الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهكتاب الجعالة
أهل الأثرالأرشيف العلمي

1829 -

قدر الجعل في العبد الآبق

قال إسحاق بن منصور: جُعل الآبق في المصْر وخَارجِ؟ قال: لا أدري، قدْ تكلمَ النَّاسُ فيهِ.
لمْ يكن عنده حديثٌ صحيحٌ.
قال إسحاق: السُّنةُ في ذَلِكَ مَا قال ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: إِذَا كانَ خَارِجًا مِنَ المصْر: فأربعون 1، وَفي المصْر: عشرة.
"مسائل الكوسج" (1825)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: آخذ بحديث ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، وعمرو بن دينار، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في العبد الآبق إذا جيء به خارجًا من الحرم، دينار 2. قال أبي: وآخذ بحديث ابن مسعود: في الآبق أربعين درهمًا، أذهب إليه.
"مسائل عبد اللَّه" (1150)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن جُعل الآبق إذا وجد خارجًا من المصر؟ قال: أذهب إلى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقول عمر 3، وعلي 4: "دينارًا،

الحديث: 1829 - الجزء: 9 - الصفحة: 613

أو اثنى عشر درهمًا"، إذا أخذ خارجًا من المصر.
وابن جريج عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار قالا: جعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الآبق إذا جيء به خارجًا من الحرم دينارًا.
"مسائل عبد اللَّه" (1153)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إذا وجده في المصر يرده ولا يعطى شيئًا؟ ويروى عن شريح أنه قال: إذا وجده في المصر: عشرة دراهم، وإذا أخذ في غير المصر: أربعين (1) درهما (2). قال أبي: مثل ابن مسعود، حدثناه عبد الأعلى، عن هشام، عن ابن سيرين، عن شريح.
"مسائل عبد اللَّه" (1154)

نقل حرب، ويعقوب بن بختان: قدره أربعون درهمًا.
"الروايتين والوجهين" 2/ 11 - 12

1830 -

هل يشترط سماع الإذن بالعمل لاستحقاق الجعل؟

نقل حرب عنه: إن وجد بعد ما سمع النداء، فلا بأس أن يأخذ منه، وإلا ردَّها ولا جعل له.
"الفروع" 4/ 455، "معونة أولي النهى" 7/ 5256

الحديث: 1830 - الجزء: 9 - الصفحة: 614

1831 -

إذا كان الراد الإمام، هل يستحق الجعل أم لا؟

نقل حرب عنه: لا يستحقه إمام؛ لأنه ينبغي له رده على ربه.
"الفروع" 4/ 456، "المبدع" 5/ 270

1832 -

ضمان العامل في الجعالة

قال إسحاق بن منصور: رجلٌ أخذَ عبدًا آبقًا فأبِقَ منه؟ قال: ليس عليه شيءٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1989)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ سفيانُ: إذَا أخذَ عَبْدًا ليجتعل عليه فأبق مِنْهُ؟ قال: ليسَ عليه شيءٌ.
قال أحمد: ليسَ عليه شيءٌ.
قال إسحاق: كما قال.
قُلْتُ: السّكنى، والغلة، والخدمة يرجع؟ قال: نَعَم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2087)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الآبق إذا أخذه الرجل، ثم أبق منه؟ قال: ليس عليه شيء.
"مسائل عبد اللَّه" (1151)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا أخذ الآبق فأنفق عليه، ثم أبق يرجع على سيده بالنفقة، ولا شيء عليه.
"مسائل عبد اللَّه" (1152)

الحديث: 1831 - الجزء: 9 - الصفحة: 615

فصول الكتاب · 65 فصل
فصول الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
المقدمةكتاب الطهارةكتاب الصلاةكتاب الأذان والإقامةكتاب الجنائزكتاب الزكاةكتاب الصومكتاب الاعتكافكتاب الحجكتاب الأضاحي والعقيقةكتاب الجهادكتاب البيعكتاب القرضكتاب الرهنكتاب الضمانكتاب الحوالةكتاب الصلحكتاب الوكالةكتاب الشركاتكتاب المساقاة والمزارعةكتاب الإجارةكتاب العاريةكتاب الغصبكتاب الشفعةكتاب الوديعةكتاب إحياء المواتكتاب الجعالةكتاب اللقطةكتاب الوصاياكتاب الفرائضكتاب الهبةكتاب الوقوفكتاب العتقكتاب النكاحكتاب الخلعكتاب الطلاقكتاب الإيلاءكتاب الظهاركتاب اللعانكتاب العددكتاب الاستبراءكتاب النفقاتكتاب الرضاعكتاب الحضانةكتاب الجناياتكتاب الدياتكتاب الحدودكتاب الأطعمةكتاب الأشربةكتاب الصيد والذبائحكتاب الصيدكتاب الأيمانكتاب النذركتاب الإمامة العظمى والقضاءكتاب القضاء والإقرار والشهاداتكتاب الحسبةكتاب الطب والتداويكتاب اللباس والزينةكتاب الطهارةكتاب الصلاةكتاب الصومكتاب النكاحكتاب العِدّدكتاب اللباس والزينةكتاب الأدب
جارٍ التحميل