الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهكتاب الرضاع

2514 -

من يجبر على نفقة المرضع؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: والولد على من رضاعه؟ قال: على عصبته.
"مسائل الكوسج" (990)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إن لم يكن له عصبة؟ قال: إن أرضعوه من بيت المال فهو أجود مثل حديث المنبوذ 1. قال إسحاق: هو كما قال.
"مسائل الكوسج" (991)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا كانت المرأة عند الرجل فولدت له، فقالت: إني أرضعُ ولدي، وقال هو: لا.
فهو أحق بولده يسترضع؟ قال أحمد: هي أحق بولدها، وإذا أبت فليس له أن يجبرها، وإن تعاسروا فينظر ما يرضع به فذلك لها، هذا في الطلاق.
قال إسحاق: هذا كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (1166)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إن عمر رحمه اللَّه وقف بني عم منفوس بني

عمه كلالة بالنفقة عليهم مثل العاقلة؟ 1 قال أحمد: نقول: أوجب عليهم الرضاع كما أنهم يعقلون.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3232)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاقَ: الصبيُّ إذا لم يكنْ له مالٌ فاحتيج إلى النفقةِ عليه في رضاعٍ أو غير ذَلِكَ.
قال: فعلى الوارثِ ذَلِكَ، كلٌّ بقدرِ ميراثه، كذلك ذكر عن زيد بن ثابت 2، وقال هؤلاء: ليس على أهلِ الميراث والعصبات، إنَّما يلزم مَن كان من قِبَل الأم مثل الخالِ والخالة وشبههما، وهذا خطأ بيّن لما هو خلاف القرآن والسنة، ولو قال قائلٌ: هو على العصباتِ، لكان مذهبًا لما وقف عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- بني عم منفوس كلالة برضاعه.
"مسائل الكوسج" (3270)

قال أبو داود: وسمعتُ أحمد؛ قال: الرضيع إذا قام على أجرٍ فأمُّه أحق به.
"مسائل أبي داود" (1068)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: الأم أحق برضاع ولدها.
"مسائل ابن هانئ" (999)

قال حرب: وسألت إسحاق قلت: رجل طلق امرأته ثلاثًا ولهما صبي رضيع، والأب فقير، والأم تأبى أن ترضع الصبي، هل تجبر الأم على رضاع الصبي؟ قال: لا.
قلت: إن الأب فقير؟ قال: يحتال، وقال: ينظر إلى ما ترضع به غيرها، فيدفع إلى الأم فترضع الصبي.
"مسائل حرب" ص 242

قال حرب: قلت لأحمد: فأجر الصبي المرضع؟ قال: من نصيب الصبى إن كان له مال، وإلا فعلى الورثة بقدر سهامهم.
وقال: وسألت إسحاق عن أجر المرضع قال: من نصيب الصبى إن كان له مال، وإلا فعلى الورثة بقدر سهامهم.
"مسائل حرب" ص 248

2515 -

المرأة تتزوج ولها ولد رضيع, للزوج أن يمنعها من رضاعه؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل تزوج امرأةً ولها ابن رضيعٌ من غيره، فأرادت أن ترضعه ومنعها زوجها أن ترضعه؟ قال: ليس لها أن ترضعه.
قال: أقول هكذا.

قلت: تترك الصبي؟ قال: يسترضع له، إنما تزوجها للفراش، لا لتشغل نفسها.
قال إسحاق: هو كما قال.
"مسائل الكوسج" (1217)

قال حرب: قلت لأحمد: رجل تزوج امرأة ولها ولد من غيره ترضعه، أله أن يمنعها؟ قال: نعم له أن يمنعها؟ لأن حجرها له وهو أحق بها.
قلت: وهذا ولدها؟ ! قال: يسترضع له أبواه.
"مسائل حرب" ص 246

ما يذهب مذمة الرضاع قال إسحاق بن منصور: قلت: قوله: ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال أحمد: غرة عبدٍ أو أمة.
قال إسحاق: يقول: يدفع عني ما لزمني من ذمام المرضعة.
فقال: أن يفتدي بأن يعطي عبدًا أو أمة وهذا لأهل اليسار.
"مسائل الكوسج" (3283)

قال حرب: قلت لأحمد: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "في مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ".
قال: هذا إذا كان للرجل ولد فأرضعته امرأة، فإنها إذا فطمته وفرغت من رضاعه فينبغي لأبي الصبي أن يعطي الظئر غرة عبد أو أمة.
"مسائل حرب" ص 249

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام قال: أخبرني أبي، عن حجاج، عن أبيه قلت: يا رسول اللَّه: ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال: "عَبْد أَو أَمَة" 1. سألت أبي عن ذلك؟ قال: يعني: أن يهب لمن ترضع ولده غرة عبد أو أمة، فيكون قد ذهبت مذمة الرضاع.
"مسائل عبد اللَّه" (1260)

مدة الرضاع للمولود قال إسحاق بن منصور: قلت: هل ترضعُ المرأة ولدها أكثر من سنتين؟ قال: لا، مكروه، واحتج بحديث علقمة 2. قال: والقرآن بذاك نزل.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنه لا يحل الرضاع أكثر من سنتين.
"مسائل الكوسج" (1135)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا رضاع بعد الحولين.
"مسائل ابن هانئ" (1001)

2516 -

الرضاع بلبن ولد الزنا

قال إسحاق بن منصور: قلت: تكره لبن ولد الزنا أن يُرضع به؟ قال أحمد: قد كرهه قومٌ.
قلت: تكرهه أنت؟ قال: إني أخبرك، اللبن يشبه علته.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1235)

جارٍ التحميل