كتاب الحضانة
باب الأولى بحضانة الصغير
2517 -
من أحق بالولد في الصغر؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: من أحق بالولد ما دام صغيرًا؟
قال: الأم أحق حتى إذا كبر يُخير.
قلت: إذا كانت المرأة ظالمةً لزوجها، يؤخذ منها الولد إذا كان صغيرًا؟
قال: لا، هي آثمة فيما تصنعُ، وهي أحقُّ بولدها ما دام صغيرًا.
قال إسحاق: كما قال سواء.
"مسائل الكوسج" (919)
نقل ابن ماهان: سألت أحمد سنة سبع وعشرين ومائتين عن المرأة إذا كانت ظالمة لزوجها أيؤخذ منها الولد؟
قال أحمد: ابن كم الولد؟
قلت: ابن ثلاث سنين.
قال: لا يؤخذ منها الولد.
"الطبقات" 2/ 361
2518 -
تنازع نساء القرابة في حضانة الولد
نص في رواية أحمد بن هشام في أم الأب وأم الأم: فأم الأم أحق
الحديث: 2517 - الجزء: 11 - الصفحة: 595
بالولد.
وقال في رواية مهنا: أم الأب أحق من أم الأم.
"الروايتين والوجهين" 2/ 244
2519 -
تخيير الغلام بين أبويه
قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: متى يُخير؟
قال: إذا بلغ سبعًا فحسنٌ.
"مسائل الكوسج" (920)
قال أبو داود: سمعت أحمد يقولُ: يخير الغلام: إذا كان ابن ست سنين أو سبع.
قلت: فالجارية؟
قال: أبوها أحق بها إذا زوج مثلها.
"مسائل أبي داود" (1228)
قال حرب: قلت لأحمد بن حنبل: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خيّر غلامًا بين أبويه 1. كيف التخيير؟
قال: إذا بلغ سبع سنين خُير، فإن شاء كان مع أبيه وإن شاء كان مع أمه.
قلت: وقبل ذلك؟
الحديث: 2519 - الجزء: 11 - الصفحة: 596
قال: يكون مع الأم إلى سبع سنين.
قلت: فالجارية؟
قال: والجارية تكون مع الأم حتى تبلغ ما يجوز تزويجها، ثم تكون مع الأب.
قلت: ست سنين؟
قال: ست وسبع.
وقال: وسألتُ إسحاقَ قلتُ: إلى متى يكون الصبي والصبية مع الأم إذا طلقت؟
قال: أحب إلى أن يكون مع الأم إلى سبع سنين ثم يخير.
قلت له: أترى التخيير؟
قال: شديدًا.
قلت: فأقل من سبع سنين لا تخير؟
قال: قد قال بعضهم: خمس.
ولكن أنا أحب إليَّ سبع.
"مسائل حرب" ص 240
نقل عنه الفضل بن زياد: إذا عقل الغلام واستغنى عن الأم فالأب أحق به.
ونقل أبو طالب: الأب أحق بالغلام إذا عقل واستغنى عن الأم.
"الفتاوى" 24/ 112
نقل عنه رضا 2 بن يحيى: الأم والجدة أحق بالجارية حتى تتزوج.
"الفتاوى" 34/ 115
الجزء: 11 - الصفحة: 597
باب ما جاء في شروط الحضانة
2520 - 1 -
الإسلام
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل يهودي وامرأته يهودية، فأسلمت المرأة ولها ابن صغير، فمع من يكون الابن؟ قال: الابن للمسلم منهما؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ ويُنَصِّرَانِهِ" (1). "مسائل ابن هانئ" (1060)
قال حرب: سألت أحمد عن النصرانية تسلم قبل زوجها ولها ولد صغار.
قال: ولدها معها ويجبر الأب على النفقة عليهم.
"مسائل حرب" ص 256
2521 -
من كان تحته نصرانية مع من يكون الولد, وعلى من النفقة؟
قال حرب: سألت أحمد عن النصرانية تسلم قبل زوجها ولها ولد صغار؟ قال: ولدها معها ويجبر الأب على النفقة عليهم 4.3
الحديث: 2520 - الجزء: 11 - الصفحة: 598
قلت لأحمد: رجل تحته نصرانية وهو مسلم، فطلقها مع من يكون الولد؟
قال: مع الأب المسلم.
قلت: وإن كان صغيرًا؟
قال: نعم.
"مسائل حرب" ص 252
2522 - 2 -
خلوه عن النكاح
قال في رواية مهنا، وقد سُئل: إذا تزوجت الأم وابنها صغير أخذ منها صغيرًا كان أو كبيرًا.
قيل له: فالجارية مثل الصبي.
قال: لا، الجارية إذا تزوجت أمها تكون معها إلى سبع سنين، وقال بعضهم: تكون معها إلى أن تحيض.
"الروايتين والوجهين" 2/ 243, "المغني" 11/ 420 - 421, "زاد المعاد" 3/ 376
قال في رواية حنبل، في الرجل يطلق امرأته وله منها أولاد صغار: الأم أعطف عليهم مقدار ما يعقلون الأدب، فتكون الأم أحق بهم ما لم تتزوج، فإذا تزوجت فالأب أحق بولده -غلامًا كان أو جارية.
"الروايتين والوجهين" 2/ 243, "مجموع الفتاوى" 34/ 113
2523 - 3 -
الإقامة
نقل البرزاطي: قلت لأحمد: ماتت زوجته، وقد حكم عليه القاضي أن يدفع صبيانه إلى جدتهم لتحضنهم، وهي في قرية بعيدة عن قريته.
الحديث: 2522 - الجزء: 11 - الصفحة: 599
قال: إن كانت بحيث يراهم في كل يوم ويرونه فلا بأس بذلك؛ قد قضى أبو بكر على عمر أن يدفع ابنه لجدته وهي بقباء وعمر بالمدينة 5. "بدائع الفوائد" 4/ 48.
الجزء: 11 - الصفحة: 600
مدونة الحنابلة (1)
الجامع لعلوم الإمام أحمد
تأليف خالد الرباط - سيد عزت عيد (بمشاركة الباحثين بدار الفلاح)
«قسم الفقه 8»
[المجلد الثاني عشر]
الجزء: 12
جَمِيع الْحُقُوق مَحْفُوظَة لدار الْفَلاح وَلَا يجوز نشر هَذَا الْكتاب بِأَيّ صِيغَة أَو تَصْوِيره PDF إِلَّا بِإِذن خطي من صَاحب الدَّار الْأُسْتَاذ/ خَالِد الرِّبَاط
الطبعة الأولى 1430 هـ - 2009 م
رقم الْإِيدَاع بدار الْكتب 19194/ 2009
دَار الْفَلاح للبحث العلمي وَتَحْقِيق التراث 18 شَارِع أحمس - حَيّ الجامعة - الفيوم ت: 01000059200 Kh_rbat@hotmail.com
الجزء: 12 - الصفحة: 2
الْجَامِعُ لِعُلوْم الإِمَامِ أَحْمد [12]
الجزء: 12 - الصفحة: 3
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الجزء: 12 - الصفحة: 4
قسم الفقه (8)
1 - كتاب الجنايات.
2 - كتاب الديات.
2 - كتاب الحدود.
4 - كتاب الأطعمة.
5 - كتاب الأشربة.
6 - كتاب الصيد والذبائح.
7 - كتاب الصيد.
8 - كتاب الأيمان.
9 - كتاب النذر.
الجزء: 12 - الصفحة: 5