قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: حكم عبد اللَّه فيه بجفرة -يعني: في اليربوع.
قال أبي: الجفر: الصغير من الغنم.
"مسائل عبد اللَّه" (1616)
قال في رواية حنبل: حكم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الضبع بكبش وهي جارحة من جملة السباع.
وقال في رواية أبي الحارث: وإذا اصَّاد المحرم بقرة فقد قال اللَّه: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: 95] عليه بقرة، وفي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بدنة كذلك.
قال عطاء: في حمار الوحش، بدنة وفي الثبتل بقرة، وفي الوعل بقرة، وفي الأيل بقرة، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب جفرة، وفي اليربوع جفرة.
والجفرة: الصغيرة من الغنم.
وقال في رواية أبي طالب: أذهب إلى حديث عمر في الضبع كبش وفي الظبي شاة، وفي الأرنب جفرة وفي اليربوع جدي 1.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 289.
نقل عنه ابن القاسم وسندي: كل طير يعب الماء مثل الحمام -يشرب كما يشرب الحمام- فيه شاة، وما كان مثل العصفور ونحوه: ففيه القيمة، ويلزم المحرم كما يلزم الحلال في حمام الحرم، والطير صيد والدجاج ليس بطير، وإنما أهلي.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 297، "المبدع" 3/ 195.
نقل عنه إسماعيل بن سعيد: هو على ما حكم به الصحابة.
وزاد أبو النضر العجلي: لا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى.
"معونة أولي النهى" 4/ 153
1259 -
هل يضمن المحرم بيض الصيد؟
قال في رواية حنبل في المحرم يصيب بيض النعام: فيه قيمته، فإذا لم يجد صام.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 306.
1260 -
لو أفزع الصيد وأذعره، هل يضمن؟
قال الإمام أحْمَد في رواية الميموني في محرم أخذ صيدًا، ثم أرسله، فإن كان حين أخذه أعنته: تصدق بشيء لمكان أذاه وإذعاره إياه؛ لأنه قد حرم عليه ترويعه بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا ينفر صيدها" (1) وإذا أرسله وقد ذعر وفزع: لم يعده إلى مثل حالته الأولى.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 305 - 306.
1261 -
التخيير في جزاء الصيد
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: فيمن أصابَ الصيدَ هو مُخَيَّرٌ في الطعامِ والصيامِ والذبح؟ قال: هو مُخَيَّرٌ.1
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1591).
قال البغوي: وسمعت أبا عبد اللَّه سنة ثمان وعشرين ومائتين وسئل عن محرم قتل صيدًا؟
قال: يكفرها في القرآن.
"مسائل البغوي" (20).
قال في رواية الميموني في قوله: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ إلى قوله: ﴿أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ [المائدة: 95] فهو في هذا مخير.
وعنه رواية أخرى نقلها حنبل وابن الحكم: أن بدل الصيد على التخيير إذا كان مؤسرًا ووجد الهدي لم يجزه غيره، وإن كان مؤسرًا ولم يجده اشترى طعامًا فإن كان معسرًا صام.
قال في رواية ابن الحكم في الفدية: هو بالخيار، وفي جزاء الصيد لا يكون بالخيار؛ عليه جزاء الصيد لا يجزئه إلا العدل، ليس هو مخير في الهدي والصوم والصدقة.
وقال في رواية حنبل: إذا أصاب المحرم صيدًا ولم يصب له عدل مثل حكم عليه قوم طعامًا إن قدر على طعام؛ وإلا صام لكل نصف صاع يوما هكذا يروي عن ابن عباس 1.
ونقل عنه الأثرم وقد سئل: هل يطعم في جزاء الصيد؟ فقال: لا، إنما جعل الطعام في جزاء الصيد؛ ليعلم الصيام؛ لأن من قدر على الطعام قدر على الذبح.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 315 - 316.
1262 -
كيفية التخيير في جزاء الصيد
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سُفيانُ في رجُلٍ أصابَ صَيدًا وعَندَه طعامٌ لا يتمُّ جزاء الصيدِ صَامَ، لا يكونُ بعضُهُ صومًا وبعضُهُ طَعامًا، يكُونُ صَومًا.
قال أحْمَد: جيدٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1694).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصيد، يصيد المحرم عامدًا وليس عنده ما يكفر؟
فقال: قال اللَّه تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾، فإذا لم يوجد جزاؤه قوم الجزاء دراهم، ثم قوم الدراهم طعامًا، فصام عن كل مد يومًا.
قلت لأبي: فإن صام بعض الأيام ثم وجد ما يكفر؟
فقال: قد مضى في صومه ويجزئه.
وكذلك الذي يكون عليه صيام شهرين متتابعين من ظهار، أو قتل خطا فصام وهو غير واجد للكفارة بعض الصوم، ثم وجد فإنه يمضي في صومه، وكذلك كفارة اليمين إذا صام يومًا أو يومين ثم أيسر مضى صومه.
"مسائل عبد اللَّه" (775).
نقل الميموني إن أعطى طعامًا جعله في أهل مكة، فإن أراد أن يصوم بدل الطعام صام.
"الروايتين والوجهين" 1/ 293.
ونقل عنه ابن الحكم: عن ابن عباس في الذي يصيب الصيد يحكم عليه جزاؤه، فإن لم يجد حكم عليه ثمنه يقوم طعام يتصدق به، فإن لم يجد حكم عليه صام (1). "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 317 - 318.
قال في رواية ابن القاسم: إذا قتل المحرم الصيد ولم يكن عنده جزاء، فإنما يقوم المثل ولا يقوم الصيد قد عدل بمثله من النعم، فلا يقُوم ثعلب ولا حمار ولا طير، وإنما يقوم المثل في الموضع الذي أصابه فيه وفيما يقرب فيه الفدي.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 321، "المبدع" 3/ 205، "الإنصاف" 8/ 384.
1263 -
الصيام عن الإطعام في جزاء الصيد
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان: أرأيتَ إنْ كانَ جَزاؤهُ مُدًّا أو نِصفًا؟ قال: يصومُ يومًا.
قال أحْمَد: لا بدَّ من تمامِ يوم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1695).
نقل حنبل: يصوم عن كل نصف صاع بر يومًا.
"الروايتين والوجهين" 1/ 293.1
ما يجزئ في جزاء الصيد والمتعة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: لا تجزئ المهزولَةُ في جزاء الصَّيدِ وَلَا في المتعةِ.
قال أحْمَد: كل مَا لا.
يجزئ في الأضاحي لا يجزِئ فيهما.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنّها إذا كانتْ لا تجزئ في الأضحيةِ فمَا كانَ مِنَ الواجبِ فهوَ ألزمُ لهُ.
"مسائل الكوسج" (1701).
1264 -
محرمون اشتروا في صيد، ما يجب عليهم؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوم محرمون اشتركوا في صَيدًا؟
قال: عليهم جزاءٌ واحدٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1519).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قومٌ أحلةٌ صادَوا في الحرمِ صيدًا؟
قال: عليهم الجزاءُ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1520).
قال صالح: قال أبي: إذا قتل المحرم الصيد عليه جزاء، وإذا اشتركوا عليهم جزاء واحد.
"مسائل صالح" (1290).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن جماعة محرمين، اجتمعوا على صيدٍ فقتلوه؟
فقال: عليهم جزاء واحد.
"مسائل ابن هانئ" (816).
ونقل عنه الأثرم: إذا دل محرم حلالًا على صيد في الحرم، فقتله؛ ضمناه بجزاء واحد.
"المبدع" 3/ 201
1265 -
جزاء من قلع أو قطع شجر الحرم وحشيشه
قال ابن هانئ: سألته عن العصا تقطع من شجر الحرم؟
قال: إذا قطعت الدوحة -يعني: الشجرة- ففيها بقرة.
"مسائل ابن هانئ" (767).
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: الدوحة: الشجرة العظيمة تقطع في الحرم، وقال عطاء: فيها بقرة.
"مسائل عبد اللَّه" (1615).
نقل عنه ابن القاسم: في الغصن الكبير شاة، ومن لم يجد قوَّمه، ثم صام.
"الفروع" 3/ 479.
1266 -
جزاء صيد المدينة وقبع شجرها وحشيشها
قال في رواية بكر بن محمد: لم يبلغنا أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا أحدًا من أصحابه حكموا فيه بجزاء.
ونقل الأثرم والميموني وحنبل: فيه الجزاء.
"الفروع" 3/ 487، "المبدع" 3/ 208، "معونة أولي النهى" 4/ 181.
1267 -
أبواب: ما جاء في الفدية على الترتيب
فصل: هدي التمتع في شروط التمتع ووجوب الهدي
1268 - 1 -
أن يعتمر في أشهر الحج
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: العمرةُ في شهورِ الحجِّ؟
قال: لا بأس به، قال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "دخلت العمرة في الحج" 1 يعني: لا بأس بالعمرةِ في شهورِ الحجِّ.
قال إسحاق: كما قال، فتصير حينئذٍ متعة إذا أقام حتَّى يحجَّ.
"مسائل الكوسج" (1365).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فقوله يه: "دخلت العمرة في الحج"؟
قال: يعني: العمرة لا بأس بها في أشهرِ الحجِّ، كان أهلُ الجاهليةِ يكرهون العمرةَ في أشْهرِ الحجِّ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1402).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ دخلَ مكةَ بعمرةٍ في أشهرِ الحج وهو يريدُ الإقامة بمكةَ، ثمَّ يُنشئ الحج، أمتمتعٌ هو؟ قال: نعَم.
قال إسحاق: شديدًا كما قال.
"مسائل الكوسج" (1603).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل مِنْ أهلِ مكة انقطعَ إلى بلدٍ سِوَاها، ثمَّ قدمَ معتمرًا في أشهرِ الحج، ثمَّ أقامَ بمكةَ حتَى أنشأ الحجِّ مِنْهَا، أمتمتع هو؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1604).
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى، عن ابن جريج، عن أبي الزبير أنه سمع جابرًا سئل عن العمرة بعد أيام التشريق؟ قال: لا بأس بها، وليس فيها هدي.
"مسائل أبي داود" (802).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن العمرة في الحرم؟
قال: ليس على صاحبها هدي؛ ولا بأس بها، فيها فضل.
"مسائل أبي داود" (866).
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا تكون متعة إلا في أشهر الحج، في شوال، أو في ذي القعدة، أو عشر ذي الحجة.
"مسائل ابن هانئ" (696).
قال ابن هانئ: سمعته يقول: لا يجب على من اعتمر بعد الحج هدي.
"مسائل ابن هانئ" (697).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل دخل مكة في شهر رمضان فاعتمر، ثم قام إلى الحج، أيجزئه من المتعة؟ قال: هي في شهر رمضان أفضل، عمرة في رمضان تعدل حجة.
وقال: هي في غير أشهر الحج أفضل.
"مسائل ابن هانئ" (724).
قال ابن هانئ: قُلْتُ له: فإذا دخل في شهر رمضان هل عليه هدي؟
قال: لا.
قُلْتُ: وقد كان أقام إلى الحج، هل عليه هدي متعة؟
قال: لا، إلا أن يكون في شوال، أو في ذي القعدة، أو عشر ذي الحجة.
"مسائل ابن هانئ" (726)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يدخل بعمرة في رمضان، أو قد دخل في رمضان أيام، أيكون معتمرًا؟
قال: لو دخل وقد بقي من رمضان يوم، كان معتمرًا.
"مسائل ابن هانئ" (755)
قال ابن هانئ: الرجل يريد أن يخرج إذا انقضت متعته؟
قال: إذا أراد أن يعتمر، خرج إلى بعض المواقيت فيعتمر، ولا يجب عليه الهدي، وإذا دخل في شوال، وجب عليه ما استيسر من الهدي.
وكان اختيار أبي عبد اللَّه الدخول بعمرة؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي، ولحللت معكم" 1 فكأنه يختار المتعة.
وسمعته يقول: العمرة كانت آخر الأمرين من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
"مسائل ابن هانئ" (756)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أراد أن يدخل مكة؟
فقال: إذا دخل في رمضان، فدخل بعمرة فلا يكون عليه الهدي، وإنما يكون عليه الهدي إذا أهل بعمرة في شوال أو في ذي القعدة، أو في عشرة ذي الحجة، وأقام حتى يهل بالحج، فعليه هدي المتعة وهو متمتع، وهو الذي يعجبنا أن يهل بعمرة في أشهر الحج وفي غيرها، ثم يقيم إلى الحج، ثم يهل من مكة بالحج.
"مسائل عبد اللَّه" (873).
1269 -
العمرة في شهر الإحلال أم الإحرام
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: العمرةُ في الشهر الذي يحرم فيه أو الذي يحل فيه؟
قال: الذي يحل فيه عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-.
قال إسحاق: كما قال، وقال: في الشهر الذي يحرم فيه، أو الذي يحل فيه، قال: الشهر الذي يحل فيه إلا أن قول جابرٍ أحبُّ إلينا؛ لأنَّه أعلى شيء فيه.
"مسائل الكوسج" (1396).
قال ابن هانئ: سألته عن رجل أحرم بعمرة في شهر رمضان، فدخل الحرم في شوال؟
قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: عمرته في الشهر الذي أهلّ، على حديث جابر.
"مسائل ابن هانئ" (772).
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: محمد بن بكر: حدثنا ابن جريج.
وروح قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير: أنه سمع جابر بن عبد اللَّه سئل عن المرأة تجعل على نفسها عمرة في شهر مُسمّى، ثم يخلو إلا ليلة واحدة، ثم تحيض؟ قال: لتحرم ثم لتهل بإحرام بعمرة، ثم لتنتظر حتى تطهر، ثم لتطف بالكعبة، ثم لتصل 1. "مسائل ابن هانئ" (773)
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: روح حدثنا هشام، عن حفصة بنت سيرين، قالت: أردنا العمرة، فأحرمنا في رمضان فأبطأنا السير، فقدمنا في شوال فسألنا الفقهاء، والناس يومئذ متوافرون فما سألنا أحدًا إلا قال: عمرة 2. "مسائل ابن هانئ" (869)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن العمرة في الشهر الذي يهل فيه؟
قال: في الشهر الذي يحرم فيه على حديث جابر بن عبد اللَّه.
"مسائل ابن هانئ" (818)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا محمد بن بكر البرساني، قال: أخبرنا ابن جريج.
وروح، قال: حدثنا ابن جريج: قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه: سئل عن المرأة تجعل على نفسها عمرة في شهر مسمى؛ لم تخل إلا ليلة واحدة، ثم تحيض.
قال: لتخرج ثم لتهل بعمرة، ثم لتنتظر حتى تطهر، ثم لتطف بالكعبة ولتصل.
"مسائل عبد اللَّه" (819).
قال الأَثْرَمُ: سَمِعْت أبا عبد اللَّه، سُئِلَ عَمَّنْ أَهَل بِعُمْرَةٍ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الحَجّ، ثُمَّ قَدِمَ فِي شَوَّالٍ، أَيَحِلّ مِنْ عُمْرَتِهِ فِي شَوَّالٍ، أَوْ يَكُونُ مُتَمَتِّعًا؟
فَقال: لَا يَكُونُ مُتَمَتِّعًا.
وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ جَابِرٍ، وَذَكَرَ إسْنَادَهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدَ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ امْرَأَةٍ تَجْعَلُ عَلَى نَفْسِهَا عُمْرَةً فِي شَهْرٍ مُسَمًّى، ثُمَّ تَحِلّ إلا لَيْلَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ تَحِيضُ؟ قال: لِتَخْرُجْ، ثُمَّ لِتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ لِتَنْتَظِرْ حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ لِتَطُفْ بِالْبَيْتِ.
قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: فَجَعَلَ عُمْرَتَهَا فِي الشَّهْرِ الذِي أَهَلَّتْ فِيهِ، لَا فِي الشَّهْرِ الذِي حَلَّتْ فِيهِ.
"المغني" 5/ 353، "معونة أولي النهى" 4/ 67.
1270 -
إذا اعتمر مرارًا في أشهر الحج، كم يجزئه من الهدي؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنِ اعتمرَ في ذي القعدة، ثم استمتع في ذي الحجة يجزئه هدي واحد؟
قال: نعم، هدي واحد.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1403)، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه "مسائل عبد اللَّه" (823).
1271 - 2 -
ألَّا يسافر بعد العمرة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا اعتمرَ الرجلُ في أشهرِ الحجِّ، ثم رجعَ ولم يحج، أو رجع إلى أهلهِ، ثم حَجَّ؟
قال: إذا سافرَ سفرًا تقصر فيه الصلاة فليس بمتمتعٍ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1397).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل غير مرة عمن يدخل مكة معتمرًا في شوال، ثم خرج، ثم حج من عامه؟
قال: إذا سافر سفرًا تقصر فيه الصلاة انتقضت عمرته فليس بمتمتع.
"مسائل أبي داود" (857).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه قُلْتُ: من أين يكون متمتعًا؟
قال: إذا أنشأ سفرًا تقصر فيه الصلاة وهو متمتع، وأذهب إلى قول عطاء.
"مسائل ابن هانئ" (721)
قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل يدخل مكة متمتعًا، ثم يخرج لسفر؟ قال: إنما المتمتع الذي يقيم للحج، فإن لم يقم للحج فليس بمتمتع قال اللَّه تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ [البقرة: 196]. "مسائل ابن هانئ" (750)
قال ابن هانئ: قرأت عليه: سفيان: عن ابن جريج، عن عطاء: إذا سافر سفرًا تقصر فيه الصلاة، فقد انفسخت فيه عمرة.
"مسائل ابن هانئ" (751)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يدخل بعمرة في العشر، فسافر سفرًا تقصر فيه الصلاة؟
قال: هذِه ليست له بعمرة.
وقد انفسخت عمرته.
"مسائل ابن هانئ" (754)
قال عبد اللَّه: سألت أبي قُلْتُ: إذا اعتمر في أشهر الحج ثم رجع ولم يحج، أو رجع إلى أهله ثم حج؟
قال: إذا سافر سفرًا يقصر فيه الصلاة فليس بمتمتع.
"مسائل عبد اللَّه" (820).
قال البغوي: حدثنا أحْمَد بن حنبل قال: قال سفيان عن ابن جريج، عن عطاء: إذا سافر سفرًا يقصر فيه الصلاة نسخت عمرته؟
قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أي انتقضت عمرته.
"مسائل البغوي" (31).
قال أبو طالب: قال أحْمَد: إذا اعتمر في أشهر الحج، ثم سافر سفرًا يقصر فيه الصلاة فليس بمتمتع -ويعجبني هذا القول- وإنما يكون المتمتع: من جاء إلى مكة في شوال، أو ذي القعدة، ومن جاء في غير هذِه الشهور فإنما هي عمرة وليس هو متمتعًا، وإذا دخل بعمرة في هذِه الشهور ثم انتظر حتى يهل بالحج من مكة فهو متمتع.
فإن خرج إلى الميقات وأهل بالحج فليس بمتمتع.
وقال في رواية حرب، والأثرم: من أحرم بعمرة في أشهر الحج فهو متمتع إذا أقام حتى يحج، فإن خرج من المحرم سفرًا يقصر في مثله الصلاة، ثم رجع فحج: فليس بمتمتع ولا هدي عليه.
وقال في رواية يوسف بن موسى، وأحْمَد بن الحسين: إذا أقام فأنشأ الحج من مكة فهو متمتع، فإن خرج إلى الميقات فأحرم بالحج، فليس بمتمتع.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 361 - 362.
1272 -
لا يجب عليه الهدي حتى يكون واجدًا له
قال في رواية الأثرم: إذا وجب عليه هدي متعة وليس معه نفقة وهو ممن لو استقرض أقرض فلا يستقرض ويهدي، قال اللَّه: ﴿فَمِنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ﴾ وهذا ليس بواجد.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 328.
1273 -
من وجب عليه الهدي فلم يجد
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ وجبَ عليه هديٌ فلمْ يجدْ، يُقوِّم عليه قيمة دراهم، ثمَّ يقوم طعامًا، ثمَّ يصوم مَكَان كلِّ مدّ يومًا؟
قال: يصومُ مكانَ كلّ نصفِ صاعٍ يومًا، هكَذَا في حديث الحكم عن مقسم عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- (1).
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1587).
1274 -
متى يجب على المتمتع الصوم؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صيامُ المتمتِّع؟ قال: يصومُ في أشهرِ الحجِّ على حديثِ ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- ما بين أن يهل بالحج ويجعل آخرَها يومَ عرفةَ 2.1
قال إسحاق: كما قال، ولا يصومنَّ إلا وهوَ محرمُ، وكذلك قال ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- 1. "مسائل الكوسج" (1485).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من قال: لا يصومُهنَّ حتَّى يحرمَ؟
قال: إذا علم أنَّه لا يجدُ فيقدمُ الصومَ، ويعجبه أن يكونَ محرمًا.
قال إسحاق: كما قال.
لا يصومُ إلا وهو محرمٌ.
"مسائل الكوسج" (1486).
قال صالح: وسألته عن المتمتع متى يجب عليه الصوم؟
قال: إذا خاف أن يقطع به صام.
"مسائل صالح" (425).
قال في رواية ابن القاسم وسندي، وقد سُئل متى يجب صيام المتعة؟ فقال: إذا عقد الإحرام فصام أجزأه إذا كان في أشهر الحج.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 328 - 329، "الفروع" 3/ 321.
وقال في رواية الأثرم: قال اللَّه تعالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ قال: يصومها إذا أحرم، والإحرام يوم التروية، ويريد أن يصوم يومًا قبل التروية، ويكره أن يصومها قبل أن يقدم مكة، ولا يبالي أن يُقدم أولها بعد أن يصومها في أشهر الحج، فإن صامها قبل أن يحرم؛ فجائز.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 337.
1275 - إذا فاته الصوم قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا فاتَهُ الصومُ؟ قال
###: إذا فاتَهُ الصومُ
حديث ابن عمرِ وعائشة -رضي اللَّه عنها- 1 أرجو أن لا يكون به بأسٌ يصومُ أيامَ منًى.
قال إسحاق: كما قال، يصومُ أيامَ التَّشريقِ بلا شك، لما رخص لهم في ذَلِكَ، وهوَ مُسْتثنى منْ جُملةِ نَهْي النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أيام التشريق 2.
"مسائل الكوسج" (1487).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المتمتعُ لا يجدُ هديًا؟
قال: يصومُ أيام منى، حديثُ ابن عمرَ وعائشة.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1488).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: فإنْ لَمْ يَصُم في العشرِ فَعَليْهِ دمٌ.
قال أحْمَد: يصوم أيامَ مِنى.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (1668).
قال صالح: كان ابن عمر وعائشة يقولان: يصوم المتمتع حين يهل، فإن فاته صام أيام التشريق.
"مسائل صالح" (1050)
قال في رواية المروذي: إذا صام فأفطر يوم عرفة: فإن عليه دمين.
وكذلك نقل يعقوب بن بختان في المتمتع إذا لم يصم قبل يوم النحر، قال: عليه هديان يبعث بهما إلى مكة.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 353 - 354، "المغني" 5/ 367.
نقل عنه أبو طالب: إذا لم يكن معه هدي ولم يصم حتى جاز أيام النحر صام عشرة إذا رجع وعليه دم قد فرط.
وقال في رواية ابن الحكم: إذا وجب عليه الهدي من تمتع، أو جزاء صيد، أو كفارة ظهار، أو زكاة ففرط فيها حتى ذهب ماله؛ فإن عليه هديين، وإذا فرط في الصوم وهو متمتع؛ صام بعدما يرجع إلى أهله وعليه دم.
ويروى عن ابن عباس: عليه هديان (1).
قال في رواية ابن القاسم: إن لم يصم في الحج فليصم إذا انصرف، ولا يرجع إلى الدم لأن عليه الصيام، وذلك لأن الصوم قد وجب في ذمته فلم يجب عليه غير قضائه كصوم رمضان وصوم الكفارات كلها.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 356 - 357.
نقل حرب عنه في متمتع رجع إلى بلاده ولم يهد يجزئ عنه دم واحد إذا كان له عذر، وبعضهم يقول: عليه وإن، وهذا لم يكن له عذر.
"الروايتين والوجهين" 1/ 305.
1276 -
كيفية الصيام لمن لم يجد الهدي، ومكانه
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: يصومُ السَّبعةَ الأيام في الطَّريقِ؟1
قال: إنْ شاء صامَ في الطَّريقِ.
قال إسحاق: جائزٌ كما قال.
"مسائل الكوسج" (1571).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إن شاءَ صامَ الثلاثةَ الأيام متفرقًا، والوصالُ أحبُّ إليَّ.
قال أحْمَد: لا بأسَ بهِ مُتفرِّقًا.
قال إسحاق: كَمَا قال لما لم يُسَمِّ اللَّهَ في كِتَابِه مُتَتابِعًا.
"مسائل الكوسج" (1667).
وقال الأَثْرَمُ: قلت لأبي عبد اللَّه: فصيام السبعة أيام إذا رجع متى يصومهن، أفي الطريق أم في أهله؟
قال: كل ذلك قد تأوله الناس.
قيل لأبي عبد اللَّه: ففرّق بينهن؟ فرخص في ذلك.
"زاد الميسر" 1/ 207
وقال في رواية المروذي: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 335.
وقال في رواية أبي طالب: إن قدر على الهدي وإلا يصوم بعد الأيام.
قيل له: بمكة أم في الطريق؟
قال: كيف شاء.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 343.
1277 -
إذا شرع الصوم ثم أيسر
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متمتّعٌ لا يجدُ ما يَذبَحُ فَصامَ، ثُمَّ وَجَدَ يومَ النَّحرِ ما يَذبَحُ؟
قال: إذا دخل في الصَّومِ فَليسَ عليهِ، وبقولُ في الكَفَّاراتِ كُلّها إذا دَخَلَ في الصَّومِ يَمضي فيهِ، وكَذلك إذا تيمَّمَ، ثُمَّ دَخَلَ في الصَّلاةَ فَليمضِ.
قال إسحاق: الذي نختَارُ أنْ يُعيدَ الصَّومَ والتَّيمم جَميعًا ما لمْ يَفرغْ.
"مسائل الكوسج" (1569).
قال صالح: الرجل يدخل بعمرة فيخاف أن لا يجد ما يذبح، فيصوم، ثم يجد ما يذبح؟
قال: إذا دخل في الصوم أجزأه.
"مسائل صالح" (1089).
قال ابن هانئ: سألته عن المتمتع يصوم الثلاثة الأيام، ثم أيسر؟
قال: يمضي في صيامه.
"مسائل ابن هانئ" (748).
نقل عنه المروذي وابن القاسم في المتمتع إذا لم يجد الهدي ثم قدم بلده ووجد: أنه يصوم.
"الروايتين والوجهين" 2/ 188.
نقل حنبل عنه في المتمتع إذا صام أيام ثم أيسر: أرجو أن يجزئه الصيام ويمضي فيه.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 347.
1278 -
إذا مات قبل أن يتم الصوم
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صيامُ السبعة إذا مَاتَ قبلَ أن يصُومهنَّ؟
قال: يُطْعَمُ عنهُ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1489).
قال في رواية المروذي: إذا مات ولم يصم السبعة أيام يطعم عنه بمكة موضع وجب عليه، وكل صوم وجب في ذمته فله البدار إلى فعله كقضاء رمضان والنذر.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 345.
1279 -
ما يجزئ عن الفرد في الهدي، والأفضل فيه
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما استيسر منَ الهدي ما هو؟
قال: شاةٌ.
قال إسحاق: كما قال، والبقرة والبدنةُ أفضلُ، والشاةُ وشرك في الدم يجزئ.
"مسائل الكوسج" (1472).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: عَنْ كَمْ تُنحرُ البَدَنة؟ قال: عن سبعةٍ، والبقرةُ عن سبعةٍ 1. قال إسحاق: كما قال، فإنْ نحرَ البدنةَ عنْ عشرةٍ أجزأهُ، لما جاءَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذَلِكَ 2. "مسائل الكوسج" (1496).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أُناسٌ اشْتَركُوا في بقرةٍ، وظنُّوا أنَّهُم سبعةٌ، فلمَّا ذَبحوا إذا هُم ثمانيةٌ؟
قال: أقُولُ: يذبَحوا شاةً، وقد أجزَأتْ عنهم.
قال إسحاق: قد أَجزَأهُم ذَلِكَ، وإنْ ذَبَحُوا شَاةً كَان أفضلَ.
"مسائل الكوسج" (1570).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان يجزئ القارن شاة؟
قال: نعم.
"مسائل الكوسج" (1634).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ عَلِيٌّ عن القرن؟
فقال: لا يضرك 1.
قُلْتُ: العرجاء؟
قال: إذا بلغت المنسكَ.
"مسائل الكوسج" (2838).
قال صالح: حدثني أبي، حدثنا علي بن مجاهد، عن موسى بن عبيدة، عن إياس بن سلمة، عن أبيه قال: أهدى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في أبي البدن عام الحديبية جملًا كان تحت أبي جهل يوم بدر، في رأسه برة من فضة 2. "مسائل صالح" (851).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الرحمن عما استيسر من الهدي؟
فقال: شاةٌ، وما عظمت من حرمات اللَّه فهو خير.
"مسائل ابن هانئ" (797).
1280 -
من نذر أن يهدي رجلًا
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرَّجُلُ يُهدِي الرَّجُلَ؟
قال: إذا أرادَ اليمينَ فَكفَّارةُ اليمينِ، إلا أنْ ينذر أن ينحرَه فعليه كبشٌ، كَما قال ابن عبَّاس -رضي اللَّه عنهما- (1).
قال إسحاق: كما قال، لمَّا استَعملَ هاهنا النِّيةَ.
"مسائل الكوسج" (1567).
1281 -
إذا عين الهدي ثم ضلَّ أو سرق أو وجد به عيبًا
قال إسحاق بن صور: قُلْتُ: رجلٌ أهدى بَدَنَة فضَلَّتْ فاشْترى أخرى، ثم وجدَ الأولَى؟1 = القاضي الكابلي.. متروك من التاسعة، وليس في شيوخ أحمد أضعف منه.
قلت: الحديث له شاهد من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- رواه الإمام أحمد 1/ 234، وأبو داود (1749)، وابن ماجه (3100) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (1535).
قال: ينحرهُما جميعًا.
قال إسحاق: كما قال
"مسائل الكوسج" (1549).
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحْمَد عن رجل قدم ومعه الهَدْيُ فوقف بعرفة، فلما كان بالمزدلفة قام عليه فلم ينبعث.
قال: كلُّ هدي دخلَ الحرم فقد أجزأ عن صاحبه.
قال الإمام أحْمَد: بَلَى.
قال إسحاق: لا يجزئه إلَّا الهدي يسوقُهُ معَهُ، فإنْ لمْ يفعلْ فهوَ مُتمتعٌ، حكمُه حكمُ المتمتعِ، عليه ما استيسر من الهدي.
"مسائل الكوسج" (3428).
قال البغوي: وسئل أحْمَد وأنا أسمع عن رجل ضاع هديه فاشترى غيره ثم أصاب الأول؟
قال: ينحرهما جميعًا.
"مسائل البغوي" (27).
نقل علي بن سعيد عنه: لو بان مستحقًّا بعد تعيينه لزمه بدله.
"الفروع" 3/ 549.
1282 -
إذا اختلط هديه بآخر؟
وقال في رواية المروذي في رجل اشترى لقوم نسكًا، فاشترى لكل واحد شاة، ثم لم يعرف هذِه من هذِه: يتراضيان ويتحللان، ولا بأس أن يأخذ كل واحد شاة بعد التحليل.
"تقرير القواعد" 2/ 376.
1283 -
ما يضمن من الهدي؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يضمن من الهدي؟
قال: هديُ المتعةِ، وجزاءُ الصيدِ، وكلُّ شيءٍ منَ الكفَاراتِ.
قال إسحاق: كما قال، ومنَ التَّطوُّعِ ما يأكلُ منه، فإذا أكلَ غرمَ كالهدي.
"مسائل الكوسج" (1481).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: البدنةُ تهلكُ قبلَ أن تبلغَ؟
قال: إن كان تطوعًا فليسَ عليه البدلُ، وإن كانَ هديَ المتعةِ وجزاءَ الصيدِ والكفاراتِ؛ فعليه البدلُ ولا يأكلُ منَ التطوّع هو ولا أحد من أهل رفقتهِ.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّه إن أكلَ غرِمَ.
"مسائل الكوسج" (1482).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: البَدَنةُ تَهلِكُ قبل أن تَبْلُغَ الحرمَ؟
قال: أمَّا إذا كانت نذرًا أو جزاء الصيدِ، أبْدَلها ويأكل وإن شاء باع، وإذا كان تطوعًا لم يأكلْ هو ولا أحد مِنْ أهلِ رفقتِهِ، وخلى بينَها وبينَ الناسِ.
قال إسحاق: هو كما قال.
"مسائل الكوسج" (1550).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هَديُ التَّطوع إذا عَطبَ يأكلُ؟
قال: إذا كانَ عليهِ البدلُ فله أن يأكل وَيبيعَ والتَّطوعُ ينحرُهُ، ويخلِّى بينَهُ وبينَ الناسِ، ولا يأكل هو ولا أهلُ رفقته.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1573).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: من ساق هديًا من جزاء، أو قران، أو ما كان من واجب فعطب، أو مات فعليه البدل، وإن شاء باعه أو إن نحره يأكل منه ويطعم؛ لأن عليه البدل، وإن كان تطوع فعطب فلينحره، ثم لا يأكل هو منه ولا أحد من أهل رفقته، وليخله للناس.
"مسائل أبي داود" (862).
قال ابن هانئ: سمعته يقول: من أهدى هديًا فعطب قبل أن يبلغ محله، فعليه البدل.
"مسائل ابن هانئ" (802).
1284 -
إذا نتجت البدنة فمات ولدها
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا نتجت البدنَةُ فَمَاتَ وَلَدُهَا؟
قال: ليس عليه شيءٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1576).
1285 -
تقليد الهدي أو إشعاره
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من قال: من قَلّدَ هَدْيَه فقد أَحْرمَ؟
قال: قالت عائشةُ -رضي اللَّه عنها-: كنتُ أفْتِلُ قَلائِدَ هَدي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- 1.
وقال: مَنْ قَلَّدَ هَدْيهُ وهو يريد الحج فقدْ وجبَ عليهِ الإحرام.
وحديث عائشة -رضي اللَّه عنها- أنَّه إن كان مقيمًا لا يحرمُ عليهِ شيءٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1484).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُقلِّدُ الشاةَ؟
قال: إنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أَهدى مرة غنمًا، فقلَّدها 1.
قال إسحاق: سنة مسنونة تقليدُ الغنم عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ومَنْ بعدَهُ.
"مسائل الكوسج" (1572).
قال ابن هانئ: من أين أحب إليك الإشعار؟
قال: [..] 2 من أين أشعرتها بمكة أو غيرها.
"مسائل ابن هانئ" (796).
قال ابن هانئ: الغنم إذا قلدت يذهب بها إلى عرفة؟ قال: إن شاء ذهب بها، إن شاء لم يذهب بها، أذهبُ إلى حديث عائشة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقلّد وهو معتمر 3. "مسائل ابن هانئ" (798).
قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد اللَّه: الإشعار أحب إليك أم التقليد؟ قال: أفعل كما فعل ابن عمر 4. "مسائل ابن هانئ" (800).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أراد أن يشعر بدنته؟
قال: يلبس ثوبه، ثم يقلد بدنته، ثم يشعر، ثم يحرم، هكذا الأمر، كذا يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه فعل، وليس فيه لبس الثوبين إلا ابن عمر كان إذا أراد أن يشعر بدنته لبس ثوبيه.
"مسائل عبد اللَّه" (909).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث ابن عمر وعطاء فيمن قلد وأشعر فقد أحرم، تذهب إليه؟
قال: نعم.
"مسائل عبد اللَّه" (910).
نقل حنبل عنه: لا ينبغي أن يسوقه حتى يشعره، ويجلله بثوب أبيض، ويقلده نعلًا أو علاقة قربة.
"الفروع" 3/ 547، "الإنصاف" 9/ 411.
1286 -
موضع إشعار الهدي
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مِنْ أينَ يُشعرُ البُدْنَ؟
قال: صفحةُ سِنامِهِ الأيمنِ؛ حديثُ أبي حسان، عنْ ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- 1.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1548).
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه قال: من أين أشعرت البدنة أجزأك، لحديث ابن عمر 2. "مسائل ابن هانئ" (799).
نقل حنبل عنه: من الجانب الأيسر، لما روي عن ابن عمر أنه أشعر بدنته من الشق الأيسر (1). "الروايتين والوجهين" 1/ 303.
1287 -
هل يجوز ركوب البدنة؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تُركبُ البدنَة؟
قال: إي واللَّه، النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "اركَبها" (2).
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1483).
1288 -
مكان بلغ الهدي
قال البغوي: وسمعت أحْمَد يقول في قوله: ﴿وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾ قال: حتى يبلغ الحرم.
"مسائل البغوي" (28).12
1289 -
وقت ذبح الهدي ومكانه
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أين تُقضَى الفِديةُ؟
قال: على حديث على -رضي اللَّه عنه- إلا ما كانَ ممَّا تركَ من أمرِ الحجّ وهو بمكَّة 1.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1506).
قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: إذا كان هدي المتمتع أو القارن فدخل الحرم فلا ينحره إلا يوم النَّحْر إذا بقي بالمزدلفة أو بمكة؛ لأن مكة كلها مَنْحر، وإذا كان نذرًا أو جزاء الصيد فدخل الحرم فلينحره إن شاء.
"مسائل الكوسج" (3430).
قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: قال عطاء: إذا قدمَ في العشرِ لم ينحر هديه إلا يومَ النحر، وإذا قدمَ قبلَ العشرِ فلينحرْ هديه 2.
وقال الحسنُ وإبراهيم: وإن كان قبلَ العشرِ ينحر هديه، ولا يُحل إلى يومِ النحرِ.
"مسائل الكوسج" (3439).
قال صالح: قال أبي: وإذا ساق الهدي في العشر فلا يحل من إحرامه.
"مسائل صالح" (1085).
قال صالح: الرجل يدخل بعمرة في العشر، ويسوق معه الهدي؟ قال: لا يحل حتى ينحر، أليس أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما دخلوا في العشر؟ ! "مسائل صالح" (1103).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال فيمن قدم متمتعًا في أشهر الحج وساق الهدي، قال: إن دخلها في العشر لم ينحر الهدي حتى ينحر يوم النحر، وإن قدم قبل العشر نحر الهدي.
"مسائل أبي داود" (860).
قال ابن هانئ: وسئل عن رجل قالت له أمه: لا تذبح هديًا -يعني: بمكة- ولم تعلم، فلم يذبح، يذبح بخراسان؟
قال: الدم بمكة يهراق.
"مسائل ابن هانئ" (801).
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: وإن لم يصم الرجل الثلاثة الأيام بمكة، يومًا قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة، فصامها في بيته فعليه دم بمكة، وكل شيء من الدماء لا يجزئ إلا بمكة.
"مسائل ابن هانئ" (803).
وقال أبو طالب: سمعت أحْمَد، قال في الرجل يدخل مكة في شوال ومعه هدي؟
قال: ينحر بمكة، وإن قدم قبل العشر نحره، لا يضيع أو يموت أو يسرق.
"المغني" 5/ 359.
قال في رواية المروذي وإبراهيم 1: ويجب على المتمتع الدم إذا وقف بعرفة والقارن مثله، يروى فيه عن عطاء.
وفي لفظ آخر -في متمتع مات قبل أن يذبح- قال: إذا وقف بعرفات وجب عليه الهدي.
"شرح العمدة" كتاب الحج 3/ 330.
قال في رواية يوسف بن موسى فيمن قدم متمتعًا وساق الهدي، فإن قدم في شوال نحر الهدي وحل، وعليه هدي آخر، وإذا قدم في العشر أقام على إحرامه ولم يحل.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 332.
1290 -
إذا وجب عليه الهدي ولم يهد حتى حج وقت الذبح
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل تمتعَ فلمْ يذبحْ حتَّى رجعَ إلى أهلِهِ؟
قال: يبعث بالدَّم إلى مكة إذا كان ساهيًا، قال: والعامدُ عليه دَم واحدة، إلَّا أنَّه أساءَ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1599).
قال ابن هانئ: سئل ابن عباس عن رجل تمتع، ولم ينحر إلى قابل؟
قال: ينحر بدنتين.
"مسائل ابن هانئ" (704).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل تسرق نفقته، فلا يجد ما ينحر؟
قال: أما سعيد بن جبير فقال: يستقرض من قومه، فإن لم يجد قرضًا سأل فيهم، فإن لم يعطوه شيئًا فعليه دمان: دم لتأخيره الدم، ودم الواجب.
"مسائل ابن هانئ" (734).
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل لا يجد الهدي من عزّة به، فلم يجدوا ما ينحرون ولم يكونوا صاموا الثلاثة الأيام.
قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إذا لم يجدوا الهدي حتى تمضي أيام النحر فعليهم وإن، دم لتأخير الدم، والهدي.
"مسائل ابن هانئ" (735).
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرحمن، عن سفيان، قال: أخبرني علي بن بذيمة، عن مولى لابن عباس قال: سئل ابن عباس: عن رجل تمتع ولم ينحر إلى قابل؟ قال: ينحر بدنتين.
"مسائل ابن هانئ" (736).
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: وكيع قال: حدثنا شريك، عن علي بن بذيمة، عن مولى لابن عباس قال: تمتعت فلم أهد ولم أصم حتى مضت الأيام، فسألت ابن عباس فقال: عليك هديان، هدي للمتعة، وهدي للتأخير 1. "مسائل ابن هانئ" (737).
قال ابن هانئ: سألته عن رجل دخل بعمرة فحج مع الناس ثم ضل رفيقه فلم يجد ما يذبح؟
قال: إذا لم يجد ما يذبح فعليه دم لما لم يجد دمه.
"مسائل ابن هانئ" (738).
قال في رواية المروذي: إذا تمتع فلم يهد إلى قابل يهدي هديين، هكذا قال ابن عباس، وإذا صام يوم عرفة، فإن عليه دمين، كذلك نقل يعقوب بن بختان.
وقال في رواية أبي طالب في متمتع لم يكن معه هدي ولم يصم حتى جاز أيام النحر: صام عشرة إذا رجع، وعليه دم، قد فرط.
وابن عباس يقول: من كان عليه دم فلم يذبحه حتى جاز يوم النحر: فعليه دمان؛ دم الذي وجب عليه، ودم لما فرط.
قيل له: تقول به؟
قال: نعم عليه وإن، دم لما عليه، ودم لما أخره.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 350.
قال حرب: قيل لأحْمَد: رجل حج وعليه دم فدفع نفقته إلى رجل وغاب الرجل فلم يكن معه ما يذبح حتى رجع إلى بلاده؟
قال: يبعث بدم إذا كان له عذر رجوت أن يجزئ عنه دم واحد، ويروى عن بعضهم أنه قال: عليه دمان.
وهذا إذا لم يكن له عذر.
قيل له: فإن لم يقدر أن يبعث بدم؟
قال: لا أدري.
وكأنه أوجبه عليه إذا وجد.
وقال في رواية حرب في متمتع رجع إلى بلاده ولم يهد: يجزئ عنه دم واحد إذا كان له عذر، وبعضهم يقول: عليه وإن، وهذا إذا لم يكن له عذر.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 352.
1291 -
صفة النحر وكيفيته
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كيف تُنحرُ البُدنُ؟
قال: معقولةً على ثلاث، وإن خشيَ عليها أن تنفرَ أناخهَا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1473).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يوجه بالذبيحة إلى القبلةِ؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1474).
1292 -
إذا نتجت اللبدنة بأيهما يبدأ في الذبح؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجل اشتَرى بَدَنَةً فنتجت، قال: إذا نحرها يبدأُ بالأمِّ، ثم ولدها.
قال أحْمَد: لا تُبالي بأيها بَدَأت.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (1474).
1293 -
هل يجوز أن يذبح أهل الكتاب نسك المسلم؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يذبحُ أهلُ الكتاب للمسلمين؟
قال: أمَّا النسك فلا، وأمَّا ما سوى ذَلِكَ فلا بأسَ.
قال إسحاق: لا يذبح أضحية ولا غيرها للمسلمين، فإذا ذبحهَا لنفسِه وسمَّى غيرَ اللَّه أكلتُهُ إذا لمْ أسمعْ منهُ ذَلِكَ.
"مسائل الكوسج" (1475).
نقل حنبل عنه: لا بأس أن يذبح اليهودي والنصراني نسك المسلم.
"الروايتين والوجهين" 1/ 304.
فصل: هدي الإحصار
1294 -
متى يكون المحرم محصرًا؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أهلَّتِ امرأةٌ وزوجُهَا كاره؟
قال: لا يَنبغي له أنْ يمنَعهَا إذا لم تكن حَجَّت حجَّةَ الإسَلامِ، وإذا كان تَطوعًا فلزَوجِهَا أنْ يمنَعهَا، وإذا كَان على وَجِهِ اليمِينِ فعليهَا كفَّارةُ اليمَينِ.
قال إسحاق: التَّطوعُ إذا لم تكُنْ أحرَمَتْ وَتُرِيدُ الإحرام فَلهُ مَنعُهَا إن شاء، إلا أن يتفَضَّلَ عليهَا، وإذا أحْرَمَت في التطَوع مضَت، إلا أنْ يكُونَ قد حَلفَ بالطَّلاقِ فلها المضيُّ، تعملُ عملَ المحصَر، تحلُّ بعُمرةٍ وعليهَا الحجُّ مِنْ قابلٍ، وهذا إذا حَلفَ: إنْ حججتِ العَامَ.
"مسائل الكوسج" (1564).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل أحرمَ بالحج فكرِه ذاكَ أبُوه أو أمُّه؟
قال: إذا وجَبَ فعليه الإنفاذُ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1579).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: امرأةٌ أرادها زَوْجهَا، فَلَبَّتْ بحجٍّ أو عمرةٍ؟
قال أحْمَد: وَجَبتْ عليها ما لبَّت به.
قال إسحاق: لا، بَلْ هي بمنزلَةِ المحصَرِ؛ لأنَّهَا عصَتِ الزَّوجَ؛ لما قال عطاء نحو ذَلِكَ 1.
قال: إن قال لامرأتِه: إنْ حججت العام فأنتِ طالق ثلاثًا! وهما مُحْرِمَان، إنها بمنزلةِ المحصَرِ تهلّ بالعُمرَةِ وعَلَيْهَا الحجُّ من قابلٍ.
قال إسحاق: أخبرني بذلك عيسى بنُ يُونُسَ، عن الأوزاعي، عن عطاء، وكذلكَ إذا خَالَفَتْهُ فأهَلَّتْ بحجةٍ.
"مسائل الكوسج" (1699).
قال صالح: أيما أقوى في المذهب: لا حصر إلا حصر العدو 1 وقول ابن مسعود: اجعلوا بينكم وبينهم يومًا أمار 2 3؟
قال: أذهب أنه لا حصر إلا حصر العدو، وحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حديث ابن عمر: أصنع كما صنع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- 4، يعني: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما منعه المشركون ذبح وحلق ورجع.
وقال: ابن عمر لا يختلف عنه، وابن عباس يختلف عنه، يعني: في الحصر.
وقال: الرجل يفوته الحج عليه دم، وعليه الحج قابل.
حديث ضباعة، عبد الرزاق يرويه، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة 5.
وابن عمر أنكر الشرط أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لضباعة 1.
وأبو أسامة يرويه، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة 2.
وحديث عباد، عن هلال بن خباب، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ سمعته من عباد 3.
قال صالح: حدثني أبي، حدثنا البرساني، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن عكرمة وطاوس، عن ابن عباس 4.
قال: أخشى أن يكون ليس بمحفوظ في قصة ضباعة، عن جابر 5، إنما هو عن ابن عباس.
"مسائل صالح" (1172).
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يفرض الحج، فيمنعه والده؟
قال: يعجبني إذا فرض الحج، أن يفي به.
قُلْتُ: فإن منعه سلطان؟
قال: يكون هذا محصورًا، عليه ما على المحصر.
"مسائل ابن هانئ" (731).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن محرم رده السلطان من الطريق، ولم تكن معه نفقة؟
قال: لا يزال محرمًا حتى يطوف بالبيت.
قال أبي: ليس هذا مثل العدو.
"مسائل عبد اللَّه" (898).
نقل مهنا عن أحْمَد أنه سُئل عن هذِه المسألة: إن أحرمت المرأة بواجب، فحلف زوجها بالطلاق الثلاث ألا تحج العام، فقال: قال عطاء: الطلاق هلاك، هي بمنزلة المحصر.
"المغني" 5/ 433، "معونة أولي النهى" 4/ 17.
1295 -
هل على أهل مكة إحصارٌ؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: على أهلِ مكةَ إحصارٌ؟
قال: أهل مكةَ يهلون، وَلا يحلون إلا بالوقوفِ بعرفة، وبالرمي، وبالطَّوافِ مثل الحاج.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1612).
قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: على المكي إحصار؟
قال: لا، قد وجب عليه الحج ساعة يلبي بالحج.
وقال: أذهب إلى قول عمرو بن دينار: لا تكون متعة إلا من الموقت.
"مسائل ابن هانئ" (720).