وقال في رواية الأثرم: قال ابن أبي عروبة: يسمى.
وقال همام: ويدمى.
وما أراه إلا خطأ (1).
"تحفة المودود" ص 62
نقل حنبل عنه: أنه سنة؛ لما روي في حديث سمرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "الغلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويُدمى" "الروايتين والوجهين" 3/ 327، "المبدع" 3/ 302
قال مهنا ذكرت هذا الحديث (2) لأحمد.
فقال: ما أظرفه.
"سنن ابن ماجه" (2166) 2/ 1057
1343 -
ثقب الأذن للصبي والصبية
قال مهنا: سألت أحمد رحمه اللَّه عن الغلام تثقب أذنه؛ فقال: أكره ذلك للغلام إنما هو للبنات.
فقلت: من كرهه؟
فقال: حريز بن عثمان كره ثقب أذن الصبي.
"المستوعب" 1/ 266
1344 -
كراهة تسخط البنات
وقال صالح بن أحمد: كان أبي إذا وُلد لي ابنة يقول: الأنبياء كانوا آباء بنات، ويقول: قد جاء في البنات ما قد علمت.
"سيرة الإمام" ص 4112
وقال يعقوب بن بختان: وُلد لي سبع بنات، فكنت كلما ولد لي ابنة دخلت على أحمد بن حنبل، فيقول لي: يا أبا يوسف، الأنبياء آباء بنات.
فكان يُذهب قوله همي.
"تحفة المودود" ص 41.
1345 -
وقت التسمية
قال الخلال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال: تذاكرنا: لِكَمْ يسمى الصبي؛ فقال لنا أبو عبد اللَّه: أما ثابت فروى عن أنس أنه يسمى لثلاثة، وأما سمرة، فيسمى يوم السابع -يعني: حديث سمرة- فيقتضي التسمية يوم السابع.
أخبرني جعفر بن محمد أن يعقوب بن بختان حدثهم، أن أبا عبد اللَّه قال: حدثني أنس: يسمى لثلاثة، وحديث سمرة قال: يُسمَّى يوم سابعه.
حدثنا محمد بن علي.
"التحفة" ص 117
1346 -
الأذان للمولود
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا أبو حفص المعيطي، عن ابن حفص، قال: حدثنا أبو حيان التيمي، قال: حدثني أبي، قال: قال علي: ما ندمت على شيء ندامتي أن لا أكون سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الأذان للحسن والحسين.
"مسائل صالح" (865).
1347 -
متى يختن الصبي؟
قال صالح: قلت: يختن الصبي لسبعة أيام؟
قال: يروى عن الحسن أنه قال: هو فعل اليهود.
وسئل وهب بن منبه عن ذلك فقال: إنما يستحب ذلك -أي: في يوم السابع- لخفته على الصبيان، فإن المولود يولد وهو خدر الجسد كله، لا يجد ألم ما أصابه سبعًا، فإذا لم يختن لذلك فدعوه حتى يقوى.
"مسائل صالح" (617)
قال الخلال: قال مهنا: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل يختن ابنه لسبعة أيام، فكرهه وقال: هذا من فعل اليهود.
وقال لي أحمد بن حنبل: كان الحسن يكره أن يختتن الرجل ابنه لسبعة أيام.
وقال حنبل: إن أبا عبد اللَّه قال: إن ختن يوم السابع فلا بأس، وإنما كرهه الحسن؛ لئلا يتشبه باليهود وليس في هذا شيء.
"طبقات الحنابلة" 7/ 313، "التحفة" (190)، "زاد المعاد" 2/ 333
قال عبد الملك بن عبد الحميد أنه ذاكر أبا عبد اللَّه ختانه الصبي لكم يختن؟
قال: لا أدري لم أسمع فيه شيئًا.
فقلتُ: إنه يشقُّ على الصغير ابن عشر يغلظ عليه، وذكرت له ابني محمدًا أنه في خمس سنين، فأشتهي أن أختنه فيها، ورأيتُه كأنه يشتهي ذلك.
ورأيتُه يكره العشرة لغلظه عليه وشدته، فقال لي: ظننتُ أن الصغير يشتدُّ عليه هذا، ولم أرَهُ يكرهُ للصغير للشهر أو السنة، ولم يقله في
ذلك شيئًا إلا أني رأيته يعجب من أن يكون هذا يؤذي الصغير.
قال عبد الملك: وسمعتُه يقول: كان الحسن يكره أن يختتن الصبي يوم سابعه.
"التحفة" ص 190، "زاد المعاد" 2/ 133
1348 -
باب: الفرع والعتيرة
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: سئل سفيان عن العتيرة فقال: كان أهل الجاهلية يذبحونها في رجب، مكان الأضحية، فلما جاء الإسلام قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا فرع ولا عتيرة" 1.
قال أبي: والفرع: أول شيء ينتج يذبحونه.
"مسائل عبد اللَّه" (1603)
قال الخلال: قال مهنا: قلتُ لأحمد: حدثنا خالد بن خداش، قال: حدثنا عبد اللَّه بن وهب، قال: حدثنا عمرو بن الحارث أن أيوب بن موسى حدثه، أن يزيد بن عبد المزني حدثه، عن أبيه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يعق عن الغلام، ولا يمس رأسه بدم" وقال: "في الإبل الفرع، وفي الغنم الفرع" 2
فقال أحمد: ما أعرفه، ولا أعرف عبد بن يزيد المزني، ولا هذا الحديث.
فقلت له: أتنكره؟
فقال: لا أعرفه، وقصة الحسن والحسين -رضي اللَّه عنهما- حديث واحد.
"زاد المعاد" 2/ 330
نقل حنبل عن أحمد: تستحب العتيرة، لقول عائشة أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالفرعة من كل خمسين واحدة 1. "المبدع" 3/ 306، "معونة أولي النهى" 3/ 332