كتاب الجعالة
1829 -
قدر الجعل في العبد الآبق
قال إسحاق بن منصور: جُعل الآبق في المصْر وخَارجِ؟
قال: لا أدري، قدْ تكلمَ النَّاسُ فيهِ.
لمْ يكن عنده حديثٌ صحيحٌ.
قال إسحاق: السُّنةُ في ذَلِكَ مَا قال ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: إِذَا كانَ خَارِجًا مِنَ المصْر: فأربعون 1، وَفي المصْر: عشرة.
"مسائل الكوسج" (1825)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: آخذ بحديث ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، وعمرو بن دينار، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في العبد الآبق إذا جيء به خارجًا من الحرم، دينار 2.
قال أبي: وآخذ بحديث ابن مسعود: في الآبق أربعين درهمًا، أذهب إليه.
"مسائل عبد اللَّه" (1150)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن جُعل الآبق إذا وجد خارجًا من المصر؟ قال: أذهب إلى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقول عمر 3، وعلي 4: "دينارًا،
الحديث: 1829 - الجزء: 9 - الصفحة: 613
أو اثنى عشر درهمًا"، إذا أخذ خارجًا من المصر.
وابن جريج عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار قالا: جعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الآبق إذا جيء به خارجًا من الحرم دينارًا.
"مسائل عبد اللَّه" (1153)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إذا وجده في المصر يرده ولا يعطى شيئًا؟ ويروى عن شريح أنه قال: إذا وجده في المصر: عشرة دراهم، وإذا أخذ في غير المصر: أربعين (1) درهما (2).
قال أبي: مثل ابن مسعود، حدثناه عبد الأعلى، عن هشام، عن ابن سيرين، عن شريح.
"مسائل عبد اللَّه" (1154)
نقل حرب، ويعقوب بن بختان: قدره أربعون درهمًا.
"الروايتين والوجهين" 2/ 11 - 12
1830 -
هل يشترط سماع الإذن بالعمل لاستحقاق الجعل؟
نقل حرب عنه: إن وجد بعد ما سمع النداء، فلا بأس أن يأخذ منه، وإلا ردَّها ولا جعل له.
"الفروع" 4/ 455، "معونة أولي النهى" 7/ 5256
الحديث: 1830 - الجزء: 9 - الصفحة: 614
1831 -
إذا كان الراد الإمام، هل يستحق الجعل أم لا؟
نقل حرب عنه: لا يستحقه إمام؛ لأنه ينبغي له رده على ربه.
"الفروع" 4/ 456، "المبدع" 5/ 270
1832 -
ضمان العامل في الجعالة
قال إسحاق بن منصور: رجلٌ أخذَ عبدًا آبقًا فأبِقَ منه؟
قال: ليس عليه شيءٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1989)
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ سفيانُ: إذَا أخذَ عَبْدًا ليجتعل عليه فأبق مِنْهُ؟ قال: ليسَ عليه شيءٌ.
قال أحمد: ليسَ عليه شيءٌ.
قال إسحاق: كما قال.
قُلْتُ: السّكنى، والغلة، والخدمة يرجع؟
قال: نَعَم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2087)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الآبق إذا أخذه الرجل، ثم أبق منه؟
قال: ليس عليه شيء.
"مسائل عبد اللَّه" (1151)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا أخذ الآبق فأنفق عليه، ثم أبق يرجع على سيده بالنفقة، ولا شيء عليه.
"مسائل عبد اللَّه" (1152)
الحديث: 1831 - الجزء: 9 - الصفحة: 615