الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهكتاب الحضانة
أهل الأثرالأرشيف العلمي

باب الأولى بحضانة الصغير

2517 -

من أحق بالولد في الصغر؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: من أحق بالولد ما دام صغيرًا؟ قال: الأم أحق حتى إذا كبر يُخير.
قلت: إذا كانت المرأة ظالمةً لزوجها، يؤخذ منها الولد إذا كان صغيرًا؟ قال: لا، هي آثمة فيما تصنعُ، وهي أحقُّ بولدها ما دام صغيرًا.
قال إسحاق: كما قال سواء.
"مسائل الكوسج" (919)

نقل ابن ماهان: سألت أحمد سنة سبع وعشرين ومائتين عن المرأة إذا كانت ظالمة لزوجها أيؤخذ منها الولد؟ قال أحمد: ابن كم الولد؟ قلت: ابن ثلاث سنين.
قال: لا يؤخذ منها الولد.
"الطبقات" 2/ 361

2518 -

تنازع نساء القرابة في حضانة الولد

نص في رواية أحمد بن هشام في أم الأب وأم الأم: فأم الأم أحق

الحديث: 2517 - الجزء: 11 - الصفحة: 595

بالولد.
وقال في رواية مهنا: أم الأب أحق من أم الأم.
"الروايتين والوجهين" 2/ 244

2519 -

تخيير الغلام بين أبويه

قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: متى يُخير؟ قال: إذا بلغ سبعًا فحسنٌ.
"مسائل الكوسج" (920)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقولُ: يخير الغلام: إذا كان ابن ست سنين أو سبع.
قلت: فالجارية؟ قال: أبوها أحق بها إذا زوج مثلها.
"مسائل أبي داود" (1228)

قال حرب: قلت لأحمد بن حنبل: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خيّر غلامًا بين أبويه 1. كيف التخيير؟ قال: إذا بلغ سبع سنين خُير، فإن شاء كان مع أبيه وإن شاء كان مع أمه.
قلت: وقبل ذلك؟

الحديث: 2519 - الجزء: 11 - الصفحة: 596

قال: يكون مع الأم إلى سبع سنين.
قلت: فالجارية؟ قال: والجارية تكون مع الأم حتى تبلغ ما يجوز تزويجها، ثم تكون مع الأب.
قلت: ست سنين؟ قال: ست وسبع.
وقال: وسألتُ إسحاقَ قلتُ: إلى متى يكون الصبي والصبية مع الأم إذا طلقت؟ قال: أحب إلى أن يكون مع الأم إلى سبع سنين ثم يخير.
قلت له: أترى التخيير؟ قال: شديدًا.
قلت: فأقل من سبع سنين لا تخير؟ قال: قد قال بعضهم: خمس.
ولكن أنا أحب إليَّ سبع.
"مسائل حرب" ص 240

نقل عنه الفضل بن زياد: إذا عقل الغلام واستغنى عن الأم فالأب أحق به.
ونقل أبو طالب: الأب أحق بالغلام إذا عقل واستغنى عن الأم.
"الفتاوى" 24/ 112

نقل عنه رضا 2 بن يحيى: الأم والجدة أحق بالجارية حتى تتزوج.
"الفتاوى" 34/ 115

الجزء: 11 - الصفحة: 597

باب ما جاء في شروط الحضانة

2520 - 1 -

الإسلام

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل يهودي وامرأته يهودية، فأسلمت المرأة ولها ابن صغير، فمع من يكون الابن؟ قال: الابن للمسلم منهما؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ ويُنَصِّرَانِهِ" (1). "مسائل ابن هانئ" (1060)

قال حرب: سألت أحمد عن النصرانية تسلم قبل زوجها ولها ولد صغار.
قال: ولدها معها ويجبر الأب على النفقة عليهم.
"مسائل حرب" ص 256

2521 -

من كان تحته نصرانية مع من يكون الولد, وعلى من النفقة؟

قال حرب: سألت أحمد عن النصرانية تسلم قبل زوجها ولها ولد صغار؟ قال: ولدها معها ويجبر الأب على النفقة عليهم 4.3

الحديث: 2520 - الجزء: 11 - الصفحة: 598

قلت لأحمد: رجل تحته نصرانية وهو مسلم، فطلقها مع من يكون الولد؟ قال: مع الأب المسلم.
قلت: وإن كان صغيرًا؟ قال: نعم.
"مسائل حرب" ص 252

2522 - 2 -

خلوه عن النكاح

قال في رواية مهنا، وقد سُئل: إذا تزوجت الأم وابنها صغير أخذ منها صغيرًا كان أو كبيرًا.
قيل له: فالجارية مثل الصبي.
قال: لا، الجارية إذا تزوجت أمها تكون معها إلى سبع سنين، وقال بعضهم: تكون معها إلى أن تحيض.
"الروايتين والوجهين" 2/ 243, "المغني" 11/ 420 - 421, "زاد المعاد" 3/ 376

قال في رواية حنبل، في الرجل يطلق امرأته وله منها أولاد صغار: الأم أعطف عليهم مقدار ما يعقلون الأدب، فتكون الأم أحق بهم ما لم تتزوج، فإذا تزوجت فالأب أحق بولده -غلامًا كان أو جارية.
"الروايتين والوجهين" 2/ 243, "مجموع الفتاوى" 34/ 113

2523 - 3 -

الإقامة

نقل البرزاطي: قلت لأحمد: ماتت زوجته، وقد حكم عليه القاضي أن يدفع صبيانه إلى جدتهم لتحضنهم، وهي في قرية بعيدة عن قريته.

الحديث: 2522 - الجزء: 11 - الصفحة: 599

قال: إن كانت بحيث يراهم في كل يوم ويرونه فلا بأس بذلك؛ قد قضى أبو بكر على عمر أن يدفع ابنه لجدته وهي بقباء وعمر بالمدينة 5. "بدائع الفوائد" 4/ 48.

الجزء: 11 - الصفحة: 600

مدونة الحنابلة (1)

الجامع لعلوم الإمام أحمد

تأليف خالد الرباط - سيد عزت عيد (بمشاركة الباحثين بدار الفلاح)

«قسم الفقه 8»

[المجلد الثاني عشر]

الجزء: 12

جَمِيع الْحُقُوق مَحْفُوظَة لدار الْفَلاح وَلَا يجوز نشر هَذَا الْكتاب بِأَيّ صِيغَة أَو تَصْوِيره PDF إِلَّا بِإِذن خطي من صَاحب الدَّار الْأُسْتَاذ/ خَالِد الرِّبَاط

الطبعة الأولى 1430 هـ - 2009 م

رقم الْإِيدَاع بدار الْكتب 19194/ 2009

دَار الْفَلاح للبحث العلمي وَتَحْقِيق التراث 18 شَارِع أحمس - حَيّ الجامعة - الفيوم ت: 01000059200 Kh_rbat@hotmail.com

الجزء: 12 - الصفحة: 2

الْجَامِعُ لِعُلوْم الإِمَامِ أَحْمد [12]

الجزء: 12 - الصفحة: 3

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الجزء: 12 - الصفحة: 4

قسم الفقه (8) 1 - كتاب الجنايات.
2 - كتاب الديات.
2 - كتاب الحدود.
4 - كتاب الأطعمة.
5 - كتاب الأشربة.
6 - كتاب الصيد والذبائح.
7 - كتاب الصيد.
8 - كتاب الأيمان.
9 - كتاب النذر.

الجزء: 12 - الصفحة: 5

فصول الكتاب · 65 فصل
فصول الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
المقدمةكتاب الطهارةكتاب الصلاةكتاب الأذان والإقامةكتاب الجنائزكتاب الزكاةكتاب الصومكتاب الاعتكافكتاب الحجكتاب الأضاحي والعقيقةكتاب الجهادكتاب البيعكتاب القرضكتاب الرهنكتاب الضمانكتاب الحوالةكتاب الصلحكتاب الوكالةكتاب الشركاتكتاب المساقاة والمزارعةكتاب الإجارةكتاب العاريةكتاب الغصبكتاب الشفعةكتاب الوديعةكتاب إحياء المواتكتاب الجعالةكتاب اللقطةكتاب الوصاياكتاب الفرائضكتاب الهبةكتاب الوقوفكتاب العتقكتاب النكاحكتاب الخلعكتاب الطلاقكتاب الإيلاءكتاب الظهاركتاب اللعانكتاب العددكتاب الاستبراءكتاب النفقاتكتاب الرضاعكتاب الحضانةكتاب الجناياتكتاب الدياتكتاب الحدودكتاب الأطعمةكتاب الأشربةكتاب الصيد والذبائحكتاب الصيدكتاب الأيمانكتاب النذركتاب الإمامة العظمى والقضاءكتاب القضاء والإقرار والشهاداتكتاب الحسبةكتاب الطب والتداويكتاب اللباس والزينةكتاب الطهارةكتاب الصلاةكتاب الصومكتاب النكاحكتاب العِدّدكتاب اللباس والزينةكتاب الأدب
جارٍ التحميل