ويُروى عَنِ ابن مسعودٍ -رضي اللَّه عنه- أنه قال: أما إن مالك لي 1، وعن أنس بن مالك 2.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1326)، (2316)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فيمن أعتقَ عبدَه وله مالٌ.
قال: مَالُهُ لسَيدِهِ الذي أَعْتقهُ، إلا أن يكونَ حديثُ عُبيدِ اللَّهِ بن أبي جعْفر ثبت.
قُلْتُ: ليسَ للعبد مالٌ؟
قال: بَلى؛ أَمَا تَرى أَنَّهُ قال: وله مالٌ.
فأضافَ المالَ إلى العبْدِ.
قال إسحاق: المالُ للسَّيدِ؛ لأنَّ ما ملكَ العبدُ منَ المالِ فَهُو والمال للسَّيدِ.
"مسائل الكوسج" (3133)
قال صالح: وسألته عن مملوك أعتق وله مال، لمن يكون ماله؟
قال: إذا أعتق المملوك وله مال: فالمال للسيد.
"مسائل صالح" (149)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن مملوك دبره مولاه قال: أنت حر بعد موتي، فمات المولى، وللغلام دراهم، ودنانير، ومتاع، هل للغلام من المال الذي في يده شيء؟
قال: المال لورثة مواليه، وما كان مما يلبس لابد له منه، فهو له.
"مسائل ابن هانئ" (1443)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن المملوك يعتق وله مال، لمن ماله؟
قال: لمولاه.
"مسائل عبد اللَّه" (1424)
قال أبو الحارث قلت: الرجل إذا أعتق عبدًا وله مال؟ قال: ابن مسعود وأنس قالا: المال للسيد (1)، وابن عمر لم يعرض له (2). قيل له: ما يقول؟ قال: هؤلاء أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ ! "تهذيب الأجوبة" 1/ 441 - 442
2091 -
من باع عبدًا له مال، لمن ماله؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فيمن باعَ عَبدًا ولَهُ مالٌ فمالُهُ للبائعِ إلَّا أنْ يشترطَ المشتري؟
قال: نعم، والنَّخلُ كَذَلِكَ.
قال إسحاق: كما قال، قلَّ أو كَثُرَ، وأخطأ هؤلاء حين قَالوا: إِذَا كَانَ المالُ أكثر مِنْ الثَّمنِ فَسَدَ البيعُ.
"مسائل الكوسج" (1867)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يشتري الغلام فيرى له المال فيعتقه المشتري؟12
قال: هو من مال المشتري مضى.
"مسائل ابن هانئ" (1427)
باب أمهات الأولاد
2092 -
متى تصير الأمة أم ولد؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ ينكحُ الأمةَ؛ فتلدُ منه ثم يشتريها تكون أم ولدٍ؟
قال: لا، حتى تحدث عنده حملًا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1075)
قال إسحاق بن منصور: قلت للإمام أحمد: قال سفيان في رجل وقع على جارية ابنه: إن حبلت كانت أم ولدٍ، وإن لم تحبل إن شاء الابن باعها.
قال أحمد: إذا كان الابن قابضًا للجارية، ولم يكن الابن وطئها فأحبلها الأب، فالولد ولده والجارية له، وليس للابن منها شيء.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1122)
قال صالح: إذا تزوج الرجل الأمة، فأولدها، ثم اشتراها بعد ذلك، فأكثر ما سمعنا عنه من التابعين يقولون: لا تكون أم ولد حتى تلد عنده، وهو يملكها، وقال بعض الناس: هي أم ولد وليس له بيعها.
"مسائل صالح" (650)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الجارية تكون عند الرجل فتسقطُ منه، وقد أتى عليه أشهر؟
قال: إذا أسقطت سقطا يتبين أنه ولد، عتقت أو كان علقة أو شيئًا يتبين منه أنه ولد، عتقت.
"مسائل ابن هانئ" (1438)
نقل عنه إبراهيم بن الحارث: إذا ألقت ما تمسه القوابل، فيعلمون أنه لم ولا يتبين خلقه، فأما في العدة فتحتاط بأخرى، وتحتاط بالعتق.
ونقل يوسف بن موسى: أن أبا عبد اللَّه قيل له: ما تقول في الأمة إذا ألقت مضغة أو علقة؟
قال: تعتق.
ونقل حنبل عنه: إذا أسقطت أم الولد، فإن كان خلقه تامًا عتقت وانقضت به العدة إذا دخل في الخلق الرابع ينفخ فيه الروح.
"الروايتين والوجهين" 3/ 129، "المغني" 14/ 596، "المبدع" 6/ 370، 371
قال صالح: سألت أبي عن الرجل ينكح الأمة، فتلدُ منه، ثم يبتاعها، قال: لا تكون أم ولد له.
قلت: فإن استبرأها، وهي حامل منه، قال: إذا كان الوطء يزيد في الولد، وكان يطؤها بعدما اشتراها، وهي حامل منه، كانت أم ولدٍ له.
"المغني" 14/ 590
نقل عنه حرب، وابن أبي حرب فيمن أولد أمته المزوجة أنه لا يلحقه الولد.
ونقل الأثرم ومحمد بن حبيب: يعتق عليه.
"الفروع" 5/ 130، "معونة أولي النهى" 8/ 459، "الإنصاف" 19/ 417
نقل عنه الميموني: إن لم تضع، وتبين حملها في بطنها عتقت، وأنه يمنع من نقل الملك لما في بطنها حتى يُعلم.
"الفروع" 5/ 130، "الإنصاف" 19/ 419
نقل حرب عنه فيمن وطئ أمة بينه وبين آخر: إن كانت بكرًا فقد نقص منها، فعليه العقد، والثيب لم تنقص، وفيه اختلاف، وإن أحبلها فهي أم
ولده، وولده حر، ويلزمه نصف قيمتها.
"الفروع" 5/ 133
نقل عنه يوسف بن موسى، ومهنا: تفسير أم ولد بوضعها أيضًا.
"الإنصاف" 19/ 424
2093 -
هل يجب الحد على قاذف أم الولد؟
نقل أبو طالب عنه: أن عليه الحد، إذا كان لها ابن.
واحتج بحديث ابن عمر.
"المبدع" 6/ 376
فصل ما للسيد من أم الولد
2094 -
بيع أمهات الأولاد
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: بيعُ أمهات الأولادِ؟
قال: لا يعجبني بيعهن، واحتجَّ بحديثِ عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنه-: لا تلبسوا علينا سنةَ نبينا -صلى اللَّه عليه وسلم-، عدةُ أمِّ الولدْ أربعة أشهر وعشر 1.
قال إسحاق: لا يُبَعْنَ أبدًا؛ لما دخل العتاقة فيهن، واختلط اللحمُ باللحمِ، والدم بالدم، فإنْ باعَهَا فالبيعُ فاسدٌ.
"مسائل الكوسج" (1033)
قال صالح: وسألته عن حر تحته أمة، فولدت منه أولادًا، ثم اشتراها، أله أن يبيعها؟
قال: نعم، ما لم تكن ولدت في ملكه.
"مسائل صالح" (260)
قال ابن هانئ: وسألته عن حرّ تحته مملوكة، فولدت منه ثم اشتراها أجائز له بيعها؟
قال: نعم، ما لم تكن ولدت له في ملكه.
"مسائل ابن هانئ" (1075)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يشتري أم ولده؟
قال: كأنه يتزوج الأمة ثم يشتريها.
قال: لا أرى بأسًا أن يبيعها، إذا لم تكن ولدت له في ملكه، إنما قال الحسن وحده: إنها أم ولده 1.
"مسائل ابن هانئ" (1082)
قال حرب: قلت لأحمد: رجل تزوج أمة، فولدت له، ثم اشتراها، أيبيعها؟
قال: ما أقل ما أختلف الناس في هذا أنه يبيعها إلا الحسن، فإنه قال لا يبيعها، ويروى عن عبيدة وشريح أنهما قال: يبيعها 2. وكأن أبا عبد اللَّه ذهب إلى بيعها.
"مسائل حرب" ص 95
نقل أحمد بن القاسم عنه في الأمة إذا اشتراها فأولدها؟
قال: تعتق في حصة أولادها.
قال أحمد بن القاسم: والمسألة على أن أولاده منها قد عتقوا قبل موته.
"تهذيب الأجوبة" 1/ 404 - 405
قال صالح: قلت لأبي: إلى أي شيء تذهب في بيع أمهات الأولاد؟ قال: أكرهه، وقد باع علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- 3. "المغني" 14/ 585
نقل عنه مهنا: لا أقول فيها شيئًا "المغني" 14/ 589
2095 -
وطء أم الولد
نقل عنه أبو طالب: أنه لا يطؤها؛ لأنه لا يقدر على بيعها (1). "المبدع" 6/ 372
2096 -
حال الولد إذا أعتقت أمه
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: المكاتبةُ إذا أدَّتْ أو أُعْتِقَتْ عتقَ ولدها، وأم الولدِ والمدبرة إذا أُعْتِقَتْ لم يعتقْ ولدها حتَّى يموتَ السَّيِّدُ.
قال أحمد: جيدٌ صحيحٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3181)
2097 -
الوصية لأم الولد وإليها
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أمُّ الولدِ ماذا لها مِنَ المتاع؟
قال: لا شيء لها إلَّا مَا أوصى لها.
حَدَّثنَا إسحاق، قال: أخبرنا أحمد، قال: حَدَّثنَا هشيم قال: أخبرنا حُميد، عن الحسن أنَّ عمرَ -رضي اللَّه عنهم- أوصى لأمهات أولاده بأربعةِ آلاف أربعة آلاف 2.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3280)1
2098 -
إذا أسلمت أم ولد الذمي
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَنْ أُمِّ ولدٍ نصراني إذا أسلمتْ؟
قال: تقوم قيمة.
قيلَ لَهُ: فإنْ مَاتَ النَّصرانيُّ تَراه جائزًا عليها القيمة.
قال: نعم، هُو عَليهَا.
قال أحمد: إذَا أسلمتْ منعَ النصراني من غشيانِها، ونفقَتُهَا عليه، فإذا ماتَ النصرانيُّ فهي حُرةٌ.
قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لأنَّ النصرانيَّ لا يحلُّ لَهُ افْترَاشُ مسلمةٍ، وهي حين أسلَمتْ فعلَتْ مَا يلزمها، فإذَا مَاتَ المولى صارَتْ حرةً.
"مسائل ابن هانئ" (3110)
قال ابن هانئ: سُئل عن أم ولد النصراني تسلم.
قال: فيها اختلاف، ولم يجب فيها بشيء.
"مسائل ابن هانئ" (1078)
قال أحمد بن هشام: سُئل أحمد عن أم ولد النصراني إذا أسلمت، فقال: فيها اختلاف، قال بعضهم تُستسعى وكره أن يقول فيها شيئًا.
"تهذيب الأجوبة" 1/ 504، 526
نقل مهنا عنه: تعتق بإسلامها.
"الفروع" 5/ 106