الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهصفحات 535-540

2479 -

ما يحرم على الحادة والمطلقة ثلاثًا

قال إسحاق بن منصور: قلت: المتوفي عنها زوجها لا تكتحلُ، ولا تطيبُ، ولا تختضب، ولا تبيت عن بيتها، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا؟ قال: هو هكذا.
"مسائل الكوسج" (974)

قال إسحاق بن منصور: قلت: المطلقة والمتوفي عنها زوجها في الزينة سواء؟ قال: هو الاحتياط.
قال إسحاق: كلاهما كما قال.
"مسائل الكوسج" (975)

قال إسحاق بن منصور: سُئل أحمد عن المطلقة والمتوفى عنها تغسلُ رأسها، وتدهن، وتلبس ثوبًا جديدًا؟ فأكثر السائل عليه.
فقال: قد أعطيتها الأصل، كلما صنعت شيئًا من هذا ولم تُرد به الزينة فلا بأس، إلا الصبغ والطيب.
"مسائل الكوسج" (1356)

قال صالح: وسألته عن المطلقة: ما تجتنب من اللباس والطيب والزينة، والمتوفى عنها زوجها؟ فقال: المتوفى عنها والمطلقة ثلاثًا يجتنبان الطيب والزينة.
"مسائل صالح" (148)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: المتوفى عنها زوجها والمطلقة ثلاثًا والمحرمة تجتنبن الطيب والزينة.
"مسائل أبي داود" (1209)

قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد اللَّه: المتوفى عنها تكتحل بالإثمد؟ قال: لا، ولكن إذا أرادت اكتحلت بالصبر إذا خافت على عينيها، أو اشتكت شكوى شديدة.
"مسائل ابن هانئ" (1156)

قال ابن هانئ: سألته عن المرأة تتنقب في عدتها؟ قال: لا بأس به.
"مسائل ابن هانئ" (1157)

قال ابن هانئ: وسئل: تدّهن بدهن في عدتها؟ قال: لا بأس به، وإنما كره للمتوفى عنها زوجها أن تتزين.
وقال أبو عبد اللَّه: كل دهن فيه طيب فلا تدهن به.
"مسائل ابن هانئ" (1158)

قال حرب: سألت أحمد قلت: المتوفى عنها زوجها والمطلقة، هل يلبسان البرد ليس بحرير؟ فقال: لا تتطيب المتوفى عنها زوجها، ولا تتزين بزينة.
وشدد في الطيب إلا أن يكون قليلًا عند طهرها.
ثم قال: وشبهت المطلقة ثلاثًا بالمتوفى عنها؛ لأنه ليس لزوجها عليها رجعة.
"مسائل حرب" ص 230

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: المطلقة ثلاثًا والمتوفى عنها والمحرمة تجنب الطيب.
"مسائل عبد اللَّه" (1377)

نقل الأثرم عنه وقيل له: المتوفى عنها والمطلقة ثلاثًا تدعان الزينة والطيب؟ قال: نعم.
قيل له: هما في التوكيد سواء.
قال: لا لعمري؛ لأن الأحاديث في الوفاة.
"الروايتين والوجهين" 2/ 221

قال في رواية أبي طالب: ولا تتزين المعتدة، ولا تتطيب بشيء من الطيب، ولا تكتحل بكحل زينة، وتدهن بدهن ليس فيه طيب، ولا تقرب مسكًا ولا زعفرانًا للطيب، والمطلقة واحدة أو اثنتين تتزيَّن وتتشوَّفُ؛ لعله أن يُراجعها.
"زاد المعاد" 5/ 707

باب الاختلاف في العدة

قال إسحاق بن منصور: سُئل إسحاق عن أقل ما تُصدق المرأة في انقضاء العدة؟ قال: إذا كانت المرأة لها أقراء معلومة قبل أن تبتلي بالعدة حتى عرفها بذلك بطانة أهلها ممن يرضى دينهن وأمانتهن، فإنها تصدق في ذلك ولو كان كذا وأربعين يومًا.
فإن لم تعرف بذلك، وكان ذلك أول ما رأت حيضًا وطهرًا حتى انقضى ثلاث حيضٍ في شهرٍ، فإن العدة لا تنقضي بذلك، ولا تصدق في دون ثلاثة أشهرٍ؛ لأنَّ الأخذ بالاحتياط في العدة، وقد جعل اللَّه عز وجل بدل كل حيضةٍ شهرًا في اللائي يئسن من المحيض، واللاتي لم يحضن، فإذا استشكل على المسلم انقضاء عدة امرأة ردها إلى الكتاب والسنة.
"مسائل الكوسج" (1316)

قال صالح: وأذهب إلى حديث على وشريح 1: إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته أنها صامت وصلت.
قال أبي: إذا كان أكثر من ثلاثين يومًا صدقت.
"مسائل صالح" (1126)

قال صالح: وقال: إذا طلق الرجل امرأته، فجاءت فزعمت أن عدتها قد انقضت في شهر لم تصدق، ونذهب فيه إلى قول علي حين سأل شريح: إن أقامت البينة من بطانة أهلها أنها حاضت في شهر ثلاث حيض صدقت،

وتكون ببيتها تصلي وتصوم وما تفعل الطاهر، فإن ادعت أن عدتها قد انقضت في أكثر من شهر صدقت.
القول قول أبي: إن المرأة ائتمنت على فرجها.
"مسائل صالح" (1131)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن حنبل قال: إذا ادعت -يعني: المرأة المطلقة- أنه انقضى عدتها في أكثر من شهر فإنها تصدق عندي، وإذا ادعت أنه انقضى عدتها في شهرٍ.
قال: إذا قامت البينة فنعم.
"مسائل أبي داود" (1219)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: البينة تقوم للمرأة بانقضاء عدتها في شهرٍ أنها رؤيت تصلي وتصوم، فأما غير ذلك فلا.
يويد: طلوعًا إلى قزح.
"مسائل أبى داود" (1220)

قال حرب: قلت لإسحاق: فامرأة طلقها زوجها وأوجب عليه النفقة في قول من يقول لها النفقة، واعتدت، فزعمت أن حيضها ارتفع وأنكر الزوج ذلك كيف الحكم في ذلك؟، وإنما تريد المرأة بذلك أن تأخذ النفقة؟ قال: تحلف على ذلك؛ لأنها ائتمنت على فرجها.
قلت: فإن حلفت؟ قال: ينفق عليها إلى تمام ما تحيض مثلها.
قلت: تُوَقِّتُ في ذلك شيئًا؟ قال: سنة.
"مسائل حرب" ص 233

قال حرب: سألت إسحاق بن إبراهيم قلت: رجل قال لامرأته وهي في العدة: قد راجعتك فقالت له امرأته مجيبة له: قد انقضت عدتي.
هل تُصدَّق؟ قال: إذا ادعت ذلك فيما تنقضي به عدة النساء صدَّقت.
قلت: فتستحلف؟ قال: نعم.
قلت: إن ادعت أن عدتها في شهر هل تُصَدَّق؟ قال: في أربعين يومًا.
فراجعته في الشهر فكأنه مال إلى ذلك، ولم يره في أقل من شهر.
وقال أيضًا: إذا شهدت العدول من النساء على انقضاء العدة جاز ذلك، راجعته فيها.
"مسائل حرب" ص 235

جارٍ التحميل