المسلمين وعلى من خلفه لسهوه، لم يحل له أن يخبره بصيغة الكلام ولكن ما أمكنه من الإشارة والتسبيح سنة مسنونة من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
قال: ويجوز للإمام إذا كان ساهيًا فلم يستيقن حتى سلم في الركعتين لما ظن أنه قد أكملها فسبحوا خلفه وأشاروا أن يتكلم فيقول: أنقصت من صلاتي؛ لأن كلامه حينئذ عند نفسه بعد فراغه من الصلاة وصار فعله هاهنا كفعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ فله أن يتم ما بقي على ما مضى إذا بينوه بإشارة أو تسبيح حتى استقر، فإن بينوه بكلام، هم مستيقنون أنه لم يتم؛ فعليهم الإعادة؛ لما تكلموا عمدًا في صلاتهم.
قال أبو يعقوب: ومن تكلم بعد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خلف إمام بما تكلم به ذو اليدين وأصحابه فعليه الإعادة.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1747)
من ذكر اللَّه في الصلاة من أمر تعرض له وغير ذلك
قال حرب: سألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: رجل لدغه عقرب في الصلاة فقال: بسم اللَّه؟ قال: إن كان ناسيًا فليس عليه شيء.
قلت: فإن تعمد؟ فأحب أن يعيد ولم يبين لي.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1823)
قال حرب: وسئل إسحاق أيضًا عن إمام قرأ آية فيها لا إله إلا اللَّه، فقال بعضهم: من خلفه لا إله إلا اللَّه؟ قال: لا تفسد صلاته.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1824)
قال حرب: وسألت إسحاق مرة، قلت: رجل كان في الصلاة فانقض كوكب، فقال: لا إله إلا اللَّه؟ قال: إن أراد به تعجبًا وتعمد لذلك فهو كلام يعيد الصلاة، وإن سبق منه من غير تعمد فليس عليه إعادة.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1825)
الضحك في الصلاة
قال حرب: سألت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل، قلت: رجل ضحك في الصلاة؟ قال: لا يعيد الوضوء.
قلت: فالصلاة؟ قال: يعيد الصلاة، ليس فيه اختلاف.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1802)
قال حرب: سألت أحمد بن حنبل -مرة أخرى- عن الضحك في الصلاة؛ قال: إن شاء أعاد الوضوء، وإن شاء لم يعد.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1803)
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إذا قهقه الرجل في صلاته أعاد الصلاة، واختلف أهل العلم في إعادة الوضوء، فأوجب عليه عامة علماء العراق الوضوء في ذلك، ولم يوجب عليه علماء الحجاز وطوائف من أهل الشام والعراق، وأحب إلينا إعادة الصلاة ولا يعيد الوضوء، وكذلك إذا قهقه في الصلاة على الجنائز أو التطوع أو الفرض لا يلزمه الوضوء.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1804)
قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنبأ جرير، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنها- قال: إذا ضحك الرجل في الصلاة أعاد الصلاة، ولم يعد الوضوء.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1805)
قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنبأ النضر بن شميل، عن سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال أن أبا موسى الأشعري رضي اللَّه عنه صلى بالناس فضحك قوم في الصلاة فأمرهم أن يعيدوا الصلاة.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1806)
هل التبسم كالضحك، يبطل الصلاة؟
قال حرب: سمعت إسحاق يقول: إذا تكلم الرجل وقد صلى ركعة أو ركعتين استأنف الصلاة ولم يعد الوضوء، وإن هو تبسم ولم يقهقه مضى في صلاته، إلا أن يقهقه.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1810)
قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنبأ علي بن ثابت قال: أنبأ الوازع بن نافع العقيلي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى العصر فتبسم في صلاته فقال: "رأيت جبريل فضحك إليّ فتبسمت إليه".
"مسائل حرب/ مخطوط" (1811)
باب صلاة الجماعة
فصل في وجوب صلاة الجماعة
القوم يجتمعون في الدار وعلى بابه المسجد
قال حرب: قلت لأحمد -رحمه اللَّه- فالقوم نحو العشرة يكونون في الدار فيجتمعون وعلى باب الدار مسجد؟ قال: يخرجون إلى المسجد ولا يصلون في الدار.
وكأنه قال: إلا أن يكون في الدار مسجد يؤذن فيه ويقام.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2074)
قال حرب: سئل إسحاق عن قوله: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد"؛ قال: الصحيح أنه لا فضل له، والآخر لا آمن عليه -يعني: أنه لا صلاة له.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2098)
من صلى المكتوبة، ثم دخل المسجد وأقيمت الصلاة
قال حرب: قلت لأحمد: رجل صلى العصر، ثم دخل مسجدًا وأقيمت الصلاة يصلي معهم؟ قال: لا بأس.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2105)
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إن كنت صليت المكتوبة، ثم دخلت مسجدًا فأقيمت الصلاة، فصل معهم الصلاة كلها، إلا المغرب فإن كانت المغرب فصليت معهم، فإذا سلم الإمام فقم فاشفع بركعة فاجعلها أربعا، وصلاتك التي صليت وحدك هي المكتوبة، وصلاتك معهم تطوع.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2106)
فصل في صفة صلاة الجماعة
تسوية الصف
قال حرب: سمعت إسحاق يقول: الإمام إذا قام ينبغي أن يأمرهم بذلك -يعني تسوية الصفوف- ولا يكبر حتى يسوي الصفوف، ويكره أن يرفع الرجل بصره إلى السماء في الصلاة.
"مسائل حرب/ مخطوط" (935)
قال حرب: قلت لأحمد: الإمام إذا تقدم القوم أيأمرهم أن يسووا الصف؟ قال: نعم، يأمرهم بذلك.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2028)
من صلى خلف الصف وحده
قال حرب: سألت أحمد، قلت: الرجل يصلي خلف الصف وحده؟ قال: يعيد الصلاة.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2089)
قال حرب: وسألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: رجل صلى خلف الصف وحده؟ قال: يعيد الصلاة.
قلت لإسحاق: فإنه صلى ركعة ثم جاء فقام إلى جنبه؟ قال: يعيد تلك الركعة.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2090)
قال حرب: قيل لأحمد: الرجل يركع قبل أن يصل إلى الصف؟ قال: لا يفعل ذلك حتى يأخذ مقامه منه، وإن فعل لم أر به بأسًا.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2086)
قال حرب: وسألت أحمد مرة أخرى، قلت: الرجل يركع دون الصف؟ فقال: لا بأس، إذا أدرك الإمام راكعًا.
قلت: إن الإمام رفع رأسه قبل أن يصل إلى الصف؟ فكأنه أحب أن لا يعتد بهذِه الركعة.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2087)
صفة التكبير خلف الإمام
قال حرب: سألت إسحاق عن الرجل يجهر بالتكبير خلف الإمام؛ قال: السنة الجهر بالتكبير خلف الإمام، وقال: يجهر عقيب تكبيرة الإحرام.
"أجزاء من مسائل حرب" ص 104
إذا فاتته تكبيرة الافتتاح أو نسيها
قال حرب: سألت أحمد بن حنبل، قلت: رجلٌ نسي تكبيرة الافتتاح حتى إذا فرغ من الصلاة؟ قال: هذا ليس في صلاة، يعيد الصلاة.
قال حرب: وسألت أحمد مرة أخرى، قلت: من نسي تكبيرة من الصلاة من
الركوع أو السجود؟ قال: يسجد سجدتي السهو.
قلت: فإن نسي تكبيرة الافتتاح؟ قال: هذا ليس في صلاة.
"أجزاء من مسائل حرب" ص 105
إذا أتى والإمام راكع، كم يكبر؟
قال حرب: سُئل أحمد بن حنبل: عن الرجل يُدرك الإمام وهو راكع، أيجزئه تكبيرة واحدة؟
قال: نعم، وكذلك إن أدركه ساجدًا.
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إذا جاء الرجل إلى الإمام وقد فاته بعض الصلاة فإن وجده راكعًا فليفتتح الصلاة بتكبيرة ينوي بها مفتاح الصلاة ثم يكبر ويركع، وإن كبر تكبيرةً وينوي بها مفتاح الصلاة ولم يكبر حتى يركع أجزأه، وإن كبر عند الركوع تكبيرة ينوي بها مفتاح الصلاة فقط ولم ينو بها افتتاح الصلاة والركعة أجزأته، وإن لم يكبر للركوع فإن نوى بالتكبير الافتتاح والركعة لم تجزئه صلاته؛ لأنه لم يكبر لتحريم الصلاة خالصًا.
وتكبيرات الركوع والسجود لا يتركها، والتكبيرة الأولى هي فريضة لا تتم الصلاة إلا بها، فإن ضيعها عمدًا أو سهى عنها، فصلاته فاسدة؛ لأنها مفتاح الصلاة.
قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: إذا أدرك الإمام راكعًا فإن السنة في ذلك أن يكبر تكبيرةً واحدة يفتتح بها الصلاة قائمًا لا يهوي في تكبيرة الافتتاح، فإنه إن لم يتم تكبيرة الافتتاح قائمًا لم تجزئه أبدًا.
فإذا كبر تكبيرة الافتتاح خرَّ راكعًا بعد تكبيرة الركوع، فإن شغلته تكبيرة الركوع حتى كاد أن يرفع الإمام فإن لم يخف كبر للركوع وهو يهوي.
ولا يقل: سبحانك اللهم، ولا التعوذ ولا شيئًا يستفتح به إذا خشي أن يرفع الإمام رأسه قبل أن يهوي للركوع ويضع يديه على ركبتيه، وإن أمكنه الإقامة في ركوعه قدر ما يقول بعد تكبيرة الافتتاح: سبحانك اللهم، أو شيء يقوله يستفتح بها بقدر ما يركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فعل، وإن رفع الإمام رأسه قبل أن يهوي للركوع وضع يديه على ركبتيه ولا يعتد بتلك الركعة، وأيضًا إذا شك في إدراكها مع الإمام قبل أن يرفع رأسه.
قال حرب: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا زكريا بن عدي، عن عبيد اللَّه بن عمرو الرقي، عن إسحاق بن راشد الجزري، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: إذا كبر ليركع، فهوى للركوع فرفع الإمام رأسه فامترى (1): أركع قبل أن يرفع الأمام أم لا؟ لم يعتد بتلك الركعة.
"أجزاء من مسائل حرب" ص 109 - 111
قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: وأما من يقول من الكوفيين يكبر تكبيرة واحدة للافتتاح وللركعة: فهو خطأ؛ لأنه لا يجزئ الفرض أن يخلط بها سنةً أو تطوعًا، وتكبيرة الافتتاح هي فرض بها يتحرم.
"أجزاء من مسائل حرب" ص 111
المسبوق إذا فاته دعاء الاستفتاح، متى يقوله؟
قال حرب: سألت أحمد بن حنبل، قلت: رجل جاء والإمام جالس فكبر، يقول: سبحانك اللهم؟ قال: يكبر ويجلس، فإذا سلم الإمام قام فقرأ: سبحانك اللهم وبحمدك.
قال حرب: وسألت أحمد مرة أخرى، قلت: إذا أدركه راكعًا فكبر، وركع: يسبح؟ قال: نعم.
قلت: فإذا قام يقول: سبحانك اللهم وبحمدك؟ قال: لا؛ قد فاته موضع الافتتاح.
قال حرب: وقال أحمد: إذا أدرك الإمام جالسًا، كبّر وجلس وتشهد، فإذا قام كبر.
قال حرب: وسألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: رجل أدرك الإمام جالسًا؟
قال: يكبر فيفتح الصلاة ثم يكبر فيجلس ثم يقوم بتكبير.
قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: إذا انتهيت إلى الإمام وهو ساجد فكبر تكبيرة تنوي بها مفتاح الصلاة، ثم اجلس ولا تكبر وتشهد، فإذا قمت فقم بتكبيرة وتكبيرتك الأولى مفتاح الصلاة.
"أجزاء من مسائل حرب" ص 1131
قال حرب: وسألت إسحاق مرة أخرى، قلت: رجل انتهى إلى الإمام وهو ساجد؟ قال: يكبر لافتتاح الصلاة، ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك، ثم يكبر ويسجد.
قلت: ويتعوذ؟ قال: إن شاء مع سبحانك اللهم، وإن شاء إذا رفع رأسه من السجود.
"أجزاء من مسائل حرب" ص 115
الاستعاذة خلف الإمام
قال حرب: سمعت إسحاق يقول: يستعيذ خلف الإمام وإن لم يقرأ، ولا يقول: بسم اللَّه الرحمن الرحيم.
"أجزاء من مسائل حرب" ص 124
سكتتا الإمام
قال حرب: سمعت أحمد يقول في سكتتي الإمام، قال: قال بعضهم السكتتان سكتةٌ حين يفتتح قبل القراءة وسكتة حين يفرغ من القراءة قبل الركوع.
قال حرب: وسألت إسحاق، قلت: للإمام أن يسكت في كلتا الركعتين أو في الركعة الأولى؟ قال: في كل ركعة يجهر فيها بالقراءة.
قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: لا يقرأ الإمام الحمد للَّه إلا بعد سكتة حتى يقرأ من خلفه فاتحة الكتاب.
"أجزاء من مسائل حرب" ص 127
قال حرب: سألت إسحاق عن الرجل إذا كان إمامًا وقرأ فاتحة الكتاب وفرغ من السورة: يكبر ساعة يفرغ ويصل التكبير بالقراءة، أو يقف قليلًا ثم يكبر؟
قال: يقف، أحب إلى أن يفصل بين التكبير والقراءة بسكتة.
قال حرب: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة قال: كان لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سكتتان في صلاته.
قال حرب: قال أحمد: قال بعضهم: السكتتان سكتة حين يفتتح قبل القراءة، وسكتةٌ حين يفرغ من القراءة قبل الركوع.
"أجزاء من مسائل حرب" ص 194
القراءة خلف الإمام
قال حرب: سألت أحمد عن الرجل يقرأ خلف الإمام إذا جهر به؟
قال: لا، ولكن ينصت للقرآن.
قلت: فإذا لم يجهر الإمام؟ قال: يقرأ فاتحة الكتاب وسورة.
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول في القراءة خلف الإمام، قال: في الظهر والعصر يقرأ خلف الإمام كما كان يقرأ إذا كان وحده، وفي المغرب يقرأ في الثالثة.
وإن جهر الإمام، فإن قدر أن يقرأ في سكتة الإمام.
وفي صلاة الفجر: لابد من أن يقرأ فاتحة الكتاب في سكتة الإمام ولابد من قراءة الحمد في إحدى الركعتين.
قال حرب: وسمعت إسحاق بن إبراهيم مرة أخرى يقول في القراءة خلف الإمام إذا جهر، قال: اقرأ قبل أن يفتتح الإمام القراءة فإذا افتتح الإمام القراءة فاسكت، فإذا فرغ الإمام من قراءة الحمد وسكت فأتم ما بقي عليك من الحمد.
"أجزاء من مسائل حرب" ص 129
قال حرب: حدثنا إسحاق، قلت لموسى بن طارق: أحدثكم موسى بن عقبة، عن عروة بن الزبير: أنه كان يبادر الإمام بالقراءة إذا سكت، فأقر به، وقال: نعم.
قال حرب: وسمعت إسحاق أيضًا يقول: السنة في القراءة في المكتوبات للإمام ومن خلفه، أن يقرأ الإمام في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة سورة، ومن خلفه؛ كذلك إجماع أهل العلم.
وإذا صلى المغرب قرأ بفاتحة الكتاب في سورة وينصت من خلفه، ويقرأ الإمام ومن خلفه في الأخريين في العشاء بفاتحة الكتاب، ويقرا الإمام في الركعة الأولى من الصبح بفاتحة الكتاب وسورة، بعد ما يسكت سكتة بعد الاستفتاح قبل القراءة؛ كما كانت الأئمة من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ومن بعدهم يفعلون، ليقرأ من خلفه بفاتحة الكتاب وينصت من خلف الإمام إذا قرأ الإمام في الصبح في الركعتين جميعًا؛ لقول اللَّه تعالى: ﴿وإذا قُرئ القرآنُ فاستَمِعُوا لَهُ وأنْصِتُوا لعلَّكُم تُرْحمون﴾ [الأعراف: 204]. فإن أعجله الإمام في الصبح في الافتتاح في كل ما ذكرنا، قرأ عند فراغ الإمام من السورة عند الركوع وليسرع القراءة ثم يلحق الإمام فيركع معه.
"أجزاء من مسائل حرب" ص 130 - 131
قال حرب: سألت إسحاق، قلت: فإن ترك فاتحة الكتاب خلف الإمام عمدًا؟
قال: إذا كان متأولًا جازت صلاته.
"أجزاء من مسائل حرب" ص 197
التأمين خلف الإمام وصفته
قال حرب: سمعت أحمد بن حنبل يقول: يجهر الإمام ومن خلفه بآمين.
قال حرب: حدثنا أحمد، قال: حدثنا روح بن عبادة، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: هو السنة.
يعني آمين.
قال حرب: وسمعت أحمد مرةً أخرى، يقول: يجهر الإمام بآمين، يرفع بها صوته ومن خلفه.
قال حرب: وسمعت أحمد مرة أخرى يجهر بآمين جهرًا خفيًا رقيقًا، وربما لم أسمعه يجهر بها.
قال حرب: وسمعت إسحاق بن إبراهيم، وسأله رجل من أهل شاش عن الجهر بآمين؟ قال: يجهر حتى يسمع الصف الذي يليه.
قال حرب: وسمعت إسحاق أيضًا يقول: إذا فرغت من فاتحة الكتاب، فقل: آمين، تمد بها صوتك؛ لتسمع من يليك من الصف، وذلك أدناه، وإذا سمع الصف الذين يلونهم جهروا بذلك؛ ليسمعوا الصف الذي يلونهم حتى يؤمن أهل المسجد، فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا قال الإمام ومن في المسجد آمين، فالتقت بآمين أهل السماء وأهل الأرض غُفر لمن في المسجد".
قال: وكان أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يرفعون أصواتهم بآمين، حتى يسمع للمسجد رجة.
قال حرب: حدثنا إسحاق، قال: أخبرني علي بن الحسن بن شقيق، قال: حدثني أبو حمزة السكري، عن مطرف، عن خالد بن أبي نوف، عن عطاء بن أبي رباح، قال: أدركت مائتين من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، إذا قال الإمام: ولا الضالين، سمعت لهم ضجة بآمين.
قال إسحاق: وكذلك قال عكرمة: أدركت الناس في هذا المسجد، ولهم ضجة بآمين.
قال: أخبرنا بذلك وكيع، عن فطر بن خليفة، عن عكرمة.
قال: وقال عطاء: صلى بنا ابن الزبير في المسجد الحرام، فإذا قال: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ سمعت لأهل المسجد ضجة بآمين.
قال: أخبرنا بذلك محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن عطاء.
"أجزاء من مسائل حرب" ص 176 - 178
قال حرب: وسألت إسحاق، قلت: الرجل إذا قرأ الحمد خلف الإمام، فإذا فرغ قال: آمين؟ قال: نعم.
قلت: فإذا فرغ الإمام، قال هو أيضًا: آمين؟ قال: نعم.
قلت في الصلاة وغير الصلاة، كلما فرغ من الحمد، قال: آمين؟ قال: نعم.
"أجزاء من مسائل حرب" ص 181
الفتح على الإمام
قال حرب: وسئل أحمد مرة أخرى عن الفتح على الإمام؛ فلم ير به بأسًا.
قال حرب: سمعت أحمد بن حنبل، يقول: لا بأس بتلقين الإمام.
قال حرب: سمعت إسحاق، يقول: السنة أنه إذا التبست على الإمام القراءة فسكت، حينئذ يلزم من خلفه تلقينه، فإن كان مترددًا فيها لم يلقنه من خلفه.
من زعم أن التلقين كلام فقد أخطأ؛ لأنه قرآن يقرؤه.
"أجزاء من مسائل حرب" ص 185
دعاء الإمام بعد التشهد
قال حرب: وسمعت إسحاق أيضًا يقول: إن كنت إمامًا فأعمهم بدعائك، فقل: إنا نسألك من الخير كله، فإنه يكره للإمام أن يخص نفسه بالدعاء دون القوم.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1885)
الدعاء لمن فاته بعض الصلاة مع الإمام بعد التشهد
قال حرب: سمعت أحمد يقول في رجل فاته بعض الصلاة مع الإمام، قال: إذا جلس مع الإمام في آخر صلاته، فإنه يردد التشهد ولا يدعو.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1902)
قال حرب: وسئل أحمد مرة أخرى عن الرجل يجيء والإمام جالس فكبر
وجلس، أيتشهد؟ فإن أطال الإمام الجلوس ردد التشهد قبل، فإن تشهد وأطال الإمام: يذكر اللَّه؟ قال: أحب إلى أن يتشهد وإذا قام كبر.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1903)
قال حرب: وسألت إسحاق، قلت: رجل فاتته بعض الصلاة مع الإمام فلما جلس مع الإمام في آخر صلاته طوّل الإمام التشهد وهذا لم يتم صلاته بعد؟
قال أبو يعقوب: يردد التشهد يعني أنه لا يدعو إلا في آخر صلاته.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1904)
إذا سلم الإمام قبل أن ينتهي المأموم من صلاته
قال حرب: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا سلم الإمام فينبغي لمن خلفه أن يسلموا [اقتداءًا] بالإمام.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1907)
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إذا كنت مع الإمام فإذا سلم الإمام فسلم عن يمينك وعن يسارك السلام عليكم ورحمة اللَّه، ويرد على الإمام على كل حال.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1908)
الإمام يقوم من تشهده وقد بقي على المأموم شيء منه
قال حرب: وسئل أحمد عن الرجل يبقى عليه من تشهده في الركعة الثانية فيقوم الإمام قبل أن يفرغ هذا من تشهده؛ فقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به.
ثم قال: قال علقمة: إن لنا إمامًا لايتم الركوع والسجود، وأما نحن فنتم.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1925)
انصراف الإمام إذا سلم
قال حرب: سألت أحمد بن حنبل، قلت: الإمام إذا سلم ينصرف عن يمينه أو عن شماله؟ قال: كل هذا جايز.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1910)
قال حرب: وسألت إسحاق، قلت: الإمام إذا سلم، على أي الشقين يقعد؟ قال: إن شاء عن يمينه، وإن شاء عن يساره، ثم ذكر حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه كان ينصرف يمينه وعن يساره.
قلت: إنما ذلك الانصراف! قال: هذا مثله.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1911)
قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنبأ مسهر بن عبد الملك قال: أخبرني أبي، عن عبد خير قال: رأيت علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه صلى الغداة فلما سلم انحرف عن يمينه.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1912)
فصل أحكام متعلقة بصلاة الجماعة
بمَ يدرك الركوع مع الإمام؟
قال حرب: قلت لأحمد: متى يدرك الرجل الركوع مع الإمام؟
قال: إذا وضع يديه على ركبتيه وركع قبل أن يرفع الإمام رأسه.
وقال إسحاق نحو ذلك أيضًا.
"أجزاء من مسائل حرب" ص 116
الإمام ينتطر الرجل وهو راكع
قال حرب: قيل لأحمد: الإمام يسمع وطي نعل الرجل أينتظره؟ قال: نعم، ما لم يشق على من خلفه.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2096)
حكم سبق المأموم الإمام
قال حرب: قلت لأحمد بن حنبل: الرجل يكبر بتكبيرة الافتتاح قبل الإمام؟
قال: هذا ليس مع الإمام.
قلت: يعيد الصلاة؟ قال: نعم.
"أجزاء من مسائل حرب" ص 103
قال حرب: سألت أحمد بن حنبل، قلت: رجل رفع رأسه قبل الإمام؟ قال: يعود لسجوده حتى يرفع الإمام.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1869)
حال صلاة المسبوق
قال حرب: وسمعت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل، يقول في الرجل يدرك ركعتين من صلاة الظهر مع الإمام، قال: يقرأ فيما يقضي في كل ركعة الحمد وسورة.
وإن أدرك ركعة مع الإمام فإنه يقوم فيقرأ الحمد وسورة ثم يجلس، ثم يقوم فيقرأ الحمد
وسورة ولا يجلس، ثم يقوم فيقرأ الحمد وحدها ثم يجلس.
قال حرب: وسمعت أحمد مرة أخرى، يقول في رجل تفوته بعض الصلاة مع الإمام، قال: يجعل ما يدرك أول صلاته.
قال حرب: وسألت إسحاق، قلت: رجل أدرك من صلاة الظهر ركعة مع الإمام، كيف يصنع، وما يقرأ فيما أدرك مع الإمام؟
قال: يجعل ما أدرك مع الإمام أول صلاته، فيقرأ في الركعة التي أدرك مع الإمام الحمد وسورة أو آية، ثم إذا قام قرأ الحمد وسورة أو آية ثم يجلس، ثم يقوم فيقرأ في الركعتين الأخريين الحمد في كل ركعة.
قال حرب: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا محمد بن شعيب، عن النعمان بن المنذر، عن مكحول، قال: إذا سبقك الإمام بشيء من الصلاة فما أدركت منها فاجعله أول صلاتك، تقرأ في أولها أم القرآن وسورة بينك وبين نفسك.
"أجزاء من مسائل حرب" ص 173 - 174
إذا أحدث في الصلاة كيف ينصرف
قال حرب: سألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: رجل انتقض عليه الوضوء وهو في الصلاة؛ كيف يتصرف؟ قال: يخرج فيتوضأ وينثني.
قلت: يولي وجهه عن القبلة؟ قال: وبدٌ له من ذلك.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1866)
قال حرب: سمعت إسحاق أيضًا يقول: إذا أحدث الرجل وقد صلى ركعة أو ركعتين من رعاف أو قيء، فلينتقل من غير أن يتكلم ثم ليتم ما بقي من صلاته، فإن هو تكلم أعاد الصلاة، وكذلك إذا أحدث من بول أو ريح أو قيء، وإن هو أحدث من بول أو ريح أو قيء وقد صلى ركعة أو ركعتين أعاد الوضوء وبنى على صلاته كل ذلك سواء؛ لأن كلًا عندنا حدث وإن لم يأخذ به بعض أهل الأمصار.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1868)
التطوع في المكان الذي يصلي فيه الفريضة
قال حرب: قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يتطوع في مكانه الذي يصلي فيه
المكتوبة؟ قال: أما الإمام فيكره له ذلك.
وكأنه رخص لغير الإمام.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2022)
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: يكره للإمام أن يصلي في المكان الذي صلى فيه الفريضة تطوعًا حتى يتحول منه.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2023)
حكم تعدد الجماعة في المسجد الواحد
قال حرب: سمعت أحمد يقول في الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم؛ قال: يجمعون إلا في المسجد الحرام، ومسجد المدينة.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2084)
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إذا فات الرجل الجماعة مع الإمام في المسجد الجامع أو غيره من المساجد صلى مع أصحابه معًا في الجماعة؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين أبصر رجلًا يصلي وحده فقال: "ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه" فقام رجل فصلى معه فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وهذان جماعة" وفعله بعد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنس بن مالك وغيره من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، والجماعة أفضل من الواحد.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2085)
باب الإمامة وأحكامها
مراتب الأئمة
قال حرب: قلت لإسحاق: رجل صلى بقوم، وخلفه من هو أقرأ منه، فقرأ هذا الأمي وغير المعنى وبدل، ولكنه قد قرأ على كل حال؟ قال: صلاة القوم جائزة إذا قرأ.
قلت: فإن لم يحسن يقرأ؟ قال: من قرأ خلفه
فصل
اته جائزة، ومن لم يقرأ خلفه يعيد.
قلت: فإنه صلى الظهر ولم تُسمع له قراءة، ونحن لا نشك أنه لا يقرأ؟ قال: صلاة من قرأ خلفه جائزة ومن لم يقرأ يعيد.
"أجزاء من مسائل حرب" ص 188
قال حرب: قلت لأحمد: الرجل المتيمم يؤم المتوضئين؟ قال: كان ابن عباس يؤم أصحابه في السفر وهو متيمم.
"مسائل حرب/ مخطوط" (661)
قال حرب: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا صلى الإمام وهو على غير وضوء، فإنه يعيد ولا يعيدون.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1857)
قال حرب: وسئل أحمد أيضًا عن إمام صلى بقوم وهو جنب ثم علم بعد ذلك؛ قال: يعيد ولا يعيدون.
قلت: فإن ذكر وهو في الصلاة؟ قال: فسدت صلاتهم كلهم.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1858)
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إذا صلى الإمام وهو على غير وضوء وهو جنب؛ قال: اجزم الإمام ولم يجزم من خلفه، يعيد ولا يعيدون سنة مسنونة.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1859)
قال حرب: قيل لأحمد بن حنبل: فالصلاة خلف من عليه جلود ثعالب؟ قال: إذا كان متأولًا، فلا بأس.
قال: ويقول قوم: لا بأس أن يستدفئ بها، فأما الصلاة فلا.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1989)
قال حرب: وسئل إسحاق عن الصلاة خلف العبد، قال: لا بأس.
قال: وشهادته جائزة إذا كان عدلًا.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2006)
قال حرب: وسمعت إسحاق أيضًا يقول: لا بأس أن يكون الأعرابي أو العبد أو الأعمى أو ولد الزنا إمامًا إذا كان يقيم الصلاة.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2007)
قال حرب: سألت أحمد بن حنبل، قلت: الرجل يؤم أباه؟ قال: نعم، إذا كان الأب لا يقرأ وكان الابن أقرأ منه، أو نحو ذلك.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2009)
قال حرب: سمعت إسحاق يقول: أحق القوم أن يؤمهم أقرؤهم لكتاب اللَّه وأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنًا.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2021)
قال حرب: قلت لأحمد: انتهيت إلى مسجد وإمامهم رديء القراءة، فقالوا لي: تقدم؟ قال: إذا كنت أقرأ منه ورضوا بك فتقدم، فإن لم يكن فإمامهم.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2076)
قال حرب: قلت لأحمد: فإمام يكون لحانا؟ قال: إذا لم يغير المعنى.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2077)
قال حرب: قلت لأحمد: الرجل إذا كان في قريته وداره فهو في سلطانه، لا ينبغي لأحد أن يتقدمه إلا بإذنه؟ قال: نعم.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2079)
الصلاة خلف أهل البدع والرأي
قال حرب: سألت إسحاق عن الصلاة خلف القدرية؛ قال: لا يصلي خلفه عمدًا وأنت تعلم أنه قدري، فإن صليت جاز ذلك، ولا إعادة عليك -يعني: إذا لم تعلم.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1967)
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: من قال: أنا مؤمن فهو مرجئ.
قلت: أتصلي خلفه؟ قال: لا.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1975)
قال حرب: وسئل إسحاق بن إبراهيم عن الرجل يقول: أنا مؤمن حقًا هل يصلى خلفه؟ قال: إن كان داعية لم يصل خلفه.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1976)
قال حرب: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا معتمر بن سليمان، عن ليث، عن نعيم بن أبي هند قال: قال عمر بن الخطاب كرم اللَّه وجهه: من قال: هو مؤمن فهو
كافر، ومن قال: هو عالم فهو جاهل، ومن قال: هو في الجنة فهو في النار.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1978)
قال حرب: قيل لأحمد بن حنبل: الصلاة خلف رجل يقدم عليًّا على أبي بكر وعمر؟ قال: لا تصلي خلف هذا.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1979)
قال حرب: قلت لأحمد: أفتكره الصلاة خلف أهل البدع كلهم؟ قال: إنهم لا يستوون.
ومذهب أبي عبد اللَّه أن لا تصلي خلف أصحاب البدع.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1983)
قال حرب: وسئل إسحاق عن الصلاة خلف أصحاب الرأي؛ قال: إذا كان صالحًا فلا بأس.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1987)
قال حرب: حدثنا إسحاق قال: سمعت يحيى بن أدم يقول: صليت خلف محمد بن الحسن فأعدت صلاتي من سوء صلاته.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1988)
الصلاة خلف من شرب شيء من المسكر
قال حرب: قيل لأحمد بن حنبل: فالصلاة خلف من يشرب المسكر؟ قال: إذا كان يتأول، فلا بأس.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1993)
قال حرب: وسمعت أحمد مرة أخرى سئل عن الصلاة خلف من يشرب المسكر؛ قال: لا.
قيل: فخلف من يجالسهم.
قال: هو قريب منهم.
وقال في الأول: إذا كان يدير الكأس فإنه لا يصلى خلفه.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1994)
قال حرب: وسئل أحمد مرة أخرى قيل: رجل زاره سكران وهو إمام، أيصلي خلفه؟ قال: لا يصلي خلف هذا حتى يتوب.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1995)
قال حرب: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة، عن النعمان بن سالم، عن أبي نافع، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمر أنه قال: من شرب الخمر فسكر منها لم تقبل له صلاة أربعين ليلة.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1996)
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: السكران إذا صلى أعاد الصلاة.
قلت: فإنه صلى ومعه عقله ولكنه متغير؟ قال: قال ابن المبارك: إن مضمض وصلى فصلاته جائزة، وإن لم تمضمض أعاد، وذهب أبو يعقوب إلى ذلك.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1997)
قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: كل شراب أسكر كثيره فأصاب منه بعض أعضاء الإنسان لزمه بطهره، وإن شرب منه لم يصلي حتى يمضمض فاه.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1998)
قال حرب: قال إسحاق: وأخبرنا سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كل شراب أسكر فهو حرام".
"مسائل حرب/ مخطوط" (2002)
من صلى خلف الذمي
قال حرب: قيل لأحمد: رجل صلى خلف ذمى وهو لا يعلم؟ قال: يعيد الصلاة.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1962)
قال حرب: سمعت أحمد مرة أخرى سئل عن رجل صلى خلف ذمي؟ قال: يعيد الصلاة.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1963)
قال حرب: وسئل إسحاق عن يهودي أمَّ قومًا شهرًا وهم لا يعلمون؟ قال: يؤدب اليهودي ويعيدون الصلاة.
قيل: ولا يلزمه الإسلام؟ قال: لا.
قيل: فإن أذن، فقال في أذانه: أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه؟ قال: لا يلزمه إلا بالاعتقاد.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1964)
فصل ما جاء في الاستخلاف في الصلاة
الإمام يحدث في الصلاة فينصرف، كيف يفعل من خلفه؟
قال حرب: وسئل أحمد عن الإمام إذا أحدث وهو راكع، كيف يقدم رجلًا؟ قال: أما أنا فأعجب إليَّ إذا أحدث الإمام في الصلاة، فإنه يُعلم من خلفه يستأنفون الصلاة.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1863)
قال حرب: وسألت إسحاق عن إمام صلى بقوم فانتقض عليه الوضوء فخرج من الصلاة، ولم يقدم رجلًا، كيف يصنع من خلفه؟ قال: إن شاء واصلوا بأن يقدموا رجلًا وإن صلى كل واحد منهم لنفسه بقية صلاتهم جاز، وأحب إليّ أن يقدم الإمام رجلًا، فإن صنع ذلك لما يريد أن يتوضأ فيرجع فيصلي بهم بقية صلاتهم، فإن فعل ذلك لهذا المعنى جاز ذلك، لأن كلًا معمول به.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1864)
قال حرب: وسئل أحمد أيضًا عن إمام صلى بقوم ركعة فذكر أنه على غير وضوء أو رعف؛ قال: يستأنفون الصلاة أحب إلي.
قيل: حديث ابن عمر وعلي في الرعاف أنه يبني ما لم يتكلم؟ قال: حديث علي مضطرب، سفيان يقول: عن الحارث عن علي، وشعبة يقول: عن عاصم؟
قال أحمد: أنا اختار أن يستأنفوا الصلاة.
فذكر له حديث عمر أنه قال: يعيد ولا يعيدون؟ قال: ليس هذا مثل ذلك؛ لأن عمر كان قد صلى وكان ذلك بكمال الصلاة وهؤلاء لا يتموا الصلاة بعد.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1865)
الإمام يحدث فيقدم من سبقه بركعة
قال حرب: سمعت إسحاق ذكر: حدثنا عن الحسن في رجل دخل المسجد وقد سبقه الإمام بركعة فأحدث الإمام فقدم هذا الرجل.
قال: يتم بهم صلاتهم ثم يسلم ثم يقوم فيقضي ركعته، ولا تفسد عليه تسليمته صلاته ولا صلاتهم.
قلت: أيعجبك هذا وقد بقيت عليه ركعة من صلاته أن يسلم؟
قال: قول إبراهيم أحب إليّ أن يأمرهم فيسلموا، ثم يقوم فيقضي ركعة.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1801)
باب صلوات أهل الأعذار
فصل صلاة المريض
كيف يصلي المريض
قال حرب: سألت أبا عبد اللَّه، قلت: أليس يكون المريض رجلاه مما يلي القبلة ووجهه إلى القبلة؟ قال: نعم.
قلت: أليس يكبر ويقرأ ونحو ذلك؟ قال: نعم، إذا لم يقدر على الركوع.
"مسائل حرب/ مخطوط" (3012)
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: يصلي المريض قائمًا، فإن لم يستطع قائمًا فقاعدًا ويسجد على الأرض، فإن لم يستطع أن يسجد على الأرض يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع، فإن لم يستطع أن يومئ صلى على جنبه، ويروى عن إبراهيم النخعي.
وقال بعضهم: يصلي على قفاه ورجلاه فيما يلي القبلة ووجهه مستقبل القبلة، منهم: سعيد بن المسيب، وهذا أحب إلينا.
قال: فإن لم يقدر على ذلك بقراءة القرآن ترك القراءة أيضًا وذكر اللَّه لها بما قدر؛ لما جعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذلك عوضا للصحيح الذي لا يضبط القراءة؛ لأن حكم المريض إنما هو بالركوع والسجود والذكر، فلما أمكن المريض أن يأتي شيئًا من ذلك فلم يأت به فعليه الإعادة إذا علم، ألا ترى أن إجماع أهل العلم للخائف الذي يحضره العدو أنه لا يدع الذكر إذا لم يمكنه الركوع والسجود وغير ذلك وكذلك المريض، فإن لم يقدر على الذكر باللسان ولا بالإيماء بجوارحه أو بحاجبه فصلى بقلبه أجزأه، وإن كان بحضرته من يلقنه الركوع والسجود والمنكرات وغير ذلك فهو أحب إلينا، إذا كان يلقن ذلك.
قال: ولا يجوز لأحد من المصلين أن يدع شيئا يقدر عليه في صلاته مما أمر به؛ لما لا يمكنه أن يأتي على كل ما أمر به؛ لأن العذر من اللَّه قد سبق لأهل العذر، ولم يجعل لهم عذر إنما يقدرون عليه لما لا يقدرون عليه.
"مسائل حرب/ مخطوط" (3013)
المريض يسجد على الوسادة
قال حرب: قيل لأحمد: المريض يسجد على الوسادة أو الشيء أو يومئ؟ قال: كل هذا قد جاء، وإن شاء سجد على شيء، وإن شاء أومأ.
وسمعته يقول: يسجد على المرفقة.
"مسائل حرب/ مخطوط" (3016)
قال حرب: وسألت إسحاق عن السجود على المرفقة؛ فقال: الإيماء أحب إليّ.
"مسائل حرب/ مخطوط" (3017)
كيف يصلي جالسًا
قال حرب: وسمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا صلى الرجل جالسًا فإنه يجعل قيامه التربع.
قلت: إليه تذهب -يعني: التربيع؟ قال: نعم.
قلت: فإذا ركع؟ قال: يثني رجليه.
قلت: ولا يركع متربعًا؟ قال: لا.
فقلت: فالجلوس؟ قال: يثني رجليه فيجلس عليهما كما يجلس في الصلاة.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2190)
قال حرب: سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: إذا صلى الرجل قاعدًا النوافل، فإنهم كانوا يستحبون أن تبدأ فيصلي ركعتين وهو قائم ثم يجلس فيصلي جالسًا.
قال: وإذا صلى وهو قاعد جلس فتربع وقرأ وهو متربع ثم ركع وهو متربع، فإذا أراد أن يسجد ثنى على رجليه فسجد ثم جلس.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2194)
قال حرب: ورأيت أحمد أيضًا يصلي جالسًا فجلس مثل جلسته في الصلاة، ولم يتربع ولا جلس مستويًا، ولكن كجلوس في الصلاة للتشهد.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2198)
فضل صلاة القائم على صلاة القاعد
قال حرب: سمعت إسحاق بن إبراهيم بقول: بلغنا أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، قد صح ذلك عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعليه إجماع أهل العلم،
ولا ينبغي للرجل الصحيح أن يصلي الفريضة قاعدًا وهو يستطيع القيام، فإن صلى قاعدًا أعاد الصلاة، وإنما قيل: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم في التطوع، وهم يرجون للمريض إذا صلى قاعدًا لا يستطيع القيام أن يكون له مثل أجر القائم.
"مسائل حرب/ مخطوط" (3001)
قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنبأ وكيع، عن سفيان الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن القاسم بن مخيمرة عن عبد اللَّه بن عمرو عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ما أحد من المسلمين يبتلى ببلاء في جسده إلا قال اللَّه لملائكته الذين يحفظنه: اكتبوا لعبدي هذا أحسن ما كان يعمل وهو محبوس في وثاقي ما دام كذلك".
"مسائل حرب/ مخطوط" (3005)
الإمام يؤم جالسًا
قال حرب: قيل لأحمد: الإمام يصلي جالسًا، كيف يصلي من خلفه؟ قال: قد جاء إنهم يصلون بصلاته.
قيل: فحديث زائدة! حديث عبيد اللَّه بن عبد اللَّه -يعني: ابن عتبة- عن عائشة رضي اللَّه عنها أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى جالسًا وأبو بكر قائم والناس قيام خلف أبي بكر!
قال: هذا ابتداء صلاة أبو بكر، ثم جاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد فجلس، ولو كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ابتدأ الصلاة.
أي: كأنه يذهب إلى أنه يصلي خلفه على ما ابتدأ.
"مسائل حرب/ مخطوط" (3006)
قال حرب: وسألت إسحاق، قلت: الإمام إذا أصابته علة فصلى بالناس جالسًا هل يصلي من خلفه جلوسًا؟ قال: نعم.
راجعته في هذِه المسألة فاستثبته؛ فقال: نعم.
"مسائل حرب/ مخطوط" (3008)
باب أحكام المساجد
الأمر بتوقير المساجد
قال حرب: سئل أحمد عن العمل في المسجد نحو الخياط وغيره يعمل؛ فكأنه كرهه ليس بذاك الشديد.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2069)
حكم تحية المسجد عند دخوله
قال حرب: قيل لأحمد: الرجل يدخل المسجد وهو على وضوء يصلي ركعتين قبل أن يجلس؟ قال: ما أحسن ذاك! "مسائل حرب/ مخطوط" (2081)
قال حرب: وسئل إسحاق عن الرجل يدخل المسجد فيجلس ولا يصلي ركعتين؟ قال: لا بأس.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2082)
فصل:
ما يستحب وما يكره من الأفعال في المسجد
تشبيك الأصابع
قال حرب: ورأيت إسحاق.
جالسًا في المسجد يقرأ، وقد شبك أصابعه.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2109)
من بات فوق ظهر المسجد
قال حرب: قلت لإسحاق: ينام الرجل مع أهله فوق بيت المسجد؟ قال: لا أحب أن يتخذه مبيتًا ولا مقيلًا.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2112)
فصل: أحكام تختص بمواضع الصلاة
الصلاة بين السواري
قال حرب: سئل أحمد عن الصلاة بين السواري، فكرهه.
قيل: كثروا أو قلوا إن كانوا قدر عشرة؟ فكرهه.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2046)
قال حرب: وسئل إسحاق عن الصلاة بين الأساطين، قال: يكره الصف.
وذهب إلى أنه لا بأس أن يصلي الرجل وحده.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2047)
قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى بقول: الرجل وحده يصلي بين الأساطين.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2048)
الصلاة في المقصورة
قال حرب: وسئل أحمد عن الصلاة في المقصورة؛ فقال: أرجو.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2050)
الصلاة في الأرض السب
خة قال حرب: قلت لأحمد: هل بلغك أن أحدًا كره الصلاة في الأرض السبخة؟ قال: لا.
الصلاة في أعطان الإبل ومرابض العنم
قال حرب: سئل أحمد عن الصلاة في أعطان الإبل؛ فكرهه، وفي الغنم؛ فرخص فيه.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2054)
قال حرب: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أنبأ يونس، عن الحسن، عن عبد اللَّه بن مغفل -رضي اللَّه عنه- قال: كنا نؤمر أن نصلي في مرابض الغنم ولا نصلي في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2055)
قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا محمد بن أبي عدي، عن أشعث، عن الحسن قال: من صلى في أعطان الإبل أعاد الصلاة.
"مسائل حرب/ مخ" (2056)
الصلاة في أسفل القناة
قال حرب: قلت لإسحاق: القنّاء يكون في أسفل القناة فتحضره الصلاة وله أسفل موضع واسع يقدر أن يصلي فيه؟ قال: يصلي أسفل القناة.
ورخص فيه.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2057)
الصلاة في مسجد غصب
قال حرب: سألت أبا عبد اللَّه قلت: رجل غصب رجلًا أرضًا فبنى منه مسجدًا؟ قال: لا تصلي في هذا المسجد.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2058)
فصل: أحكام تختص ببناء المسجد وترميمه
المسجد يبنى على الطريق والقنطرة
قال حرب: قلت لأحمد: مسجد بني على الطريق؟ قال: يقلع ويرد الطريق إلى ما كان، حدثنا المسيب بن واضح قال: ثنا ابن المبارك، عن مشعر، عن جامع بن شداد، عن زياد بن جرير قال: سمعت عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- يقول: لا أعرفن أحدًا انتقص من سبل الناس أو من منافعهم شيئًا؛ إلا فعلت وفعلت.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2061)
قال حرب: قلت لأحمد: المسجد يبنى على القنطرة؟ فكرهه وذكر -أراه- عن ابن مسعود كراهته.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2067)
المسجد يخرب فتقلع خشبه ويبنى مكانه آخر
قال حرب: قلت لأحمد: رجل بنى مسجدا فأذن فيه ثم قلعوا هذا المسجد وبنوا مسجدًا آخر في مكان آخر ونقلوا خشب هذا المسجد العتيق إلى ذلك المسجد؟ قال: يرمُّوا هذا المسجد الآخر العتيق ولا يعطلوه.
قلت: فإذا خرب هذا المسجد يبنى مكانه بيت أو خان للسبيل؟ قال: لا، ولكن يرمُّ ويتعاهد إذا كان قد أذن فيه قبل وصلي.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2062)
قال حرب: وسئل أحمد مرة أخرى، قيل: مسجد عتيق اشتراه رجل فأدخله في مزرعة؟ فقال: لا.
وكرهه جدًا.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2063)
قال حرب: وسألت إسحاق بن إبراهيم قلت: مسجد خرب، هل يبنى مكانه خان للسبيل؟
قال: لا هو مسجد أبدًا، إلا أن يكون والي ينظر؛ فإن كان مكانه خان أو غيره مما ينفع المسلمين خيرا لهم فحينئذ يفعل ما هو خير.
قلت: فصاحب المسجد له أن يفعل ذلك؟ قال: لا، إلا السلطان.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2064)
قال حرب: قلت لإسحاق: فخان خرب وذهبت منفعتها عن الناس، هل تباع هذِه الخان ويتصدق بثمنها على المساكن؟
قال: لا، إلا أن يكون إمام يرى ما هو أنفع فيغيره.
قلت: فإن كان لهذا الخان والٍ أو وصي أو قيم، هل يفعل ذلك؟ قال: لا.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2065)
قال حرب: سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: أخبرنا يحيى بن آدم، عن أبي بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: الحصاة إذا أخرجت من المسجد تضج.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2110)
فضل المسجد العتيق على المحدث
قال حرب: سألت أحمد بن حنبل قلت: الرجل يكون على باب داره مسجد وهو يؤذن فيه فلا يحضره جماعة إلا رجل أو نحو ذلك؟
قال: إذا كان مسجد عتيق لم يزل فلا أرى بأسًا، وإن كان محدثًا فكأنه أحب إليّ أن يأتي غيره إذا لم يكن جماعة، قال: وكان أنس بن مالك رضي اللَّه عنه يجاوز المساجد المحدثة فيأتي العتيق، وأبو عبد اللَّه استحب ذلك.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2071)
تزيين المسجد
قال حرب: سألت إسحاق؛ قلت: فتجصيص المساجد؟ قال: أشد وأشد.
1 المساجد لا ينبغي أن يزين إلا بالصلاة والبر.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2115)
قال حرب: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا عارم قال: حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي اللَّه عنها أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر ببناء المساجد في الدور، وأمر بها أن تطيب وتنظف.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2116)