الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهكتاب الحضانة

باب الأولى بحضانة الصغير

2517 -

من أحق بالولد في الصغر؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: من أحق بالولد ما دام صغيرًا؟ قال: الأم أحق حتى إذا كبر يُخير.
قلت: إذا كانت المرأة ظالمةً لزوجها، يؤخذ منها الولد إذا كان صغيرًا؟ قال: لا، هي آثمة فيما تصنعُ، وهي أحقُّ بولدها ما دام صغيرًا.
قال إسحاق: كما قال سواء.
"مسائل الكوسج" (919)

نقل ابن ماهان: سألت أحمد سنة سبع وعشرين ومائتين عن المرأة إذا كانت ظالمة لزوجها أيؤخذ منها الولد؟ قال أحمد: ابن كم الولد؟ قلت: ابن ثلاث سنين.
قال: لا يؤخذ منها الولد.
"الطبقات" 2/ 361

2518 -

تنازع نساء القرابة في حضانة الولد

نص في رواية أحمد بن هشام في أم الأب وأم الأم: فأم الأم أحق

بالولد.
وقال في رواية مهنا: أم الأب أحق من أم الأم.
"الروايتين والوجهين" 2/ 244

2519 -

تخيير الغلام بين أبويه

قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: متى يُخير؟ قال: إذا بلغ سبعًا فحسنٌ.
"مسائل الكوسج" (920)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقولُ: يخير الغلام: إذا كان ابن ست سنين أو سبع.
قلت: فالجارية؟ قال: أبوها أحق بها إذا زوج مثلها.
"مسائل أبي داود" (1228)

قال حرب: قلت لأحمد بن حنبل: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خيّر غلامًا بين أبويه 1. كيف التخيير؟ قال: إذا بلغ سبع سنين خُير، فإن شاء كان مع أبيه وإن شاء كان مع أمه.
قلت: وقبل ذلك؟

قال: يكون مع الأم إلى سبع سنين.
قلت: فالجارية؟ قال: والجارية تكون مع الأم حتى تبلغ ما يجوز تزويجها، ثم تكون مع الأب.
قلت: ست سنين؟ قال: ست وسبع.
وقال: وسألتُ إسحاقَ قلتُ: إلى متى يكون الصبي والصبية مع الأم إذا طلقت؟ قال: أحب إلى أن يكون مع الأم إلى سبع سنين ثم يخير.
قلت له: أترى التخيير؟ قال: شديدًا.
قلت: فأقل من سبع سنين لا تخير؟ قال: قد قال بعضهم: خمس.
ولكن أنا أحب إليَّ سبع.
"مسائل حرب" ص 240

نقل عنه الفضل بن زياد: إذا عقل الغلام واستغنى عن الأم فالأب أحق به.
ونقل أبو طالب: الأب أحق بالغلام إذا عقل واستغنى عن الأم.
"الفتاوى" 24/ 112

نقل عنه رضا 1 بن يحيى: الأم والجدة أحق بالجارية حتى تتزوج.
"الفتاوى" 34/ 115

باب ما جاء في شروط الحضانة

2520 - 1 -

الإسلام

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل يهودي وامرأته يهودية، فأسلمت المرأة ولها ابن صغير، فمع من يكون الابن؟ قال: الابن للمسلم منهما؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ ويُنَصِّرَانِهِ" (1). "مسائل ابن هانئ" (1060)

قال حرب: سألت أحمد عن النصرانية تسلم قبل زوجها ولها ولد صغار.
قال: ولدها معها ويجبر الأب على النفقة عليهم.
"مسائل حرب" ص 256

2521 -

من كان تحته نصرانية مع من يكون الولد, وعلى من النفقة؟

قال حرب: سألت أحمد عن النصرانية تسلم قبل زوجها ولها ولد صغار؟ قال: ولدها معها ويجبر الأب على النفقة عليهم 2.1

قلت لأحمد: رجل تحته نصرانية وهو مسلم، فطلقها مع من يكون الولد؟ قال: مع الأب المسلم.
قلت: وإن كان صغيرًا؟ قال: نعم.
"مسائل حرب" ص 252

2522 - 2 -

خلوه عن النكاح

قال في رواية مهنا، وقد سُئل: إذا تزوجت الأم وابنها صغير أخذ منها صغيرًا كان أو كبيرًا.
قيل له: فالجارية مثل الصبي.
قال: لا، الجارية إذا تزوجت أمها تكون معها إلى سبع سنين، وقال بعضهم: تكون معها إلى أن تحيض.
"الروايتين والوجهين" 2/ 243, "المغني" 11/ 420 - 421, "زاد المعاد" 3/ 376

قال في رواية حنبل، في الرجل يطلق امرأته وله منها أولاد صغار: الأم أعطف عليهم مقدار ما يعقلون الأدب، فتكون الأم أحق بهم ما لم تتزوج، فإذا تزوجت فالأب أحق بولده -غلامًا كان أو جارية.
"الروايتين والوجهين" 2/ 243, "مجموع الفتاوى" 34/ 113

2523 - 3 -

الإقامة

نقل البرزاطي: قلت لأحمد: ماتت زوجته، وقد حكم عليه القاضي أن يدفع صبيانه إلى جدتهم لتحضنهم، وهي في قرية بعيدة عن قريته.

قال: إن كانت بحيث يراهم في كل يوم ويرونه فلا بأس بذلك؛ قد قضى أبو بكر على عمر أن يدفع ابنه لجدته وهي بقباء وعمر بالمدينة 1. "بدائع الفوائد" 4/ 48.

مدونة الحنابلة (1)

الجامع لعلوم الإمام أحمد

تأليف خالد الرباط - سيد عزت عيد (بمشاركة الباحثين بدار الفلاح)

«قسم الفقه 8»

[المجلد الثاني عشر]

جَمِيع الْحُقُوق مَحْفُوظَة لدار الْفَلاح وَلَا يجوز نشر هَذَا الْكتاب بِأَيّ صِيغَة أَو تَصْوِيره PDF إِلَّا بِإِذن خطي من صَاحب الدَّار الْأُسْتَاذ/ خَالِد الرِّبَاط

الطبعة الأولى 1430 هـ - 2009 م

رقم الْإِيدَاع بدار الْكتب 19194/ 2009

دَار الْفَلاح للبحث العلمي وَتَحْقِيق التراث 18 شَارِع أحمس - حَيّ الجامعة - الفيوم ت: 01000059200 Kh_rbat@hotmail.com

الْجَامِعُ لِعُلوْم الإِمَامِ أَحْمد [12]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قسم الفقه (8) 1 - كتاب الجنايات.
2 - كتاب الديات.
2 - كتاب الحدود.
4 - كتاب الأطعمة.
5 - كتاب الأشربة.
6 - كتاب الصيد والذبائح.
7 - كتاب الصيد.
8 - كتاب الأيمان.
9 - كتاب النذر.

جارٍ التحميل