كتاب الأطعمة
باب ما يباح من لحوم البر وما لا يباح
2724 -
جنين البهيمة
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: لا بأس بالجنين أشعر أو لم يشعر، ما أحسن ما قال إبراهيم: إنما هو ركن من أركانها (1). "مسائل بي داود" (1629)
قال ابن هانئ: سألته عن الجنين إذا أشعر، يؤكل؟
قال: نعم.
قلت: فإذا لم يشعر.
قال: يؤكل أيضًا.
"مسائل ابن هانئ" (1767).
2725 -
الخيل والبَرَاذين
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: لحومُ الخيلِ والبَرَاذين 2؟
قال: لا بَأسَ بهما.
قال إسحاق: كما قال، فإن تَرَكهما تاركٌ فَلَهُ حجةٌ أيضًا، والرّخصةُ أحبُّ إلينَا.
"مسائل الكوسج" (1532).1
الحديث: 2724 - الجزء: 12 - الصفحة: 357
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: لا بأس بلحوم الخيل.
"مسائل أبي داود" (1646)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسُئلَ عن أكل لحوم الخيل؟
قال: تؤكل.
قيل له: العراب وغيرها؟
قال: نعم، تؤكل.
"مسائل ابن هانئ" (1776)
قال عبد اللَّه: قال: سمعت أبي سُئلَ عن لحوم الخيل، تؤكل؟
قال: لا بأس بأكله.
"مسائل عبد اللَّه" (997)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فالبراذين؟ قال: ما سمعنا، إنما سمعنا الخيل، قالت أسماء: نحرنا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرسًا (1). "مسائل عبد اللَّه" (998)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئلَ عن لحم الفرس تؤكل؟
قال: لا بأس بأكله.
"مسائل عبد اللَّه" (998)
2726 -
الحمر الأهلية
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لحوم الحمر الأهلية؟ قال: منهي، مكروه.3
الحديث: 2726 - الجزء: 12 - الصفحة: 358
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2804).
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: القد الذي يكون من الحمير لا يحل -يعني: لا يخرز به أو يستعمل في شيء- وإن ذكي الحمار لا يؤكل لحمه، والميتة لا ينتفع بها.
"مسائل عبد اللَّه" (41)
2727 - الأرنب قال عبد اللَّه: سألت أبي عن
الأرنب؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
"مسائل عبد اللَّه" (1005).
2728 -
أكل السلحفاة
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن السلحفاة؟ فقال: كان عطاء لا يرى به بأسًا 4. قال أبي: إذا ذبح لا بأس به.
قلت لأبي: فإن رمي به في النار من غير أن يذبح؟
قال: لا، إلا أن يذبح.
"مسائل عبد اللَّه" (1011).
قال مهنا: وسئل عن السلحفاة؟
فقال: لا أدري.
"تهذيب الأجوبة" 2/ 710
الحديث: 2727 - الجزء: 12 - الصفحة: 359
2729 -
أكل الورل
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الورل 5؟
فقال: ما أدري، وكل شيء يشتبه عليك فدعه.
"مسائل عبد اللَّه" (1010)
الحديث: 2729 - الجزء: 12 - الصفحة: 360
فصل أحكام الجلالة
2730 -
لحوم الجلالة وألبانها
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ -رضي اللَّه عنه-: الجلَّالَة؟
قال: أكرهه، نهى النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لحومِ الجلَّالةِ 6، وأكره ركوبَهَا.
قال إسحاق: كما قال، وكذلكَ ألبانها.
"مسائل الكوسج" (1530).
قال أبو داود: وسمعت أحمد قال: الدابة الجلالة تحبس أربعين، والدجاجة الجلالة تحبس ثلاثًا.
سمعت أحمد قال: الجلالة: ما أكلت العذرة من الدواب والطير.
"مسائل أبي داود" (1645).
قال ابن هانئ: قال: وكان ابن عمر لا يأكل الدجاج حتى يتربص به ثلاثة أيام يحبسها 7. "مسائل ابن هانئ" (1746).
قال الأثرم: قال أحمد: أكره لحوم الجلالة وألبانها.
"إعلام الموقعين" 1/ 40.
الحديث: 2730 - الجزء: 12 - الصفحة: 361
2731 -
بقرة شربت خمرًا ثم ذُبحت، يؤكل من لحمها؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: بَقرةٌ شربت خَمرًا، ثم ذُبحت يُؤكل من لحمها؟
قال أحمد: ما يعجبني، ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- كره الجلالة وكان يَحبسها حتى تَطيب بَطنُها.
قال إسحاق: لا بأسَ أن يُؤكل لحمها بعد أن يُغسل غَسلًا جيدًا.
"مسائل الكوسج" (2853)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: بقرة شربت خمرًا أيحل أكلها؟
قال: فيه اختلاف، وأرى أن ينتظر بها أربعين يومًا.
"مسائل ابن هانئ" (1745)
2732 - شاة تأكل الذبان (1) قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا الزبير قال: حدثنا المسعودي، عن القاسم، عن شريح أنه اختصم إليه في
شاة تأكل الذبان
فقال: لبن طيب، وعلف مجان 9. "مسائل صالح" (123)8
الحديث: 2731 - الجزء: 12 - الصفحة: 362
2733 -
إطعام الميتة والطعام النجس لما لا يؤكل من البهائم
نقل مهنا عنه في الرجل يموت عنده الطير يطعمه طيرًا آخر، فكرهه.
ونقل حنبل في الرجل يطعم كلبه المعلم الميتة: فلا حرج على صاحبه.
نقل بكر بن محمد ومحمد بن الحسن في الخبز إذا عجن بماء نجس، يطعمه البهائم التي لا يؤكل لحمها.
"الروايتين والوجهين" 3/ 38
الحديث: 2733 - الجزء: 12 - الصفحة: 363
باب صيد البحر وطعامه
2734 -
السرطان وذكاته
قال إسحاق بن منصورْ قُلْتُ: قيل له -يعني: سفيان-: السرطانُ يؤكلُ؟ قال سفيان: أرجو ألا يكون به بأسٌ.
قال أحمد: أرجو ألا يكون به بأسٌ.
قال إسحاق: هو مكروه؛ لأنَّه ليس فيه سنةٌ تبيحُه.
"مسائل الكوسج" (3288)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن السرطان؟
قال: لا بأس به.
قلت: لا يذبح؟ قال: لا.
"مسائل عبد اللَّه" (1013)
2735 -
كلب الماء
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن أكل كلب الماء؟ فقال: حَدَّثنَا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار وأبي الزبير، سمعا شريحًا -رجل أدرك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: كل شيء في البحر مذبوح، فذكرت ذلك لعطاء فقال: أما الطير، فأرى أن يذبحه 10. "مسائل عبد اللَّه" (1012)
الحديث: 2734 - الجزء: 12 - الصفحة: 364
2736 -
الجِرِّي
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تَكره الجِرِّيَّ؟
قال: لا واللَّه، وكيفَ لنا بالجِرِّيّ؟ !
قال إسحاق: لا بأسَ به.
"مسائل الكوسج" (2827).
2737 -
الطافي من السمك وما جزر عنه الماء
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الطافي من السمكِ، وما جَزرَ عنه الماءُ؟
قال: الطافي لا بأسَ به.
وما جَزرَ عنه الماءُ أجودُ.
قال إسحاق: كما قال، كلاهما يؤكلان، مَضت السُّنةُ بذلك.
"مسائل الكوسج" (2824).
قال صالح: سألته: السمك الطافي؟ قال: ليس به بأس، وقال: إن أبا بكر أكله 11 "مسائل صالح" (421).
قال أبو داود: قلت لأحمد: الطافي من السمك؟ = ولا يصح رفعه [وقع في المطبوع: وقفه.
وهذا خطأ، ويؤكد ذلك ما قاله في "فتح الباري" 9/ 616: والموقوف أصح] وقد روي مرفوعا: رواه الدارقطني 4/ 269 وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" 3/ 1479 (1425).
الحديث: 2736 - الجزء: 12 - الصفحة: 365
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
"مسائل أبي داود" (1648)
قال ابن هانئ: وسئل عن الذي ينضب عنه الماء؟ قال: هذا الذي ليس فيه اختلاف في أكله.
"مسائل ابن هانئ" (1801)
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: يرى الرجل السمك في جزيرة، قد نضب الماء عنها؟
قال: هو لمن سبق إليه.
وقال: هو لحريم دجلة.
قال المروذي: قال أبو عبد اللَّه: السمك الطافي يؤكل.
عن جابر؛ أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن البحر؟ فقال: "هو الطهور ماؤه، الحلال ميتته" 12.
الجزء: 12 - الصفحة: 366
2738 -
صيد السمك مما ليس مشاعًا
قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل تكون له الضيعة، فتصير عَيْضةً، فيصير فيها السمك، أيتصيد الرجل من ذلك السمك؟
قال: لا يصيد منه شيئًا، إلا بإذنهم.
"مسائل ابن هانئ" (1959)
الحديث: 2738 - الجزء: 12 - الصفحة: 367
باب ما يباح أكله من الميتة والدم وما يخرج من ميت
2739 -
من اضطر إلى أكل الميتة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل مُضطرٌّ وجد ميتةً ووجد ثمرًا، غنمًا، أو زرعًا؟
قال: يأكل الميتة، إلا أن يكون ثمرًا في رءوس النخل، أو غنمًا لم تأوي إلى المراح.
قال إسحاق: أكل ذلك أحبُّ إليَّ، ويغرمُ ثمنه بعد أن لا يدخل البيوت.
"مسائل الكوسج" (2699)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنِ اضطر إلى الميتةِ يأكله؟ وقدر ما يأكلُ منه؟
قال: يأكلُ بقدرِ ما يستغني، وإنْ خافَ أن يحتاجَ إليه تَزوَّد منه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3327)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المحرم يضطر إلى الصيد والميتة؟
قال: يأكل الميتة ولا يقرب الصيد؛ لأن الميتة قد أحلت له.
"مسائل ابن هانئ" (1754)
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: إذا اضطر الرجلُ إلى الميتة ووجد مع قومٍ طعامًا، يأخذ الطعام بغير إذن أصحابه أو يأكل الميتة؟
الحديث: 2739 - الجزء: 12 - الصفحة: 368
قال: يأكلُ الميتة؛ قد أحلت له.
"الورع" (413)
نقل حنبل وأبو طالب: إنما تحل الميتة إذا خاف على نفسه الموت، فيأكل منها بقدر ما يقيمه عن الموت، فإذا أقامه عن الموت أمسك.
نقل الفضل: يأكل بقدر ما يستغني، فإن خاف أن يحتاج إليه تزود منه.
"الروايتين والوجهين" 3/ 32
قال الأثرم: سئل أبو عبد اللَّه عن المضطر يجد الميتة ولم يأكل؟ فذكر قول مسروق: من اضطر فلم يأكل ولم يشرب فمات دخل النار 13. "الشرح الكبير" 27/ 239، "معونة أولي النهى" 11/ 124.
قال الأثرم: قيل له: أيهما أفضل المسألة أم أكل الميتة؟
قال: يأكل الميتة وهو مع الناس! هذا أشنع.
وقال له يعقوب: أيهما أحب إليك؟
قال: الصدقة ويأثم بتركه.
"الفروع" 6/ 303.
ونقل الأثرم أنه قيل له: فثلاثة؟ قال: لا أدري.
"الفروع" 1/ 97، "معونة أولي النهى" 1/ 194
نقل الأثر: إذا اشتبهت عليه ميتة بمذكاة لا يتحرى.
قال أحمد: أما الشاتان 14 فلا يجوز التحري، فأما إذا كثرت فهذا غير هذا.
الجزء: 12 - الصفحة: 369
2740 -
الطحال وحكمه
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أكلُ الطحالِ.
قال: لا أكرهُ من الطحالِ شيئًا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2812)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن شيء من الشاة حرام؟
قال: دمها، والطحال لا بأس به.
قلت: الغدة؟
قال: كرهها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث مجاهد [الأوزاعي عن واحد] 15.
"مسائل عبد اللَّه" (1018)
نقل أبو طالب عنه: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أذن القلب 16. "الفروع" 6/ 318، "معونة أولي النهى" 11/ 122
الحديث: 2740 - الجزء: 12 - الصفحة: 370
2741 -
أنفحة ولبن الميتة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئِلَ سفيان عن شاةٍ ميتة في ضَرعها لبنٌ.
قال: لا يعجبني؛ لأنه في ظَرفِ ميت.
قال أحمد: صدقَ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2851)
قال إسحاق بن منصور: قلت: الجبن؟
قال: يؤكل من كل.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1534)
قال أبو داود: سألت أحمد عن جبن وجدناه في بلاد الروم وهو رطب قد عقد في قدر من قدورهم؟ قال: أخاف.
وكأنه كرهه.
"مسائل أبي داود" (1644)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن عاصم الأحول، عن أبي سعيد الرقاشي، عن ابن عباس: لا تأكل من الجبن إلا ما صنع المسلمون وأهل الكتاب.
قال أبي: وكان في كتابنا عن سليمان التيمي، فقال وكيع: عاصم الأحول وهو الصواب، وكنا نسخناه من كتاب ابن أبي شيبة 17.
"العلل" برواية عبد اللَّه (608)
الحديث: 2741 - الجزء: 12 - الصفحة: 371
قال محمد بن أبي حرب: وسألته عن أكل الجبن هل سمعت في كراهيته شيئًا يثبت؟ قال: لا.
وكأنه لم يكرهه، ولم يتكلم فيه.
"بدائع الفوائد" 4/ 41
نقل حنبل عن أنفحة الميتة: طاهرة؛ لأن اللبن لا يموت.
"الروايتين والوجهين" 3/ 31
2742 - اللبن يقع فيه قطرة دم قال إسحاق بن منصور: قلت
: اللبن يقع فيه قطرة دم،
أيحل أكله؟
قال: كلما كان اللبن حيث يحلب حتى اختلط وهو يسير لا يتبين أثره فيه فلا بأس به، لأن دم الشاة وما اختلط كاللحم يجعل في القدر، فيخرج منه الدم حتى يرى أثر ذلك في المرقة، ثم لا يكون به بأس، وأما دم الإنسان أو غير ذلك من الأقذار واختلط باللبن حرم شربه.
"مسائل الكوسج" (498)
قال إسحاق بن إبراهيم (1): قلت: ترى الدم في القدر من اللحم؟
قال: إنما يكر الدم العبيط.
"تهذيب الأجوبة" 2/ 767
2743 -
سلق الفرخ في البيض
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: البيضُ إذا غسلَ، فطرح في قدر مع المرقةِ؟ قال: لا بأسَ أنْ يطرح في القدر.18
الحديث: 2742 - الجزء: 12 - الصفحة: 372
قُلْتُ: وإن كان فيها فرخ؟
قال: إذا لم ينكسر فلا بأس.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3335).
2744 -
حكم البيض في الدجاجة الميتة
نقل الميموني في الدجاجة إذا ماتت وأخذ منها البيض: جائز، أو قال: ليس البيض بمنزلة اللبن، هذا سائل يختلط والبيض جامد.
"الروايتين والوجهين" 3/ 31.
2745 -
سكين الطعام إذا أصابه دم أو بول
قال صالح: وسألته عن رجل ذبح بسكين ومسح السكين بخرقة، ثم قطع بها جبنا رطبًا، هل يؤكل الجبن أم لا؟
قال: إذا كانت السكين ليس عليها أثر دم وقطع الجبن وليس عليه أثر دم لا بأس به.
قلت: وكيف القول إن أصاب السكين بول فمسحه؟
قال: البول لا يشبه الدم، قد يصلي الرجل وفي ثوبه من الدم القليل، ولا يعيد لذاك، والبول يعيد من القليل والكثير.
قال اللَّه تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ [الأنعام: 145].
قال أبي: فسمعت سفيان يقول: المسفوح: العبيط.
"مسائل صالح" (265).
الحديث: 2744 - الجزء: 12 - الصفحة: 373
باب ما يستخبث أكله
2746 -
لحوم الحيات والعقارب
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: التِّرياقُ؟
قال: أكرهُه، إذا كان عَلى ما يَصفون أنه من الحيَّات.
قال إسحاق: كما قال، إلا أن تُذكَّى الحياتُ.
"مسائل الكوسج" (2811)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِل سفيان عن لُحوم الحيَّاتِ، فكرهها، فقال له الذي سَأله: أَحلالٌ أم حرام؟ قال: مكروه؛ نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لحوم السباع، وهي من شرِّ السباع.
قال أحمد: ما أَحسن ما قال!
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2848)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن أكل الحية والعقرب؟
فقال: قال ابن سيرين: يسقي ابن عمر ولده الترياق 19، ولو علم ما فيه ما سقاه.
قال أبي: أكره الحية والعقرب؛ وذلك أن العقرب لها حمة، والحية لها ناب.
"مسائل عبد اللَّه" (1017)
الحديث: 2746 - الجزء: 12 - الصفحة: 374
2747 -
لحم القنفذ
قال ابن هانئ: وسُئلَ عن أكل لحم القُنفذ؟ قال: أما أبو هريرة فكان يكره لحم القنفذ (1). "مسائل ابن هانئ" (1763).
2748 - الفأر قال عبد اللَّه: سألت عن أكل الفأر؟ فقال: من يأكل
الفأر؟ !
سماها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الفويسقة (2). "مسائل عبد اللَّه" (1021).
2749 - الذِّبَّان قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ الأوزاعي عن أكل
الذِّبَّانِ.
قال: إن طابَت نفسُه فليأكُله.
قال أحمد: لا أراهُ حرامًا.
قال إسحاق: تركُه خير؛ لأنه ليسَ من الأشياءِ التي يُنتفعُ بها.
"مسائل الكوسج" (2849).2021
الحديث: 2747 - الجزء: 12 - الصفحة: 375
نقل عنه الميموني: وقد سئل عن الذباب والبق؟ فقال: إذا وقع الذباب في الطعام فانقلوه، فإن أحد جناحيه فيه سم يعني: فاغمسوه.
"الروايتين والوجهين" 3/ 30
2750 - بنت وَرْدان (1) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن
بنت وردان
وقع في شيء؟
قال: لا يؤكل.
"مسائل أبي داود" (1649)
2751 -
أكل وقتل الضفادع
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الضفادع؟ فقال: لا يؤكل ولا يقتل؛ نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قتل الضفدع، حديث عبد الرحمن عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (2). "مسائل عبد اللَّه" (1015)
2752 -
اللحم إذا تغيرَّ ريحه ونتن، هل يؤكل؟
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن اللحم إذا تغير ريحه ونتن، يقوى الرجل على أكله، أيما أحب إليك؟ يأكله أو يرمي به؟ قال: حديث أنس: جيء إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بإهالة سنخة فأكلها 24،2223
الحديث: 2750 - الجزء: 12 - الصفحة: 376
وإنما هو شيء يتقذره الرجل، فإن أكله على حديث أنس.
كأنه لم ير به بأسًا.
"مسائل عبد اللَّه" (1022)
نقل مهنا: ولا بأس بلحم نيَّئ.
نقل أبو الحارث في اللحم المنتن: يكره.
"معونة أولي النهى" 11/ 122
2753 -
البقل يسقى بالماء الخبيث، أيؤكل؟
قال ابن هانئ: سالت أبا عبد اللَّه عن الرجل يسقي البقل بالماء الخبيث البليد، أيؤكل؟
قال: لا يؤكل.
"مسائل ابن هانئ" (1752).
2754 -
أكل البطيخ المدوَّد والباقلاء
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن أكل البطيخ المدود؟
فقال: يؤكل الجيد ويترك الرديء منه.
"مسائل عبد اللَّه" (1019)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الباقلاء المدود؟
قال: تجتنبه أحب إليّ، إن لم تستقذره فأرجو.
"مسائل عبد اللَّه" (1020)
الحديث: 2753 - الجزء: 12 - الصفحة: 377
2855 -
حكم أكل العنب يغلى وهو عنب
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن العنب يغلى وهو عنب؟
قال: لا بأس به.
"مسائل أبي داود" (1663).
2756 -
حكم اللحم يُطبخ بالعنب
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن اللحم يطبخ بالعنب؟
قال: لا بأس.
"مسائل أبي داود" (1652)
2757 -
مُرِّىُّ النِّينان
25
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن مرى النينان؟
قال: لا يعجبني.
النينان: هو الحيتان، قاله أبو داود.
قال أبو داود: قال أحمد: يعمله أهل الشام من الخمر.
"مسائل أبي داود" (1662، 1664)
الجزء: 12 - الصفحة: 378
2758 -
حكم أكل الطين لضرورة
نقل جعفر: كأنه لم يكرهه "معونة أولي النهى" 11/ 121
2759 - الكراث والثوم والبصل قال حرب: سئل أحمد عن أكل
الكراث والثوم والبصل،
فكرهه.
قيل: الكراث مثل الثوم؟
قال: إذا كان في موضع يوجد به.
وقال حرب: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا معتمر قال: حدثني مظهر بن أبي مجلز أنه رأى على مائدة عمر بن عبد العزيز كراثا.
"مسائل حرب" ص 335
قال الجرجاني: سئل عن الكراث والبصل في السفر؟
قال: إن كان من علة فأرجو، لمان كان من غير ذلك فلا يؤكل، وأما الكراث فليس كبير شيء، هو أهون من البصل.
"بدائع الفوائد" 4/ 41.
2760 -
حكم حَبٍ دِيْسَ بالحُمُر الأهلية
قال حرب: كرهه، كراهية شديدة.
ونقل أبو طالب في حب ديس بالحمر: لا يباع ولا يشترى ولا يؤكل حتى يغسل.
"الفروع" 6/ 302، "المعونة" 11/ 122
الحديث: 2758 - الجزء: 12 - الصفحة: 379
فصل أكل كل ذي ناب من السباع
2761 -
أكل لحم الفيل
قال ابن هانئ: وسُئلَ عن لحم الفيل يؤكل؟
قال: مكروه.
"مسائل ابن هانئ" (1762)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن لحم الفيل؟
قال: ليس هو من أطعمة المسلمين.
"مسائل عبد اللَّه" (1003)
2762 -
أكل الضبِّ والضَّبع
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أكلُ الضبِّ والضَّبعِ؟
قال: أما الضبعُ فلا بأسَ به، والضبُّ قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا آكله، ولا أحرمه" 26.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2801).
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا بأس بالضب، قد أكل على مائدة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- 27. "مسائل عبد اللَّه" (1006).
الحديث: 2761 - الجزء: 12 - الصفحة: 380
2763 -
حكم أكل الثعلب وابن عرس والجندبادستر
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الثعلب؟
قال: أكرهه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1533).
قال ابن هانئ: وسألته عن: (الجندبادستر) 28، فقال: مكروه.
"مسائل ابن هانئ" (1804)
قال عبد اللَّه: سألت أبي قلت: ما ترى أكل الثعلب؟
قال: لا يعجبني؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع 29، ما أعلم أحدًا رخص فيه إلا عطاء، فإنه قال: لا بأس بجلودها، يصلى فيها؛ لأنها تودى -يعني: في الحرم- إذا أصابه عليه الجزاء.
"مسائل عبد اللَّه" (1007).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن ابن عرس؟ قال: كل شيء يأخذ ينهش بأنيابه فهو من السباع، وكل شيء يأخذ بمخالبه فهو مما نهي عنه من كل ذي مخلب من الطير.
"مسائل عبد اللَّه" (1008).
نقل حنبل: كل ما يؤدى إذا أصابه المحرم يؤكل.
يعني: الثعلب.
"الروايتين والوجهين" 3/ 28.
الحديث: 2763 - الجزء: 12 - الصفحة: 381
2764 -
أكل السُّنُونُو
(1) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن السنونو؟ قال: لا يعجبني أكله، ليس هو يشبه السباع؟ ! "مسائل عبد اللَّه" (1004)
2765 -
أكل اليربوع
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن أكل اليربوع؟
فقال: ما أدري أيش هو.
"مسائل عبد اللَّه" (1009)
2766 -
أكل السنور
وقال في رواية حنبل: ما يؤدى إذا أصابه المحرم يؤكل.
نقل عبد اللَّه، وقد سئل عن السنور؟
فقال: لا يعجبني أكله؛ يشبه السبع.
"الروايتين والوجهين" 3/ 30
نقل حنبل: هو سبع، ويعمل بأنيابه كالسبع -يقصد: السنور- وقال: قال الحسن: هو مسخ.
"الفروع" 6/ 295، "المبدع" 9/ 19530
الحديث: 2764 - الجزء: 12 - الصفحة: 382
فصل أكل كل ذي مخلب من الطير
2767 -
حكم أكل البازي والصَّقر
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أكل البازِيِّ والصَّقرِ؟
قال: أرجو أن لا يكونَ به بأسٌ.
قال إسحاق: لا بأسَ به؛ لأن تعليمَ الطيرِ أخذه، وقد قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أمسك البازي فكله" (1).
"مسائل الكوسج" (2808).
2768 -
أكل الخشاف والخطاف
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الخطاف؟
قال: لا أدري، وكان عنده أسهل من الخشاف.
"مسائل عبد اللَّه" (1000).31
الحديث: 2767 - الجزء: 12 - الصفحة: 383
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الخشاف يؤكل؟
قال: من يأكل الخشاف؟ ! كأنه كرهه.
"مسائل عبد اللَّه" (1001)
2769 -
أكل ما يجيف
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الغراب (الأبقع) 32؟
قال: كل شيء يأكل الجيف فلا يؤكل، وما لم يأكل الجيف فلا بأس بأكله.
وقال أبي: يُكره من الطير ما يأكل الجيف.
"مسائل عبد اللَّه" (1014)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن أكل لحم الرخم؟
فقال: كل شيء يأكل الجيف لا يؤكل، وهي تأكل الجيف.
"مسائل عبد اللَّه" (1016)
نقل حرب وأبو الحارث عنه: لا ينهى عن الطير إلا ذي المخلب، وما أكل الجيف.
"الفروع" 6/ 299
ونقل مهنا عنه: يؤكل الأيّل.
قيلْ إنه يأكل الحيات.
فعجب.
"الفروع" 6/ 299
نقل حرب: لا بأس به؛ لأنه لا يأكل الجيف.
يعني: الغراب؟
"المبدع" 9/ 197
الحديث: 2769 - الجزء: 12 - الصفحة: 384
باب الأكل من حرز لا ناظر له
2770 -
الأكل من ثمر البستان لمن مر به، والشرب من ألبان الغنم والإبل
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لا يحتلب أحدٌ ماشية أحدٍ إلَّا بإذنه؟
قال: لا يحتلبنَّ حتَّى ينادي ثلاثًا، فإِنْ أجابَهُ، فأذن لهُ، فهو إِذنه، وإِنْ أبي، فَلَا يحتلب، على حديث أبي سعيدٍ الخدري -رضي اللَّه عنه-.
قال إسحاق: إِنْ أبى، وكان جائعًا، طعم قدر ما يُبلغه إلى غيرهِ، وإنْ لم يجبْهُ أحدٌ شرب.
"مسائل الكوسج" (1824)
قال أبو الفضل صالح: وسألته عن حديث أبي سعيد: "إذا مر أحدكم بحائط فيناد ثلاثًا" 33 فكره أحمد هذا: أن يأكل إذا لم يكن محتاجًا.
قال: أما الأحاديث فتروى هكذا، ولكن إذا كان عليها حائط، فلا يدخل إلا بإذن، وذاك أن الحائط حريم.
"مسائل صالح" (223)
الحديث: 2770 - الجزء: 12 - الصفحة: 385
قال أبو الفضل صالح: قلت: ما تقول في حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أتى أحدكم بستانًا فليناد ثلاثا" وكذلك راعي الإبل: "فإن أجابوك؛ وإلَّا فكل واشرب" 34؟
قال: هذا في المسافر يمر بالحائط، فينادي ثلاثًا، فإن أجيب وإلا أكل، ولم يحمل إذا لم يكن عليه حائط، فإذا كان عليه حائط فلا يدخل.
يقول ذلك ابن عباس 35.
وروي عن ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تحتلب مواشي القوم إلا بإذنهم" 36.
"مسائل صالح" (556)
قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يمر بالحائط أو النخل، يأكل منه؟ قال: قد سهل فيه قومٌ من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأما سعد فأبى أن يأكل 37.
الجزء: 12 - الصفحة: 386
قلت: فما تقول إذا اضطر إليه؟
قال: يأكل ولا يحمل.
"الورع" (416)
قال المروذي: وسألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يمر ببستان؟ قال: إذا كان عليه حائط لم يدخل، وإذا كان غير محوط أكل ولم يحمل معه شيئًا.
وأبو عبد اللَّه مناولة، قال: حدثني الأوزاعي قال: حدثني هارون بن رئاب قال: بعث سعد غلامًا له يتعلّف، فجاء بحشيش رأى فيه سُنبلة أو سنبلات، فقال: ما هذا؟ قال: احتششته.
فقال سعد: اجعل هذِه السنبلات بين يدي دابة الدهقان.
عن نافع، عن ابن عُمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من دخل حائطًا، فليأكل، ولا يتخذ خبنة" 38
"الورع" (417 - 419)
نقل حرب عنه أنه قال: إذا كان عليه حائط فلا يأكل، وإن لم يكن عليه حائط، وكان في فضاء من الأرض، فلا بأس أن يأكل.
وقال الأثرم: وقيل له: يأكل على الضرورة، أو غير ضرورة؟
فقال: ليس في الأحاديث ضرورة.
ونقل أبو طالب وحنبل: وقد سئل: إذا لم يكن تحت الثمرة شيء يصعد؟ فقال: لم أسمع يصعد، فإن أضطر أرجو ألا يكون به بأس.
ونقل بكر بن محمد، عن أبيه، عنه أنه قال: فإذا كان ثمرًا في نخل، أو بستان، أو إبل في صحراء على حديث أبي سعيد، أو سنبل قائم أكل
الجزء: 12 - الصفحة: 387
منه، وإن كان ثمرًا قد أخزن في البيوت، أو حنطة قد أحرزت في بيت، أو إبل أو غنم قد أويت إلى المراح، فلا يأكل منه ويأكل الميتة.
"الروايتين والوجهين" 3/ 33، 34
نقل بكر بن محمد عن أبيه: وسئل عن الرجل يمر بالغنم والإبل، يشرب من ألبانها من غير أمر صاحبها؟
قال: لا، أذهب إلى حديث ابن عمر؛ هو أجود إسنادًا.
قيل: فيمر بالبساتين؟
قال: يأكل، هذا فعله غير واحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
"الروايتين والوجهين" 3/ 35
الجزء: 12 - الصفحة: 388
باب الأكل من طعام أهل الكتاب والمجوس
2771 -
هل يحل لنا طعام أهل الكتاب والمجوس؟
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل: يجيب الرجل دعوة الذميّ؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (1639)
قال أبو داود: سمعت أحمد، سُئل: يأكل الرجل عند المجوسيّ؟
قال: لا بأس، ما لم يأكل من قدورهم، يأكل من فواكههم.
ذكر شيئًا أو أشياء -ذهب علي- قيل له: جبنهم؟ فذهب إلى الرخصة فيه، ولم يصرح به.
"مسائل أبي داود" (1640)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عن الرجل يشتري اللحم، فيجيء به إلى البيت مع غلام له مجوسي أيأكل منه؟ قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (1641)
قال ابن هانئ: سئل عن الوضوء للصلاة من منزل اليهودي والنصراني، والأكل من طعامهم والشرب من مائهم؟ قال: لا بأس، يأكل طعامهم.
ولم يجب في الوضوء والشراب شيئا.
"مسائل ابن هانئ" (1775)
قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل.
وأخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا صالح -والمعنى واحد- قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه سُئل عن الأكل في منزل اليهودي والنصراني؟
قال: لا بأس به.
الحديث: 2771 - الجزء: 12 - الصفحة: 389
وقال: يؤكل من طعامهم.
وزاد حنبل: ويشرب من شرابهم.
"أحكام أهل الملل" للخلال 2/ 447 (1050)
قال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل قال: سُئل أحمد عن الأكل مع المشرك على مائدته، فكأنه كرهه، وقال: اجتنب ذلك، أرجو أن يعوضك اللَّه.
وقال: يذله الخبيث بذلك.
"أحكام أهل الملل" للخلال 2/ 447 (1052)
قال الخلال: أخبرني عبد الملك أنه سمع أبا عبد اللَّه يقول: طعام المجوس ليس به بأس أن يؤكل، وإذا أهدي إليه أن يقبل، إنما تكره ذبائحهم فلا تؤكل، أو شيء فيه دسم -يعني: من اللحم- وسُئل عن السمن فلم ير به بأسًا، وسُئل عن خبز المجوسي فلم ير به بأسًا.
وقال: أخبرني عصمة قال: حدثنا حنبل أن أبا عبد اللَّه قال: ما كان من ذبيحة أو صيد فلا تأكل، وما كان من لبن أو فاكهة أو سمن فلا بأس.
قلت: فالخبز؟
قال: إذا كان مجوسيّ تعلم أنه يعالجه بالميتة فلا تأكل، وإذا لم تعلم فكله؛ قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة: 5] وهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب.
"أحكام أهل الملل" للخلال 2/ 451 - 452 (1071 - 1072)
قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح.
وأخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل أن أبا عبد اللَّه قال: يأكل من فواكههم.
قال: قلت: ليست لهم ذكاة، ولا يجتنبون البول.
الجزء: 12 - الصفحة: 390
وقال: أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم أن أبا عبد اللَّه قال: يأكل من طعامهم ما لم تكن ذبائحهم.
وقال: أخبرني موسى بن سهل قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد: ما يصنع المجوس لأمواتهم، ويزمزمون عليها أيامًا عشرًا، ثم يقسمون ذلك في الجيران؟
قال: لا بأس بذلك.
وسألت أحمد عن طعام المجوس؟
قال: لا بأس بغير الذبيحة.
وقال: أخبرنا عبد اللَّه قال: سألت أبي عن طعام المجوس، فقال: لا بأس بطعامهم، ورُوي عن الشعبي: كُلْ مع المجوسي وإن زمزم.
"أحكام أهل الملل" 2/ 452 (1074 - 1077)
قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: قلت لأحمد: نأكل من طعام المجوسي؟
قال: نعم، ما لم يكن ذبيحة.
قلت لأحمد: إن سالمًا الأفطس قال: كنت مع سعيد بن جبير في النخل، فكان يأكل من كواميخ المجوسي.
قال: من ذكره؟
قال: حدثنا به ضمرة.
قال: عمَّن؟
قلت: لا أحفظه.
فأعجبه أن سعيد بن جبير كان يأكل من كواميخ المجوسي.
"أحكام أهل الملل" للخلال 2/ 453 (1079)
الجزء: 12 - الصفحة: 391
2772 -
ما ذكر في القرآن مما حرم اللَّه من الشحوم وغير ذلك على أهل الكتاب
قال الخلال: أخبرني زهير بن صالح بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: ثنا أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد، أملى علينا بالبصرة قال: حدثنا سفيان قال: حدثني حبيب بن أبي ثابت قال: حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن إسرائيل أخذه عرق النسا قال: فكان [يبيت] 39 له زقاء 40، فجعل على نفسه إن شفاه اللَّه ألا يأكل -يعني: لحم الإبل- فحرمته اليهود 41 وتلا هذِه الآية: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (93)﴾ [آل عمران: 93].
فنرى أن هذا كان قبل التوراة.
قال أبو بكر الخلال: وأما عبد اللَّه بن أحمد فقال: سألت أبي عن الشحوم تحرم على اليهود؟ فقال: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ [الأنعام: 146]. قال: والقرآن يقول: ﴿حَرَّمْنَا﴾ وفي آية أخرى في سورة المائدة 42: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا﴾ [الأنعام: من الآية 146].
الحديث: 2772 - الجزء: 12 - الصفحة: 392
يعني نزلت بعد: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ [المائدة: 5].
قلت: فيحل للمسلم أن يطعم يهوديًّا شحما؟
قال: لا؛ لأنه محرم عليه.
وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: حدثنا أحمد، عن الزبيري، عن مالك: في اليهودي يذبح الشاة؟ قال: لا يأكل من شحمها.
قال أحمد: هذا مذهب دقيق.
"أحكام أهل الملل" للخلال 2/ 442 - 443 (1036 - 1037)
قال صالح: كان أبي يكره شحوم ذبائح اليهود.
"الروايتين والوجهين" 3/ 37
الجزء: 12 - الصفحة: 393