ قال: كل مسكر حرام.
قال: قلت: فإن شربت الخمر فلم أسكر؟ قال: أف أف أف وما بال الخمر؟ وغضب، قال: فتركته حتى انبسط -أو حتى أسفر وجهه- وحدث من كان من حوله قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنك بقية من يعرف، وقد يأتيك الرجل فيسألك عن الشيء فيأخذ بِذَنَبِ الكلمة فيضرب بها في الآفاق، ثم يقول: قال ابن عمر كذا وكذا.
فقال: أعراقي أنت؟ قلت: لا.
قال: فممن أنت؟ قال: قلت: من اليمن قال: أما الخمر فحرام لا سبيل إليها، وأما ما سواها من الأشربة فكل مسكر حرام.
وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: سمعت ابن عمر يقول لرجل: أنهاك عن المسكر قليله وكثيره، وأشهد اللَّه عليك.
وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا أيوب، عن محمد أن رجلا قال لابن عمر وهو يسمع: آخذ التمر فأجعله في الفخار ثم أجعله في التنور؟ فقال: لا أدري ما تقول: آخذ التمر فأجعله في الفخار ثم أجعله في التنور ولا تشرب الخمر؟ ثم قال: يتخذ أهل الأرض كذا وكذا، من كذا وكذا خمرا يسمونه كذا وكذا، ويتخذ أهل كذا وكذا من كذا وكذا خمرا ويسمونها كذا وكذا.
قال: نبيذا فيسمونها خمرا، ثم قال: تسميها بالاسم الذي يسمونها به حتى عد خمسة أشربة.
قال محمد: لا أحفظ منها إلا العسل والشعير واللبن.
قال أيوب: فكنت أهاب أن أحدث باللبن حتى حدثني رجل أنه يصنع منه شراب لا يلبث صاحبه.
قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام.
"الأشربة" للخلال (168 - 171)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أبو حيان قال: حدثنا الشعبي، عن ابن عمر قال: سمعت عمر بن الخطاب يخطب على منبر المدينة فقال: يا أيها الناس، ألا إنه نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل، وثلاث يا أيها الناس وددت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يفارقنا حتى يعهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجَدُّ والكلالة وأبواب من أبواب الربا 1. "الأشربة" للخلال (182).
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كل مسكر خمر وكل مسكر حرام" 1. "الأشربة" (186)
قال البغوي: حدثثا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس قال: سمعت مختارًا قال: قال أنس: الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة، ومما خمرت من ذلك فهو الخمر.
"الأشربة" (188)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو أحمد -يعني: الزبيري- قال: حدثنا سفيان، عن علي بن بذيمة قال: حدثني قيس بن حبتر قال: قال ابن عباس: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كل مسكر حرام" 2.
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد اللَّه قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر قال: لا أعلمه إلا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "كل مسعر خمر، وكل خمر حرام".
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد -يعني: ابن عمرو- عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال
رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كل مسكر حرام" 1. "الأشربة" للخلال (191 - 193)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي فروة قال: قال عمر: ما عتقت فخمرت فهو خمر.
"الأشربة" (196)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو جعفر، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية أو غيره، عن عبد اللَّه بن مغفل قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اجتنبوا المسكر".
"الأشربة" للخلال (200)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا وكيع، ثنا علي بن مبارك، عن كريمة بنت همام، عن عائشة قالت: إن ظننت أن مجها يسكر فلا تشربه.
"الأشربة" للخلال (202)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا الضحاك بن مخلد قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب، عن عمرو بن الوليد بن عبدة، عن عبد اللَّه بن عمرو قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إن اللَّه عز وجل حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء" 2.
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو عاصم النبيل -الضحاك بن مخلد- قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب، عن عمرو بن الوليد، عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كل مسكر حرام".
"الأشربة" للخلال (204 - 205)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا هاشم قال: حدثنا فرج قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن اللَّه عز وجل حرم على أمتي الخمر والميسر والمزر" 1.
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا هاشم قال: حدثنا فرج قال: حدثنا إبراهيم، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن اللَّه حرم على أمتي الغبيراء".
"الأشربة" (208 - 209)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأوزاعي وعكرمة، عن أبي كثير، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه = وفي الأوسط 7/ 241 (7388). قال المنذري في "المختصر" 5/ 268 (3539): الوليد بن عبدة.
قال أبو حاتم: هو مجهول، وقال ابن يونس في "تاريخ المصريين" وليد بن عبدة مولى عمرو بن العاص، روى عنه يزيد بن أبي حبيب، والحديث معلول، ويقال: عمرو بن الوليد بن عبدة، وذكر له هذا الحديث اهـ. وكذا أعله ابن الملقن في "البدر المنير" 9/ 649.
-صلى اللَّه عليه وسلم-: "الخمر في هاتين الشجرتين النخلة والكرمة".
وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن ذر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه قال: سألت أبي بن كعب، قلت: التمر يفعل به؟ قال: اشرب الماء، اشرب السويق، اشرب العسل، اشرب اللبن الذي فجعت به.
قال: قلت: أنأخذ التمر نفعل به؟ قال: الخمر تريد!
وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا بهز بن أسد قال: حدثنا همام قال: أخبرنا قتادة، عن عكرمة أن ابن عباس كان يكره البسر وحده ويقول: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وفد عبد القيس عن المزاء، فأرهب أن تكون البسر 1.
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن يحيى أبي عمر أنه سمع ابن عباس يقول: كل مسكر حرام.
"الأشربة" للخلال (212 - 215)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن (أشعث بن أبي الشعثاء) 2 عن رجل لم يسمه عن معاذ أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن غبير السكر 3.
وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى قال: بعثني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنا ومعاذ ابن جبل إلى اليمن، فقلت: يا رسول اللَّه، شرابا يصنع بأرضنا يقال له: المزر، من الشعير، وشرابا من العسل يقال له: البتع.
قال: "كل مسكر حرام".
وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا روح قال: حدثنا حمادة قال: حدثنا علي بن زيد، عن صفوان بن محرز قال: سمعت أبا موسى الأشعري -وهو يخطب ههنا على منبر البصرة- يقول: ألا خمر المدينة البسرة والتمر، وخمر أهل فارس العنب، وخمر أهل اليمن البتع، وخمر أهل الحبشة السكركة، وهو الأرز.
وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا معتمر، عن أبيه، عن ابن سيرين، عن ابن عمر قال: المسكر قليله أو كثيره حرام.
أو قال: خمر.
"الأشربة" (220 - 222)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثني يحيى بن سعيد قال: حدثني أبو حيان قال: حدثني أبي، عن مريم ابنة طارق، قالت عائشة: كل مسكر حرام.
قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا معتمر، عن أبيه، عن ابن سيرين، عن ابن عمر قال: المسكر قليله أو كثيره حرام.
أو قال: خمر.
"الأشربة" للخلال (224 - 225)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا سفيان، عن أبي الجويرية الجرمي قال: قال ابن عباس: ما أسكر فهو حرام.
"الأشربة" للخلال (227)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا قرة قال: حدثنا سيار أبو الحكم، عن أبي بردة، عن أبيه قال: قلت للنبي: إن لأهل اليمن شرابين: هذا البتع من العسل، والمزر من الذرة والشعير فما تأمرني فيهما؟ قال: "أنهاكم عن كل مسكر".
"الأشربة" (234)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا عكرمة -يعني: ابن عمار- عن القاسم أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "كل مسكر حرام" 1.
وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا عكرمة، عن عطاء، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "كل مسكر حرام" 2.
وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا عكرمة، عن سالم، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "كل مسكر حرام".
"الأشربة" للخلال (236 - 238)
نقل أبو حامد الخياط: ما تقول في المُسكِرِ؟
قال: لا آمُرُه أن يشرب مسكرًا.
"الطبقات" 2/ 518
قال أحمد بن القاسم: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: في تحريم المسكر عشرون وجهًا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، في بعضها: "كل مسكر خمر" وبعضها: "كل مسحر حرام".
"المغني" 12/ 498
2774 -
حكم شرب دردي (1) الخمر
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أخذ تمرًا، فصب عليه ماء، وجعل فيه عكرًا.
قال: أكرهه.
قلت لأبي: حكى عنك إنسان أنك قلت: من شرب منه فهو مرتد، فقال: ما قلت فيه، لقد شنّع عليَّ، هذا الذي حكاه عني، ولكن ابن المسيب قال: العكر 2 خمر 3.
"مسائل عبد اللَّه" (1562)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المجازي -أبو محمد- عن ليث، عن مجاهد، وسأله رجل عن العصير يجعل فيه الدردي؟ قال: فقال رجل: سبحان اللَّه يصلح هذا؟ ! فقال: دعه فإنما سأل ليعلم تلك الخمر.
"الأشربة" للخلال (20)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن داود، عن سعيد بن المسيب أنه قال: في الدردي يجعل في النبيذ، قال: ذاك خمر.
"الأشربة" للخلال (65)
وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن ابن المسيب: كره أن يجعل نطل النبيذ في النبيذ1
ليشتد بالنطل.
"الأشربة" للخلال (67)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا سلام قال: حدثنا أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن النبيذ؟ فقال: انبذه في سقاء ثم أوكه حيث بلغ.
فقال: إنه لا يطيب إلا بعكر، فقال: لا طاب.
فكأنه كره العكر في النبيذ.
"الأشربة" للخلال (173)
2775 -
حكم النبيذ والعصير
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد -رضي اللَّه عنه-: قولُ ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: اشرب العصيرَ ما لم يأخذه شيطانُه 1؟
قال: فإن ما بيَنه وبين ثلاثٍ يُشربُ، فإذا مضى ثلاثةُ أيام لا يُشرب، وإن غلى قبل ذَلِكَ لا يُشرب.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2875).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: العصير إذا غلى قبل ثلاثة أيام؟
قال: لا تقربه، وما جازَ ثلاثة أيامٍ فلا تقربهُ.
قُلْتُ: غلى أو لم يغلِ؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال، وأجادَ المعنَى.
"مسائل الكوسج" (2886).
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: أخبرني أبو وهب أن ابن المبارك قال: حاجَّني أهل الكوفة في المسكر، فقلت لهم: إنَّه حرامٌ.
فأنكروا ذلك، وسموا من التابعين رجالًا مثل إبراهيم ونظرائه فقالوا: ألقوا اللَّه عز وجل وهم يشربون الحرام؟ !
فقلت لهم ردًّا عليهم: لا تسموا الرجال عند الحجاج، فإن أبيتهم فما قولكم في عطاء وطاوس نظرائهم من أهل الحجاز؟ فقالوا خيار.
فقلت: فما يقولون في الدرهم بالدرهمين؟ فقالوا: حرام.
فقلت لهم: أيلقون اللَّه عز وجل وهم يأكلون الحرام، دعوا عند الحجاج تسمية الرجال.
"مسائل الكوسج" (3459)
قال صالح: سألته من قال في النبيذ: شربه قوم على التأويل، وتركه قوم على التحريم، كأنه وقف في قوله؟
قال أبي: لا يعجبني هذا القول، التحريم أثبت عندي وأقوى، لا يثبت عندي في تحليل المسكر شيء.
"مسائل صالح" (203)
قال أبو داود: سمعت أحمد سأله رجل قال: نقعت زبيبًا، ثم جعلته في إناء لأشربه، فسمعت له صوتًا خفيًّا؟
قال: هذا غليان؛ لا تشربه.
"مسائل أبي داود" (1655)
قال أبو داود: قلت لأحمد: كم نشربه؟ قال: ثلاثة أيام.
"مسائل أبي داود" (1658)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن العصير؟
قال: يشربه ثلاثة أيام ما لم يغل، فإن جاز ثلاثة أيام و [لم] 1 يغل لم يشربه، وإن غلى قبل ثلاثة أيام لم يشربه.
"مسائل أبي داود" (1659).
قال ابن هانئ: وسُئلَ عن نبيذ الزبيب؟
قال: يشربه ثلاثة أيام ما لم يغل، فإذا غلى من ساعته، فلا يشربه، وبعد الثلاثة أيام لا يشرب، يهراق.
"مسائل ابن هانئ" (1779).
قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه، حدثنا شعيب بن حرب، قال لي مالك بن أنس -وذكر سفيان فقال- قد فارقني على أن لا يشربه.
يعني: النبيذ.
سمعت محمد بن شروك المدائني يقول: حدثني محمد بن أبي داود الأنباري قال: قلت لأبي أسامة: أجيب وليمة فيها نبيذ؟
قال: لا.
قلت: أخاف الحديث الذي جاء عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من لم يجب فقد عصى اللَّه" 2 فقال: من لم يجب اليوم فقد أطاع اللَّه ورسوله.
"الورع" (443 - 444)
قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه: عن الخردل، يكون فيه الزبيب؟
فقال: إذا غلا لم يُؤكل، ولكن يُصبّ فيه خل حتى لا يغلى.
وقال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه: عن الخردل يُطرح فيه الزبيب؟
قال: يؤكل إلى ثلاث.
قلت: فإنه لا يغلى، فإيش تكره من أكله؟
فقال: العصير يُشرب إلى ثلاث، فإذا كان بعد ثلاث لم يُشرب، وإن لم يغل بعد الثلاث هذا رأي ابن عمر.
قلت: فقِسْتَ الخردل على العصير؟
قال: نعم، أليس فيه زبيب؟ لا يؤكل بعد ثلاث، إلا أن يصب فيه الخل.
قلت: فالسلجم يصب به الروسان.
قال: إذا غلى لم يُؤكل، ولكن يُصب فيه الخل حتى لا يغلى.
حدثنا عبد الملك، عن عطاء قال: كان لا يرى بأسًا بشرب العصير ما لم يغل 1.
عن يونس، عن الحسن قال: اشربِ العصيرَ ما لم يغل 2.
عن عمرو بن أبي حكيم قال: سمعت عكرمة يقول: اشرب العصيرَ ما لم يَهدر 3.
حدثنا خصيف، أنَّه سأل سعيد بن جُبير عن العصير؟ فقال: يشرب من يومه أو ليلته، ولا يُطبخ، ولا يُشرب ولا يُباع بعد يوم 4.
عن يزيد بن عبد اللَّه بن قسيط قال: قال سعيد بن المسيب: لا بأسَ بشربِ العصير ما لم يزيد، فإذا أزبد فاجتنبوه، فإنما تزبد الخمر 5.
عن أبي وائل، عن عبد اللَّه قال: نبيذُ العنب خمرٌ.
"الورع" (527 - 535).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن النبيذ؟ فقال: ما أسكر كثيره، فقليله حرام.
سمعت أبي يقول: الداذي خمر.
"مسائل عبد اللَّه" (1561)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا محمد بن فضيل، ثنا ضرار، عن محارب بن دثار، عن عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نهيتكم عن النبيذ في الأسقية فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرا" 1. "الأشربة" (3)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا حماد ابن يزيد، ثنا فرقد السبخي، حدثنا جابر بن زيد أنه سمع مسروقا يحدث عن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "نهيتكم عن هذِه الظروف فانتبذوا فيها، واجتنبوا كل مسكر" 2. "الأشربة" (12)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثني بهز بن أسد قال: حدثنا حماد، عن علي بن زيد، عن أم محمد أن عائشة -رضي اللَّه عنها- كانت تتخذ من إهاب أضحيتها وسقًا للنبيذ.
وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا قريش بن إبراهيم قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، عن شبيب بن عبد الملك التيمي، عن مقاتل بن حيان، عن عمته عمرة، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: كنا ننبذ لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- غدوة في سقاء ولا نخمره، ولا نجعل فيه عكرا، فإذا أمسى تعشى فشرب على عشائه، فإن بقي شيء فرغته -أو صببته- ثم نغسل السقاء، فننبذ له من العشي، فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه، فإن فضل منه شيء صببته -أو فرغته- ثم غسل السقاء، فقيل له: أفيه غسل السقاء مرتين؟ فقال: مرتين 1. قال أحمد: ما أحسنه من حديث! "الأشربة" (15 - 16)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا المبارك قال: سأل الحسن رجل فقال: أنتبذ في الجر الأخضر؟ قال: لا.
قال: أفأنتبذ في جر من رصاص؟ قال: لا.
قال: أنتبذ في جر من قوارير؟ قال: لا.
قال: سبحان اللَّه! ما أشد ما تقرون من الأسقية والسقاء بنصف درهم! فقال رجل: فإنه يسكر؟ قال: لا.
يا لكع، لا تدعه يسكر.
قال: كيف أصنع به؟ قال: انبذه غدوة واشربه على عشائك، وانبذه عشية واشربه على غدائك.
وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا حجاج -أو أبو أحمد، أو غيره- قال: أخبرنا شريك عن زيد بن جبير قال: سئل ابن عمر عن الأشربة، فقال: اجتنب كل شيء ينش.
"الأشربة" للخلال (21 - 22)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا عبد الملك، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ينبذ له في سقاء، فإذا لم يكن له سقاء، نبذ له في تور من برام 1. "الأشربة" للخلال (37)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن بكر قال: أخبرنا هشام، عن الحسن ومحمد أنهما كانا يكرهان نبيذ إلا الحلو.
"الأشربة" للخلال (48)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو سعيد وعبد الصمد -قال أبو عبد اللَّه: والمعنى واحد- قال: حدثنا يحيى بن جعفر المازني قال: حدثنا هلال بن يزيد المازني قال: سألت أبا هريرة -رضي اللَّه عنه- عن الفضيخ؟ فقال: اقطع كل حلقاته.
قال: قلت: وما حلقاته يا أبا هريرة؟ قال: المذنبة اقرضها بالمقاريض، ثم انتبذ أيها شئت، ولا تجمعها جميعا بسرا وتمرا.
"الأشربة" للخلال (54)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو عبيدة، عن عيسى ابن حميد الراسبي قال: سأل رجل عكرمة -وأنا جالس- عن نبيذ البسر وحده؟ فقال: ذاك شر، إنما أفسد التمر بالبسر.
"الأشربة" (60)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا روح بن عبادة قال: سمعت هشاما يقول: ما أعلم أني وجدت من النبيذ شيئا لم يكره.
وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا روح قال: سمعت ابن عون، عن ابن سيرين ووصف النبيذ فقال: ينبذ في سقاء، ويعلق، ثم يوكأ من حيث بلغ النبيذ، لا يترك له متنفس.
"الأشربة" (63 - 64)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو نميلة قال: أخبرني حميد بن أبي حكيم قال: سمعت عكرمة سئل عن نبيذ المنخنخ؟ قال: فقال: كان نائمًا فأحييتموه بالماء.
"الأشربة" للخلال (66)
قال البغوي: وحدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن يزيد، عن النعمان قال: كان مكحول لا يرى بأسًا بالنبيذ في السقاء.
"الأشربة" للخلال (71)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا هاشم قال: حدثنا عبد اللَّه بن المبارك قال: حدثنا سليمان التيمي، عن قيس بن هبار قال: قلت لابن عباس: إن لي جريرة أنتبذ فيها، فإذا غلى وسكن شربته.
قال: منذ كم هذا شرابك؟ قال: قلت: كذا وكذا سنة.
قال: طال ما تروت عرقك من الخبث.
وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا داود بن عمرو الضبي قال: حدثنا ابن المبارك نحوه.
"الأشربة" للخلال (75)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا سريج -يعني: ابن النعمان- قال: حدثنا حماد -يعني: ابن زيد- عن محمد بن واسع، عن حكيم بن دريم قال: سئل ابن مغفل عن نبيذ الجر؟ فنهى عنه، وكان
ابن مغفل يأمر بنبيذ السقاء.
"الأشربة" للخلال (76)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا معاوية بن عمرو، عن زائدة قال: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال: كان عطاء يقول: اشرب العصير ما لم يكن يغلي أو يكون مسكرا إذا لم يكن في الأوعية التي نهى عنها.
"الأشربة" (81)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عفان قال: حدثني القاسم قال: حدثنا ثمامة بن حزن القشيري قال: سألت عائشة عن النبيذ؟ فدعت جارية حبشية، فقالت لي: سل هذِه، فإنها كانت تنبذ لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
فقالت: كنت أنبذ لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في سقاء من الليل وأوكيه فأعلقه، فإذا أصبح شرب منه 1.
"الأشربة" (98)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا أبان قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير قال: حدثني عبد اللَّه بن أبي قتادة، عن أبيه، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، نهى عن خليط البسر، والتمر، والزهو، والرطب، وقال: "انبذوا كل واحد على حدة" 2. وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا أبان قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن،
عن أبي قتادة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مثله.
"الأشربة" للخلال (102)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا حرب -يعني: ابن ميمون- قال: سألت هند -أو هنيدة، شك أبو عبد اللَّه- ما كان شراب أبي حمزة بالمدينة؟ فقالت: العسل واللبن.
قلت: فالنبيذ؟ قالت: ما نبذ في بيتنا نبيذ قط.
قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا سفيان قال: سألت جابر بن جعفر فقال: أخبرك عن أبي جعفر قال: ما غلى لنا نبيذ قط.
"الأشربة" للخلال (108 - 109)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا جرير، عن ليث، عن حرب، عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عمر نبيذ الزبيب الذي يعتق العشر والشهر؟ فقال: الخمر اجتنبوها.
"الأشربة" للخلال (122)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا آدم -يعني: ابن عبد الرحمن الحنفي- قال: شهدت عطاء سئل عن النبيذ؟ فقال: قال: رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "كل مسكر حرام" فقلت: يا ابن أبي رباح إن هؤلاء يسقونا في المسجد نبيذا شديدًا.
فقال: أما واللَّه لقد أدركتها، وإن الرجل يشرب فتلتزق شفتاه من حلاوتها، ولكن الحرية ذهبت ووليها العبيد فتهاونوا بها 1.
"الأشربة" للخلال (148)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا الهيثم بن خارجة قال: حدثنا ابن علاق -وهو عثمان بن حصن- عن زيد بن واقد، حدثني خالد بن حسين -مولى عثمان بن عفان- قال: سمعت أبا هريرة يقول: علمت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصوم في الأيام التي كان يصوم فيها، فتحينت فطره بنبيذ صنعته في الدباء، فلما كان المساء جئت به أحمله إليه فقال: "ما هذا؟ ".
فقلت: علمت أنك يا رسول اللَّه تصوم هذا اليوم، فتحينت فطرك بهذا النبيذ.
فقال: "ادنه مني يا أبا هريرة".
فإذا هو ينش، قال: "خذ هذا فاضرب به الحائط، فإن هذا شراب من لا يؤمن باللَّه ولا باليوم الآخر" 1.
"الأشربة" للخلال (150)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا سليمان قال: سألت الحسن عن البسر يكون فيه الوخز؟ فكرهه.
"الأشربة" للخلال (162)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا سفيان، عن دينار، عن مصعب بن سعد؛ أن سعدا كانت له أعناب، فحملت له في عام حملا كثيرا، فقال: اجعلوه زبيبا.
فقالوا: إنه أكثر من ذلك -فكأنهم عرَّضوا له بالعصير- فخرج إلى تلك الأرض وأمر بقطع الكرم منها، وكره العصر.
"الأشربة" للخلال (165)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا سالم أبو غياث قال: حدثنا بكر عن ابن عباس قال: لا شراب إلا في سعن موكى.
"الأشربة" للخلال (173)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن أبي يونس حاتم بن أبي صغيرة قال: حدثني هلال أبو مصعب قال: سمعت أبا هريرة يقول: لما حرمت الخمر، كنا نعمد إلى الحلقانة فنقطع ما كان فيه من الرطب؛ حتى نخلص البسر فنفضخه فنشربه.
"الأشربة" للخلال (185)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا معروف، عن محارب بن دثار، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كنت نهيتكم عن الأشربة فاشربوا في كل وعاء، ولا تشربوا مسكرًا" 1. "الأشربة" للخلال (198)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مالك بن مغول، عن موسى بن أبي عثمان، عن أم ظبيان، عن عائشة أنها سئلت عن النبيذ فقالت: إن ظنت إحداكن أن ماجها يسكر فلا تشربه.
"الأشربة" للخلال (201)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا إسماعيل ابن علية قال: حدثنا أيوب، عن سعيد بن جبير وعكرمة أن ابن عباس: كره نبيذ البسر وحده.
وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أيوب، عن سعيد وعكرمة عنهما -أو عن أحدهما- عن ابن عباس قال: هو الذي أفسد التمر.
"الأشربة" للخلال (216 - 217)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا ابن المبارك، عن أسامة، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نهيتكم عن النبيذ فاشربوا ولا أحل مسكرا" 1.
وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الوهاب الخفاف، عن سعيد، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: إنما أفسد التمر البسر.
وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الوهاب الخفاف، عن سعيد، عن قتادة، عن عكرمة أن ابن عباس كان يكره البسر وحده.
"الأشربة" للخلال (228 - 230)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا دريك، عن الحسن قال: قلت: نبيذ الراقود؟ قال: لا.
قلت: فنبيذ الشعير الذي على ثلاث قوائم؟ قال: ما يمنعكم من الأفيقة الطيبة؟ !
"الأشربة" للخلال (233)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى، عن الأوزاعي، عن القاسم بن مخيمر قال: إن أبا موسى أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-
(بنبيذ) (1) جر ينش قال: "أضرب به الحائط؛ فإنما يشربه من لا يؤمن باللَّه واليوم الآخر" (2). "الأشربة" للخلال (235)
قال مهنا: سمعت أحمد يقول: من أراد أن يشرب هذا النبيذ يتبع فيه شرب من شربه، فليشربه وحده.
"الآداب الشرعية" 1/ 189
قال إبراهيم الحربي: قال أحمد: لو كان في الرجل مائة خصلة من خصال الخير، وكان يشرب النبيذ لمحتها كلها.
"الآداب الشرعية" 1/ 86
2776 -
طبخ العصير والطلاء
قال إسحاق بن منصور: سألت أحمد عن: الطِّلاءِ كيف يُطبخ؟
قال: يرفعُ رغوته التي ترتفع، ثم يأخذُ مقدارَه.
قُلْتُ: طبخه ساعةً، ثم تركه حتى بَردَ قبل أن يَنتهي، ثم طَبخه؟
قال: لا بأس.
قلت: إنهم يذكرون عن عبد اللَّه بن المبارك كراهته؟12
قال: إنه يُشربُ دون الثلاثِ، فما بأس بهذا.
قُلْتُ: قالوا: أفسدَه؟
فأبى إلا أن لا بأسَ به دونَ الثلاثِ، إلا أن يكون الفسادُ من قبلِه.
قال إسحاق: السُّنَّةُ في طبخ العصيرِ أن يُوضع القدرُ على النار، وقد صبَّ العصيرُ فيه فيغلى عليه، ثم يُرفع من النار فتُرفع رغوتُه، وما رَمى من الترابِ وغيره، فإذا ألقى ذَلِكَ فقد صَفا العصيرُ حينئذٍ؛ لما ذهب منه ما اختلط به من الترابِ وشبهِهِ، فيأخذُ مقداره حينئذ حتى يعرف ذهابُ الثلثين، ويبقى الثلث الحلال، لا بد من طبخه على هذا المثال؛ لأنه لو صُبَّ العصير فيه أولًا وأخذ المقدارُ، فذهب الثلثان منه لا يكون ما ذهب قدر ثلثي العصيرِ؛ لما أختلطَ به من الغبارِ، وما فيه من الدُّرْدِيِّ وشبهه؛ فلذلك لا بد من غَليانه حتى يرمي ما اختلط مما وصفنا به، ثم يؤخذ المقدار، وكل ما صنع من العصيرِ الفراتج، وما أشبهه في الثلثِ قبل أن يغلى فلا بأس به، هو مباحٌ للخلق، فإذا مضى الثلثُ ولم يُغلِ لم ينتفع به أصلًا؛ لما قال ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: يأخذه شيطانه في ثلاث.
"مسائل الكوسج" (2876).
قال صالح: وكتب المتوكل إلى إسحاق يأمره أن يسأل عن المطبوخ؟ فوجه إليه إسحاق، فكتب إليه: إنما جاء في الحديث: ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه 1. "السيرة" لصالح ص 85
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن شرب الطلاء، إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه؟
قال: لا بأس به.
قيل لأحمد: إنهم يقولون: إنه يسكر؟
قال: لا يسكر، لو كان يسكر ما أحله عمر.
"مسائل أبي داود" (1661).
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا روح قال: حدثنا سعيد قال: سمعت مغيرة بن مخلد قال: سمعت ابن عمر يقول في الطلاء: كل مسكر حرام.
"الأشربة" للخلال (219)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الجويرية الجرمي قال: سئل ابن عباس عن الباذق، فقال: سبق النبي الباذق.
"الأشربة" للخلال (226)
2777 -
حكم الفُقَّاع
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمد عن الفُقَّاع؟
فقال: لا أدري ما هو، يُقال: إنَّه لا يسكر، ويقال: من الشعير الخمر.
قال إسحاق: كلُّ مَا كان لا يُسكر أصلًا -وإنْ أكثرَ منه المكثرُ- فقليلُه وكثيره لا بأسَ به.
"مسائل الكوسج" (3301).