الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهصفحات 481-520

كتاب الأذان والإقامة

صفحات 481-520

ركعات على حديث علي -رضي اللَّه عنه- 1، وربما صلى بعد الست سئا أخرى أو أقل أو أكثر على صفة الأذان وطوله.
"مسائل ابن هانئ" (438)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: الذي اختار يوم الجمعة، قبلها ركعتين وبعدها ستًّا، يسلم بين كل ركعتين.
"مسائل ابن هانئ" (443)

قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه إذا أذن المؤذن يوم الجمعة صلى ركعتين، وربما صلى أربعًا على خفة الأذان وطوله.
"مسائل ابن هانئ" (447)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصلاة بعد الجمعة؟ فقال: ركعتين، ركعتين، ركعتين، وهي ست ركعات، يسلم من كل ركعتين، يفصل بينهن.
"مسائل عبد اللَّه" (436)

قال عبد اللَّه: سألت أبي: كم يصلي الرجل بعد الجمعة؟ قلت: الذي هو أحب إليك؟ قال: إن شاء صلى أربعًا بعد الجمعة، وإن شاء صلى ستًّا، إلا أنه يسلم في كل ركعتين، وكذلك صلاة النهار كلها مثنى مثنى.
"مسائل عبد اللَّه" (437)

قال عبد اللَّه: سألت أبي كم أصلي بعد الجمعة؟

قال: إن شئت صليت أربعًا، وإن شئت صليت ست ركعات، مثنى، مثنى، كذا أختار أنا، وإن صليت أربعًا فلا بأس.
"مسائل عبد اللَّه" (446)

قال البغوي: وسأل رجل أحمد وأنا أسمع: كم أصلي يوم الجمعة؟ قال: ما شئت: إن شئت صليت ستًّا وإن شئت صليت أربعًا.
"مسائل البغوي" (6)

قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع: من صلى بعد الجمعة أربعًا أو ستًّا أيسلم في كل ركعتين؟ قال: أنا أختار أن يسلم، وإن لم يسلم لم يضره.
"مسائل البغوى" (7)

قال ابن عنبر الخراساني: تبعت أحمد بن حنبل يوم الجمعة إلى مسجد الجامع، فقام عند قبة الشعراء يركع، والأبواب مفتحة، فكان يتطوع ركعتين، فمر بين يديه سائل فمنعه، منعًا شديدًا، وأراد السائل أن يمر بين يديه، فقمنا إليه فنحيناه.
"طبقات الحنابلة" 2/ 575

نقل إبراهيم بن الحربي عن أحمد رحمه اللَّه أنه قال: أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بأربع ركعات، وصلى ركعتين 1، فأيهما فعلت فحسن، وإن أردت أن تحتاط صليت ركعتين وأربعًا، جمعت فعله وأمره.
"تقرير القواعد" 1/ 86

قال أبو طالب: قلت: أيما أحب إليك، أصلي قبل الصلاة أو بعدها؟ قال: بعد الصلاة، ولا أصلي قبل.
"الإنصاف" 4/ 360

559 -

حكم الخطبة يوم الجمعة

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن إمام جهل فلم يخطب؟ قال: يصلي أربعًا.
"مسائل أبي داود" (402)

قال ابن هانئ: سألته عن الإمام إذا لم يخطب كم يصلي؟ قال: إنما عدلت الخطبة بركعتين، إذا لم يخطب صلى أربعًا.
"مسائل ابن هانئ" (441)

قال عبد اللَّه: حدثني، وقرأت على أبي: قلت: الخطبة من الصلاة؟ قال: لو كانت من الصلاة لم يتكلم فيها، ولكن الصلاة تقصر لمكانها.
"مسائل عبد اللَّه" (448)

560 -

استقبال الإمام أثناء الخطبة والإنصات

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متى يستقبل الإمام بوجهِهِ يوم الجمعةِ؟ قال: لا أدري.
قال إسحاق: حين يخرجُ الإمامُ فعليهم استقباله، وإذا أخذ في الكلام حرم الكلام.
"مسائل الكوسج" (515)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يذكر اللَّهَ عز وجل المرءُ والإمامُ يخطبُ؟

قال: نعم، ويقرأ القرآنَ إذا لمْ يسمع الخطبة.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (516)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا عطس الرجلُ والإمامُ يخطبُ يوم الجمعة أشمته؟ قال: شمته.
قال إسحاق: شديدًا، كما قال.
"مسائل الكوسج" (518)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: وهل يَرد السلامَ والإمامُ يخطبُ؟ قال: يرد السلامَ.
قال إسحاق: نعم.
"مسائل الكوسج" (519)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجل يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطبُ؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأسٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (523)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن الإمامِ إذا صلَّى على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الجمعة؟ قال: السكوت.
قال أحمد: ما بأس أن يصلِّي على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيما بينه وبين نفسِهِ.
قال إسحاق: كما قال أحمد رضي اللَّه عنه.
"مسائل الكوسج" (538)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل نعس يوم الجمعة والإمام يخطب؟ قال: يتحول عن مكانه؛ فإنه يذهب عنه.
"مسائل أبي داود" (409)

قال أبو داود: قلت لأحمد: يرد السلام والإمام يخطب؟ قال: إذا كان ليس يسمع الخطبة فيرد.
قلت: ويشمت العاطس؟ قال: إذا كان ليس يسمع الخطبة، لقول اللَّه: ﴿فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف: 204]، فإذا كان يسمع فلا.
"مسائل أبي داود" (410)

قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: الرجل يسمع نغمة الإمام بالخطبة ولا يدري ما يقول، أيرد السلام؟ قال: لا، إذا سمع شيئًا.
قيل لأحمد: فيقرأ؟ قال: إذا كان لا يسمع الخطبة فيقرأ.
"مسائل أبي داود" (411)

قال أبو داود: سمعت رجلًا قال لأحمد: أرى الرجل يتكلم والإمام يخطب؟ قال: أشر إليه، أومئ إليه.
"مسائل أبي داود" (413)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث ابن عمر في تقليب الحصى؟ قال أبو عبد اللَّه: حدثناه ابن عيينة، فقرأته على أبي عبد اللَّه: ابن عيينة

قال: حدثني مسلم بن أبي مريم، عن علي بن عبد الرحمن المعافري قال: صليت إلى جنب ابن عمر فقلبت الحصى، فقال: لا تقلب الحصى، فإنه من الشيطان، ولكن كما رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يفعل، كان يحركه هكذا 1، وأشار أبو عبد اللَّه بالسباحة.
قلت له: ابن فضيل يقول: مسلم بن أبي يسار؟ قال: أخطأ ابن فضيل.
وحدثناه ابن نمير ويزيد بن هارون، ويحيى بن سعيد، عن مسلم بن أبي مريم، إلا أن شعبة يقول: عبد الرحمن ابن علي المعافري، وإنما هو علي بن عبد الرحمن، أخطأ شعبة.
"مسائل ابن هانئ" (210)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: في الرجل يأتي، والإمام في الخطبة، وهو يتكلم.
قال: لا بأس بالكلام ما لم يجلس.
"مسائل ابن هانئ" (449)

قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يكون في مسجد الجامع يوم الجمعة والإمام يخطب فينعس فيجنب، كيف يصنع؟ قال: يمسك على أنفه، كأنه يُري الناس أنه قد رعف، فيذهب فيغتسل.
"مسائل أبن هانئ" (453)

قال ابن هانئ: سألت عن الرجل يشمت العاطس والإمام يخطب؟ قال: نعم.
وقال: تشمت العاطس إذا لم تسمع الخطبة.
"مسائل ابن هانئ" (458)

قال ابن هانئ: قلت له: فترى أن يشرب ماء والإمام يخطب؟ قال: لا يشرب ماء.
"مسائل ابن هانئ" (459)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يرد السلام والإمام يخطب، وهو لا يسمع؟ قال: يرد إذا لم يسمع الخطبة.
فقلت له: أيشمت العاطس؟ قال: كل ذلك إذا لم يسمع الخطبة.
قلت له: إن سمع الخطبة؟ قال: لا يرد.
"مسائل عبد اللَّه" (449)

قال أبو الحسن الترمذي: قلت: إذا تكلم والإمام يخطب؟ قال: ليس عليه شيء لحديث أنس، أن رجلًا سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو يخطب، فقال: استسق لنا 1. ونقل علي بن سعيد عنه: لا بأس برد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب.
"الروايتين والوجهين" 1/ 183، 184

قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: هل يرد السلام يوم الجمعة والإمام يخطب؟ قال: نعم.

قيل له: ويشمت العاطس؟ قال: نعم.
"التمهيد" 4/ 50

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: يكون الإمام عن يميني متباعدًا فإذا أردت أن أنحرف إليه حولت وجهي عن القبلة.
فقال: نعم، تنحرف إليه.
"المغني" 3/ 172

561 -

صفة خطبة الجمعة

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن الخطبة قاعدًا، أو يقعد في إحدى الخطبتين؟ فلم يعجبه، وقال: قال اللَّه تعالى: ﴿وَتَركُوكَ قَائِمًا﴾ وكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب قائمًا 1، فقال له الهيثم بن خارجة: كان عمر بن عبد العزيز يجلس في خطبته فظهر منه إنكار.
"المغني" 3/ 291

قال محمد بن الحكم: سأله عن الرجل يخطب يوم الجمعة، فيكبر ويصلي على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ويحمد اللَّه تكون خطبةً 2؟ وقلت له: إن أصحاب ابن مسعود يقولون: إذا كبر وصلى على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وحمد اللَّه تكون خطبةً.
قال: لا تكون خطبةً إلا كما خطب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو خطبة تامة.
"الفروع" 2/ 110، "فتح الباري" لابن رجب 8/ 272، "معونة أولي النهى" 2/ 484

وسئل في رواية أبي طالب: تجزئه سورة؟ فقال: عمر قرأ سورة الحج على المنبر (1). قيل: فتجزئه؟ قال: لا، لم يزل الناس يخطبون بالثناء على اللَّه عز وجل والصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
"معونة أولي النهى" 2/ 484 - 485

562 -

إذا جاء النفير والإمام يخطب يوم الجمعة

قال أبو داود: قلت لأحمد: يجيء النفير والإمام يخطب يوم الجمعة أينفرون؟ فذكر شيئا، كأنه لا يرى أن ينفروا.
"مسائل أبي داود" (414)

563 -

تحية المسجد والإمام يخطب

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا جاء والإمامُ يخطبُ يوم الجمعةِ، يصلي ركعتين؟ قال: يصلي ركعتين.
قال إسحاق: نعم، فإنهما من السنة.
"مسائل الكوسج" (517)

قال صالح: وسألته عمن جاء يوم الجمعة والإمام يخطب؟ فقال: يصلي الركعتين.1

قلت: فإن قال قائل: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد رخص في لبس الحرير لعبد الرحمن وللزبير 1، فهل للناس أن يلبسوا؟ فقال: ما يشبه هذا من الحرير، إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن لبس الحرير ثم رخص لعبد الرحمن، ولم ينه عن الصلاة، وإنما ذلك أمر منه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
"مسائل أبي داود" (813)

قال أبو داود: قلت لأحمد: فيصلي الركعتين وإن كان يسمع الخطبة؟ قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (412)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا جاء والإمام يخطب فليصل ركعتين خفيفتين.
"مسائل ابن هانئ" (344)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل إذا جاء إلى الجمعة والإمام في الخطبة؟ قال: يصلي ركعتين خفيفتين.
"مسائل ابن هانئ" (448)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا جئت والإمام في الخطبة فصل ركعتين خفيفتين.
"مسائل ابن هانئ" (451)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يصلي ركعتين، والإمام يخطب؟ قال: نعم يصلي ركعتين خفيفتين.

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يدخل يوم الجمعة والإمام يخطب؟ قال: يركع ركعتين يخففهما.
"مسائل عبد اللَّه" (441)

564 -

هل يشترط كون الخطيب المصُلِّي؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا خطب رجل يوم الجمعةِ يصلي آخر؟ قال: لا أعرفه.
قال إسحاق: إذا خطب الإمامُ أو من أمره الإمام فإنه يصلي ركعتين ولو خطب آخر.
"مسائل الكوسج" (503)

قال إسحاق بن منصور: سألتُ سفيان عن رجل أمره الأميرُ أنْ يخطبَ يوم الجمعةِ، فخطبَ وصلَّى الأميرُ؟ قال: لا بأسَ به إذا حضر الأمير الخطبةَ، فإن لم يحضر الأميرُ الخطبةَ فصلَّى بِهِم ركعتين فصلاتُهُمْ فاسدة.
قال أحمد: أما ما أعرفُ أن يكون هو يخطبُ ويصلِّي للناسِ إلَّا أنْ يأتيه موضع يحذرُ من رعاف أو حدث، فإذا كان موضع فمن شَهدَ الخطبةَ ومَنْ لمْ يشهدْ واحدٌ.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (528)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في إمامٍ خطبَ يوم الجمعةِ، فلما فرغَ من الخطبةِ جاءَ أميرٌ غيرُه، قال: يصلي الذي خطبَ، فإن صلَّى الذي قدمَ عليه صلَّى أربعًا، وإن شاءَ الذي قدمَ عليه أنْ يخطبَ ويصلِّي ركعتين فعل.

قال أحمد: الذي يخطبُ إنْ صلَّى بهم فصلاتُه تامة، وإنْ بنى الذي جاءَ على خطبةِ الأولِ فصلاتُه تامةٌ.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (529)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إنْ أحدثَ الإمامُ يوم الجمعة قبلَ أن يدخلَ في الصلاةِ فلا يُقدّمَنَّ إلَّا مَنْ شهد الخطبة، فإذا دخل الإمامُ في الصلاة فصلَّى ركعةً، ثمَّ أحدثَ فلا بأسَ أنْ يقدمَ مَنْ كان دخلَ معه في صلاتِهِ، وإن لمْ يكنْ شهد الخطبةَ.
قال الإمام أحمد: إن شاءَ قدَّمَ مَنْ شهد الخطبةَ أو لمْ يشهدْ، هو واحدٌ إذا كان عذر، وأما مِنْ غيرِ عذرٍ فما يعجبني أنْ يصليَ رجلٌ ويخطبَ آخر.
قال إسحاق: أجاد، كما قال.
"مسائل الكوسج" (526)

نقل حنبل عنه: لا يجوز ذلك.
ونقل أبو طالب عنه جواز ذلك.
"الروايتين والوجهين" 1/ 184

565 -

ما تدرك به الجمعة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أدرك مِنَ الجمعةِ ركعة؟ قال: يضيفُ إليها أُخرى، وإذا أدركهم يصلي أربعًا.
قال إسحاق: كما قال سواء.
"مسائل الكوسج" (504)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن مسافرٍ انتهى إلى الإمامِ يوم الجمعةِ وهو جالس في اَخرِ صلاته؟ قال: يصلي.
قال أحمد: جيدٌ؛ لأنه دخلَ في صلاةِ المقيمين.
قال إسحاق: المسافرُ إذا جاءَ [...] 1 صلاتِهِم يوم الجمعةِ فإنَّ عليه ركعتين.
"مسائل الكوسج" (532)

قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا أدرك المسافر يوم الجمعة الإمام ساجدًا في آخر صلاته؟ قال: يصلي أربعًا.
"مسائل أبي داود" (420)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا أدرك الناس جلوسًا يوم الجمعة صلى أربعًا.
"مسائل أبي داود" (403)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يخرج من بيته يوم الجمعة، ينوي؟ قال: خروجه نيته.
وقلتُ: إن أصحاب الرأي يقولون: إذا هو نوى أن يصلي بصلاة الإمام، ثم حدث به حدث فإنه يصلي ركعتين؟ قال أبو عبد اللَّه: أيش هذا وأنكره، وقال: قال ابن مسعود، وابن عمر: إذا أدرك من صلاة الإمام ركعة أضاف إليها أخرى 2، وخروجه من منزله نيته.
"مسائل ابن هانئ" (269)

قال ابن هانئ: قلت: فإن لحق الإمام وهو في التشهد؟ قال: إن كان يوم الجمعة، صلى أربعًا.
"مسائل ابن هانئ" (454)

قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يدرك أول تكبيرة مع الإمام الجمعة، ولا يقدر أن يركع ولا يسجد، ولا يستطيع أن يصلي؟ قال: إذا شهد أول تكبيرة صلى ركعتين، وإذا لم يشهد أول تكبيرة صلى أربعًا.
"مسائل ابن هانئ" (456)

قال ابن هانئ: قلت له: فإن أدرك معه الشهد؟ قال: يصلي أربعًا.
قلت له: يومئ إيماء؟ قال: لا يومئ، وينتظر القوم حتى يصلوا، فإذا فرغوا صلى أربعًا، إذا أدركهم في التشهد.
"مسائل ابن هانئ" (457)

قال ابن هانئ: سألته عن قوم دخلوا دارًا، وأغلق عليهم الباب يوم الجمعة دون جماعة الناس؟ قال: يعيدون الصلاة.
قيل له: أربع؟ قال: نعم.
"مسائل ابن هانئ" (462)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حَدَّثنَا محمد بن جعفر، حَدَّثنَا شعبة، عن مغيرة، قال: سألت إبراهيم عن الرجل يدرك الإمام يوم الجمعة، هو قاعد،

قبل أن يسلم؟ قال: يصلي أربعًا 1. قال: سألت أبي عن ذلك، قال: وأنا أقول بهذا.
قلت لأبي: فإن فاته ركعة؟ قال: يضيف إليها أخرى.
"مسائل عبد اللَّه" (443)

قال الأثرم: وقال أحمد: إذا فاته الركوع صلى أربعًا، وإذا أدرك ركعة، صلى إليها أخرى عن غير واحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- منهم: ابن مسعود، وابن عمر، وأنس.
ثم قال الأثرم: حدثنا أحمد، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، قال: إذا أدرك من الجمعة ركعة صلى إليها أخرى وإذا أدركهم جلوسًا صلى أربعًا 2. قال أبو عبد اللَّه: ما أغربه.
يعني أن هذا الحديث غريب عن ابن عمر.
"التمهيد" 1/ 190

قال حنبل: قال أحمد: لولا الحديث الذي في الجمعة لكان ينبغي أن يصلي ركعتين إذا أدركهم جلوسًا.
"النكت والفوائد السنية" 1/ 155 "فتح الباري" لابن رجب 8/ 318

قال مهنا: قلت لأحمد: إذا أدركت التشهد مع الإمام يوم الجمعة كم أصلي؟ قال: أربعًا.
"النكت والفوائد السنية" 1/ 156

566 -

من زُحم يوم الجمعة فلم يستطع ركوعًا ولا سجودًا

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من زحم يوم الجمعة، فلمْ يقدرْ على الركوع والسجودِ كيف يصنعُ؟ قال: يتبع الإمام أو يسجد على ظهرِ الرجلِ، فإذا لمْ يقدرْ على الركعتين جميعًا استقبل الصلاة.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (521)

قال أبو داود: وسمعت أحمد وسُئِلَ عن رجل كبر يوم الجمعة مع الإمام أو جاء وقد افتتح الإمام الصلاة فكبر، ثم زحم فلم يقدر يركع ولا يسجد؟ قال: يصلي ركعتين.
"مسائل أبي داود" (404)

قال ابن هانئ: قيل له: إذا لم يمكنه الركوع والسجود؟ قال: أدرك الركعة الأولى؟ قلت: نعم.
قال: إذا فرغ الإمام يصلي ركعتين.
"مسائل ابن هانئ" (270)

قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يزحم يوم الجمعة فلا يقدر على الركوع والسجود؟ قال: إذا افتتح الصلاة وأدرك أولها ثم غلب، يصلي ركعتين.
وإن أدركهم في التشهد يصلي أربعًا.
"مسائل ابن هانئ" (446)

قال ابن هانئ: وسئل عمن: لم يمكنه السجود، أيسجد على ظهر رجل ويبقى قائمًا؟ قال: قوم يقولون: يصلي ركعتين، وقوم يقولون: يصلي أربعًا، وأرجو أن يجزئه أن يصلي ركعتين، إذا كان شهد الخطبة مع الإمام وافتتاح الصلاة.
"مسائل ابن هانئ" (455)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن قوم زحموا يوم الجمعة، فسجد بعضهم على ظهر بعض وبقي آخرون قيام، لم يمكنهم أن يركعوا ولا يسجدوا؟ قال: يصلون ركعتين الذين لم يمكنهم أن يركعوا ولا يسجدوا، يصلون الركعتين بصلاة الإمام متصلة لا يسلموا.
ومن سجد على ظهر إنسان يجزئه.
أذهب فيه إلى حديث عمر قال: يجزئه.
حديث الأعمش، عن ابن المسيب، عن زيد بن وهب عن عمر (1). "مسائل عبد اللَّه" (447)

567 -

إذا عرض عارض للمأموم فخرج، ثم جاء وقد صلوا

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجلٍ صلَّى مع الإمامِ يوم الجمعةِ ركعةً، ثم رعف، فخرجَ فتوضأ، ثمَّ جاء وقد صلُّوا؟ قال: يقضي تلك الركعةِ إن لمْ يكنْ تكلم، فإن كان تكلم صلَّى الظهرَ أربعًا.1

قال أحمد: إذا أمرته بالوضوءِ أمرته بالصلاةِ، يصلي الظهرَ أربعًا.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (530)

568 -

إذا صلى الطهر في بيته ثم أتى الجمعة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: جلس رجلٌ عن الجمعة فصلَّى في بيته أربعًا، ثمَّ بدا له أنْ يأتيَ الجمعةَ؟ قال: إن أدركَ الإمامَ جمع، وإنْ لمْ يدركْ الجمعةَ أعاد الظهرَ؛ لأنَّهُ إنما ينبغي له أنْ يصفَيَ الظهرَ إذا فاتته الجمعة.
قال الإمامُ أحمدُ رحمه اللَّه تعالى: آمره أنْ يعيدَ، ولكن الفرض الذي صلَّى في بيته هذا إذا كان إمامٌ يؤخرُ الجمعة، وأما إذا كان إمامٌ يعجلُ الجمعة فينبغي له أن يأتيَ الجمعة.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (525)

قال عبد اللَّه: قال وإن صلى في بيته الظهر بعد الزوال، ثم خرج، فإذا الإمام لم يصل الجمعة؟ قال: يصلي مع الإمام ولا يعتد بتلك.
"مسائل عبد اللَّه" (456)

569 -

قضاء الجمعة جماعة

قال عبد اللَّه: سُئِلَ أبي عن القوم تفوتهم الجمعة؟ فقال: صلى ابن مسعود بعلقمة والأسود -يعني جمع بهم 1. "مسائل عبد اللَّه" (438)

قال عبد اللَّه: وفاتتنا الجمعة فجمعنا في مسجد جماعة، فحدثت أبي بذلك تبسم، ولم ينكره.
"مسائل عبد اللَّه" (439)

قال صالح: مضيت مع أبي يوم الجمعة إلى الجامع، فوافقنا الناس قد انصرفوا.
فدخل إلى المسجد، وكان معنا إبراهيم بن هانئ، فتقدم أبي فصلى بنا الظهر أربعًا.
وقال: قد فعله ابن مسعود بعلقمة والأسود.
"سير أعلام النبلاء" 11/ 298

فصل في الخصائص والأحكام والآداب المتعلقة بيوم الجمعة

570 -

ساعة الإجابة يوم الجمعة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الساعة التي تُرْجَى في يوم الجمعة، متى هي؟ قال: أكثرُ الأحاديث على بعد العصرِ.
قال إسحاق: بعدَ العصر، لا أكادُ أشكّ فيه، وأرجو زوالَ الشمسِ.
"مسائل الكوسج" (524)

ونقل الميموني عنه أنها -أي: ساعة الإجابة- بعد العصر.
قيل له: قبل أن تطفل الشمس للغروب؟ قال: لا أدري إلا أنها بعد العصر.
"فتح الباري" لابن رجب 8/ 304

571 -

ما يقرأ ليلة الجمعة

قال حرب: قلت لأحمد: فنقرأ ليلة الجمعة في العتمة بسورة الجمعة و ﴿اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1)﴾؟ قال: لا لم يبلغني في هذا شيء.
وكأنه كره ذلك.
وقال الحسن بن الحسين: قلت لأحمد: فتقرأ في ليلة الجمعة بسورة الجمعة؟ قال: لا بأس، ما سمعنا بهذا شيئًا أعلمه، ولكن لا يدمنُ، ولا يجعله حتمًا.
"فتح الباري" لابن رجب 7/ 48

572 -

ما يقرأ في فجر يوم الجمعة

قال إسماعيل بن سعيد: سألته عن القراءة في الفجر يوم الجمعة؟ فقال: نراه حسنًا أن يقرأ ﴿الم (1) تَنْزِيلٌ﴾ [السجدة: 1، 2]، و ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ﴾ [الإنسان: 1].
وقال حرب: قال إسحاق: لا بأس أن يقرأ الإمام في المكتوبة سورةً فيها سجدة، وأحب السور ﴿الم (1) تَنْزِيلٌ﴾ [السجدة: 1، 2]، و ﴿هَلْ أَتَى﴾ [الإنسان: 1] ويقرأ بهما في الجمعة ولابد منهما في كل جمعة، وإن أدمتهما جاز.
وروى محمد بن علي الوراق: أن أحمد صلى بهم الفجر يوم الجمعة، فنسي قراءة آية السجدة، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو.
"فتح الباري" لابن رجب 8/ 133، 134

573 -

الغسل يوم الجمعة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: على النساء غسل يوم الجمعة؟ قال: لا.
قال إسحاق: أما من شهدتْ الجمعةَ فلتغتسل.
"مسائل الكوسج" (514)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا كان يوم الجمعة يوم برد يخاف الرجل على نفسه فلا يغتسل.
"مسائل أبي داود" (137)

قال ابن هانئ: سألته عن الغسل يوم الجمعة؟

قال: أخشى أن يكون واجبًا، في كم حديث أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أمرنا بالغسل يوم الجمعة.
وعمر بن الخطاب يخطب يقول: من أتى منكم الجمعة فليغتسل 1. "مسائل ابن هانئ" (460)

قال ابن هانئ: قلت: أيجزئ دخول الحمام من الغسل يوم الجمعة؟ قال: ومن يسلم من دخول الحمام؟ ! "مسائل ابن هانئ" (461)

قال عبد اللَّه: رأيت أبي إذا أراد الذهاب إلى الجمعة اغتسل، ثم راح إلى الجمعة.
"مسائل عبد اللَّه" (442)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثني الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، أن عمر بن عبد العزيز، كان يأمر نساءه وبناته بالغسل يوم الجمعة.
"الزهد" (1738)

ونقل حرب عنه: أخاف أن يكون واجبًا، إلا أن يكون برد شديد.
"فتح الباري" لابن رجب 8/ 81

قال حرب: قال إسحاق: إن كان مغتسلًا سبعة أيام مرة فجاء يوم الجمعة، وقد كان غسل رأسه واغتسل في كل سبعة أيام مرة؛ جاز له ترك غسل يوم الجمعة، قال ذلك ابن عباس 2 ومن بعده أنهم كانوا

يؤمرون بغسل رءوسهم وأجسادهم في كل سبعة أيام مرة، فحول الناس ذلك إلى يوم الجمعة.
"فتح الباري" لابن رجب 8/ 150

574 -

إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أحدث

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا اغتسل أول النهارِ يوم الجمعة، ثمَّ أحدث؟ قال: أرجو أن يجزئه.
قال إسحاق: كلما كان بعدَ طلوعِ الفجرِ أجزأه.
"مسائل الكوسج" (513)

قال الأثرم: سئل أحمد بن حنبل عن الذي يغتسل سحر الجمعة ثم يحدث أيغتسل أم يجزئه الوضوء؟ فقال: يجزئه ولا يعيد الغسل، ثم قال: ما سمعت في هذا حديثًا أعلى من حديث ابن أبزى.
"التمهيد" 4/ 39

575 -

أدب القصد إلى الجمعة

نقل حنبل عنه في تأويل قوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ قال: فسروه على غير وجه، قالوا: قال ابن مسعود: لو قرأتها لسعيت حتى يسقط ردائي 1. "معونة أولي النهى" 2/ 500

576 -

في السفر يوم الجمعة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يسافرُ يوم الجمعةِ؟ قال: ما يعجبني.
قال إسحاق: كما قال في التجارة أو غيره.
"مسائل الكوسج" (522)

قال صالح: وقال في الرجل يخرج يوم الجمعة من المصر: لا يخرج حتى يجمع، ليس هو بمنزلة المسافر ليس عليه جمعة.
"مسائل صالح" (932)

ونقل أبو طالب عنه: خرجنا من اليمن نريد عبد الرزاق يوم الجمعة، ولم نصل فأصابنا شقًا.
ونقل أبو طالب عنه: يجوز الخروج للجهاد خاصة.
"الروايتين والوجهين" 1/ 187

باب: صلاة العيدين

577 -

من يجب عليه شهود العيد

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُمنع النساءُ في الخروجِ في العيدين؟ قال: إذا أَردن ذَلِكَ فلا أُحب أن يُمنعنَ.
قال إسحاق: لا بل يُسْتَحَبُّ الخروجُ لهن في العيدينِ؛ لما مَضت السُّنَّةُ بذلك، ولكنْ لا يَتزيَّن، ولا يَتطيَّبن.
"مسائل الكوسج" (2865)

قال صالح: وسألته عن النساء يخرجن إلى العيدين؟ قال: لا يعجبني في زماننا هذا.
قلت: فالعيدين؟ قال: أما العيدين: فلا يصلي إلا متوضئًا البتة.
"مسائل صالح" (402)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن أهل القرى يوم العيد يجتمعون فيصلون ركعتين؟ قال: يصلون أربعًا.
"مسائل أبي داود" (425)

قال ابن هانئ: وسئل: أَعَلى المرأة صلاة العيد؟ قال: ما بلغنا في هذا شيء، ولكن أرى أن تصلي، وعليها ما على الرجال، يصلين في بيوتهن.
"مسائل ابن هانئ" (476)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: خرجنا مع عبد الرزاق يوم عيد، وخرج

أهل قريته معه، فجمع عبد الرزاق في يوم عيد.
"مسائل ابن هانئ" (477)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن أهل قرية يكونون ثلاثمائة، أيجمعون فيها للعيدين؟ قال: لا بأس بإذن الإمام.
قلت: فإن صلوا وحدانًا كم يصلون؟ قال: أربعًا.
"مسائل عبد اللَّه" (479)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن النساء يخرجن إلى العيدين؟ قال: لا يعجبني في زماننا هذا؛ لأنهن فتنة.
"مسائل عبد اللَّه" (480)

قال حنبل: قلت لأحمد: كم ترى أن يصلوا العيد إذا كانوا في قرية؟ قال: مائة ونحوه.
"الروايتين والوجهين" 1/ 190

قال المروذي: أخبرني حرب بن إسماعيل، قال: سألت أحمد، قلت: النساء يخرجن في العيدين؟ قال: لا يعجبني في زماننا هذا؛ لأنهن فتنة.
"الورع" (106)

ونقل حنبل عنه -وقد سئل عن خروج النساء إلى العيد؟ فقال: يفتن الناس، إلا أن تكون امرأة قد طعنت في السن.
"الفروع" 1/ 578

578 -

صلاة العيد في المصلى

قال ابن هانئ: قلت: أيما أفضل: الصلاة في المصلى أو في مسجد الجامع؟ قال: روى عامة أصحاب علي عن علي قال: إذا لم يصل الرجل في المصلى، وصلى في المسجد الجامع، صلى أربعًا.
وأما أبو إسحاق فقال: يصلي ركعتين.
ويروى عن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، مخنف بن سليم: أن الصلاة في المصلى تعدل حجة (1). "مسائل ابن هانئ" (465)

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللهْ عبد الرزاق قال: أخبرنا المعتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه، عن مخنف بن سليم- وكان من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-- قال: الخروج يوم الأضحى يعدل حجة، ويوم الفطر يعدل عمرة (2). "مسائل ابن هانئ" (478)

نقل حنبل عنه: الخروج إلى المصلى في العيد أفضل، إلا ضعيفًا أو مريضًا ولم يزل أبو عبد اللَّه يأتي المصلى حتى ضعف.
"الفروع" 2/ 138، "معونة أولي النهى" 2/ 511

579 -

كيفية الخروج لصلاة العيد

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: كيف يخرج الناس إلى العيدين؟ قال: على ما يطيقون.12

قال: يستحب أن يذهبوا رجالة إلى العيدين، والجمعة.
"مسائل عبد اللَّه" (472)

580 -

التكبير في العيدين

قال إسحاق بن منصور: قال: رأيتُ الإمامَ أبي عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- كبرَ مِنْ صلاةِ الفجرِ يوم عرفة إلى آخر أيامِ التشريقِ؛ كبر بعد العصر.
"مسائل الكوسج" (453)

قال إسحاق بن منصور: قلت: التَّكبيرُ أيَّام التَّشرِيقِ؟ قال: أمَّا أنَا فاختَارُ أن يكبر من غَدَاةِ عَرَفة إلى آخرِ أيام التَّشريقِ، يُكبّر في العَصرِ ثُمَّ يقطعُ، هذا مجتمع الأقاويل كُلِّها.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1448)

قال صالح: وسألته عن الناس يكبرون في دبر كل صلاة يوم النحر كما يكبرون في المكتوبة أم لا؟ قال أبي: إن ذهب رجل إلى ذا فقد روي ذاك عن بعض الناس، والمعروف في المكتوبة.
"مسائل صالح" (162)

قال صالح: قلتُ: المحرم في أيام التشريق يبدأ بالتكبير يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، يكبر في العصر ويقطع، وهو قول علي 1، وذلك في الأمصار، وقد يقول بعض الناس: إنما يكبر الناس بمنى إذا رموا

الجمرة، فإذا ترك التلبية بدأ في الظهر من يوم النحر.
لا يجتمع التكبير والتلبية؛ لأنه إذا رمى الجمرة يوم النحر فقد انقضت التلبية، فيبدأ بالتكبير.
"مسائل صالح" (596)

قال صالح: قال أبي: التكبير أيام التشريق إذا صلى جماعة كبر، وإذا لم يصل جماعة لم يكبر، كان ابن عمر إذا صلى جماعة كبر، وإذا لم يصل جماعة لم 1 يكبر.
"مسائل صالح" (1046)

قال أبو داود: سمعت أحمد غير مرة سئل: متى يكبر أيام التشريق؟ قال: غداة يوم عرفة، ويقطع آخر أيام التشريق عند العصر.
قلت لأحمد: يكبر العصر، ثم يقطع؟ قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (428)

قال أبو داود: قلت لأحمد: كيف التكبير؟ قال: كتكبير ابن مسعود، يعني: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه، واللَّه أكبر اللَّه أكبر، وللَّه الحمد 2. قال أحمد: يروون عن ابن عمر: يكبر ثلاثًا اللَّه أكبر اللَّه أكبر اللَّه أكبر، قال أحمد: كبر تكبير ابن مسعود.
"مسائل أبي داود" (429)

قال أبو داود: قلت لأحمد: فيمن سبق ببعض الصلاة أيام التشريق؟ قال: لا يكبر حتى يفرغ، يعني: يقضي ما سبق، التكبير ليس من الصلاة.
"مسائل أبي داود" (430)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل على المسافر تكبير أيام التشريق؟ قال: إن صلوا جماعة.
"مسائل أبي داود" (431)

قال أبو داود: سمعت أحمد مرة أخرى سُئِلَ عن التكبير أيام التشريق؟ قال: من حين يرمون الجمرة إلى أن يرجع الناس من منى.
"مسائل أبي داود" (433)

قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل رضي اللَّه عنه: ويكبر في التطوع -أعني: في دبر صلاة التطوع أيام التشريق؟ قال: لا، كان ابن عمر إذا صلى وحده لم يكبر، فهذا أكثر.
"مسائل أبي داود" (434)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: كيف التكبير يوم الفطر؟ قال: اللَّه أكبر اللَّه أكبر.
قيل لأحمد: ابن المبارك يقول في الفطر يعني مع التكبير: الحمد للَّه ما هدانا.
قال: هذا واسع.
"مسائل أبي داود" (435)

قال أبو داود: ثنا أحمد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن نافع؛ أن ابن عمر كان يكبر تلك الأيام بمنى في دبر الصلوات وفي فسطاطه وفي ممشاه وفي طريقه، تلك الأيام جميعًا.
"مسائل أبي داود" (799)

قال ابن هانئ: سألته عن التكبير في الفطر والأضحى؟ قال: هو في الفطر أوجب، لقول اللَّه عز وجل: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا

اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 185]. وأما ابن عمر فكان يكبر في الفطر، وفي الأضحى 1. قلت له: يكبر إذا رجع الناس من الصلاة؟ قال: يكبر إذا رجع الناس من الصلاة؟ ! قال: يكبر إذا ولى الإمام راجعًا.
قلت: فنرى أن يكبر من ساعة الإفطار من المغرب؟ قال: كان ابن عمر يكبر إذا صلى العشاء.
"مسائل ابن هانئ" (472)

قال ابن هانئ: سألته عن التكبير في أيام التشريق؟ قال: من صلاة الصبح يوم عرفة، إلى آخر أيام التشريق، يكبر العصر، ولا يكبر المغرب.
"مسائل ابن هانئ" (473)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: هل على أهل القرى تشريق؟ قال: كل من صلى في جماعة، يعجبني أن يكبروا.
"مسائل عبد اللَّه" (465)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: إذا خرج الناس يوم الفطر ويوم النحر يكبرون؟ قال: يوم الفطر أشد؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ﴾ قال: ابن عمر كان يكبر في العيدين جميعًا، ويعجبنا ذلك.
"مسائل عبد اللَّه" (473)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: على من يجب التكبير في أيام التشريق؟ قال: على من صلى جماعة، ومن صلى وحده لا يكبر.
قال: ابن عمر صلى وحده فلم يكبر، ولا يكبر النساء.
قال عبد اللَّه: خرجت مع أبي في يوم الفطر، إلى العيد، إلى مسجد الجامع، وكان يكبر في الطريق، وأسمع تكبيره، وربما كان يخفى على بعض تكبيره وأنا خلفه، وكان أبي يكبر في يوم العيد، إذا خرج في الطريق.
وروي عن ابن عمر وأبي قتادة كانا إذا خرجا كبرا.
"مسائل عبد اللَّه" (474)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن تكبير أيام التشريق؟ فقال: من غداة عرفة، إلى آخر أيام التشريق، أيام التشريق ثلاثة أيام بعد يوم النحر يكبر إلى العصر، ثم يقطع، وهذا تكبير علي بن أبي طالب.
قال أبي: ونحن نأخذ بهذا.
"مسائل عبد اللَّه" (476)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حَدَّثنَا حسين بن علي الجعفي قال: نا: زائدة، عن عاصم، عن شقيق قال: كان علي يكبر بعد الغداة يوم عرفة، إلى آخر أيام التشريق يكبر بعد العصر، ثم يقطع 1. "مسائل عبد اللَّه" (477)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن التكبير أيام التشريق؟ قال: من غداة عرفة إلى آخر أيام التشريق، وأيام التشريق ثلاثة أيام بعد يوم النحر تكبير إلى العصر، ثم يقطع، وهذا تكبير علي بن أبي طالب.

قال أبي: ونحن نأخذ بهذا.
"مسائل عبد اللَّه" (481)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم في أيام التشريق يبدأ بالتكبير أو بالتلبية؟ قال: يبدأ بالتكبير يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، يكبر في العصر ويقطع، وهو قول علي، وذلك في الأمصار.
وقد يقول بعض الناس: إنما يكبرَّ الناس بمنى إذا رموا الجمرة، وإذا ترك التلبية بدأ في الظهر من يوم النحر، لا يجمع التكبير والتلبية؛ لأنه إذا رمى الجمرة يوم النحر فقد انقطعت التلبية، فيبدأ بالتكبير في الظهر من يوم النحر.
"مسائل عبد اللَّه" (895)

نقل الأثرم عنه في وقت انقطاع التكبير في عيد الفطر: إذا جاء الإمام إلى المصلى قطع.
ونقل حنبل: بعد فراغ الإمام من الخطبة.
"الروايتين والوجهين" 1/ 189

ونقل المروذي عنه في الأيام المعلومات التي يشرع فيها الذكر في شهر ذي الحجة: هي يوم النحر ويومان بعده.
"الروايتين والوجهين" 1/ 192

قال الحسن بن ثواب: قال أحمد: أذهب في التكبير غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق.
فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟ قال: بالإجماع: عمر وعلى وعبد اللَّه بن مسعود، وعبد اللَّه بن عباس.
"العدة أصول الفقه" 4/ 117، "المسودة في أصول الفقه" 2/ 617 - 618

قال زياد بن أيوب: سئل أحمد عن التكبير أيام التشريق؟ فقال: أذهب فيه إلى قول علي، من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، خمسة أيام.
"طبقات الحنابلة" 1/ 313

قال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه في الجهر بالتكبير حتى يأتي المصلي، أو حتى يخرج الإمام؟ قال: حتى يأتي المصلى.
"المغني" 3/ 263

ونقل هارون بن عبد اللَّه عن أحمد، قال: ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
"فتح الباري" لابن رجب 9/ 85

قال المروذي حدثني أبو محمد النسائي، سمعت إسحاق بن راهويه قال: كنا عند عبد الرزاق أنا وأحمد بن حنبل، فمضينا معه إلى المصلى يوم عيد، فلم يكبر هو ولا أنا ولا أحمد، فقال لنا: رأيت معمرًا والثوري في هذا اليوم كبَّرا، وإني رأيتكما لم تكبرا فلم أكبر، فلم لم تكبرا؟ قلنا: نحن نرى التكبير، ولكن شغلنا بأي شيء نبتدئ من الكتب.
"سير أعلام النبلاء" 11/ 193

581 -

تكبير المرأة أيام التشريق

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قالَ، يعني: سفيان: ما ترى في المرأةِ تكبرُ أيام التشريقِ؟ قال: لا، إلَّا في جماعةٍ.
قال أحمد: أحسنَ.
قال إسحاق: بل تكبرُ المرأةُ وحدَها كلما صلَّت.
"مسائل الكوسج" (531)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن المرأة تكبر أيام التشريق؟ قال: أرجو أن لا يلزمها.
"مسائل أبي داود" (432)

قال ابن هانئ: قلت: على المرأة تكبير أيام التشريق؟ قال: ليس عليها تكبير.
"مسائل ابن هانئ" (470)

582 -

الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصلاةُ في العيدين قبل خروجِ الإمام؟ قال: لا يُصلَّي قبلُ ولا بعدُ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (393)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الصلاة بعد العيد؟ قال: لا يصلى قبلها ولا بعدها.
"مسائل أبي داود" (426)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: روى الكوفيون: الصلاة بعدها، المصريون: قبلها، والمدنيون: لا قبلها ولا بعدها.
قال أحمد: روى ابن عمر وابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه لم يصل قبلها ولا بعدها، وأخذا به 1. "مسائل أبي داود" (427)

قال ابن هانئ: وسألته عن الصلاة في العيد، قبل وبعد؟

قال: لا صلاة قبل ولا بعد، خرج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، إلى العيد فلم يصل قبل ولا بعد، وأهل البصرة يصلي بعضهم قبل، وأهل الكوفة بعضهم يصلي بعد.
"مسائل ابن هانئ" (479)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: روي عن ابن عباس 1، وابن عمر 2، وسلمة بن الأكوع، وبريدة الأسلمي: لم يصلوا قبلها ولا بعدها 3. قال أبي: ليس قبل العيد، ولا بعده صلاة قط.
"مسائل عبد اللَّه" (469)

قال الأثرم: قال أحمد: لا يتطوع قبل صلاة العيد ولا بعدها، وذكر الحديث.
يعني: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يصل قبلها ولا بعدها.
"العدة" 1/ 322

قال أحمد بن القاسم وسئل أحمد لو كان على رجل صلاة في ذلك الوقت هل يصلي؟ قال: أخاف أن يقتدي به بعض من يراه.
قيل له: فإن لم يكن ممن يقتدى به؟ قال: لا أكرهه، وسهل فيه.
"فتح الباري" لابن رجب 9/ 95

فصل: صفة صلاة العيدين

583 -

التكبير في صلاة العيدين

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كم التكبير في العيدين؟ قال: أما أنا فأختارُ حديثَ أبي هريرة 1 -رضي اللَّه عنه- سبعًا وخمسًا.
قُلْتُ: يُوالي بين القراءتين؟ قال: لا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (394)

قال أبو محمد: حَدَّثنَي بعضُ أصحابنا، عن أحمدَ قال: يقول بين التكبيرتين في العيدين: الحمدُ للَّهِ وصلى اللَّهُ على محمد، اللهم اغفر لي.
"مسائل الكوسج" (398)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يَرافع يَديه في كلِّ تكبيرةٍ؟ قال: نعم، الإمام وغيره.
قال إسحاق: كمَا قال.
"مسائل الكوسج" (2868)

قال صالح: قلت: التكبير في العيدين؟ قال: في الركعة الأولى سبع، ثم يقرأ وفي الثانية يكبر خمسًا، ثم يقرأ، يبدأ بالتكبير في الركعتين جميعًا.
"مسائل صالح" (685)

قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: تكبير العيدين؟ قال: يكبر في الأولى سبعًا وفي الثانية خمسًا، يكبر سبع تكبيرات إذا افتتح مع تكبيرة الافتتاح، يرفع يديه مع كل تكبيرة، ثم يكبر للركوع وهي ثامنة، ثم يقوم فيكبر خمس تكبيرات يرفع يديه في كل تكبيرة، ثم يقرأ، ثم يكبر فيركع.
"مسائل أبي داود" (421)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن أدرك ركعة من صلاة العيد؟ قال: يكبر في التي يقضي.
قيل لأحمد: فأدرك وقد كبر بعض التكبير؟ قال: يكبر ما أدرك لأنه أدرك الركوع ولا يكبر ما فاته.
"مسائل أبي داود" (422)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: التكبير في العيدين، أذهب إلى حديث أبي هريرة سبع في الأولى، وخمس في الأخرى، وأما ابن مسعود: فإنه كان يوالي بين القراءتين.
"مسائل ابن هانئ" (464)

قال ابن هانئ: سألته عن التكبير في العيدين؟ قال: يكبر سبعًا في الأول وخمسًا في الآخر.
قلت: ماذا يقول بين التكبير؟ قال: صلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وكل ما دعا به من دعاء فحسن.
قلت: أيش يقول بين التكبيرتين؟ قال: يسبح، ويهلل، ويصلي على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
"مسائل ابن هانئ" (466)

قال ابن هانئ: قلت: رجل لحق ركعة مع الإمام من صلاة العيد، كم يكبر؟ قال: يتوخى ما فاته من تكبير الإمام، ويكبر ما كبر الإمام.
"مسائل ابن هانئ" (469)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حَدَّثَنَا وكيع (بن عبد الرحمن) 1، سمعه من عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كبر (ثلاث عشرة) 2، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة، ولم يصل قبلهما ولا بعدها 3. قال أبي: وبهذا آخذ، ولا أصلي قبلها ولا بعدها.
"مسائل عبد اللَّه" (467)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حَدَّثنَا يحيى بن سعيد، عن عبد اللَّه قال: أخبرني نافع: قال: صليت مع أبي هريرة الفطر، فكبر ثنتي عشرة، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة، قبل القراءة في كلتا الركعتين 4. قال أبي: وبهذا آخذ، بحديث أبي هريرة.
"مسائل عبد اللَّه" (468)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: ما تقول عن التكبير، إذا كبر في العيدين؟ قال: حديث ابن مسعود هو أرفعها.
"مسائل عبد اللَّه" (470)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن تكبير الفطر والنحر واحد؟ قال: نعم.
"مسائل عبد اللَّه" (471)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رفع اليدين؟ فقال: في كل تكبيرة -يعني في العيد.
ورأيت أبي ذهب في طريق ورجع في طريق آخر، ورأيته -وهو مختف- يصلي العيد في البيت وحده أربعًا.
"مسائل عبد اللَّه" (478)

ونقل أبو طالب، وأبو الحارث عنه: أن التكبير قبل القراءة في الركعتين جميعًا.
"الروايتين والوجهين" 1/ 190

ونقل الميموني عن أحمد قال: التكبير في العيدين سبعًا في الأولى وخمسًا، وقد أختلف أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في التكبير وهو جائز.
"فتح الباري" لابن رجب 9/ 86

584 -

ما يقال بين التكبيرتين في العيد

قال عبد اللَّه بن العباس الطيالسي: سألت أحمد بن حنبل: ما يقول الرجل بين التكبيرتين في العيد؟ قال: يقول: سبحان اللَّه، والحمد للَّه، ولا إله إلا اللَّه، واللَّه أكبر،

جارٍ التحميل