كتَابُ تقصير الصلاة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ناصر الدين الألباني
- الكتاب
- مُخْتَصَر صَحِيحُ الإِمَامِ البُخَارِي
- المؤلف
- أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: 1420هـ)
- الناشر
- مكتَبة المَعارف للنَّشْر والتوزيع، الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1422 هـ - 2002 م
- عدد الأجزاء
- 4 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
1 -
باب ما جاءَ في التقصيرِ، وكم يُقيمُ حتى يقصُرَ؟
539 - عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: أقامَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -[بمكة 5/ 95] تسعةَ عشرَ يَقصُرُ (وفي روايةٍ: يصلي ركعتين)، فنحنُ إذا سافرنا تِسعةَ عشرَ (1) قصَرْنا، وإنْ زِدنا أَتْممْنا
540 - عن أَنسٍ قالَ: خرجنا معَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من المدينةِ إلى مكةَ، فكانَ يصَلي ركعتَينِ ركعتَين (2)؛ حتى رجَعنا إلى المدينةِ.
قلتُ: أَقَمتُم بمكةَ شيئاً؟ قالَ: أقَمنا بها عَشْراً [نقصُرُ الصلاةَ 5/ 95].
2 -
باب الصلاةِ بمنىً
541 - عن عبدِ الله (بن عُمر) رضي الله عنه قالَ: صليتُ معَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بمنىً ركعتَينِ، وأبي بكرٍ وعُمَرَ، ومعَ عثمانَ صَدْراً من إِمَارَتِهِ (وفي روايةٍ: خلافتِه 2/ 173)، ثم أَتَمَّها.
245 - عن حارثةَ بنِ وهْبٍ قالَ:12
صلَّى بنا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -[ونحنُ أكثرُ ما كنا قط، و2/ 173] آمنَ ما كانَ بمنىً ركعتَينِ.
543 - عن عبدِ الرحمن بنِ يزيدَ قال: صلَّى بنا عثمانُ بنُ عفانَ رضي الله عنه بمنىً أربعَ ركعاتٍ، فقيلَ ذلكَ لعبدِ الله بنِ مسعودٍ رضي الله عنه، فاسترجَعَ ثم قالَ: صليتُ معَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بمنىً ركعتَينِ، وصليتُ معَ أبي بكرٍ رضي الله عنه بمنىً ركعتَينِ، وصليتُ معَ عُمرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه بمنىً ركعتَينِ، [ثم تَفَرَّقتْ بكم الطرقُ 2/ 173]، فـ[يا] ليتَ حظِّي من أربعِ ركَعاتٍ، ركعتانِ متقبَّلتانِ.
3 -
باب كم أقامَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في حَجَّتهِ؟
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث ابن عباس الآتي في "25 - الحج/23 - باب").
4 -
باب في كم يقصُرُ الصلاةَ؟
1 - وسمى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يوماً وليلةً سفراً.
2 - وكانَ ابنُ عُمَرَ وابنُ عباسٍ رضي الله عنهم يقصُرانِ ويُفطِرانِ في أربعةِ بُرُدٍ.
وهي ستةَ عشرَ فَرسخاً.
544 - عن ابنِ عُمَر رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "لا تسافرِ المرأةُ ثلاثةَ أيامٍ (وفي روايةٍ: ثلاثاً) إلا معَ ذي مَحرمٍ".
545 - عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -:
"لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تسافرَ مسيرةَ يومٍ وليلةٍ وليسَ معَها حُرْمةٌ (3) ".
5 -
باب يَقصُرُ إذا خرجَ من موضعهِ
213 - وخرجَ عليٌّ رضي الله عنه فقصَرَ وهو يَرى البيوتَ، فلمَّا رجَعَ قيلَ لهُ: هذه الكوفة (4)؟ قالَ: لا حتى ندخلَها.
6 -
باب يصَلي المغربَ ثلاثاً في السفَر
546 - عن سالمٍ عن عبدِ الله بنِ عُمرَ رضي الله عنهما قالَ:
رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أَعجلَهُ (وفي روايةٍ: إذا جَدَّ به 2/ 39) السيرُ في السفَرِ؛ يؤخِّرُ [صلاةَ] المغربِ حتى يَجمعَ بينَها وبينَ العِشاءِ.
قالَ سالمٌ: وكانَ عبدُ الله يَفعلُهُ إذا أَعجلَهُ السيرُ.
214 - وزادَ اللَّيثُ: قالَ سالمٌ: كانَ ابنُ عُمرَ رضي الله عنهما يَجمعُ بين المغربِ والعشاءِ بـ "الْمُزْدلِفَةِ" 5.
قالَ سالمٌ: وأَخَّرَ ابنُ عُمَر المغربَ [بطريق مكة 2/ 205]، وكانَ استُصرخَ1234
على امرأتِه صفيَّةَ بنتِ أبي عبَيدٍ، (وفي طريقٍ: بلغه عن صفيَّة بنت أبي عبَيد شدة وجع، فأسرع السيرَ) فقلتُ له: الصلاةَ، فقالَ: سِرْ.
فقلتُ له: الصلاةَ، فقالَ: سِرْ، حتى سارَ مِيلَينِ أو ثلاثةً، ثم نزَلَ، [بعد غروب الشفَقِ] فصلَّى [المغرب والعتَمة، جمع بينهما]، ثم قالَ: هكذا رأيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يصَلي إذا أَعجلَهُ (وفي روايةٍ: إذا جَدّ به) السيرُ.
وقال عبد الله: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أعجله السير [في السفر 2/ 39] يؤخرُ [صلاةَ] المغربِ فيصَليها ثلاثاً، ثم يسلِّمُ، ثم قلَّما يَلبَثُ حتى يُقيمَ العِشاءَ، فيصَليها ركعتَينِ، ثم يسلِّمُ ولا يسبِّحُ [بينهما بركعةٍ، ولا] بعدَ العِشاءِ [بسجدةٍ]، حتى يقومَ من جوفِ الليلِ.
7 -
باب صلاةِ التطوعِ على الدوابِّ وحيثما توجهتْ
547 - عن جابرِ بنِ عبد الله أخبرَه أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يصَلي التطوُّعَ وهوَ راكبٌ في غيرِ القِبلةِ.
(ومن طريقٍ أخرى عنه: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة أنْمارٍ يصلي على راحلَتهِ، متوجهاً قِبل المشرق، متطوعاً 5/ 55)، [فإذا أرادَ أن يصَليَ المكتوبةَ نزَلَ فاستقبلَ القِبلةَ 1/ 104].
8 -
باب الإيماءِ على الدابةِ
(قلت: أسند فيه حديث ابن عمر الآتي برقم 551).
9 -
باب يَنزلُ للمكتوبةِ
548 - عن عامرِ بنِ ربيعةَ قالَ: رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على الرَّاحلةِ
يسبِّحُ [بالليل 2/ 38] (6) يُومىءُ برأسهِ قِبَلَ أيِّ وَجهٍ توجَّهَ، ولم يكنْ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَصنعُ ذلكَ في الصلاةِ المكتوبةِ.
178 - وقالَ سالمٌ: كانَ عبدُ الله يصَلي على دابَّتهِ من الليلِ وهو مسافرٌ ما يبالي حيثُ
كانَ وَجهُه.
قال ابنُ عُمَر: وكانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يسبِّحُ على الرَّاحلةِ قِبَلَ أيِّ وَجهٍ توجَّهَ، وُيوتِرُ عليها، غيرَ أنه لا يصَلي عليها المكتوبةَ.
10 -
باب صلاةِ التطوُّعِ على الحِمارِ
549 - عن أَنس بنِ سِيرِينَ قالَ: استقبلْنا أَنساً حينَ قدِمَ من الشَّأْمِ، فلقِيناهُ بـ (عَينِ التَّمْر) (7)، فرأيته يصلي على حمارٍ، ووَجهُه من ذا الجانبِ، (يَعني عن يسارِ القِبلةِ)، فقلتُ: رأيتُك تصَلي لغيرِ القِبلةِ؟ فقالَ: لوْلا أني رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فعَلَه لم أَفعلْهُ.
11 -
باب من لم يتطوعْ في السفرِ دبُرَ الصلاةِ
550 - عن ابن عُمَر قالَ: صحِبتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فكانَ لا يَزيدُ في السَّفرِ على ركعتَينِ، وأبا بكرٍ، وعُمَرَ، وعثمانَ كذلكَ، رضي الله عنهم، [وقالَ الله جلَّ ذكرُه: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾].
12 -
باب من تطوَّعَ في السفرِ في غيرِ دبُرِ الصلاةِ وقبْلَها
123 179 - وركعَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ركعتَيِ الفجرِ في السَّفرِ.
551 - عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ يسبِّحُ [في السفرِ 2/ 37] على ظهرِ راحلَتِهِ؛ حيثُ كانَ وَجهُه (وفي طريقٍ: حيث توجهت به 2/ 14)، يُومىءُ برأسهِ [إيماءً صلاةَ الليل]، [ويوتِرُ عليها]، وكانَ ابنُ عُمَرَ يفعلُهُ.
13 -
باب الجمعِ في السفرِ بينَ المغربِ والعِشاءِ
180 - عن ابنِ عباس رضي الله عنهما قالَ: كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَجمعُ بينَ صلاةِ الظهرِ والعصرِ؛ إذا كانَ على ظهرِ سيْرٍ، وَيجمعُ بينَ المغربِ والعِشاءِ.
181 - عن أنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه قالَ: كانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَجمعُ بينَ صلاةِ المغربِ والعِشاءِ في السَّفرِ.
14 -
باب هل يؤذِّنُ أو يُقيمُ إذا جمَعَ بينَ المغربِ والعشاءِ؟
552 - عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر.
يعني المغربَ والعشاءَ.
15 -
باب يؤخِّرُ الظهرَ إلى العصرِ إذا ارتَحلَ قبلَ أنْ تَزيغَ الشمسُ
(4)123
182 - فيهِ ابنُ عباسٍ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (قلت: أسند فيه حديث أنس الآتي بعده).
16 -
باب إذا ارتَحلَ بعدَ ما زاغت الشمسُ صلَّى الظهرَ ثم ركِبَ
553 - عن أَنسِ بنِ مالكٍ قالَ: كانَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إذا ارتحَلَ قبلَ أنْ تَزيغ الشمسُ أخَّرَ الظهرَ إلى وقتِ العصرِ (9) ثم نزَلَ فجمَعَ بينهُما، فإن زاغتِ الشمسُ قبلَ أنْ يَرتحلَ صلَّى الظهرَ ثم ركِبَ.
17 -
باب صلاةِ القاعدِ
554 - عن عِمران بن حُصَينٍ - وكانَ مبْسوراً (3) - قالَ: سألتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاةِ الرجُلِ قاعداً؟ فقالَ:
"إنْ (وفي روايةٍ: مَن 2/ 41) صلَّى قائماً فهوَ أفضلُ، ومَن صلَّى قاعداً فلَه نصفُ أَجرِ القائمِ، ومَن صلَّى نائماً فلَه نصفُ أجرِ القَاعِدِ".
(وفي روايةٍ عنه قالَ: كانت بي بواسيرُ فسألتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عنِ الصلاةِ؟ فقالَ:
"صلِّ قائماً، فإنْ لم تستطعْ فقاعداً، فإنْ لم تستطعْ فعلى جَنْبٍ").12
18 -
باب صلاةِ القاعدِ بالإيماءِ
(قلت: أسند فيه حديث عمران المذكور آنفا).
19 -
باب إذا لم يُطِق قاعداً صلَّى على جنْبٍ
215 - وقالَ عطاءٌ: إنْ لم يَقدرْ أنْ يتحوَّلَ إلى القِبلةِ صلَّى حيثُ كانَ وَجهُه.
(قلت: أسند فيه حديث عمران المشار إليه آنفاً).
20 -
باب إذا صلَّى قاعداً ثم صحَّ أو وجَدَ خِفةً تَمَّمَ ما بقيَ
2 - وقالَ الحسَنُ: إنْ شاءَ المريضُ صلَّى ركعتَينِ قائماً، وركعتَينِ قاعداً.
555 - عن عائشةَ رضي الله عنها أُمِّ المؤمنينَ أنها لم تَرَ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يصَلي صلاةَ الليلِ قاعداً قطُّ حتى أَسَنَّ (وفي روايةٍ: كَبِرَ 2/ 48)؛ فكانَ يَقرأُ قاعداً، حتى إذا أرادَ أنْ يركعَ قامَ، فقرَأَ نحواً من ثلاثينَ آيةً، أو أربعينَ آيةً ثم ركعَ، [ثم سجدَ، يفعلُ في الركعةِ الثانيةِ مثلَ ذلكَ، فإذا قضى صلاتَهُ نظَرَ (وفي روايةٍ: كان يصَلي ركعتَين 2/ 52)، فإنْ كنتُ يَقْظى تحدَّثَ معي، وإنْ كنتُ نائمةً اضطجَعَ] [على شقه الأَيمن 2/ 50] [حتى يؤْذَنَ بالصلاةِ].
[قلت لسفيان: فإنَّ بعضهم يرويه "ركعَتي الفجر"؟ قال سفيان: هو ذاك].1
بسم الله الرحمن الرحيم
19 -