الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهصفحات 325-364

192 -

إذا اغتسلت المرأة ثم خرج من فرجها من منيّ الرجل شيء؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المرأةُ إذا اغْتَسَلَت ثم خرج مِن فَرْجِها مِن مَنِي الرَّجُل شيء؟ قال: تتوضأ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (145)

قال ابن هانئ: سألته عن المرأة يخرج منها الشيء بعد الغسل؟ قال: يروى عن الحسين أنه قال: إذا بال الجنب أجزأ عنه، وإذا لم يبل، لم يجزئه الوضوء.
"مسائل ابن هانئ" (129)

193 -

الجنب يغتسل ثم يخرج من ذكره شيء؟

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الجنبُ إذا اغتسلَ ثمَّ خرج مِنْ ذَكَرِهِ شيءٌ؟ قال: يتوضأ فقط.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (66)

قال صالح: قلت: الجنب يغتسل فيخرج منه الشيء ولم يبل قبل الغسل؟ فقال: يروى عن ابن عباس أنه قال: يتوضأ 1. وقال الحسن: يعيد الغسل 2. وروي عن علي: إن لم يكن بال اغتسل.
"مسائل صالح" (1242)

قال صالح: قلت: الرجل يغتسل من الجنابة ثم يخرج من ذكره شيء بعد الغسل ولم يبل؟ قال: يتوضأ، وقد روي عن علي أنه قال: إن كان بال؟ وإلا اغتسل، وقال ابن عباس: يجزئ منه الوضوء.
"مسائل صالح" (1375)

194 -

من يجب عليه الغسل

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا جَامعها زوجُهَا ثمَّ حَاضَتْ قبلَ أَنْ تغتسلَ؟ قال: إنْ اغتسلت فليسَ به بأسٌ، وإن لم تغتسلْ فليسَ عَلَيْهَا.
قال إسحاق: كما قال.
ألا ترى أنَّ عطاء قال: هذا في الحيضِ أكبر 1 "مسائل الكوسج" (63)

قال إسحاق بن منصور: قلت: المفعولُ به والفاعلُ عليهما الغُسل؟ قال أحمد: إذا كان ذلك في الدُّبر؛ لأن حكمها حكم الزنا، والذي يأتي البهيمة عليه الغسلُ وإن لم يُنزل.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1309)

قال ابن هانئ: سئل عن امرأة لم تحض، أيطؤها زوجها؟ قال: نعم، وتغتسل.
"مسائل ابن هانئ" (113)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل وطئ امرأته وهي صغيرة، يجب عليها الغسل؟ قال: نعم، إذا وصل إليها وجب الغسل، وإذا التقى الختانان وجب الغسل، الصغيرة والكبيرة.
"مسائل عبد اللَّه" (1210)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل تكون تحته المرأة اليهودية والنصرانية يجب عليها الغسل؟ يجبرها زوجها على الغسل؟ قال: ما أحسن ذاك، وما سمعت فيه شيئًا.
"مسائل عبد اللَّه" (1211)

نقل المروذي عنه: إذا وطئها وهي حائض فعليها الغسل، واحتج بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6].
"الروايتين والوجهين" 1/ 100

وروى حنبل عنه: يأمرها بالغسل من الجنابة -المسلم لزوجته الذمية- فإن أبت لم يتركها.
"إعلام الموقعين" 4/ 347.

فصل فى صفة الغسل

195 -

الاستنجاء قبل الغسل

قال صالح: قلت: الرجل تصيبه الجنابة، أو يقرب أهله، إن لم يبل يجزئه؟ قال: إن بال فلا بأس، وإن لم يبل، فإذا استبرأ فلا بأس.
"مسائل صالح" (269)

196 -

صفة غسل الجنابة

قال صالح: قال أبي: الجنب يقع في الماء ولم يتوضأ، أحب إلي أن يبدأ بالوضوء، ولكن لا بأس به.
"مسائل صالح" (1069)

قال أبو داود: قلت لأحمد: وقع في ماء وهو جنب أيجزئه من غسل الجنابة؟ قال: إذا نوى.
"مسائل صالح" (29)

روى عنه مهنا: المرأة في غسل الجنابة كالرجل.
"فتح الباري" لابن رجب 1/ 263

قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: يبدأ فيتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغتسل؛ لأن الغسل يأتي على طهارة الوضوء، وهذا حدث يوجب الوضوء.
"فتح الباري" لابن رجب 1/ 277

قال حنبل: قال أبو عبد اللَّه: يبدأ فيفيض الإناء على يده اليمنى فيصب منه ثلاث مرات، ثم يغمس يده في الإناء فيصبَّ على يده اليسرى فيغسلهما جميعًا، ثم يغسل فرجه فينقيه ثم يتوضأ.
"فتح الباري" لابن رجب 1/ 295

197 -

إذا اغتسل من الجنابة ولم يتوضأ، أيجزئه؟

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن اغتسل من الجنابة ولم يتوضأ أيجزئه؟ قال: إذا نوى الوضوء.
"مسائل أبي داود" (28)

198 -

نقض المرأة شعرها لغسلها من الجنابة والحيض؟

قال صالح: قلت: الحائض إذا كانت ممتشطة وأرادت الطهر تحل شعرها؟ قال: نعم.
"مسائل صالح" (1304)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: تنقض الحائض رأسها؟ قال: نعم، وتبلغ أصوله.
وذكر شيئًا ذهب علي.
"مسائل أبى داود" (134)

قال ابن هانئ: سألته عن المرأة تنقض شعرها عند الغسل؟ قال: أما الحائض فإنها تنقض شعرها حتى تروي أصول شعرها، وأما الجنابة، فإنها تضرب بالماء بكفّها على رأسها، حتى تروي أصول شعرها.
"مسائل ابن هانئ" (118)

قال مهنا: سألت أحمد عن المرأة تنقض شعرها إذا اغتسلت من الجنابة؟ فقال: لا.
فقلت له: في هذا شيء؟ قال: نعم، حديث أمِّ سلمة (1). قلت: فتنقض شعرها من الحيض؟ قال: نعم.
قلت له: وكيف تنقضه من الحيضة، ولا تنقضه من الجنابة؟ فقال: حديث أسماء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "لا تنقضه" (2). "المغني" 9/ 298، "شرح العمدة" 1/ 733، "تهذيب السنن" 1/ 166، "فتح الباري" لابن رجب 2/ 109

قال جعفر بن محمد: سألت أحمد عن

غُسل الحائض،

فذهب إلى حديث إبراهيم بن المهاجر، عن صفية بنت شيبة 3، وقال: تدلك شئون رأسها.
"فتح الباري" لابن رجب 2/ 98.

199 - غسل الحائض قال يعقوب بن بختان: سألت أحمد عن النفساء والحائض كم مرة يغتسلان؟ قال: كما تُغسلُ الميتة.
قال: وسألته عن الحائض متى توضأ؟ قال: إن شاءت توضأت إذا بدأت، واغتسلت، وإن شاءت اغتسلت ثم توضأت.12

وقال الميموني: قرأت على أحمد بن حنبل: أيجزئ الحائض الغسلُ بالماء؟ فأملى عليَّ: إذا لم تجد إلا وحده اغتسلت به، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ماءك وسدرتك" (1) وهو أكثر من غسل الجنابة.
قلت: وإن كانت اغتسلت بالماء ثم وجدته؟ قال: أحبُّ إليَّ أن تعود لما قال.
"فتح الباري" لابن رجب 1/ 244، 2/ 98

قال جعفر بن محمد: قلت لأحمد: إذا اغتسلت من المحيض تُدخل يدها؟ قال: لا، إلا ما ظهر، ولم ير عليها أن تُدخل أصبعها ولا يدها في فرجها في غُسل ولا وضوءٍ.
"فتح الباري" لابن رجب 2/ 101

200 - غسل دم الحيض قال صالح: قلت: ما تقول في

غسل دم الحيض،

وما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اغسليه بماء وسدر" 2؟. قال: إذا أنقى، وإنما أراد الإنقاء، وقال: في بعض الحديث قال لها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اجعلي فيه ملحًا" 3، وكان ابن عمر إذا لم يذهب أثر الدم1

قرضه بالمقراض.
"مسائل صالح" (614)

قال ابن هانئ: قال: وكان ابن عمر يغسل الدم، فإذا لم يذهب أثره قرضه.
"مسائل ابن هانئ" (172)

قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: والدم يغسل بالماء والملح.
"مسائل ابن هانئ" (173)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن دم الحيض بما يغسل؟ قال: يغسل بماء وسدر، وتحكه بضلع، فإذا أنقته فلا بأس إن لم تحكّه.
"مسائل عبد اللَّه" (173)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان قال: حدثني ثابت أبو المقدام، قال: حدثني عدي بن دينار قال: سمعت أم قيس بنت محصن قالت: سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الثوب يصيبه دم الحيض؟ قال: "حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر" (1). "مسائل عبد اللَّه" (174)

201 -

حكم الترتيب والموالاة في الوضوء عند الغسل؟

قال إسحاق بن منصور: قلتُ لأحمدَ: الجُنُبُ يغتمسُ في نهرِ ماءٍ؟ قال: إذا كان قَدْ بَلَّ الشعرَ هذا غيرُ الوضوءِ، إنما قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6].1

قال إسحاق: كما قال، ولا يجزئه إلا أَنْ ينويَ تَطْهِيرَ الجنابةِ ولا يلزمه أن يقدّم شيئًا قبل شيء.
"مسائل الكوسج" (139)

قال صالح: وسألته عن الجنب يغتمس في الماء، ولا يتوضأ وضوءه للصلاة؟ قال: يجزئه إذا أمرَّ الماء على بشرته؟ قال اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6]، ولم يحدَّه حدَّ الوضوء.
"مسائل صالح" (23)

قال صالح: الغسل من الجنابة غير الوضوء؟ قال: إن بدأ ببعض أعضائه قبل بعض أجزأه؛ لأن اللَّه قال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6]، فإنما عليه أن يتطهر، والوضوء ليس كذلك، فرضه اللَّه في القرآن تأليف شيء بعد شيء.
"مسائل صالح" (1324)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن يغتسل من الجنابة يغسل قدميه؟ قال: نعم.
قيل لأحمد: قبل الغسل؟ قال: لا.
"مسائل أبي داود" (135)

قال أبو داود: قيل لأحمد: يمسح رأسه -أعني الجنب إذا توضأ؟ قال: أي شيء يمسح وهو يفيض على رأسه الماء؟ ! "مسائل أبي داود" (136)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل جنب اغتمس في الماء؟ قال: إذا كان قد مضمض واستنشق أجزأه، وإن لم يكن مضمض ولا استنشق لا يجزئه.
"مسائل عبد اللَّه" (103)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل جنب غسل رأسه، ثم أتى الكرخ فغسل سائر جسده يجزئه؟ قال: نعم، إلا أنه يعجبنا أن يغتسل من الجنابة، كما وصف النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
"مسائل عبد اللَّه" (119)

نقل عنه حنبل في جنب اغتسل وعليه خاتم ضيق لم يخرجه فصلى ثم ذكر.
قال: يغسل موضع الخاتم.
قلت: فإن جفَّ غُسله؟ قال: يغسله، ليس هو بمنزلة الوضوء، الوضوء محدود، وهذا على الجملة، قال اللَّه تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6].
قلت: فإن صلى ثم ذكر؟ قال: يغسل موضعه ثم يعيد الصلاة.
"المغني" 1/ 291، "فتح الباري" لابن رجب 1/ 318

قال مهنا: ذكر لي أحمد، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه رأى على رجل موضعًا لم يُصبه الماء فأمره أن يعصر شعره عليه 1. "المغني" 1/ 293

فصل في أحكام الغسل والحمام

202 -

اتخاذ السترة عند الغسل

قال ابن هانئ: حدثني أحمد، نا حجاج بن محمد، عن شريك، عن سماك، عن عروة عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر عليًا فوضع له غسلًا، وأعطاه ثوبًا، وقال: "استرني وولني ظهرك".
"مسائل ابن هانئ" (2392)

203 -

لا يدخل الماء إلا بإزار

قال أبو داود: قلت لأحمد: صرت في موضع يوم الجمعة وليس معي إزار وأنا عند نهر أحب إليك أن أغتسل أو أدع؟ قال: إن لم يكن يراه أحد.
قلت: لا يراه؟ قال: أرجو.
ثم قال أحمد: يستحب أن لا يدخل الماء إلا بمئزر.
"مسائل أبي داود" (138)

نقل عنه حرب في الرجل يدخل الماء بغير إزار أنه كرهه كراهية شديدة.
قيل له: كل المياه؟ قال: نعم.
قيل له: فإذا دخل الماء يحل إزاره؟ قال: لا.
"فتح الباري" لابن رجب 1/ 336

قال عبد اللَّه: قال أبي: السفلة: هو من يدخل الحمام بلا مئزر، ولا يبالي على أي معصية رئي.
"الفروع" 6/ 380

قال عبد اللَّه: قال أبي: السفلى الذي لا يبالي بما قال، ولا ما قيل فيه.
وقال: هو الذي يدخل الحمام بلا مئزر، ولا يبالي على أي معصية رؤي.
"المبدع" 7/ 362

204 -

لا تتجرد النساء عند دخول الحمام

ذكر المروذي له قول ابن أسلم: لا تخلع قميصًا، لقوله عليه السلام: "المرأة إذا خلعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت الستر بينها وبين اللَّه" (1). قلت: فأي شيء تقول أنت؟ قال: ما أحسن ما احتج به.
"الفروع" 1/ 207

205 -

بناء الحمام، وبيعه، وشراؤه، وكراؤه

قال أبو داود: سألت أحمد عن كرى الحمام؟ قال: أخشى.
كأنه كرهه.
وقيل له: فإن اشترط على المكتري أن لا يدخله أحد بغير إزاره؟ فقال: ويضبط هذا؟ ! وكأنه لم يعجبه.
"مسائل أبي داود" (1265)

روى محمد بن الحكم عنه أنه قال: لا تجوز شهادة من بناهُ للنساء.
"الإنصاف" 1/ 156، "المعونة" 1/ 3851

206 -

الوضوء والغسل من ماء الحمام

قال إسحاق بن منصور: قلت: يغتسل من ماء الحمام؟ قال: لا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (47)

قال صالح: قلت: ما تقول في الغسل بماء الحمام؟ قال: الحمام بمنزلة الماء الجاري عندي.
"مسائل صالح" (558)

قال ابن هانئ: وسألته: عن ماء الحمام، يجزئ من الغسل؟ قال: نعم.
"مسائل ابن هانئ" (12)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن الغسل من ماء الحمام.
قال: لا يغسل من ماء الحمام.
"مسائل عبد اللَّه" (20)

قال عبد اللَّه: سألت أبي: يغتسل من ماء الحمام؟ فقال: لا.
فقلت له: [...] 1. قال: فلِمَ نذهب إذن.
"مسائل عبد اللَّه" (21)

قال الأثرم: قال أحمد: من الناس من يشدِّد فيه، ومنهم من يقول: هو بمنزلة الجاري؛ لأنه يُنزفُ، يخرج الأول فالأول.

قلت: يكون كالجاري، وهو يستقر في مكان قبل أن يخرج؟ فقال: قد قلت لك فيه اختلاف.
"المغني" 1/ 307

روى حنبل بإسناده عن إبراهيم: أن أصحاب عبد اللَّه كانوا لا يغتسلون من ماء الحمام وكان أصحاب علي يغتسلون منه 1. قال أبو عبد اللَّه: أذهب إلى فعل أصحاب عبد اللَّه.
"شرح العمدة" 1/ 409

نقل عنه الأثرم في الوضوء من ماء الحمام: أحب أن يجدد ماء غيره.
"الفروع" 1/ 77

أبواب التيمم

207 -

صفة التيمم

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: وَكَيْفَ التيمم؟ قال: ضربةً للوجْهِ وَالكَفَّين.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (81)

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا التيمم فهو ضربةٌ واحدة لِلْوجه والكفين، فإنْ كان يمسحُ وجْهَه بضربةٍ فهو أفضل.
"مسائل الكوسج" (105)

قال صالح: قلت لأبي: ما تقول في التيمم؟ فقال: ضربة للوجه والكفين، على حديث عمار 1. "مسائل صالح" (540)

قال صالح: قال أبي: التيمم ضربة للوجه والكفين.
قال اللَّه: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38] "مسائل صالح" (988)

قال صالح: قال أبي: في التيمم أذهب إلى حديث عمار بن ياسر، ضربة.
"مسائل صالح" (944)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: التيمم ضربة.
"مسائل أبي داود" (109)

قال أبو داود: ورأيت أحمد علَّم رجلا التيمم، فضرب بيديه على الأرض ضربة خفيفة ثم مسح إحداهما بالأخرى مسحًا خفيفا كأنه ينفض منها التراب، ثم مسح بهما وجهه مرة، ثم مسح كفيه إحداهما بالأخرى.
"مسائل أبى داود" (110)

قال أبو داود: قلت لأحمد: ينفض يديه إذا ضرب بهما الأرض في التيمم؟ قال: لا يضره إن فعل أو لم يفعل.
"مسائل أبي داود" (111)

قال ابن هانئ: سمعته يقول: التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين.
"مسائل ابن هانئ" (54)

قال ابن هانئ: سألته عن التيمم؟ قال: ضربة للوجه والكفين، أذهبُ إلى حديث عمار بن ياسر، وقد قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ فهذا في الوضوء، وقال في التيمم: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾.
فاليد من موضع يقطع السارق يمسح ما يجب عليها أن تقطع.
"مسائل ابن هانئ" (60)

قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد اللَّه: ليس في قلبك شيء من حديث عمار؟ قال: لا.
"مسائل ابن هانئ" (61)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن التيمم؟ قال: ضربة للوجه والكفين أعجب إلي حديث عروة 1 وظاهر الآية في

التيمم ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ [المائدة: 6] وفي الوضوء: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: 6]، ومما يقوي قول من قال: الوجه والكفين، قوله: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾، وقال في التيمم: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ [المائدة: 6] ولم يقل: إلى المرافق.
"مسائل عبد اللَّه" (150)

قال إبراهيم بن هانئ: نا موسى بن إسماعيل ثنا أبان قال: سئل قتادة عن التيمم في السفر، فقال: كان بن عمر يقول: إلى المرافقين، وكان الحسن وإبراهيم النخعي يقولان: إلى المرفقين.
وحدثني محدث عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزى عن عمار بن ياسر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إلى المرفقين" 1. قال أبو إسحاق: فذكرته لأحمد بن حنبل فعجب منه، وقال: ما أحسنه.
"سنن الدارقطني" 1/ 182

قال أحمد رضي اللَّه عنه في رواية أبي الحارث: التيمم ضربة للوجه والكفين، فقيل له: أليس التيمم بدلًا من الوضوء، والوضوء، والوضوء إلى المرفقين.
فقال: إنما قال اللَّه تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾، ولم يقل: إلى المرفقين، وقال في الوضوء: ﴿إِلَى المَرَافِقِ﴾، وقال: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} فمن أين تقطع يد السارق؟ من الكهف.
"العدة في أصول الفقه" 2/ 638، "التمهيد في أصول الفقه" 2/ 180

قال محمد بن ماهان: التيمُّم ضربة للوجه والكفين مرة واحدةً.
"الطبقات" 2/ 363

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: التيمم ضربة واحدة؟ فقال: نعم، ضربة للوجه والكفين، ومن قال ضربتين، فإنما هو شيء زاده.
"المغني" 1/ 321، "المعونة" 1/ 408

قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل عمن ترك مسح بعض وجهه في التيمم؟ قال: يعيد الصلاة.
فقلت له: فما بال الرأس يجزئ في المسح ولم يجز أن يترك ذلك من الوجه في التيمم؟ فقال: لم يبلغنا أن أحدًا ترك ذلك من تيممه.
"فتح الباري" لابن رجب 2/ 246

قال في رواية الميموني: لا ينفخهما: يداه.
ثم قال: ومن الناس من ينفضهما ولست أنفضهما، وكأني للنفخ أكره.
ونقل حنبل عنه أنه ذكر حديث عمار هذا، وقال: أذهب إليه.
قيل له: ينفخ فيهما؟ قال: ينفخ فيهما ويمسحُهما.
"فتح الباري" لابن رجب 2/ 238، 239

قال حرب: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: والتيمم ضربةُ واحدة للوجه والكفين، يبدأ بوجهه ثم يمسحُ كفَّيه إحداهما بالأخرى.
قيل له: صح حديث عمار عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك؟ قال: نعم قد صح.
"فتح الباري" لابن رجب 2/ 258

وقال في رواية الأثرم: إن كان ما روى أبو معاوية حقًا، روى عن الأعمش، عن شقيق القصة فقال: ضربة للوجه والكفين 1، وتابعه عبد الواحد 2. قال أبو عبد اللَّه: فهذان جميعًا قد اتفقا عليه، يقولان: ضربة للوجه والكفين.
"فتح الباري" لابن رجب 2/ 290

وقال في رواية أحمد بن أبي عبدة: رواية أبي معاوية، عن الأعمش في تقديم مسح الكفَّين على الوجه غلط 3. "فتح الباري" لابن رجب 2/ 292

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: أرني كيف التَّيمم؟ فضرب بيده باطن كفَّيه ثم مسح وجهه وكفَّيه بعضها على بعض ضربةً واحدة وقال: هكذا.
"فتح الباري" لابن رجب 2/ 297

شروط صحة التيمم

208 -

الشرط الأول: النية

قال ابن هانئ: سألته عن رجل يتيمم يعلم إنسانًا؟ قال: لا يجزئه حتى ينوي.
"مسائل ابن هانئ" (53)

قال البرازطي: سُئل عن رجل تيمم في السفر لسجود القرآن، أو للقراءة في المصحف، وصلى به فريضة؟ قال: يعيد ما صلى من الفرائض بذلك التيمم.
"بدائع الفوائد" 4/ 46

209 -

الشرط الثاني: العجز عن استعمال الماء

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: المريض إذا لم يقدرْ على الوضوءِ؟ قال: بِقَدْرِ ما يقدر.
قلتُ: لا يقدر على شيء.
قال: فما يصنع؟ ! هو بمنزلة المجدور.
قال إسحاق: كما قال سواء.
"مسائل الكوسج" (102)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ لإسحاق: المريض لا يقدر على الوضوءِ، وليس له مَن يوضئُه والغني والفقير فيه سواء؟ قال: لَهُ أنْ يَتيممَ، وإنْ كان في الحضرِ، وغناه وفقره في ذَلِكَ سواء.
"مسائل الكوسج" (103)

قال صالح: قلت: الرجل تكون معه المرأة في السفر، فتحيض، فلا تجد الماء، أيغشاها زوجها؟ قال: تيمم، هذِه حال ضرورة.
"مسائل صالح" (1147)

قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: المرأة تكون في القرية والماء عنده مجتمع الفساق فتخاف أن تخرج، أتتيمم؟ قال: لا أدري.
"مسائل أبي داود" (121)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الذي يخاف أن يأتي الماء أيتيمم؟ قال: مم يخاف؟ ! قلت: من لا شيء يخاف هو بالليل.
قال: رجل يخاف من السبع.
قلت: ليس سبع.
فقال أحمد: لا بد من أن يتوضأ.
"مسائل أبي داود" (122)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يكون في سفر، وحضرت الصلاة، وليس معه ماء؟ قال: يتيمم.
قلت: هو في طين كيف يتيمم؟ قال: إن كان معه لبد أو شيء يقدر ما إذا نفض منه شيئًا خرج منه غبار يتيمم به.
"مسائل ابن هانئ" (52)

قال ابن هانئ: قيل له: قد حقنه البول، وهو على وضوء في السفر، فإن أحدث لم يجد ماءً يعيد وضوءه، فأحب إليك أن يصلي على وضوئه بتحقين البول، أو يبول ويتيمم؟ قال: إذا لم يستعجله استعجالًا شديدًا.
"مسائل ابن هانئ" (66)

قال المروذي: وسُئل أبو عبد اللَّه: عن رجل أصابته جنابة وهو -في سفر- معه ماء بقدر ما يتوضأ؟ قال: يتوضأ.
وقال: قال عبدة بن أبي لبابة: يجمعها.
يعني: الوضوء والتيمم.
قيل له: فإن كان معه مقدار ما يشرب، يتوضأ [به] أو يشربه؟ قال: إذا خافَ على نفسه شربه.
"الورع" (414)، (415)

قال المروذي: وسئل: عن الرجل تُصيبه الجنابة، فيتخوف أن يُصب عليه الماءُ من شدة البرد، ترى أن يؤخر ذلك أيامًا؟ قال: نعم.
إذا خافَ على نفسه أخَّر الغسل، وتيمم وصلَّى، ويُؤخر ذلك حتى يمكنه.
"الورع" (423)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: رجل كان في سفر فأصابته جنابة ومعه ماء فخاف على نفسه، يتيمم؟ قال: نعم، إن اللَّه يعذر بالمعذرة، فإن كان في حضر فخاف على نفسه من البرد فلا بأس، وإنما هذا لمكان الضرورة، وكذلك المجدور والذي به الجرح.

ورجل تيمم ولبس خفيه ثم وجد الماء فيمسح عليهما أو يخلعهما؟ قال: أقول يتيمم لوقت كل صلاة، فإذا وجد الماء يعجبني أن يتوضأ، لأن عليه أن يطلب الماء فقد وجده.
"مسائل عبد اللَّه" (137)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل كان في سفر فأصابته جنابة ومعه ماء، فخاف على نفسه؟ قال: يتيمم.
"مسائل عبد اللَّه" (148)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن كان في حضر فخاف على نفسه من البرد؟ قال: لا بأس أن يتيمم، وكذلك المجدور، والذي به الجرح إذا خاف على نفسه.
"مسائل عبد اللَّه" (149)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: رجل كان في سفر أصاب جسده بول وليس معه ماء؟ قال: هذا بمنزلة الجنب يتيمم.
"مسائل عبد اللَّه" (153)

نقل عنه الأثرم فيمن ترك على جرحه خرقة فيها دواء، وخاف إن نزعه يتأذى به.
قال: إن خاف من ذلك على نفسه مسح عليه.
ونقل حنبل عنه: الجنب إذا كان به الجرح والقرح وخاف على نفسه تيمم بالصعيد.
"الروايتين والوجهين" 1/ 92، 93

نقل الميموني عنه: إذا خاف المجدور تيمم، وليس على خوف النفس.
"الانتصار" 1/ 447

210 -

في التيمم لمن خاف فوات الصلاة، أو النسك

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: سئل سفيان عن الرجل يحدث وهو يُصلي على الجنازةِ؟ قال: يتيمم مكانه هو بمنزلةِ الصلاةِ التي يخافُ فوتها.
قال الإمام أحمد: لا يتيمم على الجنازة؛ لأنه في مِصْر.
قال إسحاق: كما قال سفيان: يتيمم لما جاءَ عن ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما-، وعكرمة، وإبراهيم النخعي، والشَّعبي 1، وغيرهم التيمم على الجنازةِ.
"مسائل الكوسج" (69)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن التيمم على الجِنازةِ؟ قال: لا.
قِيلَ: فإنه يُروى فيه أحاديث.
قلت: عامةُ الناسِ قالوا: يتيمم.
قال أحمدُ: أعجب إليَّ أن لا يصلي عليها إلَّا متوضئًا.
قِيلَ له: فإنه يخافُ الفوت؟ قال: فإنْ فاته فما يكون؟ ! "مسائل الكوسج" (426)

قال صالح: قلت لأبي: ما تقول في الجنب والحائض إذا صارا في موضع الإحرام فلم يجد الماء؟ قال: يتيممان إذا لم يجد الماء، أو حيل بينهما وبينه.
"مسائل صالح" (566)

قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا أحدث في العيد يتيمم؟ قال: من الناس من يذهب إليه، وفي الجنازة ستة من التابعين يقولون: يتيمم -يعني: في الجنازة إذا خاف أن تفوته الصلاة عليها.
قلت لأحمد: أي شيء تذهب؟ قال: إني لأتفزعه -أي: أن أقول: يتيمم.
"مسائل أبي داود" (123)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا استيقظ من نومه وهو في سفره والماء منه بعيد إن ذهب إلى الماء طلعت الشمس، يتيمم أو يذهب إلى الماء؟ قال: يطلب الماء إلى وقت يخاف الفوات، فإذا خاف أن تطلع الشمس تيمم ثم صلى.
"مسائل عبد اللَّه" (139)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل في مصر من الأمصار فخاف إن هو ذهب يجيء بالماء ليتوضأ أن تطلع الشمس، يتيمم؟ قال: لا، لا يكون هذا في مصر من الأمصار، إنما يتيمم في السفر، أو غير واجد الماء.
وقال: والذي يرى الجنازة وهو غير طاهر لا يصلي عليها إلا متوضئ.
وقد قال: يتيمم إذا خاف الفوت، ولا يعجبني.
"مسائل عبد اللَّه" (144)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن الرجل تحضره الجنازة وهو غير متوضئ أيتيمم ويصلي؟ قال: اختلف الناس في هذا اختلافًا كثيرًا.
وذكر عن ابن عمر أنه كان لا يصلي على الجنازة إلا وهو متوضئ.
"مسائل عبد اللَّه" (143)

قال عبد اللَّه: قيل لأبي: فالعيدان؟ قال: أما العيدان، فلا يصلي إلا وهو متوضئ البتة.
سمعت أبي يقول: لا يتيمم الرجل حتى لا يجد الماء، فإن لم يجد تيمم.
"مسائل عبد اللَّه" (146)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يحدث يوم العيد وهو يخشى فوتها؟ قال: يعيد الوضوء ولا يصلي إلا وهو طاهر.
قلت: فإن خشي فوتها؟ قال: لا حتى يتوضأ.
"مسائل عبد اللَّه" (156)

قال عبد اللَّه: سألت أبي: تمر به الجنازة وهو غير طاهر؟ قال: يتوضأ أحب إلي من التيمم، وهذان كلاهما يجدان الماء، الذي يحدث يوم العيد، وإذا مرت به الجنازة، لا يصلي عليها إلا وهو طاهر.
"مسائل عبد اللَّه" (157)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن امرأة حائض فطهرت في آخر الوقت، فإن اغتسلت خرج الوقت؟ قال: هذِه واجدة الماء تغتسل.
قلت لأبي: فإن كانت مسافرة فخافت إن طلبت الماء أن يفوتها الرفقة؟ قال: تتيمم وتصلي.

قلت لأبي: إذا لم تجد الماء إلا بثمن؟ قال: تشتريه، أو تتيمم وتصلي.
قلت لأبي: وقال: بقدر ما يكون من مالها.
قلت لأبي: فإن لم يمكنها تتيمم؟ قال: نعم، إن اللَّه يعذر.
"مسائل عبد اللَّه" (158)

ونقل البرزاطي عنه وقد قيل له: رجل تيمم في السفر، وصلى على جنازة، ثم جيء بجنازة أخرى فصلى عليها بذلك التيمم؛ فقال: إن جيء بالأخرى حين سلم من الأولى صلى عليها بذلك التيمم، وإن كان بينهما مقدار ما يمكنه التيمم لم يصلِّ على الأخرى حتى يعيد التيمم.
"بدائع الفوائد" 4/ 47.

211 -

على حكم يطلب الرجل الماء؟

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: على كَمْ يطلب الماء؟ قَال: إن لم يصرفْه عن وَجدٍ يريدُ بِهِ الميلين والثلاثة، وإنْ اشتَدَّ عليه المشيُ فَلَا يطلبه.
قال إسحاق: لا يلزمه الطلبُ إلَّا في موضِعِهِ، ألا تَرى أنَّ ابن عمرَ -رضي اللَّه عنه- لَمْ يكنْ يعدل إلى الماء وهو منه على غَلْوَةٍ 1 أو غَلْوَتين 2. "مسائل الكوسج" (79)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ لأحمد: إذا كان بين القريتين ميلان أقل أو أكثر أيتيمم؟ قال: إذا خاف الفوت نحن نرى أنْ يؤخر إلى آخر الوقت.
قال إسحاق: كما قال، ثم يتيمم في حضر كان أو في سفرٍ.
"مسائل الكوسج" (101)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: يتيممُ بين القريتين بينهما فرسخ؟ قال: إذا خافَ الفوتَ، ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- تيممَ بالمربدِ ثم دخلَ المدينةَ فلمْ يُعدْ 1. "مسائل الكوسج" (427)

قال صالح: قلت لأبي: ما تقول في الحرَّاث أو الحطَّاب يكون على رأس فرسخ، ولا يجد الماء؟ قال: إذا كان يخاف إن طلب الماء فاتته الصلاة تيمم.
فقال: إن ابن عمر كان في سفر فتيمم وصلى، ودخل المدينة وعليه نهار فلم يعد.
"مسائل الكوسج" (541)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يخرج على الميلين والثلاثة والأكثر فتحضره الصلاة أيتيمم؟ قال: إذا خاف يتيمم.
قلت أو قيل له: يعيد؟ قال: لا.
"مسائل أبي داود" (125)

قال ابن هانئ: قلت له: كم يطلب الرجل الماء؟ ثم إذا لم يجده فيتيمم؟ فقال: إذا لم يجد يتيمم.
"مسائل ابن هانئ" (64)

212 -

إذا كان معه الماء ولكنه يحتاجه؟

قال صالح: وسألته عن الرجل تصيبه الجنابة وهو مسافر؟ قال: إذا خاف العطش يتيمم.
"مسائل صالح" (77)

قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: الجنب معه من الماء ما يخاف منه العطش؟ قال: يتيمم.
"مسائل أبي داود" (114)

قال أبو داود: قلت لأحمد: معه من الماء ما يتوضأ به ولا يخاف العطش؟ قال: يتوضأ ويتيمم.
"مسائل أبي داود" (115)

قال أبو داود: قلت لأحمد: فإنه فعل ثم أدركته صلاة أخرى، وَقَدرَ على قَدْرِ ذلك الماء؟ قال: يتوضأ ويتيمم.
قلت: لا يزال يتيمم وإن قدر من الماء على قدر ما يتوضأ حتى يغتسل؟ قال: نعم.
قلت: إذا كان الماء منه قريبا يومئذ -يعني: يوم المغار في بلاد العدو ولا يمكنه الوضوء وذهب أصحابه؟ قال: يتيمم.
"مسائل أبي داود" (116)

قال ابن هانئ: سألته عن رجل أصابته جنابة وهو في السفر ومعه ماء مقدار ما يتوضأ، أيتيمم أحب إليك أو يتوضأ به ويتيمم؟ قال: يتوضأ به، ويتيمم، وقال عبدة بن أبي لبابة: يجمعهما جميعًا يتوضأ، ثم يتيمم فوق الوضوء.
قلت له: فإن كان ماءً مقدار ما يشرب، وحضرت الصلاة، أيتوضأ به أو يشربه؟ قال: إذا خاف على نفسه إن هو توضأ به عطش فيشربه، ويتيمم.
"مسائل ابن هانئ" (59)

وقيل له: الرجل معه إداوة من ماءٍ لوضوئه فيرى قومًا عطاشًا، أحب إليك أن يسقيهم ويتيمم، أو يتوضأ؟ قال: يسقيهم.
ثم ذكر عدة من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنهم تيمموا وحبسوا الماء لسقياهم 1. "مسائل ابن هانئ" (67)

قال أبو طالب: سألت أحمد عن الرجل يتيمم، ومعه الماء القليل، وهو يخاف العطش؟ قال: نعم، يتيمم، ولا يتوضأ به.
وقال حنبل: سمعت أبي عبد اللَّه يقول: إذا خاف على نفسه تيمم، وصلى يعين على نفسه، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].
قال أبو عبد اللَّه: إذا كان معه ماء، أو كان معه قليل يخشى على نفسه؛

تيمم وصلى، وترك الماء لشفقته إذا خاف على نفسه، ولا يعين على نفسه، ولا يعيد الصلاة.
"النكت والفوائد السنية" 1/ 23

213 -

الرجل ينسى أن معه ماءً فتيمم

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: رجل معه الماء في رحله فنسيه، فتيمم وصلى، ثم ذكر أن معه ماء أتجزئه صلاته؟ قال أبي: هذا واجد الماء أخشى أن لا يجزئه.
"مسائل عبد اللَّه" (154)

214 -

إذا كان الماء بالثمن الكثير، يشتريه؟

قال ابن هانئ: قيل له: يشتريه بالثمن الكثير؟ قال: إذا كان موسرًا، أو أمكنه يشتريه بشيء، ولم يوجب عليه أن يشتري بما بلغ.
"مسائل ابن هانئ" (65)

215 -

الرجل يجامع أهله في السفر وليس معه ماء

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الرجلُ يجامعُ أهلَهَ في السَّفَرِ وليسَ معه ماءٌ؟ قال: لا أكره ذَلِكَ، قد فعل ذَلِكَ ابن عباس 1.

قال إسحاق: هو سُنَّة مسنونةٌ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في أبي ذرٍ 1 وعمَّار 2 وغيرهما، وَفَعَلَهُ ابن عباس -رضي اللَّه عنهم-.
"مسائل الكوسج" (78)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: قيل له -يعني: سفيان- الرَّجُل يكونُ في السَّفرِ ليس معه ماءٌ، أيأتي أهلَه؟ قال: نعم.
قيل: ويتيمم؟ قال: نعم.
قال أحمد: يأتي أهلَه وإن توقاه أيامًا أحب إليَّ إلا أنْ يخافَ.
قال إسحاق: كما قال سفيان.
"مسائل الكوسج" (99)

قال صالح: وسألته عن المسافر يغشى أهله، ويعلم أن بينه وبين الماء يومين أو ثلاثة؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس؛ ويتيمم.
"مسائل صالح" (78)

قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه رحمه اللَّه: رجل بينه وبين الماء مسيرة يوم أو يومين، ولا يقدر على الماء، يجامع أهله؟ قال: يتوقى، ذلك أعجب إليّ.
"مسائل ابن هانئ" (114)

216 -

الشرط الثالث: دخول وقت الصلاة، وهل يؤقت التيمم أم لا؟

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يُصلي الصلواتِ بالتيممِ أو يتيممُ لكلِّ صلاةِ؟ قال: أعجبُ إليّ أن يتيممَ لكلِّ صلاةِ، لأنه ينبغي له أن يطلبَ الماءَ لكلِّ صلاةِ.
قال إسحاق: هذا فرض عليه أنْ يتيممَ لكلِّ صلاةٍ.
"مسائل الكوسج" (82)

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: والسنة أنْ يتيممَ لكلِّ صلاةٍ؛ لقولِ اللَّهِ عز وجل ﴿فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ فعليه الطلب في وقت كلِّ صلاةٍ فإذا لم يجد تيمم.
"مسائل الكوسج" (106)

قال صالح: وقال: الجنب يتيمم لكل صلاة، أحدث أو لم يحدث.
"مسائل صالح" (234)

قال أبو داود: قلت لأحمد: التيمم لكل صلاة أم من حدث إلى حدث؟ قال: لكل صلاة أعجب إلي.
"مسائل أبي داود" (112)

قال أبو داود: قلت: فإن تيمم ولم يصل فمر بماء؟ فرأى أن يعيد التيمم -يعني: مرَّ بماء وهو متيمم فلم يتوضأ ثم حضرته الصلاة وليس عنده ماءٌ.
"مسائل أبي داود" (113)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: يتيمم لكل صلاة.
"مسائل ابن هانئ" (51)

قال ابن هانئ: وسألته عن المتيمم يتطوّع فيما بين الصلاتين ويقضي صلاة فائتة؟ قال: نعم.
"مسائل ابن هانئ" (57)

قال ابن هانئ: وسألته عن القوم يكونون بحيال العدو يقاتلونهم، وفيهم من قد تيمم، يصلون صلاة يوم بالتيمم أو صلاتين؟ قال: لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة، ولكن يتطوع إلى وقت صلاة أخرى.
"مسائل ابن هانئ" (58)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يتيمم، أيصلي بالتيمم صلاتين؟ قال: لا.
قيل له: أفيتطوع؟ قال: نعم يتطوع ولا يزيد على صلاة لكل تيمم، ويقضي صلاة فائتة بتيمم واحد.
"مسائل ابن هانئ" (69)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المتيمم إذا تيمم وصلى الظهر ثم أدركه العصر.
قال: يتيمم لكل صلاة إذا لم يجد الماء.
"مسائل عبد اللَّه" (140)

قال عبد اللَّه: قال أبي: المتيمم عليه أن يطلب الماء؛ لأنه إذا طلب

الماء فلم يجده تيمم.
يروى عن ابن عمر من حديث عامر الأحول، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يتيمم لكل صلاة -رواه عبد الوارث 1. سمعت أبي سئل عن الرجل يتيمم للظهر، ثم أدركه العصر قبل أن يحدث؟ قال: يتيمم لكل صلاة.
"مسائل عبد اللَّه" (141)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المتيمم كم يصلي بالتيمم؟ قال: يتيمم لكل صلاة، ابن عمر يروى عنه: يتيمم لكل صلاة، وعليه أن يطلب الماء.
قال أبي: ولا بأس أن يؤم المتيمم المتوضئين، قد أمَّ ابن عباس وهو متيمم، وخلفه عمار بن ياسر 2. "مسائل عبد اللَّه" (142)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: قال: لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة.
قال: وذلك أن عليه أن يطلب الماء.
قال: والذي أختار أن يتيمم لكل صلاة.
وقال: يروى عن ابن عمر أنه كان يتيمم لكل صلاة، وعن بعض التابعين.

وقال: ولا بأس أن يؤم المتيمم المتوضئين قد أمَّ ابن عباس وهو متيمم.
"مسائل عبد اللَّه" (143)

قال في رواية الميموني: استحسنُ أن يتيمم لكل صلاة، ولكن القياس أنه بمنزلة الماء حتى يُحدث، أو يجد الماء.
"العدة في أصول الفقه" 5/ 1604، "المغني" 1/ 341، "المسودة في أصول الفقه" 2/ 834

نقل حنبل وابن القاسم وبكر بن محمد عنه: يعجبني أن يتيمم لكل صلاة.
"الانتصار" 1/ 429، 441

217 -

الشرط الرابع: تراب طاهر له غبار

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ما الذي يتيممُ بِهِ؟ قال: كل ما كان مِنَ الأرضِ مِنَ الترابِ، قال: "جُعِلَت الأرضُ مسجدًا وطهورًا" 1، وَقال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: أطيبُ الصَّعِيدِ أرضُ الحرثِ 2. قال إسحاق: كما قال، قال: ومَا كان مثل الجصِّ والنُّورَةِ وترابِ السَّبِخَةِ، وما أشبه ذَلِكَ لا يتيمم بِهِ وإن كان ذَلِكَ مِنَ الأرضِ؛ لما زال عنه اسمُ الصعيدِ الطَّيبِ.
"مسائل الكوسج" (83)

قال أبو داود: قلت لأحمد: التيمم بالرمل؟ قال: كأني أتوقى التيمم بالزرنيخ والنورة والرماد، والرمل أسهل من الرماد.
"مسائل أبي داود" (117)

قال أبو داود: قلت لأحمد: فالجصّ؟ قال: أتوقاه.
"مسائل أبي داود" (118)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن التيمم بالسبخة؟ قال: من الناس من يتوقى ذلك؛ وذلك، أن السبخة تشبه الملح.
"مسائل أبي داود" (119)

قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا لم أجد ماء ولا ترابا كيف أصنع؟ قال: تصلي على حالك وتعيد، وإن كان في السرج شيء أي: غبار تتيمم.
قلت: قد ابتل السرج، والأرض كلها ثلج؟ قال: تصلي وتعيد.
"مسائل أبي داود" (120)

قال ابن هانئ: وسئل عن القوم يصيبهم الثلج فلا يقدرون على الوضوء، ولا يصيبون ماء، ولا شيئًا يتيممون به فيضرب [...] 1 على اللبد واللبادة.
قال أبو عبد اللَّه: يصلون على الحال التي يقدرون عليها، فإذا وجدوا الماء أعادوا.
قيل له: فإن حمل معه ترابًا في شيء؟ قال: هذا [...] 2 معه ترابًا.
"مسائل ابن هانئ" (62)

وروى عنه الميموني وقد سُئل عن التيمم بالسهلاة 1؟ فقال: كيف يتيمم بهذِه الأشياء، ليست بصعيد، ولكن يتيمم ويعيد جميع ذلك؛ لأن اسم الصعيد لا يتناوله، والآية تضمنت التيمم بما يسمى صعيدًا بقوله ﴿صَعِيدًا﴾ فدل على أن غيره لا يجوز التيمم به.
"العدة في أصول الفقه" 2/ 465 - 461

قال أبو الحارث: قال أحمد: أرض الحرث أحبُّ إليَّ، وإن تيمم من أرض السبخة أجزأه.
وقال في رواية سندي: أرض الحرث أجود من السبخ، ومن موضع النورة والحصا، إلا أن يضطر إلى ذلك، فإن اضطر أجزأه.
قال الخلال: إنما سهَّل أحمد فيها إذا اضطر إليها، إذا كانت غبرة كالتراب، فأما إذا كانت قلحةً كالملح، فلا يتيمم بها أصلًا.
"المغني" 1/ 326

ونقل المروذي عنه: لا يتيمم بالثلج.
"الإنصاف" 2/ 219

نواقض التيمم

218 -

إذا لبس الخفين ثم تيمم، ثم خلع خفيه

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل تيمم ولبس خفيه؟ قال: إذا وجد الماء توضأ ونزع خفيه وغسل رجليه، وفي قول من قال: هو طاهر لا تنتقض طهارته إلا بوجود الماء وأنه يمسح.
سمعت أبي يقول: التيمم ضربة للوجه وللكفين أعجب إليّ، على حديث عروة، وضرب بيده ضربة على الأرض، ومسح وجهه ويديه (1). "مسائل عبد اللَّه" (135)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل تيمم وعليه خفاه ثم يخلع خفيه؟ قال: يستأنف الوضوء إن وجد ماءً، وإلا تيمم.
"مسائل عبد اللَّه" (136)

ونقل حنبل عنه أنه يبطل بخلع ما يمسح عليهما -الخفين- وعلى العمامة.
"المعونة" 1/ 406

219 -

إذا بدأ في التيمم ثم رأى الماء

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل لا يجد الماء، فيبدأ في التيمم، ثم يرى الماء؟ قال: أنا أتهيب أن أقول فيه شيئًا، ولكن قال مالك: إذا بدأ في التيمم1

فإنه فرض أبيح له، يمضي في التيمم (1)، وقال الثوري: لا يمضي في التيمم (2). قال أبو عبد اللَّه: ما أعجب ما قال مالك! كأنه أنكره، وقول الثوري كأنه مال إليه.
وسئل عن الكفارات: الظهار، والصوم؟ فقال: أحب إليَّ، إذا لم يجد فصام، وبدأ في الصوم، ثم أيسر، أرى له أن يمضي في صومه، ولا أقول في الماء شيئًا.
وميز بين الماء والصوم.
"مسائل ابن هانئ" (63)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: سمعت أبا قرة موسى بن طارق الزبيدي يقول: سألنا مالك بن أنس عن الرجل يتيمم، ثم يرى الماء وقد فرغ من تيممه، قال: يصلي.
قال: وقال سفيان الثوري: يترك التيمم ويعود إلى الوضوء.
قال أبو عبد اللَّه: ما أعجب ما قال مالك! ! كأنه يرى الوضوء.
"مسائل ابن هانئ" (68)، (2393)

220 -

إذا رأى الماء وهو في الصلاة

قال صالح: قلت: المتيمم يرى الماء وهو في الصلاة؟ قال: قد كنت أقول: يمضي في صلاته، ثم وقفت فيها.
"مسائل صالح" (127)12

جارٍ التحميل