مختصر صحيح الإمام البخاريكتاب الفرائِضِ

كتاب الفرائِضِ

عن هذه الطبعة
عَلَم
ناصر الدين الألباني
الكتاب
مُخْتَصَر صَحِيحُ الإِمَامِ البُخَارِي
المؤلف
أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: 1420هـ)
الناشر
مكتَبة المَعارف للنَّشْر والتوزيع، الرياض
الطبعة
الأولى، 1422 هـ - 2002 م
عدد الأجزاء
4 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

1 -

باب قَوْلِ الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)﴾

(قلتُ: أسند فيه حديث جابر المتقدم "ج 1/ 4 - الوضوء/ 46 - باب").

2 -

باب تَعليمِ الفرَائِضِ

1 - وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: تَعلَّمُوا قَبْلَ الظَّانِّينَ.
يَعْني: الَّذِينَ يَتَكَلَّمُونَ بالظَّنِّ.

3 -

باب قَوْلِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ"

2561 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنَّ أزواجَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - حينَ تُوُفِّيَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَرَدْنَ أنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ إلى أبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ مِيراثَهُنَّ، فَقالتْ عَائِشَةُ: ألَيْسَ قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نُورَثُ، مَا تَركْنَا صَدَقَةٌ".

4 -

باب قَوْلِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهلِهِ"

(قلتُ: أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم برقم 1074/ ج 2).

5 -

باب مِيراثِ الولَدِ مِنْ أَبيهِ وَأُمِّهِ

1 - وَقالَ زيدُ بْنُ ثَابتٍ: إذَا تَرَكَ رَجُلٌ أوِ امْرَأةٌ بِنْتاً فَلَهَا النِّصْفُ، وإن كَانَتَا اثنَتَيْنِ أوْ أكَثرَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَإن كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بَمنْ شَرِكَهُمْ (2)، فَيُؤْتَى فَرِيضَتَهُ، فَمَا بَقي فَللِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ.
2562 - عَنْ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنها عَنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "ألْحِقُوا الفَرَائِضَ بأهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ (3) ذَكَرٍ".

6 -

باب مِيراثِ البنَاتِ

2563 - عَن الأسْودِ بْنِ يَزيدَ قالَ: أتَانَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ باليَمَنِ مُعَلِّماً وَأمِيراً، فَسأْلنَاهُ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ؟ (وفي روايةٍ: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -8/ 7)، فأعطى الابْنَةَ النِّصْفَ، والأُخْتَ النِّصْفَ.

7 -

باب مِيراثِ ابنِ الاِبْنِ إذَا لَمْ يَكُنِ ابْنٌ

1330 - وَقالَ زَيْدٌ: وَلَدُ الأبْنَاءِ بِمنْزلَةِ الْوَلَدِ إذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُم وَلَدٌ ذَكَرٌ، ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ، وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ، يَرِثُونَ كَمَا يَرثُونَ، ويَحْجُبونَ كَمَا يَحْجُبونَ، وَلاَ يَرِثُ وَلَدُ الابْنِ مَعَ الاِبْنِ.
(قلتُ: أسند فيه حديث ابن عباس المتقدم قريباً).

8 -

باب مِيراثِ ابنَةِ ابنٍ مَعَ ابنَةٍ

2564 - عن هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيل قالَ: سُئِلَ أبُو مُوسَى عِنَ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ؟ فَقال: للاِبْنَةِ النِّصْفُ، وَللأُخْتِ النِّصْفُ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ؛ فَسَيُتابِعُني، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبي مُوسَى، فَقالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إذاً وَمَا أنَا مِنَ المُهْتَدِينَ، أَقْضي فَيِهَا بِمَا قَضَى [أو قال: قال 8/ 7] النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "للاِبْنَةِ النَّصْفُ، وَلاِبْنَةِ الاِبْنِ السُّدُسُ؛ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَللأخْتِ".
فَأتَيْنَا أبَا مُوسَى، فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَولِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقالَ: لَا تَسْأَلُوني مَادَامَ هَذَا الحَبْرُ (2) فِيكُمْ.1

9 -

باب مِيراثِ الجَدِّ مَعَ الأَبِ وَالإخْوَةِ

1331 - 1333 - وَقالَ أبُو بَكرٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ: الجَدُّ أبٌ.
1334 - وَقَرأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (يَا بَني آدَمَ)، (وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ).
وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أحَداً خَالَفَ أبَا بَكْرٍ في زَمَانِهِ وَأَصْحَابُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُتَوَافِرُونَ.
1335 - وَقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَرِثُني ابْنُ ابني دُونَ إخْوَتي، وَلاَ أَرِثُ أَنَا ابْنَ ابْني.
1336 - 1339 - وَيُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وابنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدٍ أَقَاويِلُ مُخْتَلِفَةٌ.

10 -

باب مِيراثِ الزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيرِهِ

(قلتُ: أسند فيه حديث ابن عباس المتقدم برقم 1882/ ج 3).

11 -

باب مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ

(قلتُ: أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم "76 - الطب/ 46 - باب").

12 -

باب مِيرَاثِ الأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةٌ

1234 13 -

باب مِيراثِ الأَخَواتِ وَالإخْوَةِ

(قلتُ: أسند فيه حديث جابر المتقدم "ج 1/ 4 - الوضوء/ 46 - باب").

14 -

باب ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176)﴾

15 -

باب ابْنَي عَمٍّ أَحَدُهما أَخٌ للأُمِّ والآخَرُ زَوْجٌ

1340 - وَقالَ عَليٌّ: للزَّوْجِ النِّصْفُ، وللأخِ مِنَ الأمِّ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ بَيْنهُمَا نِصْفَانِ.

16 -

باب ذَوِي الأَرْحَامِ

(قلتُ: أسند فيه حديث ابن عباس المتقدم برقم 1072/ ج 2).

17 -

باب مِيراثِ المُلاعَنَةِ

(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث ابن عمر المتقدم برقم 1941/ ج 3).

18 -

باب الْوَلَدُ لِلفِراشِ حُرَّةً كَانَتْ أوْ أمَةً

19 -

باب "الوَلاءُ لِمنْ أَعْتَقَ"، وَميرَاثُ اللَّقِيطِ

2 - وَقَالَ عُمَرُ: اللَّقِيطُ حُرٌّ.1

(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث عائشة المتقدم برقم 1024/ ج 2).

20 -

باب مِيراثِ السَّائِبَةِ

(4) 2565 - عَنْ عَبْدِ اللهِ (بن مسعود) قالَ: إِنَّ أَهْلَ الإِسْلاَمِ لا يُسَيِّبُونَ، وَإِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُسَيِّبُونَ.
(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث عائشة المشار إليه آنفاً).

21 -

باب إِثْمِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ مَوَاليهِ

22 -

باب إذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ

1342 - وَكَانَ الحسَنُ لا يَرَى لَهُ وَلايَةً.
817 - وَقالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "الوَلاءُ لِمنْ أعْتَقَ".
818 - وَيُذْكَرُ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِىِّ رَفَعَهُ؛ قَالَ: "هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ".
وَاخْتَلَفُوا فِى صِحَّةِ هَذَا الْخَبَرِ.

23 -

باب مَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ الوَلاءِ

1234 24 -

باب مَوْلَى القَوْمِ مِنْ أنْفُسِهِمْ، وَابْنُ الأُخْتِ مِنْهُمْ

(قلتُ: أسند فيه حديث أنس المتقدم برقم 1494/ ج 2).

25 -

باب مِيراثِ الأَسِيرِ

1343 - قالَ: وَكَانَ شُرَيْحٌ يُوَرِّثُ الأَسِير في أَيْدي العَدُوِّ، وَيَقولُ: هُوَ أَحْوَجُ إليْهِ.
1344 - وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبدِ العَزيزِ: أجِزْ وَصِيَّةَ الأَسِير، وَعَتَاقَهُ، وَمَا صَنَعَ في مَالِهِ، مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ عَنْ دينِهِ، فَإنَّمَا هُوَ مَالُهُ، يَصْنَعُ فيهِ مَا يَشَاءُ.
(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث أبي هريرة المتقدم برقم 1074/ ج 2).

26 -

باب لا يَرثُ المسْلِمُ الكَافِرَ وَلا الكافِرُ المسْلِمَ، وَإذَا أَسْلَمَ قَبْلَ أنْ يُقْسَمَ الميراثُ فَلا مِيراثَ لَهُ

2566 - عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنهما أنَّ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "لا يَرِثُ المسْلِمُ الكَافِرَ، ولا الكَافِرُ المسْلِمَ، (وفي روايةٍ: "المؤمن" في الموضعين 5/ 92) ".

27 -

باب مِيراثِ العَبْدِ النَّصْرَانى وَمُكَاتَبِ (5) النَّصْرَانيِّ، وَإثمِ مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ

(قلت: لم يذكر فيه حديثاً).123

28 -

باب مَنِ ادَّعَى أَخًا أَوِ ابْنَ أَخٍ

(قلتُ: أسند فيه حديث عائشة المتقدم برقم 967/ ج 2).

29 -

باب مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ

2567 - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ عَنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "لا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكمْ، فَمَنْ رَغَبِ عَنْ أَبِيهِ فَهْوَ كُفْرٌ".

30 -

باب إذَا ادَّعَتِ المرْأَةُ ابْناً

(قلتُ: أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم برقم 1450/ ج 2).

31 -

باب القَائِفِ

2568 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالتْ: إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُوراً، تَبْرُقُ أسَاريرُ وَجْهِهِ، فقالَ: "أَلمْ تَرَيْ (وفي روايةٍ: ألم تسمعي ما قال المدْلجي لزيد وأسامة؟ 4/ 166) أنَّ مُجَزِّزاً 1 [المدلجي دخل عليَّ فـ] نَظَرَ آنِفاً إلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بنِ زَيْدٍ [مضطجعان 4/ 213]، [وعليهما قطيفةً قد غَطَّيا رؤوسَهما، وَبَدَتْ أقدامُهما]، فقالَ: إنَّ هَذِهِ الأقْدَامِ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ".
...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

86 -

جارٍ التحميل