الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهكتاب الصيد
أهل الأثرالأرشيف العلمي

باب ما جاء في شروط صحة الصيد

2819 - 1 -

التسمية عند الرمي وإرسال الجارح

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قيل له -يعني: سفيان: رجلٌ رَمى طيرًا أو صَيدًا فأنفَذَهُ فأصابَ آخر؟ قال: يَأكل.
قال أحمد: يَأكل كليهما.
قال إسحاق: كما قال، لو أصَاب عشرين لأكلَها.
"مسائل الكوسج" (2801).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أرسلَ الكلبَ ولم يُسمِّ؟ قال: لا يَأكل قال: في حديثِ عَدي قال: "فإنك سمَّيت على كلبك؟ " 1. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2814).

قال ابن هانئ: سألته عن رجل أرسل كلبه وسمى عليه، وهو يريد صيدًا بعينه، فأصاب الكلب غير ذلك الصيد؟ قال: إذا سمي على الكلب فكلما صاد، فُكل.
"مسائل ابن هانئ" (1792).

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يرمي الصيد وهو يريده، فيصيب غيره؟

الحديث: 2819 - الجزء: 12 - الصفحة: 507

قال: إذا سمى فلا بأس بأكله.
"مسائل ابن هانئ" (1794)

نقل جعفر بن محمد بن يحيى المتطبب في الرجل يرمي سهمه ولا يسمي: فجائز، قيل له: يرسل كلبه فلا يسمي؟ فقال: لا.
"الروايتين والوجهين" 3/ 12

نقل حرب عنه: إذا صار الكلب من غير أن يرسل فلا يعجبني؛ لأن حديث عدي بن حاتم "إذ أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم اللَّه" وهذا لم يذكر اسم اللَّه.
"الروايتين والوجهين" 3/ 16، "أعلام الموقعين" 1/ 40 - 41، "الفروع" 6/ 329

قال حنبل: قال أحمد: إن نسي التسمية على الذبيحة والكلب أبيح.
قال الخلال: سها حنبل في نقله فإن في أول مسألته: إذا نسي وقتل لم يؤكل.
"المغني" 13/ 258

2 - أن يكون الجارح معلمًا:

2820 -

إذا شرب الكلب من الدم ولم يأكل

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا شَرب الكلبُ من الدمِ ولم يأكلُ؟ قال: لا بأسَ به.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2813)

الحديث: 2820 - الجزء: 12 - الصفحة: 508

2821 -

إذا أكل الكلب من الصيد

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الكلبُ إذا أكلَ منَ الصَّيد؟ قال: لا يُؤكَل.
قال إسحاق: كما قال، لا يتبع حينئذٍ.
"مسائل الكوسج" (1521).

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن الكلب إذا أكل من الصيد؟ قال: لا يؤكل -يعني: لا يؤكل صيده.
"مسائل أبي داود" (1635).

قال في رواية أبي الحارث وأحمد بن القاسم ومحمد بن موسى: قد رخص في الكلب يأكل من صيده أربعة من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أبو هريرة وسلمان وابن عمر 2. وإنما حديث عدي 3 في الكراهية.
نقل الأثرم، وأبو طالب، والميموني: أنه لا يحل أكله، وهو المذهب.
"الروايتين والوجهين" 3/ 8

الحديث: 2821 - الجزء: 12 - الصفحة: 509

2822 - 3 -

أن يكون الجارح مرسلًا من قبل مسلم أو كتابى مقرونًا بالتسمية

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من كَره كلبَ اليهوديِّ والنصراني أو كلبَ المجوسي؟ قال: إذا سَمَّى عليه المسلمُ، وقَبِلَ ذَلِكَ منه، وكَلبُ اليهودي والنصراني أهونُ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2816).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن صيدِ كلبِ اليهودي والنصراني فلَم يرَ به بأسًا، وكره صَيد كلبِ المجوسي.
قال أحمد: إذا كان المسلمُ يرسله، ويجيئه على ما يريد، فما بأسَ به 4. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2850).

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فلا يؤكل صيد كلب المجوس؟ فقال: إذا أرسله المجوسي فلا يؤكل، ولكن إذا أرسله مسلم فسمى فأخذ فقتل فلا يكون ذلك له تعليم 5.

الحديث: 2822 - الجزء: 12 - الصفحة: 510

قلت: فإن كان حيًا؟ قال: يذكيه المسلم.
"مسائل عبد اللَّه" (979)

قال الخلال: قال عبد اللَّه: وحدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: وسُئل عن الرجل يستعين بكلب المجوسيّ أو صقره؟ فحدثنا عن سعيد، عن قتادة، قال: هو بمنزلة شفرته.
ولم ير به بأسًا.
قال: وحدثني أبي قال: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال: إذا أرسلت كلب المجوسيّ وقد علم فقتل فكل.
"أحكام أهل الملل" 2/ 476 - 477 (1168)

قال الخلال: أخبرنا عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه، وسأله عن كلب المجوسيّ إذا أرسله المسلم وقلت: إن مالكًا لا يرى به بأسًا؟ فقال: لا يعجبني قول مالك في هذا.
قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ﴾، إلَّا أن يكون الكلب غير معلم فيعلمه المسلم، فأما إذا كان معلمًا فلا.
وقال: أخبرني عصمة بن عصام، وعبيد اللَّه بن حنبل أن حنبلًا حدثهما قال: حدثنا القعنبي قال: قال مالك: الأمر المجمع عليه أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسيّ فصاد أو قتل فإنَّ أكل ذلك حلال، وإن لم يذكه المسلم، وإنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسيّ أو يرمي بقوسه ونبله فيقتل بها، فذبيحة ذلك وصيده حلال كله.
= بهذا اللفظ قال: إن أرسله مسلم فسمّى فقتل فلا بأس يكون ذلك تعليمًا له.

الجزء: 12 - الصفحة: 511

زاد عبيد اللَّه: قال أبو عبد اللَّه: إذا كان الكلب معلمًا فأرسله المسلم فسمى أكل، وإن لم يكن معلمًا فلا أرى صيده حلالًا؛ لأنهم لا ذكاة لهم، ولا تجوز ذبيحتهم.
قال مالك: وإن أرسل المجوسيّ كلب المسلم المعلم على صيد فأخذه، فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلَّا أن يذكى.
قال: وإنما مثله مثل قوس المسلم ونبله يأخذها المجوسيّ فيرمي بها الصيد فيقتله، وبمنزلة شفرته يذبح بها المجوسيّ الصيد.
فلا يحل أكل شيء من ذلك.
قال حنبل: قال عمي -وقال عصمة: قال أبو عبد اللَّه- لا يأكل من ذلك شيئًا، ولا أراه يصحّ أكله على كل حال.
والقول الأول أقرب.
"أحكام أهل الملل" 2/ 477 - 478 (1170 - 1171)

قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام، وعبيد اللَّه بن حنبل أن حنبلًا حدثهم قال: قلت لأبي عبد اللَّه: فصيد كلب المجوسي إذا صاد وقال: قد سميت عليه؟ قال: لا يؤكل صيده ولا صيد كلبه.
زاد عصمة قال: وأكره صيد كلب المجوسي وإن كان معلمًا.
قلت: فكلب اليهودي والنصراني؟ قال: يؤكل إذا سمّى عليه وكان معلمًا، قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ [المائدة: 4]، وما علمنا من الطير والكلاب.
وقال: أخبرني محمد بن جعفر قال: حدثنا أبو الحارث قال: سئل أبو عبد اللَّه عن صيد كلب المجوسي؟ قال: إذا أرسل المجوسي فلا تأكل.
"أحكام أهل الملل" للخلال 2/ 479 (1174 - 1175)

الجزء: 12 - الصفحة: 512

2823 -

المجوسي يرسل صيده فيدركه المسلم قبل أن يقتله فيذكيه

قال الخلال: أخبرنا صالح أن أباه قال: لا يؤكل صيد كلب المجوسي إذا أرسل، ولا يؤكل صيد كلب المجوسي إذا قتل، فأما إذا كان حيًا ذكاه.
"أحكام أهل الملل" 2/ 476 (1165)

قال الخلال: أخبرني جعفر بن محمد قال: حدثنا أبو الحارث أنه قال لأبي عبد اللَّه: صيد كلب المجوسي؟ قال: إذا أدركته حيًّا فذكيته فلا بأس، وإن قتل فلا، قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ﴾ [المائدة: 4].
"أحكام أهل الملل" 2/ 476 (1167)

2824 -

صيد الكلب الأسود

قال إسحاق بن منصور: قلت: صيد الكلب الأسود؟ قال: ما أعرف أحدًا رخص فيه إذا كان بهيمًا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2815)

نقل إسماعيل بن سعيد عنه الكراهة فيما صاده الكلب الأسود.
"المبدع" 9/ 242

الحديث: 2823 - الجزء: 12 - الصفحة: 513

2825 -

من كره صيد الطير

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن أبي عوانة عن أبي بشر عن مجاهد: كره صيد الطير.
"العلل" رواية عبد اللَّه (5430)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: كان شعبة يضعف حديث أبي بشر عن مجاهد وقال: حديث الطير هو حديث المنهال.
"العلل" رواية عبد اللَّه (5431)

2826 - 4 -

أن يكون المصيد حيوانًا متوحشًا

نقل حنبل عنه: لا يصاد الحمام إلَّا أن يكون وحشيًا.
"معونة أولي النهى" 11/ 178

2827 -

إذأ تأهل الوحش هل يأخذ حكم الأهلية؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حمرُ الوحشِ إذا تَأَهَّلت؟ قال: هي حُمر الوحشِ أبدًا.
قال إسحاق: كما قال، ولكن إذا ذُبح ذبح كالإنسَّيةِ.
"مسائل الكوسج" (2861)

2828 - 5 -

ألَّا يغيب الصائد عن صيده مدة طويلة

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا غاب الصيد؟

الحديث: 2825 - الجزء: 12 - الصفحة: 514

قال: لا يأكله إذا كان ليلًا، وأما إذا كان بالنهار فلم ير به أثرًا غيره يأكله.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2818)

قال في رواية حنبل والأثرم: في رجل رمى صيدًا فغاب عنه، ثم وجده بعد ميتا، فعرف سهمه فيه، أياكله؟ قال: نعم.
قال في رواية جعفر بن محمد: إن كان رماه رميا يرى أنه يموت منه، وإن خشي أن يكون شاركه شيء فلا.
"الروايتين والوجهين" 3/ 13 - 14

2829 -

إذا منع الصيد عن الماء ثم ذكي، يؤكل؟

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن الوحش يُنصب لها شيء فيمنع من الماء فيصاد، يؤكل -يعني: إذا ذكي؟ قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (1634)

2830 -

إذا أرسل المسلم كلبه فوجد معه غيره؟

قال عبد اللَّه: سألت أبي قلت: إذا رمى المسلم كلبه، فوجد معه غيره كلبًا آخر، وقد قتلا الصيد؟ [قال] 6: فلا يأكله.
"مسائل عبد اللَّه" (1022)

الحديث: 2829 - الجزء: 12 - الصفحة: 515

2831 -

حكم جزء الصيد

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا قطع منه -يعني: من الصيد- قطعة فمن الناس من يتوقى أكل تلك القطعة 7. "مسائل أبي داود" (1637)

قال في رواية الميموني في المناجل إذا قطعت بعض الصيد: إنه مباح.
ونقل أحمد بن الحسين المروذي: إذا رمى صيدًا فأبان منه شيئًا فإنه يأكل ما بان منه.
قال في رواية حنبل: لا يأكل البائن.
"الروايتين والوجهين" 3/ 17

الحديث: 2831 - الجزء: 12 - الصفحة: 516

فصل: الصيد بغير الجارح

2832 -

الصيد بالبندقة والحجر

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: البندقة والحجر؟ قال: لا.
أي: لا يُؤكل.
قال إسحاق: كما قال، إلَّا مَا أدركت ذكاته.
"مسائل الكوسج" (1522).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن صيد البندقة؟ قال: لا تأكله.
"مسائل ابن هانئ" (1793)

2833 -

الصيد بالمناجل

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن صيد المناجل؟ قال: إذا سميت إنما هو حديد، لا بأس به.
"مسائل ابن هانئ" (1791).

2834 -

الصيد بالمعراض

8 قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المِعْرَاض؟ قال: أكْرَه صيدَ المعراضِ حتَّى يخرق.

الحديث: 2832 - الجزء: 12 - الصفحة: 517

قال إسحاق: كما قال، فإذا أصَابَ بعرضه فلا يأكل.
"مسائل الكوسج" (1528)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: صيد المعراض؟ قال: شبيه السهم، فربما خرمه، وربما جرحه فيؤكل، وإذا أصاب بعرضه فهو بمنزلة الوقيذ (1)، لا يؤكل.
"مسائل عبد اللَّه" (1023)

2835 -

صيد السمك بالميتة

قال ابن هانئ: وقيل: إن بعض الصيادين يصطادون بالفأر، والضفادع؟ قال: ويفعلون هذا؟ ! مرهم وانْهَهُم.
قيل له: فإن لم يقبلوا مني، أستعدِ عليهم السلطان؟ قال: إن قدرت عليه فاستعدِ عليهم، لعلهم ينتهون.
"مسائل ابن هانئ" (1800)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: السمك يلقى له الطعام حتى يجتمع يصاد بذلك؟ قال: لا بأس، إلا أن يكون ميتة، فإني أكره أن يصاد بالميتة.
"مسائل عبد اللَّه" (996)9

الحديث: 2835 - الجزء: 12 - الصفحة: 518

2836 -

صيد السمك بالشبكة

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في صيد السمكة بالشبكة: لا بأس به، ليس فيه اختلاف، وهو أحب إلى من نبع الحصى.
"مسائل عبد اللَّه" (995)

2837 -

الاصطياد بالسهم المسموم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجلٍ رَمى صيدًا بسهمٍ مَسموم.
قال: إذا رَأى أن سَهمَه الذي قتلَه فلا يأكل.
قال أحمد: إذا عَلم أنَّ السُّم أعانَ على قتلِه فلا يَأكله.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2852).

2838 - من جعل دواءً في شيء للطير فأكل منه ثم وقع، يحل لحمه؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاق

: من جعل دواءً في شيء للطير، فأكل منه، ثم وقع يحل لحمه؟

قال: نعم ما لم يقع ميتًا.
"مسائل الكوسج" (2723).

2839 -

صيد الطير من وكره وبالليل

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن صيد الليل؟ قال: ما أدري، ما سمعت فيه.
"مسائل أبي داود" (1636).

قال ابن هانئ: وسُئلَ عن صيد الطير بالليل من وكرها؟

الحديث: 2836 - الجزء: 12 - الصفحة: 519

قال: لا أرى أن تصطاد من وكرها، الذي تأوي فيه بالليل، ومن الناس من يفسر "دعوا الطير على وكراتها" 10 إنما هو الطير، وليس هو صيد الطير، واللَّه أعلم.
"مسائل ابن هانئ" (1798)

قال ابن هانئ: وسُئلَ عن صيد الطير من وكرها؟ قال: لا أدري.
"مسائل ابن هانئ" (1802).

قال الجرجاني: وسئل عن صيد الليل؟ فقال: لا أعلم فيه شيئا، حديث ثابت روى فيه حديث ابن عباس، ثم ذكر تفسيره، أراه عن نافع أو غيره قال: كانوا في الجاهلية إذا خرجوا يطيرون الطير من مكانه.
قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أقروه في مكانه" 11 يعني: أنه لا يضر ولا ينفع، ولم ير به بأسًا.
"بدائع الفوائد" 4/ 40

الجزء: 12 - الصفحة: 520

2840 -

الاشتراك في الصيد

روى ابن الحكم عنه: إن أصاباه جميعًا فذكياه جميعًا حل، وإن ذكاه أحدهما فلا.
"الفروع" 6/ 332

الحديث: 2840 - الجزء: 12 - الصفحة: 521

باب الآثار المترتبة على صحة الصيد

2841 -

ثبوت ملك الصائد لصيده إذا صاده

نقل عنه حنبل: ولا يزول ملكه عن صيد بعتقه أو إرساله، كبهيمة الأنعام، كانفلاته، أو ند أيامًا ثم صاده آخر.
"معونة أولي النهى" 11/ 178

2842 -

لمن الصيد إذا وقع في أرض قوم؟

قال المروذي: وذكر أبو عبد اللَّه مسائل ابن المبارك، قال: كان فيها مسألة دقيقة؛ في رجل رمى طيرًا، فوقع في أرض قوم، لمن الصيد؟ قال ابن المبارك: لا أدري! . قلت لأبي عبد اللَّه: ما تقول أنت فيها؟ قال: هذِه دقيقة، ما أدري ما أقول فيها.
وأبى أن يُجيب.
"الورع" (338)

روى صالح عنه فيمن صاد من نخلة بدار قوم فهو له، فإن رماه ببندقه فوقع فيها فهو لأهلها.
"الفروع" 6/ 332، "معونة أولي النهى" 11/ 177

الحديث: 2841 - الجزء: 12 - الصفحة: 522

فصول الكتاب · 65 فصل
فصول الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
المقدمةكتاب الطهارةكتاب الصلاةكتاب الأذان والإقامةكتاب الجنائزكتاب الزكاةكتاب الصومكتاب الاعتكافكتاب الحجكتاب الأضاحي والعقيقةكتاب الجهادكتاب البيعكتاب القرضكتاب الرهنكتاب الضمانكتاب الحوالةكتاب الصلحكتاب الوكالةكتاب الشركاتكتاب المساقاة والمزارعةكتاب الإجارةكتاب العاريةكتاب الغصبكتاب الشفعةكتاب الوديعةكتاب إحياء المواتكتاب الجعالةكتاب اللقطةكتاب الوصاياكتاب الفرائضكتاب الهبةكتاب الوقوفكتاب العتقكتاب النكاحكتاب الخلعكتاب الطلاقكتاب الإيلاءكتاب الظهاركتاب اللعانكتاب العددكتاب الاستبراءكتاب النفقاتكتاب الرضاعكتاب الحضانةكتاب الجناياتكتاب الدياتكتاب الحدودكتاب الأطعمةكتاب الأشربةكتاب الصيد والذبائحكتاب الصيدكتاب الأيمانكتاب النذركتاب الإمامة العظمى والقضاءكتاب القضاء والإقرار والشهاداتكتاب الحسبةكتاب الطب والتداويكتاب اللباس والزينةكتاب الطهارةكتاب الصلاةكتاب الصومكتاب النكاحكتاب العِدّدكتاب اللباس والزينةكتاب الأدب
جارٍ التحميل