كتاب الاعتكاف
954 - فضل الاعتكاف قال أبو داود: قلت لأحمد: تعرف في
فضل الاعتكاف
شيئًا؟
قال: لا، إلا شيئًا ضعيفًا.
"مسائل أبي داود" (663).
955 -
إقراء القرآن، وتدريس العلم أفضل، أم الاعتكاف؟
قال المروذي: قلتُ لأبي عبد اللَّه: إن رجلا يقرئ في المسجد، وهو يُريدُ أن يعتكف، ولعله أن يختم في كل يوم؟
فقال: إذا فعل هذا كان لنفسه، وإذا قعد في المسجد كان له ولغيره، يقرئ أحب إليَّ.
وفي لفظ: لا يتطيب المعتكف، ولا يقرئ في المسجد هو معتكف، وله أن يختم في كل يوم، فإذا فعل ذلك؛ كان لنفسه، وإذا قعد في المسجد كان له ولغيره، يقعد في المسجد يقرئ أحب إليَّ من أن يعتكف.
"المغني" 4/ 481، "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 789.
956 -
هل يشترط الصوم للاعتكاف؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكونُ الاعتكافُ بغيرِ صومٍ؟ قال: أليس حديث عمرَ -رضي اللَّه عنه- نذر أنْ يعتكفَ ليلةً في الجاهلية فأمره
الحديث: 954 - الجزء: 7 - الصفحة: 481
النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنْ يفيَ بِهِ (1).
قال إسحاق: هوَ عَلَى ما ينوي المعتكفُ إنْ نَوى صيامًا صامَ، وإلَّا فإنَّه يجوزُ لَهُ بغيرِ صيامٍ.
"مسائل الكوسج" (684).
قال أبو داود: قلتُ لأحمدَ: يكونُ اعتكافٌ بغيرِ صومٍ؟
قال: فيه اختلاف.
"مسائل أبي داود" (669).
وقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الصوم يجب على المعتكف.
فعاوده السائل، فقال: يصوم.
"التمهيد" 7/ 339.
نقل عنه حنبل، وقد سُئل عن الاعتكاف في غير شهر رمضان؟
فقال: لا يكون إلا في شهر رمضان؛ إلا النذر، فإن كان نذرًا، فلا بأس، وإنما الاعتكاف في شهر رمضان؛ لأنه لا اعتكاف إلا بصوم.
"شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 754.
957 -
هل يصح الاعتكاف للمرأة؟
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه سُئل عن النساء يعتكفن؟
قال: نعم، قد اعتكف النساء.
"التمهيد" 7/ 334، "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 746.1
الحديث: 957 - الجزء: 7 - الصفحة: 482
958 -
مكان الاعتكاف
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الاعتكافُ، في أي المساجدِ يكون؟
قال: في كلِّ مسجدٍ تُقامُ فيه الصلاةُ.
"مسائل الكوسج" (714).
قال أبو داود: قلت: في كل المساجد يعتكف؟ قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (667).
قال أبو داود: قلت: المرأة تعتكف في بيتها؟
قال: فذكر النساء يعتكفن في المسجد ويضرب لهن فيه بالخيم، قد ذهب هذا من الناسِ.
"مسائل أبي داود" (668).
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: الاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الصلاة.
"مسائل ابن هانئ" (679).
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: الاعتكاف في كل مسجد.
"مسائل عبد اللَّه" (729).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المعتكف يتجهز إلى الجمعة، أو يأتيها عند الأذان؟ وهل يكره له القعود في المسجد إلى أن يصلي في العصر؟ فقال: لا بأس به أن يتجهز إلى الجمعة، وأكره أن يقعد في المسجد إلى العصر، يرجع إلى معتكفه، يروى عن سعيد بن المسيب: لا اعتكاف إلا في مسجد بني 2: مسجد الرسول، والمسجد الحرام، ومسجد بيت المقدس.
الحديث: 958 - الجزء: 7 - الصفحة: 483
ورخص في ذلك فيما سواه من المساجد سعيد بن جبير (1) وأبو قلابة وغير واحد.
ورخص في ذلك ابن عباس (2)، وأرجو أن يكون ذلك واسعًا إن شاء اللَّه.
"مسائل عبد اللَّه" (732).
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا بهز بن أسيد: حدثنا همام، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع فيه الصلوات.
"مسائل عبد اللَّه" (733).
قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن الاعتكاف في المسجد الكبير أعجب إليك أو مسجد الحي؟
قال: المسجد الكبير.
وأرخ لي أن أعتكف في غيره.
"المغني" 4/ 468، "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 828.
959 -
حدود المسجد
قال في رواية المروذي: يخرج المعتكف إلى الرحبة، هي من المسجد.
وقال في رواية ابن الحكم: إذا سمع أذان العصر في رحبة المسجد الجامع، انصرف ولم يصل، ليس هو بمنزلة المسجد، حدّ المسجد هو الذي جعل عليه حائط وباب.
"شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 723، "معونة أولي النهى" 3/ 461.34
الحديث: 959 - الجزء: 7 - الصفحة: 484
960 -
الاعتكاف بخيمة في المسجد وخارجه للرجل والمرأة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يعتكفُ الرجلُ في المسجدِ في خيمةٍ؟
فكرهه، وقال: لا، إلَّا أنْ يشتدَّ البردُ.
قال إسحاق: لا يكره لَهُ ذلك، إِذَا كانَ يحبُّ أنْ يقيَ المسجدَ لما يكون منه مِنْ حدثٍ أو سقوط شيءٍ مما يأتدم به.
"مسائل الكوسج" (713).
قال ابن هانئ: قيل له: يعتكف الرجل في المسجد في الخيمة؟
قال: لا يعتكف في الخيمة إلا من بردٍ شديد.
"مسائل ابن هانئ" (678).
961 -
من نذر الاعتكاف في مسجد فاعتكف في غيره
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ نذرَ أنْ يعتكفَ في مسجدِ إيلياء، فاعتكفَ في مسجدِ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم يجزيه أمْ لا؟
قال: نعم، وكذلك لو نذرَ أنْ يعتكفَ في مسجدِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أجزأه أن يعتكف في المسجدِ الحرامِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (717).
قال أبو طالب: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل نذر أن يصلي في بيت المقدس، ثم خرج إلى مكة أو المدينة؛ أجزأته الصلاة؟ قال: نعم.
الحديث: 960 - الجزء: 7 - الصفحة: 485
قلت: ولا يخرج إلى بيت المقدس؟
قال: نعم، حديث ابن عمر: أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بوفاء النذور (1)، وقال اللَّه تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ [الإنسان: آية 7].
قلت: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صل هاهنا" (2) للذي نذر أن يصلي في بيت المقدس.
قال: نعم.
"شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 770.
962 -
وقت دخول المعتكف معتكفه
قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن المعتكف في أي يوم يدخل معتكفه؟
فقال: يدخله قبل غروب الشمس فيكون يبتدأ ليلته.
فقيل له: قد روى يحيى بن سعيد، عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين أن
النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي الفجر ثم يدخل معتكفه 7؟ فسكت.
"التمهيد" 7/ 335، "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 777 - 778.
قال حنبل: قال أحمدُ: أحب إليَّ أن يدخل قبل الليل، ولكن حديث عائشة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُصلي الفجر ثم يدخل معتكفه.
"المغني" 4/ 460، "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 778.
قال في رواية أبي طالب: إذا أراد أن يعتكف؛ دخل من صلاة المغرب، فيعتكف اليوم والليلة.56
الحديث: 962 - الجزء: 7 - الصفحة: 486
قلت: ما تقول أنت؟
قال: إن قال: أيام؛ اعتكف من صلاة الفجر، إنما ذكر الأيام، وإن كان يريد الشهر، فمن صلاة المغرب من أول الشهر، إنما هو زيادة خير.
"شرح العمدة" كتاب الصوم /778.
963 -
من نذر اعتكاف ليلة يلزمه يومها؟
قال على بن سعيد: وقيل له: مالك يقول: إذا نذر أن يعتكف ليلة؛ فعليه أن يعتكف يومًا وليلته؟
فقال أحمد: هذا خلاف ما أوجبه على نفسه.
"شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 780.
964 -
من نذر صوم عشرة أيام أو شهرًا أو ثلاثين يومًا، يلزمه التتابع؟
نقل محمد بن الحكم عنه في رجل قال: للَّه عليَّ أن أصوم عشرة أيام؟
قال: يصومها متتابعًا، وإذا قال: شهرًا؛ فهو متتابع، وإذا قال: ثلاثين يومًا؛ فله أن يفرق.
"شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 784.
الحديث: 963 - الجزء: 7 - الصفحة: 487
باب: ما يستحب للمعتكف فعله في معتكفه
965 - المعتكف إذا أراد أن ينام قال أحمدُ في رواية ابن حرب
: المعتكف إذا أراد أن ينام؛
نام متربعًا؛ لئلا تبطل عليه الطهارة، فإذا كان نهارًا، وأراد أن ينام؛ فلا بأس أن يستند إلى سارية، ويكون ماء طهارته معلومًا؛ لئلا يقوم من نومه وليس مع ماء.
قال علي بن حرب: إنما أراد أحمد أن يكون ماؤه معلومًا، لا يكون يستيقظ يشتغل قلبه بالطلب.
"شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 789.
966 -
ينبغي للمعتكف اجتناب ما لا يعنيه من القول والعمل
قال أحمدُ في رواية المروذي: يجب على المعتكف أن يحفظ لسانه، ولا يؤويه إلا سقف المسجد، ولا ينبغي له إذا اعتكف أن يخيط أو يعمل.
وقال في رواية الأثرم: لا بأس أن يقول للرجل: اشتر لي كذا واصنع كذا.
"شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 792.
الحديث: 965 - الجزء: 7 - الصفحة: 488
باب: ما يباح فعله للمعتكف
967 -
النظافة والتطيب
سألت أبا عبد اللَّه عن: المعتكف أيتطيب؟
قال: نعم.
"مسائل ابن هانئ" (677).
قال أحمدُ في رواية المروذي: لا يتطيب المعتكف.
"شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 799.
968 -
ما يرخص للمعتكف من العمل والخروج والاشتراط في ذلك
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المعتكفُ، أي شيءٍ رُخِّصَ لَهُ أنْ يعملَ مِنِ اتباعِ الجِنَازة ونحوه؟
قال: حديثُ عائشة 8 أحبُّ إليَّ.
قال إسحاق: لا يخرج المعتكفُ إلَّا لغائطٍ أو بول، وإنْ خرجَ إلى الجمعةِ فجائزٌ، وليخرج نحو الزوالِ أحبُّ إلينَا، فأمَّا عيادةُ المرضَى وشهود الجنازةِ فَلَا يفعل حتَّى يشترط.
"مسائل الكوسج" (715).
الحديث: 967 - الجزء: 7 - الصفحة: 489
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان عَنِ المعتكف يشتري ويبيعُ؟
قال: يشتري من الخبزِ إذا لم يكنْ مَن يشتري له.
قال أحمدُ: لا بأسَ أنْ يشتريَ الشيءَ إذا لم يكن له مَنْ يشتري له، ولا يُصَيِّرها تجارةً.
قُلْتُ: لعودُ المريضَ، ويشهدُ الجنازَةَ؟
قال: نعم.
قال إسحاق: لا يفعل شيئًا من ذلك أعجبُ إلينا، فإن اشترط
إلا الجمعة، فإنه قد رُخِّصَ له في ذلك.
"مسائل الكوسج" (779).
قال أبو داود: قلتُ لأحمدَ: المعتكفُ يعودُ المريضَ ويتبعُ الجنازةَ؟
قال: أرجو.
"مسائل أبي داود" (664).
قال أبو داود: قلتُ لأحمدَ: يركعُ -أعني: المعتكفُ بعدَ الجمعةِ في المسجدِ؟
قال: نعم بقدر ما كان يركعُ، قلتُ: يتعجل إلى الجمعةِ؟
قال: أرجو.
"مسائل أبي داود" (665).
قال أبو داود: قلت: فيشتري طعامهُ الذي يأكلُ؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (666).
الجزء: 7 - الصفحة: 490
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في المعتكف: يعود المريض.
أي: لا بأس به.
"مسائل عبد اللَّه" (728).
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: المعتكف يشهد الجنازة ولا يطيل.
"مسائل عبد اللَّه" (734).
قال حنبل: قال أحمدُ: يعود المريض ولا يجلس، ويقضي الحاجة ويعود إلى معتكفه.
"الروايتين والوجهين" 1/ 268، "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 797.
قال في رواية المروذي في المعتكف: يشترط أن يعود المريض ويتبع الجنازة؟
قال: أرجو.
كأنه لم ير به بأسًا.
"الروايتين والوجهين" 1/ 269، "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 805.
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن المعتكف: يشترط أن يأكل في أهله؟
قال: إذا اشترط، فنعم.
قيل له: وتجيز الشرط في الاعتكاف؟
قال: نعم.
قلت: فيبيت في أهله؟
فقال: إذا كان تطوعًا جاز.
"المغني" 4/ 471، "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 809، 811.
قال أبو طالب: سألت أحمد عن المعتكف يعمل عمله من الخياط وغيره؟ قال: ما يعجبني أن يعمل.
الجزء: 7 - الصفحة: 491
قلت: إن كان يحتاج؟
قال: إن كان يحتاج لا يعتكف.
"المغني" 4/ 472، "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 797.
قال حنبل: سمعتُ أبا عبد اللَّه يقول: المعتكف لا يبيع ولا يشترى إلا ما لا بد له منه، طعام أو نحو ذلك، فأما التجارة، والأخذ والعطاء، فلا يجوز شيء من ذلك.
وقد روى المروذي قال: سألت أبا عبد اللَّه، عن المعتكف، ترى له أن يخيط؟
قال: لا ينبغي له أن يعتكف إذا كان يُريدُ أن يفعل.
"المغني" 4/ 479، "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 797، 805.
قال محمد بن الحكم: قال أحمد: المعتكف يعود المريض ويشهد الجنازة.
وقال حرب: سُئل أحمد عن المعتكف يشهد الجنازة ويعود المريض ولأتي الجمعة؟
قال: نعم.
ويتطوع في مسجد الجامع؟
قال: نعم، أرجو أن لا يضره.
قيل: فيشترط المعتكف الغداء أو العشاء في منزله؟ فكره ذلك.
قيل: فيشترط الخياطة في المسجد؟
قال: لا أدري.
قيل: فهل يكون اعتكاف إلا بصيام؟
قال: قد اختلفوا فيه.
الجزء: 7 - الصفحة: 492
وكذلك نقل الأثرم: يخرج لصلاة الجنازة.
"شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 804 - 805، "الفروع" 3/ 200.
قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن الاعتكاف في المسجد الكبير أعجب إليك أو مسجد الحي؟
قال: المسجد الكبير.
وأرخص لي أن أعتكف في غيره.
قل: فأين ترى أن أعتكف في هذا الجانب أو في هذا الجانب؟
قال: في ذاك الجانب هو أصلح.
قلت: فمن اعتكف في هذا الجانب ترى أن يخرج إلى الشط يتهيأ؟
قال: إذا كان له حاجة لابد له من ذلك.
قلت: يتوضأ الرجل في المسجد؟
قال: لا يعجبني أن يتوضأ في المسجد.
"شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 828.
نقل حرب عنه، وقد قيل له: يشترط أن يخيط؟
قال: لا أدري.
"المبدع" 3/ 82.
969 -
المعتكف إذا طرأ عذر يمنعه من المكث في المسجد
قال ابن هانئ: سألته عن: المعتكفة إذا حاضت كيف تصنع؟
قال: تضرب لها خيمة.
خارج المسجد.
"مسائل ابن هانئ" (680).
وقال في رواية أبي داود: المعتكف ببغداد إذا وقع فتنة يدع اعتكافه،
الحديث: 969 - الجزء: 7 - الصفحة: 493
وليس عليه شيء إنما هو تطوع، والمعتكف ينفر إذا سمع النفير.
"شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 826، 842.
قال الأثرم: قال أحمدُ: الخروج إلى عبادان أحب إليَّ من الاعتكاف، وليس يعدل الجهاد والرباط شيء.
"شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 845.
ونقل عنه أبو طالب: لا يعتكف في الثغر لئلا يشغله عن النفير.
"الإنصاف" 7/ 563
970 -
إذا زال عذره يبني على اعتكافه؟
نقل عنه محمد بن الحكم عن أبيه، في الحائض إذا طهرت: تذهب إلى بيتها، فإذا طهرت؛ بنت على اعتكافها.
"الفروع" 3/ 177.
الحديث: 970 - الجزء: 7 - الصفحة: 494
باب ما يبطل الاعتكاف
971 -
الجماع
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: المعتكفُ إِذَا وَقَع على امرأتِهِ؟
قال: انتقضَ اعتكافُهُ.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ قال: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: 187] والمباشرةُ الجماعُ.
"مسائل الكوسج" (718).
قال صالح: وسألته عن المعتكف إذا جامع بطل اعتكافه يكون عليه قضاء إذا كان نذرًا أو لا؟
قال أبي: إن كان نذرًا، فعليه قضاؤه، وإن كان تكلم به متطوعًا، وأوجبه على نفسه فعليه قضاؤه.
"مسائل صالح" (275).
قال أبو داود: قلتُ لأحمد: والمعتكف إذا جامع عليه الكفارةُ؟
قال: لا.
"مسائل أبي داود" (670).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: المعتكف يقع بأهله، ماذا عليه؟
قال: بطل اعتكافه، وعليه الاعتكاف من قابل.
قلت: فإن كان في رمضان، وهو صائم؟
قال: عليه الكفّارة.
"مسائل ابن هانئ" (676).
الحديث: 971 - الجزء: 7 - الصفحة: 495
وقال في رواية حنبل: وذكر له قول ابن شهاب: من أصاب في اعتكافه؛ فهو كهيئة المظاهر (1).
فقال أبو عبد اللَّه: وإذا كان نهارًا أوجبت عليه الكفارة.
وقال في موضع آخر من مسائل حنبل: إذا واقع المعتكف أهله؛ بطل اعتكافه، وكان عليه أيام مكان ما أفسده، ويستقبل ذلك، ولا كفارة عليه إذا كان الذي واقع ليلًا وليس هو واجبًا فتجب عليه الكفارة.
"الروايتين والوجهين" 1/ 268، "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 817.
الجزء: 7 - الصفحة: 496
972 -
باب ما يستحب للمعتكف إذا أدى اعتكافه
قال في رواية الأثرم: يخرج من معتكفه إلى المصلى.
وقال في رواية المروذي: لا يلبس ثيابه يوم العيد، ويشهد العيد في ثيابه التي اعتكف فيها.
"شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 846.
الحديث: 972 - الجزء: 7 - الصفحة: 497
باب قضاء الاعتكاف
973 -
من نذر الاعتكاف فأصابه عذر أو مات قبل الأداء
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: رجل نذر أن يعتكف، فمات قبل أن يعتكف، أيعتكف عنه أهله؟
قال: يعتكف عنه.
قلت له: فإن لم يعتكفوا عنه؟
قال: ينبغي لهم أن يعتكفوا عنه، هذا نذر ينبغي أن يوفي به.
"مسائل ابن هانئ" (681).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل جعل على نفسه أن يعتكف فمرض؟
قال: يقضي ما عليه من اعتكاف.
قلت لأبي: يقضيه في غير رمضان؟
قال: نعم.
قلت لأبي: فإن جاء رمضان آخر يعيد اعتكافه؟
قال: لا.
"مسائل عبد اللَّه" (730).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن امرأة نذرت أن تعتكف في مسجد الجامع فمنعت.
قال أبي: تعتكف في غير ذلك الموضع.
الحديث: 973 - الجزء: 7 - الصفحة: 498
قلت: فإن منعت؟ قال: قال شريح: تصوم وتفطر معها كل يوم مسكين 9. "مسائل عبد اللَّه" (731).
انتهى كتاب الصوم
الجزء: 7 - الصفحة: 499