الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهكتاب العارية
أهل الأثرالأرشيف العلمي

باب ما جاء في أحكام عقد العارية

1789 -

للمستعير استعمال العارية في الحدود المأذون بها فإن تعداها كان ضامنًا:

قال إسحاق بن منصور: قلت: العارية؟ قال: العارية مؤداة.
"مسائل الكوسج" (1810)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ الإمام أحمدُ رحمه اللَّه تعالى عن رجلٍ استَعَارَ دَابَّةً إلى مكَانٍ سمَّاهُ، فعطبتْ؟ قال: هو ضامنٌ.
و"العاريةُ مؤدَّاةٌ" 1، "عَلَى اليدِ مَا أخَذَتْ حتَّى تُؤَدي" 2. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1917)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُ: كلُّ إنسانٍ استعارَ شيئًا فرهنه بإذنِ صاحبِهِ فذهبَ الرهنُ ردّ المستعيرُ إلى صاحبهِ قيمةَ المتاعِ الذي كانَ رهنه بِهِ.

الحديث: 1789 - الجزء: 9 - الصفحة: 525

قال أحمد: نحن نقولُ: العاريةُ مؤداةٌ، وإنْ كانَ أرهنه بإذنِ صَاحِبهِ فَلابدَّ لهُ مِنْ أنْ يؤديه "عَلَى اليدِ ما أخذت حتَّى تؤدي".
قال إسحاق: كما قال سفيانُ.
"مسائل الكوسج" (1982)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجلٍ جَاءَ إلَي رجلٍ فَقَال: أَعِرْني ثوبَكَ أرهنه، فأعْطَاهُ فَرهنَهُ، فسرق الثوب؟ قال: كلُّ شيءٍ أخذه من سبب الثوب، ما بينه وبين قيمةِ الثَّوبِ يرده عليهِ.
قال أحمد: الثَّوبُ عارية، هو ضامنٌ حتَّى يؤديَهُ.
قال إسحاق: كما قال سفيانُ.
"مسائل الكوسج" (2269)

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا العارية فهي مؤداةٌ عَلَى كُلِّ حالٍ، وإنْ هلكتْ العاريةُ فلمْ يجدْ صاحبها سبيلًا إِلَى أنْ يؤدِيَهَا إِلَى أربْابِهَا لما ضاعت، فإنَّ أهلَ العلمِ قَدْ أخْتَلفوا: رأى قومٌ أنَّهُ ضامنٌ؟ لما قِيلَ: إنَّ "العاريةَ مؤداةٌ"، وتأوَّلَ هذا الحديثَ آخرون عَلَى مَعْنَى: أنَّهَا مؤداة لا يجوزُ للذي اسْتَعَارَهَا أنْ يحبسَهَا، فأمَّا إِذَا هلكتْ، فلمْ تكنْ مضمونةً إِذَا لمْ يكنْ خالف فيها، وهوَ الذي أختاره.
قال إسحاق: أمَّا الوديعةُ فإنَّها إِذَا هلكت فلا ضمانَ عليه فِيها إِذَا لمْ يكنْ منه فِيها خلافٌ.
"مسائل الكوسج" (2307)

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: من استعار عبدًا أو صبيًا بغيرِ إذن أهلِه فقد ضمنه؟ قال أحمد: نعم ضمنه.

الجزء: 9 - الصفحة: 526

قال إسحاقُ: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2377)

قال صالح: وسألته عن العارية مؤداة؟ قال: العارية مؤداة، خالف أو لم يخالف فهو ضامن.
وذكر حديث سَمُرَةَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "عَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ"، وقال: العارية أخذتها اليد، والوديعة دفعت إليك.
"مسائل صالح" (384)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن العارية تضيع، ما يجب عليه؟ قال: الناس مختلفون في العارية: من -الناس من يقول: هي مضمونة- من الناس من يقول: لا ضمان على الذي استعار.
"مسائل ابن هانئ" (1312)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن العارية؟ فقال: العارية مؤداة، خالف أو لم يخالف فهو ضامن، وذكر حديث سَمُرَةَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "عَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ".
"مسائل عبد اللَّه" (1145)

قال عبد اللَّه: وقال: العارية أخذتها اليد، والوديعة دفعت إليك.
"مسائل عبد اللَّه" (1146)

وقال يزيد بن هارون: سألت أبا عبد اللَّه: أيش تقول في العارية؟ فقال أبو عبد اللَّه: مؤداة.
فقال له يزيد: حدثنا حجاج، عن الحكم أن عليّا لم يضمن العارية 3.

الجزء: 9 - الصفحة: 527

فقال أبو عبد اللَّه: أليس النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أستعار من صفوان بن أمية أدرعا، فقال: أغصب يا محمد؟ فقال: "بل عارية مؤداة".
فسكت يزيد، وصار إلى قول أحمد بن حنبل.
"طبقات الحنابلة" 2/ 570، "مناقب الإمام أحمد" لابن الجوزي ص 94

قال الخلال: أخبرني عبد الملك الميموني: أنه قال لأبي عبد اللَّه، وسأله عن المنيحة؟ قال: هي العمرى؛ إذا منحه ناقته، أو أرضه، أو داره، أخذها منه، والعارية مثل ذلك، إنما هي أسامي وأشياء توضع مواضعها.
فالمنيحة: أن يمنح الرجل الرجل الناقة يحلبها ثم يردها عليه.
"الوقوف" (124).

1790 -

وجوب رد العارية من حيث أخذها

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ إِذَا أكْرى رجلٌ دابةً، أو أعارَ أو استودعَ شيئًا، فعلى الذي أَكْرى، أو أعَارَ، أو أسْتودعَ أنْ يأخذَهُ من عنده، وليسَ عَلَيه أنْ يحملَهُ إِليه.
قال أحمد: مَنْ استعارَ شيئًا فَعَليه أنْ يردَّهُ مِنْ حيثُ أخَذَه.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (2239)

الحديث: 1790 - الجزء: 9 - الصفحة: 528

فصول الكتاب · 65 فصل
فصول الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
المقدمةكتاب الطهارةكتاب الصلاةكتاب الأذان والإقامةكتاب الجنائزكتاب الزكاةكتاب الصومكتاب الاعتكافكتاب الحجكتاب الأضاحي والعقيقةكتاب الجهادكتاب البيعكتاب القرضكتاب الرهنكتاب الضمانكتاب الحوالةكتاب الصلحكتاب الوكالةكتاب الشركاتكتاب المساقاة والمزارعةكتاب الإجارةكتاب العاريةكتاب الغصبكتاب الشفعةكتاب الوديعةكتاب إحياء المواتكتاب الجعالةكتاب اللقطةكتاب الوصاياكتاب الفرائضكتاب الهبةكتاب الوقوفكتاب العتقكتاب النكاحكتاب الخلعكتاب الطلاقكتاب الإيلاءكتاب الظهاركتاب اللعانكتاب العددكتاب الاستبراءكتاب النفقاتكتاب الرضاعكتاب الحضانةكتاب الجناياتكتاب الدياتكتاب الحدودكتاب الأطعمةكتاب الأشربةكتاب الصيد والذبائحكتاب الصيدكتاب الأيمانكتاب النذركتاب الإمامة العظمى والقضاءكتاب القضاء والإقرار والشهاداتكتاب الحسبةكتاب الطب والتداويكتاب اللباس والزينةكتاب الطهارةكتاب الصلاةكتاب الصومكتاب النكاحكتاب العِدّدكتاب اللباس والزينةكتاب الأدب
جارٍ التحميل