الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهكتاب الرضاع
أهل الأثرالأرشيف العلمي

2514 -

من يجبر على نفقة المرضع؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: والولد على من رضاعه؟ قال: على عصبته.
"مسائل الكوسج" (990)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إن لم يكن له عصبة؟ قال: إن أرضعوه من بيت المال فهو أجود مثل حديث المنبوذ 1. قال إسحاق: هو كما قال.
"مسائل الكوسج" (991)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا كانت المرأة عند الرجل فولدت له، فقالت: إني أرضعُ ولدي، وقال هو: لا.
فهو أحق بولده يسترضع؟ قال أحمد: هي أحق بولدها، وإذا أبت فليس له أن يجبرها، وإن تعاسروا فينظر ما يرضع به فذلك لها، هذا في الطلاق.
قال إسحاق: هذا كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (1166)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إن عمر رحمه اللَّه وقف بني عم منفوس بني

الحديث: 2514 - الجزء: 11 - الصفحة: 589

عمه كلالة بالنفقة عليهم مثل العاقلة؟ 2 قال أحمد: نقول: أوجب عليهم الرضاع كما أنهم يعقلون.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3232)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاقَ: الصبيُّ إذا لم يكنْ له مالٌ فاحتيج إلى النفقةِ عليه في رضاعٍ أو غير ذَلِكَ.
قال: فعلى الوارثِ ذَلِكَ، كلٌّ بقدرِ ميراثه، كذلك ذكر عن زيد بن ثابت 3، وقال هؤلاء: ليس على أهلِ الميراث والعصبات، إنَّما يلزم مَن كان من قِبَل الأم مثل الخالِ والخالة وشبههما، وهذا خطأ بيّن لما هو خلاف القرآن والسنة، ولو قال قائلٌ: هو على العصباتِ، لكان مذهبًا لما وقف عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- بني عم منفوس كلالة برضاعه.
"مسائل الكوسج" (3270)

قال أبو داود: وسمعتُ أحمد؛ قال: الرضيع إذا قام على أجرٍ فأمُّه أحق به.
"مسائل أبي داود" (1068)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: الأم أحق برضاع ولدها.
"مسائل ابن هانئ" (999)

الجزء: 11 - الصفحة: 590

قال حرب: وسألت إسحاق قلت: رجل طلق امرأته ثلاثًا ولهما صبي رضيع، والأب فقير، والأم تأبى أن ترضع الصبي، هل تجبر الأم على رضاع الصبي؟ قال: لا.
قلت: إن الأب فقير؟ قال: يحتال، وقال: ينظر إلى ما ترضع به غيرها، فيدفع إلى الأم فترضع الصبي.
"مسائل حرب" ص 242

قال حرب: قلت لأحمد: فأجر الصبي المرضع؟ قال: من نصيب الصبى إن كان له مال، وإلا فعلى الورثة بقدر سهامهم.
وقال: وسألت إسحاق عن أجر المرضع قال: من نصيب الصبى إن كان له مال، وإلا فعلى الورثة بقدر سهامهم.
"مسائل حرب" ص 248

2515 -

المرأة تتزوج ولها ولد رضيع, للزوج أن يمنعها من رضاعه؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل تزوج امرأةً ولها ابن رضيعٌ من غيره، فأرادت أن ترضعه ومنعها زوجها أن ترضعه؟ قال: ليس لها أن ترضعه.
قال: أقول هكذا.

الحديث: 2515 - الجزء: 11 - الصفحة: 591

قلت: تترك الصبي؟ قال: يسترضع له، إنما تزوجها للفراش، لا لتشغل نفسها.
قال إسحاق: هو كما قال.
"مسائل الكوسج" (1217)

قال حرب: قلت لأحمد: رجل تزوج امرأة ولها ولد من غيره ترضعه، أله أن يمنعها؟ قال: نعم له أن يمنعها؟ لأن حجرها له وهو أحق بها.
قلت: وهذا ولدها؟ ! قال: يسترضع له أبواه.
"مسائل حرب" ص 246

ما يذهب مذمة الرضاع قال إسحاق بن منصور: قلت: قوله: ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال أحمد: غرة عبدٍ أو أمة.
قال إسحاق: يقول: يدفع عني ما لزمني من ذمام المرضعة.
فقال: أن يفتدي بأن يعطي عبدًا أو أمة وهذا لأهل اليسار.
"مسائل الكوسج" (3283)

قال حرب: قلت لأحمد: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "في مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ".
قال: هذا إذا كان للرجل ولد فأرضعته امرأة، فإنها إذا فطمته وفرغت من رضاعه فينبغي لأبي الصبي أن يعطي الظئر غرة عبد أو أمة.
"مسائل حرب" ص 249

الجزء: 11 - الصفحة: 592

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام قال: أخبرني أبي، عن حجاج، عن أبيه قلت: يا رسول اللَّه: ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال: "عَبْد أَو أَمَة" 4. سألت أبي عن ذلك؟ قال: يعني: أن يهب لمن ترضع ولده غرة عبد أو أمة، فيكون قد ذهبت مذمة الرضاع.
"مسائل عبد اللَّه" (1260)

مدة الرضاع للمولود قال إسحاق بن منصور: قلت: هل ترضعُ المرأة ولدها أكثر من سنتين؟ قال: لا، مكروه، واحتج بحديث علقمة 5. قال: والقرآن بذاك نزل.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنه لا يحل الرضاع أكثر من سنتين.
"مسائل الكوسج" (1135)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا رضاع بعد الحولين.
"مسائل ابن هانئ" (1001)

الجزء: 11 - الصفحة: 593

2516 -

الرضاع بلبن ولد الزنا

قال إسحاق بن منصور: قلت: تكره لبن ولد الزنا أن يُرضع به؟ قال أحمد: قد كرهه قومٌ.
قلت: تكرهه أنت؟ قال: إني أخبرك، اللبن يشبه علته.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1235)

الحديث: 2516 - الجزء: 11 - الصفحة: 594

فصول الكتاب · 65 فصل
فصول الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
المقدمةكتاب الطهارةكتاب الصلاةكتاب الأذان والإقامةكتاب الجنائزكتاب الزكاةكتاب الصومكتاب الاعتكافكتاب الحجكتاب الأضاحي والعقيقةكتاب الجهادكتاب البيعكتاب القرضكتاب الرهنكتاب الضمانكتاب الحوالةكتاب الصلحكتاب الوكالةكتاب الشركاتكتاب المساقاة والمزارعةكتاب الإجارةكتاب العاريةكتاب الغصبكتاب الشفعةكتاب الوديعةكتاب إحياء المواتكتاب الجعالةكتاب اللقطةكتاب الوصاياكتاب الفرائضكتاب الهبةكتاب الوقوفكتاب العتقكتاب النكاحكتاب الخلعكتاب الطلاقكتاب الإيلاءكتاب الظهاركتاب اللعانكتاب العددكتاب الاستبراءكتاب النفقاتكتاب الرضاعكتاب الحضانةكتاب الجناياتكتاب الدياتكتاب الحدودكتاب الأطعمةكتاب الأشربةكتاب الصيد والذبائحكتاب الصيدكتاب الأيمانكتاب النذركتاب الإمامة العظمى والقضاءكتاب القضاء والإقرار والشهاداتكتاب الحسبةكتاب الطب والتداويكتاب اللباس والزينةكتاب الطهارةكتاب الصلاةكتاب الصومكتاب النكاحكتاب العِدّدكتاب اللباس والزينةكتاب الأدب
جارٍ التحميل