الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهصفحات 99-138

باب ما جاء في أسباب وجوب الدية

2575 -

كل من أتلف نفسًا بمباشرة أو سبب

1 قال إسحاق بن منصور: قلت: البُورِيُّ 2، والحجر، والعمود، وأشباه ذَلِكَ يكون بالطريق.
قال أحمد: كلما كان في غير حقهم يضمن ما أصاب.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2465)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إنَّ رجلًا جاءَ إلى أهلِ أبيات فاستسقاهم فلم يسقوه حتَّى مَاتَ.
قال: أغرمهم عمرُ الدية رضوان اللَّه عليه 3. قُلْتُ: أي شيءٍ تقول أنتَ؟ قال: أي شيء؟ ! أقولُ بقولةِ عمر -رضي اللَّه عنه-.
قُلْتُ: أتقوله أنت؟ قال: إي واللَّهِ.
قال إسحاقُ: كما قال، ولكن القوم الدِّين غرمهم عمر -رضي اللَّه عنه- كانوا أهلَ ذمةٍ، وكان اشترطَ عليهم الضيافةَ.
"مسائل الكوسج" (2602)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: وإذا ألقى رجلٌ كيسًا فيه دراهم على الطريقِ فأصابَ رِجْل رَجلٍ فعقره فعلى صاحبِ الدراهمِ الضمانُ.
قال أحمد: صدقَ، مثل الحجر ألقيته في الطريقِ.
قُلْتُ: فإن ألقى الذي أصيب رجله الدراهم في بئرٍ فهو ضامنٌ؟ قال: هو ضامنٌ.
قال إسحاقُ: كما قال سواء.
"مسائل الكوسج" (2617)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: قَصَّار صب ماءً في الطريق، فمرت دابةٌ فانكسرتْ؟ قال: هذا ضامن، وكلُّ مَن لم يكنْ له شيءٌ يفعلُه في طريقِ المسلمين ففعلَه فأصابَ شيئًا؛ فهو ضامنٌ.
قال إسحاقُ: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2690)

نقل حرب عنه: إن حمل رجل صبيًّا على دابة فسقط ضمنه، إلَّا أن يأمره أهله بحمله.
"الفروع" 6/ 8، "المبدع" 8/ 333

نقل أبو الصقر فيمن غصب صغيرًا فتلف، هل تجب فيه الدية؟ قال: لا تجب.
"تصحيح الفروع" 6/ 5

2576 -

كفارة القتل الخطأ

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قتلَ الرجلُ رجلًا خطأ عليه عتق رقبة مع الدِّية، وإذا لم يجد رقبة ما عليه؟ قال: إذا لم يجد رقبة، فصيامُ شهرين متتابعين، لابد من إحدى الكفارات.
قال إسحاق: كما قال، والقرآن ينطق.
"مسائل الكوسج" (2444)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قومٌ قتلوا رجلًا خطأ على كلِّ واحدٍ منهم رقبةٌ مع الديةِ، أو رقبة تجزئهم؟ قال أحمد: الديةُ واحدةٌ، والكَفَّارَةُ شتى على كلِّ واحدٍ كفارةٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2584).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن صبيٍّ ومجنون قتلا أبَاهما، أو حفرَا حفرةً في غيرِ حدهما، فوقعَ أبوهما فيها فماتَ؟ قال: لا يرثانِ وليس عليهما كفارةٌ.
قال أحمد: لا يرثانِ، وما أحسن الكفارة.
ثم قال: لابد لهما مِنَ الكفارةِ إذا أدرك الصبيُّ وأفاقَ المجنونُ، وأمَّا الديةُ فعلى عاقلتهما.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2612).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ترى مع الغرة كفارة في الجنينِ؟ قال: نعم، إذا كان خطأ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2682)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمد: عَنْ صبيٍّ صغيرٍ أَبَاتته أُمُّه معها على الفراش فوجدته ميتًا؟ قال: إِنْ خافَتْ أَنْ تكونَ قَتلَتْه فلتعتق رقبةً.
قال إسحاق: ليس عليها شيءٌ إلَّا أَنْ تستيقنَ.
"مسائل الكوسج" (3365)

قال صالح: وقال في القوم يقتلون خطأ.
قال: دية واحدة، وكفارة على كل واحد منهم، ولولا حرمة القتل لكان القياس على الصيد، ولكن حرمة القتل.
"مسائل صالح" (1299)

قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يتخلف عن السرية، فيمضي في أثرها، فيراه عيون المسلمين وطلائعهم، فيظنون أنه من جواسيس الروم، فطعنه رجل فقتله، فناداه: إني مسلم، وإني فلان بن فلان؟ فقال أبو عبد اللَّه: عليه الدية وعتق رقبة، هذا قتل خطأ.
"مسائل ابن هانئ" (1543)

قال ابن هانئ: وسئل عن القوم يرمون بمنجنيق في أرض العدو، فيقتلون رجلًا من المسلمين؟ قال: عليهم -على من رمى بالمنجنيق- الدية، وعتق رقبة.
"مسائل ابن هانئ" (1544)

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل أسلم في دار الحرب، ثم دخل دار الإسلام، فقتله رجل خطأ؟ قال أبو عبد اللَّه: عليه عتق رقبة.
"مسائل ابن هانئ" (1545)

قال ابن هانئ: قيل: فإن كان من أهل العهد، فقتله رجل خطأ؟ قال: عليه عتق رقبة، ودية مسلمة إلى أهله.
قيل: فإن لم يكن له أهل؟ قال: يجعل في بيت مال المسلمين.
"مسائل ابن هانئ" (1546)

قال عبد اللَّه؛ قلت لأبي: من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع عنه، أي شيء يلزمه؟ قال: قد أوجب اللَّه في قتل النفس خطأ فقال: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾.
ويلزمه أن يقول: لو أن محرمًا وطئ أهله ناسيًا، لم يكن عليه شيء، وإن وطئ أهله في رمضان ناسيًا لم يكن عليه شيء، ولو حلف بالطلاق ألا يأتي شيئًا، فأتاه وهو ناسٍ لم يكن عليه شيء.
"مسائل عبد اللَّه" (1599)

قال عبد اللَّه: قال أبي: قال يحيى بن سعيد: ما كتبت عن سفيان شيئًا إلَّا قال حدثني أو حدثنا إلَّا حديثين.
ثم قال أبي: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن سماك عن عكرمة ومغيرة عن إبراهيم ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ﴾ قالا: هو الرجل يسلم في دار الحرب فيقتل، فليس فيه دية، فيه كفارة.
"العلل ومعرفة الرجال" (318، 1212)

قال أحمد بن أصرم: وسئل عن رجل أسلم من أهل الحرب في دار الحرب، ثم دخل دار الإسلام، وليس له وليّ في دار الإسلام، فقتله رجل من المسلمين خطأ، أيلزم المسلم الدية مع الرقبة؟

قال: الذي أذهب إليه أنه ليس عليه دية، وعليه رقبة.
"بدائع الفوائد" 4/ 60

نقل مهنا عنه: القتل له كفارة، والزنا له كفارة.
"الفروع" 6/ 45

2577 -

تعويض من أفزع أو روع

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ أَفْزَع رجلًا فضرط أو أحدث؟ قال: ما أعرف فيه إلَّا حديث ابن المسيب، عن عثمان الذي جعلَ فيه ثلث الدّية 1. قال: لا أعرفُ فيه شيئًا يدفعه إذا وطئ بطنه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2416)

باب ما جاء في مقادير الديات

2578 -

ما تؤخذ منه الدية، والقدر الواجب فيه

قال إسحاق بن منصور: قلت: الدِّية من الإبل والشاة والذَّهب والفضَّة؟ قال: من الإبل: مائة، ومن الشاء: ألفا شاة، ومن الذَّهب: ألف دينار، ومن الورق: اثنا عشر ألفًا، ويقال: من البقر: مائتا بقرة.
قال إسحاق: كما قال سواء، وقَرْطَسَ 1. "مسائل الكوسج" (2396)

قال صالح: الدية كم هي من الذهب والورق والإبل؟ قال: من الورق اثنا عشر ألفا، وهو أكثر ما جاء فيه، رواه عكرمة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الدية اثنا عشر" 2. ومن الذهب ألف دينار، ومن الإبل مائة.
"مسائل صالح" (729)

قال صالح: كم الدية من الغنم؟ قال: ألف شاة، الدية من الخيل (1) ليس فيه شيء صحيح.
"مسائل صالح" (1258)

ونقل عنه حنبل في الحلل: هل هي من أصول الدية؟ قال: إنها أصل في الدية، وإنها مائتا حلة على أهل الحلل.
"الروايتين والوجهين" 2/ 272

2579 -

دية الذكر المسلم الحر وجراحه

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: دية المسلم اثنا عشر ألفا.
"مسائل عبد اللَّه" (1466)

2580 -

دية المرأة المسلمة الحرة

قال إسحاق بن منصور: قلت: تعاقل المرأة إلى ثلث دية الرجل.
قال أحمد: قال علي -رضي اللَّه عنه-: ديةُ المرأةِ على النصف من ديةِ الرجل في كلِّ شيء 2، وقال عمرُ وابنُ مسعودٍ -رضي اللَّه عنهما-: يستويان في السن الموضحة 31

سنها كسنه، وموضحتها كموضحته، فإذا زاد على الموضحة صَارَت ديتها على النصف مِن ديةِ الرجلِ؛ لأن في منقلة الرجل خمس عشرة، ويكون في منقلتها سبعة ونصف، فَصَار جُرحُها على النصف من جرح الرجل، وقال زيد: يستوي جرحُهَا وجرح الرجل إلى الثلثِ 1، ومِنَ الناس من يروي عن زيد بن ثابت: ثلث ديتها هي، ومنهم مَن يقولُ عن زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه-: ثلث دية الرجل 2. قال: والذي نختار ما قال سعيد بن المسيب، وهو: ثلث دية الرجل، وفي إصبع المرأةِ عشرٌ من الإبل، وكذلك إصبع الرجل، وفي إصبعين عشرون، وفي ثلاث أصابع ثلاثون، فإذا صارت أربعًا ففيها عشرون، رجعت إلى النصف 3. قال إسحاق: حكمها في كل الجراحة على النصف شبيها بديتها، فإذا كان القتل عمدًا يقتل بها، وليس على أهل المرأةِ شيءٌ؛ لأن النفسَ بالنفسِ.
"مسائل الكوسج" (2368)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا قطعت يد المَرأةِ عمدًا أو رجلها؟ قال: في العمدِ القصاصُ، وفي الخطأ ثلثُ ديةِ الرجلِ.
يعني: دية النفس.

قال إسحاق: كما قال، إلَّا أنَّ الخطأ على النصف من ديةِ الرجلِ.
"مسائل الكوسج" (2369)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي، يقول: دية المرأة على النصف من دية الرجل، المرأة تعادل الرجل، بجراحها كجراحته إلى ثلث الدية، ثم هي على النصف.
قال أبي: إذا زاد على ذلك إلى حديث ربيعة عن سعيد بن المسيب (1). "مسائل عبد اللَّه" (1508)

2581 -

دية الجنين

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الغرةُ، ما هي؟ وما قيمتها؟ ومتى يكون جنينًا تؤدى، والجنين الذكر والأنثى سواء؟ قال: أمَّا الجنين إذا اسْتَهَلَّ ففيه الدية، وإذا لم يستهل فكان موته مغيبًا عن الناسِ، وعُلم أنه ولد ففيه الغرة، وقيمتها نصف العشر من دية الأب، وهو العشر من دية أمه، فإن أعطى عبدًا أو أمة فهكذا الحديث 2. قلت: جنين الأَمة؟ قال: العشر من دية أمهِ.
قال إسحاق: كما قال.
ويعني في جنين الأَمةِ عُشر ثَمن أُمّه.
"مسائل الكوسج" (2441)1

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الجنينُ عمدُه وخطؤه واحدٌ؟ قال: نعم، والذكرُ والأنثى سواء، فإذا ضَربَها فأسقطَتْ جنينينِ أو ثلاثة ففي كلّ جنينٍ غرة.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2568)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قُتلتِ المرأةُ عمدًا أو خطأ وهي حامل؟ قال أحمد: إذا لم تلقِ الجنينَ فليس فيه شيءٌ، وأمَّا إذا ألقَتِ الجنين ميتًا ففيه غرة، وإذَا ألقتْهُ حيًّا ثم مَاتَ ففيه الديةُ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2570)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أمرأةٌ مسحت بطن امرأة فأسقطت، فرفعَ ذَلِكَ إلى عمرَ -رضي اللَّه عنه- فأمرها أن تعتقَ غرة؟ 1. قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2604)

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا علي بن مجاهد، عن سفيان الثوري، عن ليث، عن مجاهد، في الجنين: غرة عبد أو أمة.
قال سفيان: قال هشام بن عروة: فرس أو خمسمائة.
"مسائل صالح" (853)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن أرمته الغرة يعتق معه؟ قال: نعم؛ هي نفس، عليه الغرة ويعتق.
"مسائل أبي داود" (1454)

نقل حرب في جنين الأمة إذا أسقط من الجناية عليها ميتًا نصف عشرها يوم جنايته نقدًا إذا ساوتهما حرية ورقًّا، وإلَّا فبالحساب، إلَّا أن يكون دين أبيه أو هو أعلى منها دية، فيجب عشر ديتها لو كانت على ذلك الدين.
"الروايتين والوجهين" 2/ 299، "الفروع" 6/ 20

2582 -

دية جنين اليهودية والنصرانية

قال إسحاق بن منصور: قلت: جنين اليهودية والنصرانية؟ قال أحمد: نرى أن فيه عشر دية أمهِ.
"مسائل الكوسج" (2567)

2583 -

دية العبد

قال إسحاق بن منصور: قلت: ديةُ العبدِ؟ قال أحمد: هو مالٌ بالغٌ ما بلغ، وجراحته في ثمنِه مثل جراحة الحرِّ في ديته.
قال إسحاق: مثله، كما قال.
"مسائل الكوسج" (2542)

نقل حنبل عنه: لا يبلغ بها دية الحر.
"المبدع" 5/ 163

2584 -

دية غير المسلم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: دية اليهودي والنصراني والمجوسي؟ قال: أما ديةُ المجوسي ثمانمائة ليسَ فيه كثيرُ اختلافٍ، وأمَّا اليهودي والنصراني، فعلى نصف دية المسلم.
قلت: حديثُ مَنْ؟ قال: حديثُ عمرو بن شعيب 1. قال إسحاق: ديةُ اليهوديِّ والنصراني أربعةُ آلاف، ثلثُ ديةِ المسلم، وديةُ المجوسي ثمانمائة، لا يشك في ذَلِكَ.
"مسائل الكوسج" (2410)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا كان خطأ فعلى النصفِ مِنْ ديةِ المسلمينَ؟ والمجوسي ثمانمائة؟ قال: نعم.
قال إسحاق: على ما بينا من ديةِ اليهوديِّ.
"مسائل الكوسج" (2546)

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن أبي المقدام ثابت بن هريمز -مولى لبكر بن وائل- عن سعيد بن المسيب،

عن عمر بن الخطاب قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ودية المجوسي ثمانمائة 1. قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الفضل بن دلهم، عن الحسن، أن عمر قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمانمائة 2. قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن ابن المسيب قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمانمائة 3. قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن داود، عن عمرو بن شعيب، عن عمر بن عبد العزيز قال: والمجوسي ثمانمائة.
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا سهل بن يوسف، عن عمرو، عن الحسن قال: دية الصابئ بمنزلة دية المجوسي.
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الوهاب، عن عمرو قال: كان الحسن يقول: دية الصابئ مثل دية المجوسي ثمانمائة درهم.
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى ابن سعيد، عن سليمان بن يسار قال: كان الناس في الزمن الأول يقضون في دية المجوسي بثمانمائة، وكانوا يقضون في دية اليهودي والنصراني بالذي كانوا يتعاقلون به في قومهم، ثم رفعت الدية إلى ستة آلاف.

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثني هشيم قال: يونس أخبرنا، عن الحسن أنه قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، والمجوسي ثمانمائة.
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن عمر بن الخطاب أنه.. مثل ذلك.
قال صالح: حدثني أبي، حدثنا هشيم قال: أخبرنا ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن عمر بن الخطاب أنه قال ذلك.
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عمر قال: دية اليهودي والنصراني: أربعة آلاف، والمجوسي ثمانمائة.
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب والحسن، عن عمر بن الخطاب أن دية اليهودي والنصراني: أربعة آلاف، والمجوسي: ثمانمائة.
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: دية المجوسي؟ قال: ثمانمائة درهم.
قال صالح: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن شعيب، أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر بن الخطاب، أن المسلمين يقعون على المجوس، فيقتلونهم، فماذا ترى؟ فكتب إليه عمر: إنما هم عبيد، فأقمهم قيمة العبيد فيكم.
فكتب أبو موسى: ثمانمائة درهم، فوضعها عمر للمجوس.
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عثمان بن غياث قال: سألت الحسن وعكرمة عن دية اليهودي والنصراني؟

قالا: أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمانمائة.
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان، عن قيس ابن مسلم، عن الحسن بن محمد قال: كتب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم قبل منه، ومن أبي ضربت عليهم الجزية، على أن لا تؤكل لهم ذبيحة، ولا تنكح لهم امرأة 1. قال صالح: حدثني أبي، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا عوف قال: حدثنا عباد، عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر إلى أبي موسى، أن اعرضوا على من قبلكم من المجوس أن يدعوا نكاح أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم، ويأكلوا جميعًا؛ كيما نلحقهم بأهل الكتاب، واقتلوا كل كاهن وساحر.
حدثنا صالح: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا عوف، عن عباد، عن بجالة بن عبدة العنبري قال: كتب إلينا عمر أن اعرضوا على من قبلكم من المجوس.. فذكر مثله.
"مسائل صالح" (631)

قال صالح: قال أبي: أذهب إلى أن دية أهل الكتابين على نصف دية المسلم، حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "دية أهل الكتابين على نصف دية المسلم المجوسي ثمانمائة" 1. "مسائل صالح" (1059)

قال صالح: قال أبي: كنت أذهب إلى دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، فأنا اليوم أذهب إلى نصف دية المسلم؛ حديث عمرو ابن شعيب النصف، وحديث عثمان بن عفان الذي يرويه الزهري، عن سالم، عن أبيه أن رجلًا مسلمًا قتل رجلًا من أهل الذمة عامدًا، فغلظ عليه عثمان الدية 2. وعمر بن عبد العزيز 3، ومالك يقولان: الدية على النصف 4. دية المسلم اثنا عشر ألفًا.
"مسائل صالح" (1256)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل -وأنا أسمع- عن دية اليهودي والنصراني؟ فقال: ستة آلاف على النصف من دية المسلم.
"مسائل عبد اللَّه" (1481)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن دية المجوسي؟ فقال: ثمانمائة.
"مسائل عبد اللَّه" (1483)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر المدايني قال: أخبرنا شعبة قال: سألت الحكم عن دية اليهودي والنصراني؟ فقال: قال سعيد بن المسيب: أن عمر جعل الدية اليهودية والنصرانية أربعة آلاف درهم، وجعل دية المجوسي ثمانمائة.
فقلت للحكم: أنت سمعته من سعيد ابن المسيب؟ فقال: لو شئت لسمعته، سمعته من ثابت الحداد.
قال شعبة: فأتيت ثابتًا الحداد، فأخبرني به عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب بمثله.
"العلل" رواية عبد اللَّه (457)

قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: في دية اليهودي والنصراني اختلاف، والذي أذهب إليه أن ديته نصف دية المسلم، وهو ستة آلاف.
وقال: قال الذين خالفونا: الديات سواء.
وقال: أخبرنا عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه قال: دية المجوسي ثمانمائة.
قال: وأصحاب أبي حنيفة والثوري يقولون: دية اليهودي والنصراني والمجوسيّ مثل دية المسلم.
قال: أخبرني عبيد اللَّه بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن إبراهيم، وداود عن الشعبي أنهما قالا: دية المجوسيّ واليهودي والنصراني مثل دية الحر، وإن قتل يقتل به.
قال حنبل: قال عمّي: هذا عجب، قول يصير المجوسيّ بمنزلة المسلم، سبحان اللَّه! ! قال هذا القول، واستشنعه، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:

"لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ" 1. وهو يقول: يقتل مسلم بكافر، فأي قول أشدّ من هذا! وقال: أخبرني محمد بن أحمد بن واصل المقري قال: سألت أبا عبد اللَّه عن دية اليهودي والنصراني؟ فقال: أربعة آلاف، فان كان القتل عمدًا قيمة ألف على حديث عثمان ابن عفان -رضي اللَّه عنه-.
قلت: فإن كان القتل من أهل ملته؟ قال: سواء.
وقال: أخبرني عصمة قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف.
"أحكام أهل الملل" 2/ 383، 384 (852 - 856)

قال الخلال: أخبرني محمد بن الحسين، أن الفضل حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه قلت: اليهودي والنصراني ما ديتهما؟ قال: ستة آلاف.
قلت: فالذي يروى عن عمر -رضي اللَّه عنه-؟ 2. قال: كنت أذهب إليه ثم جنفت عنه.
وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث قال: سألت أبا عبد اللَّه عن دية اليهودي والنصراني؟

قال: كنت أذهب إلى حديث عمر أن دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، ثم نزلت عنه بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "دية الكتابي على النصف من دية المسلم" 1. "أحكام أهل الملل" 2/ 385 (858، 859)

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: سمعت أبا عبد اللَّه وذكر عن عمر في دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، قال أبو عبد اللَّه: صدقة بن يسار يجعله عن عثمان 2. ثم قال: ابن عيينة حدثنا عن صدقة بن يسار قال: أرسلنا إلى سعيد بن المسيب فسألناه؟ فقال كان عثمان رحمه اللَّه يجعلها أربعة آلاف.
فقلت لأبي عبد اللَّه: كان عثمان يقول أربعة آلاف؟ فقال: نعم.
وقال: أخبرني محمد بن علي وجعفر بن محمد قالا: حدثنا يعقوب بن بختان عن أبي عبد اللَّه قال: حدثنا سفيان عن صدقة، عن سعيد بن المسيب قال: قضى عثمان بن عفان رحمه اللَّه في دية المعاهد بأربعة آلاف.
وقال سفيان مرة: أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله عن دية المعاهد؟ فقال: قضى عثمان بأربعة آلاف.
قلنا عمر؟ فأبى أن يخبرنا.

وقال: أخبرنا عبد الملك والحسين بن إسحاق أن أبا عبد اللَّه قال: دية اليهودي والنصراني ستة آلاف.
قال عبد الملك: قال: لأن أهل الكتاب على النصف من دية المسلم.
"أحكام أهل الملل" 2/ 385، 386 (861 - 863)

قال الخلال: أخبرني يوسف بن موسى قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن دية المعاهد؟ قال: على النصف من دية المسلم.
أذهب إلى حديث عمرو بن شعيب.
قيل له: تحتجّ بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟ قال: ليس كلها.
وروى هذا فقهاء أهل المدينة قديمًا.
ويروى عن عثمان رحمه اللَّهُ.
وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح قال: قال أبي: عمر ابن عبد العزيز ومالك يقولان: الدية على النصف من دية المسلم اثنا عشر ألفًا 1. وقال: أخبرني حرب قال: سُئل أحمد عن دية اليهودي والنصراني؟ قال: على النصف من دية المسلم.
قال: وسمعت أحمد مرة أخرى يقول: دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلم.
وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى،

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى أن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، وهم اليهودي والنصراني 1. وقال: أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر، عن هشام، عن أبيه قال: دية الذميّ خمسمائة.
يعني: خمسمائة دينار.
وقال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا سعيد، عن قتادة أن عمر بن عبد العزيز جعل دية المعاهد نصف دية المسلم.
"أحكام أهل الملل" 2/ 387 - 388 (867 - 872)

قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: قيل لأبي عبد اللَّه: تقول في دية المجوس: ديته دية أهل الكتاب؟ أي: من الماضين.
قال: معاذ اللَّه.
وتكلم في هذا بكلام كثير.
وقال إنَّ هاهنا قومًا يقولون هذا.
قلت: إنهم يقولون: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "سُنُّوا بِهِم سُنَّةَ أَهْلِ الكِتَابِ" 2 فقبض يده، ثم قال: فتؤكل ذبائحهم؟ !

ثم قال: إنما هذا في الجزية.
ثم قال: هذا قول سوء حيث يزعمون أن أحكامهم وأحكام أهل الكتاب سواء.
"أحكام أهل الملل" 2/ 392 (882)

قال الخلال: أخبرنا المروذي وحرب وعبد الملك والحسين بن الحسن -وهذا لفظ المروذي- قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: دية المجوسي ثمانمائة.
"أحكام أهل الملل" 2/ 392 (884)

قال الخلال: أخبرني الحسين بن صالح قال: حدثنا محمد بن حبيب قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: أقل من اختلف في دية المجوسي ثمانمائة.
وقال: أخبرنا عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد.
قال: قال أبو عبد اللَّه: دية المجوس ثمانمائة؛ لأنهم لا ينكح إليهم ولا تؤكل ذبائحهم.
"أحكام أهل الملل" 2/ 393 (886، 887)

قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: دية المجوسي؟ قال: ثمانمائة درهم.
وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عثمان بن غياث قال: سألت الحسن وعكرمة قالا: دية المجوسي ثمانمانة.
= قال ابن عساكر: هذا منقطع، محمد لم يدرك عمر... اهـ وضعفه الألباني في "الإرواء" (1248).

وقال: حدثنا أبو بكر المروذي قال: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عمر -رضي اللَّه عنه- قال: دية المجوسي ثمانمائة.
"أحكام أهل الملل" 2/ 393، 394 (890 - 894)

نقل أبو طالب عنه: أنها نصف دية المسلم.
"الروايتين والوجهين" 2/ 282

قال جعفر بن محمد النسائي: سألت أبا عبد اللَّه عن دية اليهودي والنصراني؟ فقال: على نصف دية المسلم: ستة آلاف، ودية المسلم اثنا عشر ألفًا، وإذا تعمد المسلم قتل الذمي ضوعفت عليه الدية.
قال جعفر: وسألت أبا عبد اللَّه عن دية المجوسي؟ فقال: ثمانمائة.
"طبقات الحنابلة" 1/ 337

2585 -

دية غير المسلمة

قال عبد اللَّه: سئل عن دية المرأة اليهودية والنصرانية؟ فقال: النصف من دية الرجل اليهودي والنصراني: ثلاثة آلاف.
"مسائل عبد اللَّه" (1482)

قال الخلال: أخبرني يوسف بن موسى وأحمد بن الحسن والحسين ابن إسحاق أن أبا عبد اللَّه سُئل عن دية المرأة النصرانية؟ قال: على النصف من دية الرجل.
قال يوسف: يعني: النصراني.
"أحكام أهل الملل" 2/ 386 (866)

قال الخلال: أخبرنا أحمد بن هاشم الأنطاكي أن أبا عبد اللَّه ذكر دية المجوسية قال: على النصف من دية الرجل المجوسي.
وقال: أخبرنا ابن مطر قال: حدثنا أبو طالب... وأخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث.
وأخبرني محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم... وأخبرني الحسين بن صالح قال: حدثنا محمد بن حبيب -كلهم سمع أبا عبد اللَّه- يُسأل عن دية المجوسيّة؟ قال: على النصف من دية المجوسيّ أربعمائة.
"أحكام أهل الملل" 2/ 393 (890 - 891)

2586 -

باب ما جاء في ديات الأعضاء ومنافعها

قال إسحاق بن منصور: قلت: السمع؟ قال: في السمع ديةٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2360)

قال إسحاق بن منصور: قلت: الرَّوثَةُ الثلث؟ قال: كل شيء في الأنف من اللحم دون العظم ففيه الدية، وفي الوَتَرَة الثلث، وفي الخرمة في كل واحد منهما الثلث، وفي الثلاث الدية.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2361)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن قَال الشَّعر بالميزان؟ قال: لا أقول، ولكن يحكم بقدر ما يرى الحاكم.
قال إسحاق: كما قال، كما يرى الحاكم، وقد سبق شريح 1 الحكم في ذَلِكَ، فإن أخذ به الحاكم جاز، فإن اجتهد بغيرِ ما حكم به شريح جاز.
"مسائل الكوسج" (2362)

قال إسحاق بن منصور: قلت: ما في الأسنانِ؟ قال: الأسنان سواء، في كلِّ سن خمسٌ من الإبل.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2363)

قال إسحاق بن منصور: قلت: اللسان إذا بين بعض الكلام، ولم يبين بعضا؟ قال: تقدر الحروف على هجاء: أ، ب، ت. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2364)

قال إسحاق بن منصور: قلت: في الحَشَفةِ الدِّيةُ كاملة؟ قال أحمد: الدِّية كاملة.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2372)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: البيضتانِ؟ قال: الدِّية كاملة.
قلت: في اليسرى ثلثا الدِّيةِ؟ قال: يقولون: ثلثا الدِّية، وأقول أنا: النصف في كل واحدة.
قال إسحاق: كما قال، النصف.
"مسائل الكوسج" (2373)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أصابعُ اليدينِ والرجلينِ سواء؟ قال أحمد: سواء، في كلِّ إصبعٍ عشرٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2374)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صحيحٌ فقأ عينَ أعور خطأ؟ قال: عليه الديةُ كاملة؛ لأنَّه لا بصرَ له غيرها، وإنْ كان عامدًا فأحبُّ إليَّ أنْ يستقيدَ من إحدى عينيه وله نصفُ الديةِ، وإنْ أحب أنْ يأخذَ الديةَ كاملة، فله الديةُ كاملة.

قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2397)، (2542)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أعور فقأ عينَ صحيحٍ خطأ؟ قال: عليه نصفُ الديةِ، فإنْ كان عامدًا لم يستقد منه وعليه الديةُ كاملة.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2398)، (2541)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الثديان؟ قال: في ثدي المرأة الدية كاملة، وأرى في ثدي الرجل الدية.
قال إسحاق: كلاهما سواء، في كل واحد النصف.
"مسائل الكوسج" (2401)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: اليدُ إذا قطعت من الكف، ثم قُطعت الذراع، ثم قُطعت من الإبط؟ قال: إذا قطعت من الكف ففيها نصف الدّية، ثم ما قطع بعد ذَلِكَ ففيها الحكم.
قال إسحاق: كما قال، ما كان بعد الكفّ ففيها حكومة.
"مسائل الكوسج" (2402)

قال إسحاق بن منصور: قلت: اليَدُ والرِّجلُ سواء؟ قال: بلى سواء.
قال إسحاق: كما قال سواء، وعقلهما واحد، في كل واحدة نصف الدّية.
"مسائل الكوسج" (2403)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الظفر إذا أعور؟

قال: خمس دية الإصبع.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2404)

قال إسحاق بن منصور: قلت: الأليتان إذا قُطعتا حتَّى تبلغ العظم؟ قال: الدّيةُ كاملة.
قال إسحاق: كَمَا قال.
"مسائل الكوسج" (2426)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قُطعت يدُه في سبيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أو في حدٍّ، ثم قطعَ رَجلٌ يدَه الأخرى.
قال: ليس له إلَّا النصف، لا يكون ذَلِكَ إلَّا في العين 1. قال إسحاق: كما قال؛ لما نصت السنة في العين.
"مسائل الكوسج" (2427)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في كلِّ مفصل من الأصابعِ ثلثُ ديةِ الإصبع، إلَّا الإبهام فإن فيها مفصلين، في كل واحدٍ النصف.
قال: ما أحسن هذا! قال: قال مالك: الإبهام ثلاث مفاصل، فوصف هذا الذي هو قريب من الرصغ.
قال إسحاق: كما قال إلَّا في الإبهام مفصلان.
"مسائل الكوسج" (2432)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في الفتقِ الثلثُ؟ وما الفتقُ؟ قال: الفتق: المثانة، لا يستمسك البول، وروي فيه الثلث 2.

قال إسحاق: فيه الثلث على حالٍ لما حكم فيه ذَلِكَ، فما وجدنا من الجراحات، التي فيها الحكومة قد حكم فيها حاكم أو علم اتبعناه.
"مسائل الكوسج" (2434)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سن الصبي، وذكر الشيخ؟ قال: أما سن الصبي ففيه حكم، وذكر الشيخ ففيه الديةُ.
قال إسحاق: كما قال، في سن الصبي حكومة.
"مسائل الكوسج" (2435)

قال أَسحاق بن منصور: قُلْتُ: الشفتان تفضل إحداهما على الأخرى؟ قال أحمد: قال سعيد بن المسيب: يفضل السفلى 1. قال إسحاق: هما سواء؛ لأنَّ قولَ علي 2 وابن مسعود -رضي اللَّه عنهما- أولى أن يتبع.
"مسائل الكوسج" (2507)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجلٍ أفزعَ رجلًا بالليل فذهبَ عقلُه، قال: عليه الديةُ.
قال أحمد: ما أحسن ما قال! قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2598)

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: في اللِّحيةِ إذا لم تَنبت الدِّيَة كامِلة.
"مسائل الكوسج" (2715)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وفي كل مفصل من الأصابع ثلث دية الإصبع؛ إلا الإبهام في كل مفصل منها نصف، وقال مالك: في الإبهام، في كل مفصل منها نصف.
وقال مالك: في الإبهام ثلاث مفاصل.
قال: في كل مفصل من الأصابع ثلث دية الأصبع، إلا الإبهام ففي كل مفصل نصف ديتها؛ لأن فيها مفصلين، أقول كما قال إبراهيم، وهو من حديث وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم 1. قال أبي: وليس هذا بشيء، من قال بهذا فقد ذهب ببعض الكف على قول مالك.
"مسائل عبد اللَّه" (1467)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وفي الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل.
"مسائل عبد اللَّه" (1468)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: الأسنان كلها سواء.
قلت لأبي: فالضواحك تفضلها؟ قال: لا، وكذلك أقول: في السن، خمس من الإبل.
"مسائل عبد اللَّه" (1469)

"قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: نا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا الحجاج بن أرطاة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي: في

الأسنان خمس من الإبل.
"مسائل عبد اللَّه" (1470)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: نا وكيع، قال: حدثنا مالك بن أنس، عن داود بن الحصين، عن أبي غطفان أن مروان بن الحكم سأل ابن عباس عن دية الضرس، فقال: فيه خصس من الإبل، وقال في الأسنان: أعتبرها بالأصابع، عقلها سواء.
"مسائل عبد اللَّه" (1471)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: في اللسان الدية.
قلت: وإن قطع من اللسان شيء؟ قال: تقدر الحروف.
قال: يهجي، فما نقص حسب بقدر ذلك من الدية، إذا أراد أن يقول: (ث) قال: (ت).
"مسائل عبد اللَّه" (1479)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: وفي اللسان الدية.
"مسائل عبد اللَّه" (1480)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وفي اللحية الدية، إذا حلقها فلم تنبت فيها الدية، وإذا حلقها فنبتت يؤدب، وفي الشاربين حكومة إذا لم تنبت.
وفيما قرأت على أبي: وفي الشارب حكومة يحكم بها على قدر ما يرى.
"مسائل عبد اللَّه" (1484)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وفي الظفر إذا أعور خمس دية الإصبع، يروى عن ابن عباس.
وقال مجاهد: فيه ناقة 1. "مسائل عبد اللَّه" (1491)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: في الأنف إذا ادعى جدعًا الدية.
حدثنا أبي قال: حدثنا إسحاق بن يوسف، قال: حدثنا زكريا، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي أنه قال: في الأنف إذا استؤصل المارن الدية.
سمعت أبي يقول: المارن كل شيء يأخذ من الأنف، ويبقى العظم.
"مسائل عبد اللَّه" (1492)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وفي الحرمات الثلاث الدية، يروى عن مكحول، عن زيد بن ثابت، وفيما قرأت على أبي في كل واحدة من الحرمات ثلث الدية.
حدثني أبي، قال: حدثنا أبو سهل عباد بن العوام قال: حدثنا عمر بن عامر، عن مكحول، عن زيد بن ثابت قال: في الحرمات الثلث: في الأنف الدية، وفي كل واحدة ثلث الدية.
"مسائل عبد اللَّه" (1493)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: في العقل الدية.
يعني: إذا ضرب فذهب عقله.
"مسائل عبد اللَّه" (1496)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وفي السمع الدية، إذا ضربه فذهب سمعه، وفي الحدب الدية.
"مسائل عبد اللَّه" (1498)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وفي ثديي المرأة إذا قطعا الدية، وفي كل واحد النصف.
"مسائل عبد اللَّه" (1500)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الأعور يفقأ عين الصحيح؟ قال: لا يستقاد منه، وعليه الدية كاملة، ويروى هذا عن عثمان بن عفان 1. قال أبي: وأنا أقول به وأذهب إليه.
قال أبي: ونحن نقول: الدية اثنا عشر ألفًا.
"مسائل عبد اللَّه" (1509)

قال عبد اللَّه: سألت أبي فقال: أذهب إلى حديث عمر وعثمان، من حديث قتادة، عن أبي مجلز 2. "مسائل عبد اللَّه" (1510)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: في اليدين الدية كاملة.
"مسائل عبد اللَّه" (1511)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حجاج، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: وفي اليدين الدية.
"مسائل عبد اللَّه" (1512)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وفي الرجلين الدية.
"مسائل عبد اللَّه" (1513)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا عمر بن عبيد، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: وفي الرجل النصف.
"مسائل عبد اللَّه" (1514)، (1516)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي، يقول: وفي العينين الدية كاملة.
"مسائل عبد اللَّه" (1515)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وفي الأذنين الدية.
حدثني أبي قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق عن عاصم، عن علي قال: في الأذن نصف الدية.
"مسائل عبد اللَّه" (1517)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وفي الحاجبين الدية.
"مسائل عبد اللَّه" (1518)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وفي الشفتين الدية.
"مسائل عبد اللَّه" (1519)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وفي الأنثيين الدية.
"مسائل عبد اللَّه" (1520)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي، يقول في الرجل -يعني: يقطع أنفه فيه الدية.
"مسائل عبد اللَّه" (1521)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: في اليدين الدية الكاملة، وفي العينين الدية كاملة، وفي الرجلين الدية أيضًا، وفي الأذنين الدية، وفي الحاجبين الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الأنثيين الدية، وفي الذكر الدية، وفي

الحشفة الدية.
"مسائل عبد اللَّه" (1524)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: كل شيء في الإنسان واحد، ففيه الدية، مثل الذكر، ومثل الأنف، وما كان من اثنين ففيهما الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وكل شيء في الإنسان من اثنين ففيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية، وفيهما جميعًا يعني الدية.
"مسائل عبد اللَّه" (1525)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرة، عن علي أنه قال: في اللسان الدية، وفي الأنف الدية، وفي الذكر الدية، وفي إحدى البيضتين نصف الدية، وفي اليد نصف الدية، وفي الرجل نصف الدية، وفي إحدى العينين نصف الدية، وفي الأذن النصف.
حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا -أو إسرائيل- عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: في الحشفة الدية.
حدثني أبي قال: حدثنا ابن أبي زائدة قال: حدثنا أشعث، عن الشعبي قال: قال ابن مسعود وزيد بن ثابت: في الحشفة الدية.
"مسائل عبد اللَّه" (1526)

قال البغوي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: في الأصابع عشرًا عشرًا من الإبل، وفي الأنف إذا خرم الدية، وفي الأظفار خمس دية الأصابع.
"مسائل البغوي" (98)

نقل الميموني في الشفة السفلى أن فيها نصف الدية.

ونقل حنبل أن فيها ثلثي الدية وفي العليا الثلث، وبه قال زيد بن ثابت 1. "الروايتين والوجهين" 2/ 274 - 275

نقل أبو النضر في يد الأقطع حديث عمر: لو أن رجلًا فقأ عين أعور كان عليه الدية كاملة 2. قيل له: فإن قطع يدًا قطع؟ قال: وهكذا يكون في قياسه، قال جابر بن زيد: إن أخذ ليده المقطوعة دية، ثم قطع هذا يده الأخرى فلا يأخذ، وإن لم يأخذ أخذ الدية كاملة 3. ونقل أبو طالب: لا تكون اليد والرجل مثل العين.
أقول: لا يقتص من العين وحدها، وما كان سوى ذلك اقتص منه.
"الروايتين والوجهين" 2/ 276

نقل أبو طالب عنه: وفي المثانة إذا فتقت فلم يستمسك البول الدية كاملة.
"الروايتين والوجهين" 2/ 278

قال محمد بن ماهان: قلت لأحمد: ما تقول في اللسان إذا قطع؟ قال: على قدر الحروف.

وقال: ويجعل في ذلك أمير نفسه.
قال: على قدر ما يتبين من الكلام.
قلت: هو أمير نفسه؟ قال: لا أدري.
"طبقات الحنابلة" 2/ 363

قال في رواية أبي طالب: فيه ثلث ديته -أي: في قطع الذكر بعد حشفته- وكذلك شحمة الأذن، وقطع الكف بعد أصابعه: فيه ثلث ديته.
"المغني" 13/ 157

نقل حنبل عنه: كل شيء من الإنسان فيه أربعة؛ ففي كل واحد ربع الدية.
ونقل مهنا عنه: عمر وعثمان وعليّ -رضي اللَّه عنهم- قالوا: الأعور إذا فقئت عينه له الدية كاملة، ولا يقتص منه إذا فقأ عين صحيح (1)، ولا أعلم أحدًا قال بخلافه إلا إبراهيم (2). "الفروع" 7/ 32 - 33، "المبدع" 8/ 389

2587 -

دية العضو الزائد أو الأصلي الذي تعطلت منفعته:

قال إسحاق بن منصور: قلت: العين القائمة؟ قال: ثلث ديتها.12

قلت: ما القائمة؟ قال: التي لا يبصر بها صاحبها، وهي قائمة.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2359)

قال إسحاق بن منصور: قلت: في ذكر الخصي ثلث الدِّية؟ قال: فيه حكم.
"مسائل الكوسج" (2366)

قال إسحاق بن منصور: قلت: لسان العجمي ثلث الدية؟ قال: فيه حكم.
قال إسحاق: كما قال، فيه ثلث الدِّية.
"مسائل الكوسج" (2367)

قال إسحاق بن منصور: قُلت: في الإصبع الشلاء؟ قال: ثلث ديتها.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2375)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إن اسودت السن أو رجفت ثم طرحت فنصف قدرها؟ قال: الثلث.
قال إسحاق: كما قال، شديدًا.
"مسائل الكوسج" (2399)

قال إسحاق بن منصور! قُلْتُ: السّن إذا اسودت؟ قال: تم عقلها، فإن طرح بعد ذَلِكَ فلَهُ الثلث.

قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2400)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن اليد الشلَّاء؟ قال: ثلثُ ديتها.
"مسائل أبي داود" (1452)

قال ابن هانئ: وسئل عن: الأخرس يقطع لسانه؟ قال: في لسان الأخرس ثلث الدية: دية لسان الذي يتكلم.
"مسائل ابن هانئ" (1547)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: على حديث عمر في العين القائمة واليد الشلاء والسن السوداء ثلث ديتها 1: في العين القائمة إذا فقئت فقلعت، وفي اليد الشلاء إذا قطعت، وفي السن السوداء إذا قلعت.
وقال بعض الناس: إذا أصيبت اليد الشلاء، والعين القائمة، والسن السوداء ففيها حكم، فكأنه قد يأخذ لها دية ويأخذ لها حكومة، بعدما قد حكم لها بالدية إذا أصيبت.
وفيما قرأت على أبي، قال: إذا أصاب خطأ ففيه الدية، ولا قود.
حدثنا شيبان بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو هلال الراسبي قال: حدثنا عبد اللَّه بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أنه قال: في اليد الشلاء ثلث الدية، وفي العين القائمة إذا خسفت ثلث الدية 2. "مسائل عبد اللَّه" (1473)، (1474)

جارٍ التحميل