ـ[ـوَاللهِ]ـ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ناصر الدين الألباني
- الكتاب
- مُخْتَصَر صَحِيحُ الإِمَامِ البُخَارِي
- المؤلف
- أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: 1420هـ)
- الناشر
- مكتَبة المَعارف للنَّشْر والتوزيع، الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1422 هـ - 2002 م
- عدد الأجزاء
- 4 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
إِنَّا نُحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ [دُرَّةَ] بِنْتَ أَبِى سَلَمَةَ.
قَالَ: بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ.
فَقَالَ: [فَوَاللهِ] لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِى فِى حَجْرِى مَا حَلَّتْ لِي؛ إِنَّهَا لاَبْنَةُ أَخِى مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِى وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ، فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَىَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ.
قَالَ: عُرْوَةُ وَثُوَيْبَةُ مَوْلاَةٌ لأَبِى لَهَبٍ، كَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا، فَأَرْضَعَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ أُرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ حِيبَةٍ (12) , قَالَ لَهُ: مَاذَا لَقِيتَ؟ قَالَ أَبُو لَهَبٍ: لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ خَيْراً , غَيْرَ أَنِّى سُقِيتُ فِى هَذِهِ بِعَتَاقَتِى ثُوَيْبَةَ.
22 -
بابُ مَنْ قالَ: لا رَضاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ؛ لِقَوْلهِ تَعالى: ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾، وما يُحَرِّمُ مِنْ قَليلِ الرَّضاعِ وكَثيرِهِ
2055 - عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ، فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ، كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ , [قالَ: يا عائِشَةُ! مَنْ هذا؟ 3/ 150] فَقَالَتْ: إِنَّهُ أَخِى [مِنَ الرَّضاعَةِ].
فَقَالَ: انْظُرْنَ مَن إِخْوَانُكُنَّ؛ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ.12
23 -
بابُ لبَنِ الفَحْلِ
(13) (قلتُ: أسند في حديث عائشة المتقدم برقم 1954).
24 -
بابُ شَهادَةِ المُرْضِعَةِ
2056 - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً (وفى روايةٍ: أُمَّ يَحْيىَ بنتَ أبي إِهابٍ [بن عَزيزٍ 1/ 30] 3/ 153) , فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ (وفى راويةٍ: أَمَةٌ) سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: [إنِّي قدْ] أَرْضَعْتُكُمَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم (وفى روايةٍ: فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِى، وَلاَ أَخْبَرْتِنِى، [فَأرْسَلَ إِلى آلِ أَبي إِهابٍ، يَسْألُهُمْ، فَقالُوا: ما عَلِمْنا أَرَضَعَتْ صاحِبتَنا 3/ 148]، فرَكِبْتُ إِلى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم بِالمدينةِ)، فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ فُلاَنَةَ بِنْتَ فُلاَنٍ، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ لِي: إِنِّى قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، وهِيَ كاذِبةٌ، فَأَعْرَضَ عنهُ، فَأتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ، قلتُ: إنَّها كاذِبَةٌ، [وتَبَسَّمَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم 3/ 4]، قالَ: كيفَ بِها وقدْ زَعَمَتْ أَنَّها قَدْ أَرْضَعَتْكُما (وفي روايةٍ: كَيْفَ وَقَدْ قيلَ؟!).
دَعْها عَنْكَ [أوْ نحوَه]، وأشارَ إِسماعيلُ بإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابةِ والوُسْطى يَحْكي أَيُّوبَ (14) [ففارَقَها عُقْبَةُ، وَنَكَحَتْ زَوْجاً غَيْرَه].
25 -
بابُ مَا يَحِلُّ مِنَ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ وَقَوْلهِ تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾
12 إلى آخِرِ الآيَةِ
1 - وقالَ أنسٌ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾: ذواتُ الأزواجِ الحَرائِرُ حَرامٌ.
﴿إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾: لا يَرَى بأْساً أنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِه، وقالَ: ﴿ولا تَنْكِحُوا المُشْرِكاتِ حتَّى يؤمِنَّ﴾.
2 - وقالَ ابنُ عَبَّاسٍ: ما زادَ على أرْبَعٍ فَهُو حَرامٌ؛ كأُمِّهِ وابنَتِهِ وأُخْتِهِ.
2057 - عنِ ابنِ عَبَّاسُ: حُرِّمَ مِنَ النِّسَبِ سَبْعٌ، ومِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ، ثُمَّ قرَأَ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أمَّهاتُكُمْ﴾ الآيةَ.
3 - وجَمَعَ عبدُ اللهِ بنُ جَعْفَرٍ بينَ ابنَةِ عليٍّ وامْرأةِ عَلِىٍّ.
4 - وقالَ ابنُ سِيرينَ: لا بأْسَ بهِ.
5 - وكَرِهَهُ الحَسَنُ بنُ مَرَّةً، ثمَّ قالَ: لا بَأْسَ بهِ.
6 - وجَمَعَ الحَسَنُ بنُ الحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمٍّ في لَيْلَةٍ.
7 - وكَرِهَهُ جابِرُ بنُ زَيْدٍ للقَطيعَةِ، وَلَيْسَ فيهِ تَحْريمٌ؛ لِقَوْلهِ تعالى: ﴿وأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَراءَ ذلكُمْ﴾.
8 - وقالَ عِكْرِمَةُ عنِ ابنِ عبَّاسٍ: إِذا زَنى بأُخْتِ امْرأَتِهِ لمْ تَحْرُمْ عليهِ امْرأَتُهُ.
1 - ويُرْوى عنْ يَحْيى الكِنْدِيِّ عنِ الشَّعْبِىِّ وأَبي جَعْفَرٍ فيمَنْ يَلْعَبُ بالصَّبِىِّ: إنْ أدْخَلَهُ فيهِ فلا يَتَزَوَّجَنَّ أُمَّهُ.
وَيَحْيى هذا غَيْرُ مَعْرُوفٍ , وَلَمْ يُتابَعْ عَلَيْهِ.
2 - وقالَ عِكْرِمَةُ: عنِ ابنِ عبَّاسٍ: إذا زَنى بِها (3) لا تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأتُهُ.
4 - ويُذْكَرُ عنْ أبي نَصْرٍ: أنَّ ابنَ عبَّاسٍ حَرَّمَهُ، وأبو نَصْرٍ هذا لمْ يُعْرَفْ سَماعُهُ عَنِ ابنِ عبَّاسٍ.
5 - 1105 - ويُرْوَى عنْ عِمرانَ بنِ حُصَيْنٍ، وجابِرِ بنِ زَيْدٍ، والحَسَنِ، وَبَعْضِ أهْلِ العِراقِ؛ قالَ: يَحْرُمُ عَلَيْهِ.
6 - وقالَ أبو هُرَيْرَةَ: لا يَحْرُمُ حتَّى يُلْزِقَ بالأرْضِ؛ يعني: يُجامعَ.
7 - 1109 - وجَوَّزَهُ ابنُ المُسَيَّبِ، وعُرْوَةُ، والزُّهْرِيُّ.
1110 - وقال الزُّهْرِيُّ: قالَ عَلِىٌّ: لا يَحْرُمُ، وهذا مُرْسَلٌ (16).
26 -
بابٌ ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾
1111 - وقالَ ابنُ عبَّاسٍ: الدُّخُولُ، والمَسِيسُ، واللِّماسُ: هوَ الجِماعُ، ومَنْ قالَ: بَناتُ وَلَدِها مِنْ بَناتِهِ في التَّحْرِيمِ.
640 - لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لأُمِّ حَبِيبَةَ: لاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلا أَخَواتِكُنَّ، وَكَذَلِكَ حَلاَئِلُ وَلَدِ الأَبْنَاءِ هُنَّ حَلاَئِلُ (17)، وَهَلْ تُسَمَّى الرَّبِيبَةَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي حَجْرِهِ.
641 - وَدَفَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَبِيبَةً لَهُ إِلَى مَنْ يَكْفُلُهَا.
642 - وَسَمَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ابْنَ ابْنَتِهِ ابْنًا.
27 -
بابٌ ﴿وأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾
(قلتُ: أسند فيه حديث أم حبيبة المتقدم برقم 2054).
28 -
بابٌ لا تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلى عَمَّتِها
1234567 2058 - عَنْ جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: نَهى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أنْ تُنْكَحَ المَرْأةُ عَلى عَمَّتِها أَوْ خالَتِها.
643 - وقالَ داودُ وابنُ عَوْنٍ عنِ الشَّعْبىِّ عنْ أَبي هُرَيْرَةَ.
2059 - عنِ الزُّهْرِيِّ قالَ: حَدَّثَني قَبيصَةُ بنُ ذُؤَيْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: نَهَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُنْكَحَ المَرأةُ على عَمَّتِها، وَالمرْأَةُ وخالَتُها، فَنُرى خالَةَ أَبيها بتِلْكَ المَنْزِلَةِ؛ لأنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَني عنْ عائِشَةَ قالَتْ: حَرِّموا مِنَ الرَّضاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
29 -
بابُ الشِّغارِ
(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث ابن عمر الآتي "90 - الحيل/ 4 - باب").
30 -
بابٌ هَلْ للمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَفْسَها لأَحَدٍ
(قلتُ: أسند فيه حديث عائشة المتقدم برقم 1951).
31 -
بابُ نِكاحِ المُحْرِمِ
(قلتُ: أسند فيه حديث ابن عباس المتقدم فيه "64 - المغازى / 46 - باب").1
32 -
بابُ نَهْيِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عنْ نِكاحِ المُتْعَةِ آخِراً
2060 - عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَلِىٍّ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ [قيلَ لَهُ: إِنَّ ابنَ عَبَّاسٍ لا يَرَى بمُتْعَةِ النِّساءِ بَأْساً، فـ 8/ 61]، قالَ لِابنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ المُتْعَةِ، وَعَنْ [أَكْلِ 5/ 78]، لُحُومِ الحُمُرِ الأهلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ.
2061 - عَنْ أبي جَمْرَةَ؛ قالَ: سَمِعْتُ ابنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّساءِ؟ فَرَخَّصَ، فَقالَ لَهُ مَوْلىً لَهُ: إِنَّمَا ذلِكَ في الحالِ الشَّديدِ وفي النِّساءِ قِلَّةٌ أَوْ نَحْوَهُ؟ فقالَ ابنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ 1.
2062 و 2063 - عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ وسَلَمَةَ بنِ الأكْوَعِ قالا: كُنَّا في جَيْشٍ، فأتانا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فقالَ:
"إِنَّه قدْ أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تسْتَمْتِعوا فاسْتَمْتِعوا".
644 - وفي روايةٍ معلَّقةٍ: عن سلمةَ بنِ الأكْوَعِ عنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:
"أيُّما رَجُلٍ وامْرَأةٍ تَوافَقا فعِشْرَةُ ما بينَهُما ثَلاثُ لَيالٍ، فَإنْ أحَبَّا أنْ يَتزايَدا أوْ يَتَتارَكا؛ تَتاركا"، فَما أدْري أشَيءٌ كانَ لَنا خاصَّةً أمْ لِلنَّاسِ عامَّةً؟ قال أبو عبدِ اللهِ: وبَيَّنَهُ عَلِيٌّ عنِ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم2
أنَّهُ مَنْسوخٌ.
33 -
بابُ عَرْضِ المَرْأَةِ نَفْسَها على الرَّجُلِ الصَّالحِ
2064 - عن ثابِتِ البُنانِيِّ قالَ: كُنْتُ عندَ أَنَسٍ، وعِنْدَهُ ابْنَةٌ لهُ، قالَ أَنَسٌ: جاءَتِ امْرَأَةٌ إِلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَعْرِضُ عليهِ نَفْسَها.
قالَتْ: يا رسولَ اللهِ! أَلَكَ بي حاجَةٌ؟ فقالَتْ بِنْتُ أنَسٍ: ما أَقَلَّ حَياءَها؟ وا سَوْأَتاهْ! وا سَوْأَتاهْ! قالَ: هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ، رِغِبَتْ في النبيِّ - صلى الله عليه وسلم، فعَرَضَتْ عليهِ نَفْسَها.
34 -
بابُ عَرْضِ الِإنسانِ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ على أَهْلِ الخَيْرِ
35 -
بابُ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أكْنَنْتُمْ في أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ﴾ الآيةَ إِلى قَوْلهِ: ﴿غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾، ﴿أكْنَنْتُم﴾: أَضْمَرْتُم، وَكُلُّ شَيْءٍ صُنْتَهُ وأَضْمَرْتَهُ فهُوَ مَكْنونٌ.
2065 - عنِ ابنِ عَبَّاسٍ: ﴿فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ﴾؛ يَقُولُ: إنِّي أُرِيدُ التَّزويجَ، ولَوَدِدْتُ أَنَّهُ تَيَسَّرُ لي امْرأةٌ صالِحَةٌ.
1 - وقالَ القاسِمُ: يَقُولُ: إنَّكِ عَلَيَّ كَريمةٌ، وإنِّي فيكِ لَراغِبٌ، وإِنَّ اللهَ لَسائِقٌ إِلَيْكِ خَيْراً، أوْ نَحْوَ هذا.
2 - وقالَ عطاءٌ: يُعَرِّضُ ولا يَبوحُ (3)، يَقولُ: إِنَّ لي حاجَةً، وأَبْشِري، وأَنْتِ بحَمْدِ اللهِ نَافِقَةٌ، وتَقولُ هِيَ: قَدْ أسْمَعُ ما تَقُولُ، ولا تَعِدُ شَيْئاً، ولا يُواعِدُ وَلِيُّها بغَيْرِ عِلْمِها، وإنْ واعَدَتْ رَجُلًا
في عِدَّتِها، ثمَّ نَكَحَها بَعْدُ؛ لمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُما.
1114 - وقالَ الحَسَنُ: ﴿لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾: الزِّنى.
1115 - ويُذْكَرُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: ﴿الكِتابُ أَجَلَهُ﴾: تَنْقَضِي العِدَّةُ.
36 -
بابُ النَّظَرِ إِلى المَرْأَةِ قَبْلَ التَّزويجِ
37 -
بابُ مَن قالَ:
3 - " لا نِكاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ"؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعالى: ﴿فَلا تَعْضُلوهُنَّ﴾، فدَخَلَ فيهِ الثَّيِّبُ وكذلكَ البِكْرُ، وقالَ: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَينَ حتَّى يُؤْمِنوا﴾، وقالَ: و ﴿أنْكِحُوا الأَيامَى مِنْكُمْ﴾.
2066 - عَنْ عائِشةَ زَوْجِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ النِّكاحَ في الجاهِلِيَّةِ كانَ على أَربَعَةِ أَنْحاءٍ:
فنِكاحٌ مِنها نِكاحُ النَّاسِ اليومَ، يخْطُبُ الرَّجُلُ إِلى الرَّجُلِ ولِيَّتَهُ أَوِ ابْنَتَهُ فَيُصْدِقُها (4) ثمَّ يَنْكِحُها.
ونِكاحٌ آخَرُ: كانَ الرَّجُلُ يَقولُ لامْرَأَتِهِ إِذا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِها: أَرْسِلي إِلى فُلانٍ فَاسْتَبْضِعي مِنْهُ، ويَعْتَزِلُها زَوْجُها، ولا يَمَسُّها أَبداً، حتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُها مِنْ ذلِكَ12
الرَّجُلِ الذي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ، فإذا تَبَيَّنَ حَمْلُها أَصابَها زَوْجُها إِذا أَحَبَّ، وإنَّما يَفْعَلُ ذلِكَ رَغْبَةً في نَجابَةِ الوَلَدِ، فكانَ هذا النِّكاحُ نِكاحَ الاسْتِبْضاعِ.
وَنِكَاحٌ آخَرُ: يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ، فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ؛ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا، فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ، وَمَرَّ لَيَالٍ 1 بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ، حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا، تَقُولُ لَهُمْ: قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِى كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ، وَقَدْ وَلَدْتُ؛ فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلاَنُ! تُسَمِّى مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ، فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا، لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ بِهِ الرَّجُلُ.
ونِكاحُ الرَّابِعِ 2: يَجْتَمعُ النَّاسُ الكَثيرُ، فيَدْخُلونَ على المَرْأَةِ، لا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جاءَها، وهُنَّ البَغايا، كُنَّ يَنْصِبْنَ على أَبوابِهِنَّ راياتٍ تَكونُ عَلَماً، فَمَنْ أَرْدَاهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ، فإذا حَمَلَتْ إِحْداهُنَّ، وَوَضعَتْ حَمْلَها، جُمِعُوا لها، ودَعَوْا لَهُمُ القافَةَ، ثمَّ أَلْحَقوا وَلَدَها بالَّذي يَرَوْنَ، فَالْتَاطَ بهِ، ودُعِيَ ابْنُهُ، لا يَمْتَنعُ مِنْ ذلك، فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - بِالْحَقِّ، هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ؛ إِلاَّ نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ.
2067 - عنِ الحَسَنِ قالَ: ﴿فَلا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ قالَ: حَدَّثَنِى مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ.
قَالَ: زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ، فَطَلَّقَهَا، حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، جَاءَ يَخْطُبُهَا (وفى روايةٍ: فَحَمِىَ مَعْقِلٌ مِن ذلك أَنَفاً 6/ 184) , فَقُلْتُ لَهُ: زَوَّجْتُكَ، وَفَرَشْتُكَ، وَأَكْرَمْتُكَ، فَطَلَّقْتَهَا، ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا! لاَ وَاللَّهِ؛ لاَ تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا، وَكَانَ رَجُلاً لاَ بَأْسَ بِهِ، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنَّ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿[وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ 6/ 184] فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ [إلى آخِرِ
الآية، فَدَعاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَرأ عليهِ]، فَقُلْتُ: الآنَ أَفْعَلُ يا رَسُولَ اللهِ! قالَ: [فَتَرَكَ الحَمِيَّةَ واسْتَقادَ لأمْرِ اللهِ]، فزَوَّجَها إيَّاهُ.
38 -
بابٌ إِذا كانَ الوَليُّ هُوَ الخاطِبَ
1116 - وَخَطَبَ المُغيرةُ بنُ شعْبَةَ امْرَأَةً هُوَ أوْلى النَّاسِ بِها، فأمَرَ رَجُلًا فَزَوَّجَهُ.
1117 - وقالَ عَبْدُ الرحمنِ بنُ عَوْفٍ لأمِّ حَكيمٍ بنتِ قارِظٍ: أتَجْعَلينَ أمْرَكِ إِليَّ؟ قالتْ: نعمْ.
فقالَ: قد تَزَوَّجْتُكِ.
1118 - وقالَ عطاءٌ: "ليُشْهِدْ أَنِّي قَدْ نَكَحْتُكِ (23)، أو لِيَأْمُرْ رجلاً مِن عَشيرَتها".
646 - وقالَ سهْلٌ: قالتِ امْرَأةٌ لِلنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَهَبُ لَكَ نَفْسي، فَقالَ رَجُلٌ: يا رَسُولَ اللهِ! إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِها حَاجَةٌ فَزَوِّجْنيها.
39 -
بابُ إِنْكاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغارَ
لِقَوْلهِ تَعالى: ﴿وَاللَّاءِ لَمْ يَحِضْنَ﴾، فجَعَلَ عِدَّتَها ثَلاثةَ أشْهُرٍ قبْلَ البُلوغِ (قلتُ: أسند فيه حديث عائشة المتقدم برقم 1656).12345
40 -
بابُ تَزْويجِ الأبِ ابْنَتَهُ مِنَ الِإمامِ
647 - وقالَ عُمَرُ: خَطَبَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِليَّ حَفْصَةَ، فأَنْكَحْتُهُ.
(قلتُ: أسند في حديث عائشة المشار إليه آنفاً).
41 -
بابٌ السُّلطانُ وَلِيُّ
648 - بِقَوْلِ النَّبىِّ - صلى الله عليه وسلم: "زَوَّجْناكَها بِما مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ".
42 -
بابٌ لا يُنْكِحُ الأبُ وغيْرُهُ البِكْرَ والثَّيِّبَ إِلَاَّ بِرِضاها
2068 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبىَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:
"لا تُنْكَحُ الَأيِّمُ حتَّى تُسْتَأْمَرَ، ولا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ".
قالوا: يا رَسولَ اللهِ! وكيْفَ إِذْنُها.
قالَ: أنْ تَسْكُتَ.
43 -
بابٌ إذا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وهِيَ كارِهَةٌ؛ فَنكاحُهُ مَرْدودٌ
(قلتُ: أسند في حديث الخنساء بنت خذام الآتي في "ج 3/ 89 - كتاب/ 11 - باب").
44 -
بابُ تَزْويجِ اليَتيمَةِ لقَوْلهِ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا﴾،
وإِذا قالَ للوَلِيِّ: زَوَّجْني فُلانَةَ، فمَكَثَ سَاعَةً، أوْ قالَ: ما مَعَكَ؟ فقالَ: مَعي كَذا وكَذا، أَوْ لَبِثا ثمَّ قالَ: زَوَّجْتُكَها؛ فهُوَ جائزٌ 3 - فيهِ سهلٌ عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم.12
45 -
بابٌ إِذا قالَ الخاطِبُ للوَلِيِّ: زَوِّجْني فُلانَةَ، فقالَ: قدْ زَوَّجْتُكَ بِكذا وكَذا؛ جازَ النِّكاحُ، وإنْ لَمْ يَقُلْ للزَّوْجِ: أَرَضيتَ أوْ قَبِلْتَ؟
(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث سهل المتقدم برقم 2029).
46 -
بابٌ لا يَخْطُبُ على خِطْبَةِ أَخيهِ حتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ
2069 - عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما كانَ يَقُولُ: نَهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبيعَ (وفي روايةٍ: لا يَبِعْ 3/ 24) بَعْضُكُمْ عَلى بَيْعِ بَعْضٍ، ولا يَخْطُبُ الرَّجُلُ على خِطْبَةِ أَخيهِ؛ حتَّى يَتْرُكَ الخاطِبُ قَبْلَهُ أوْ يَأذَنَ لَهُ الخَاطِبُ.
2070 - عنِ أبي هُرَيْرَةَ يَأْثُرُ عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: " إِيَّاكُمْ والظَّنَّ؛ فإِنَّ الظَّنَّ أكْذَبُ الحَديثِ، ولا تَجَسَّسُوا، ولا تَحَسَّسُوا (24)، [ولا تَحاسدوا 7/ 89]، ولا تَباغَضوا، [ولا تَدابَروا]، وكُونُوا عِبادَ اللهِ إِخْواناً، ولا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلى خِطْبَةِ أَخيهِ؛ حتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ [25].
47 -
بابُ تَفْسيرِ تَرْكِ الخِطْبَةِ
(قلتُ: أسند فيه حديث عبد الله بن عمر المتقدم برقم 1700).12
48 -
بابُ الخُطْبَةِ
(26) (قلتُ: أسند فيه حديث ابن عمر الثاني في "76 - الطب/ 51 - باب").
49 -
بابُ ضَرْبِ الدُّفِّ في النِّكاحِ والوَليمَةِ
2071 - قَالَتِ الرُّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذٍ ابْنِ عَفْرَاءَ: جَاءَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَدَخَلَ حِينَ بُنِىَ عَليَّ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِى كَمَجْلِسِكَ مِنِّى، فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ، وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِى (وفى روايةٍ: آبائِهِنَّ 5/ 15) يَوْمَ بَدْرٍ، إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: وَفِينَا نَبِىٌّ يَعْلَمُ مَا فِى غَدٍ.
فَقَالَ: دَعِى هَذِهِ، وَقُولِى بِالَّذِى كُنْتِ تَقُولِينَ.
50 -
بابُ قَوْلِ اللهِ تَعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾،
وكَثْرَةِ المَهْرِ، وأَدْنى مَا يَجوزُ مِنَ الصَّداقِ، وَقَوْلهِ تَعالى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾، وَقَوْله جلَّ ذِكْرُهُ: ﴿أَوْ تَفْرِضوا لَهُنَّ﴾ 650 - وقالَ سهْلٌ: قالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "وَلَوْ خاتَماً مِنْ حَديدٍ".
51 -
بابُ التَزْويجِ على القُرْآنِ وبِغَيْرِ صَداقٍ
(قلتُ: أسند فيه حديث سهل المشار إليه آنفاً).
52 -
بابُ المَهْرِ بالعرُوضِ وخاتَمٍ مِنْ حَديدٍ
(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث سهل المشار إليه آنفاً).
53 -
بابُ الشُّروطِ في النِّكاحِ
312 54 -
بابُ الشُّروطِ الَّتي لا تَحِلُّ في النِّكاحِ
1119 - وقالَ ابنُ مَسْعودٍ: لا تَشْتَرِطِ المَرْأةُ طَلاقَ أُخْتِها.
(قلتُ: أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم برقم 1010).
55 -
بابُ الصُّفْرَةِ للمُتَزَوِّجِ
651 - وَرَواهُ عبدُ الرحمنِ بن عَوْفٍ عنِ النبىِّ - صلى الله عليه وسلم.
(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث عبد الرحمن بن عوف المتقدم في أول "34 - البيوع").
57 -
بابٌ كَيْفَ يُدْعى للمُتَزَوِّجِ؟
(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث عبد الرحمن المشار إليه آنفاً).
58 -
بابُ الدُّعاءِ للنِّساءِ اللَّاتي يُهْدينَ العَروسَ وللعَروسِ
(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث عائشة المقدم برقم 1655).
59 -
بابُ مَنْ أَحَبَّ البِناءَ قَبْلَ الغَزْوِ
12 = (3/ 175).
(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث أبي هريرة المتقدم برقم 1357).
60 -
بابُ مَنْ بَنى بامْرَأَةٍ وهِيَ بِنْت تِسْعِ سِنينَ
(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث عائشة المقدم برقم 1656).
61 -
بابُ البِناءِ في السَّفَرِ
(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث أنس المتقدم برقم 1234).
62 -
بابُ البِناءِ بالنَّهارِ بغَيْرِ مَرْكَبٍ ولا نِيرانٍ
(قلتُ: أسند فيه حديث عائشة المقدم برقم 1655).
63 -
بابُ الأنْماطِ ونَحْوِها للنِّساءِ
(قلت: ذكر فيه حديث جابر المتقدم برقم 1547).
64 -
بابُ النِّسْوَةِ اللَّاتي يُهْدينَ المَرْأَةَ إِلى زَوْجِها
2072 - عَنْ عائِشَةَ أَنَّها زَفَّتِ امْرَأَةً إِلى رَجُلٍ مِنَ الأنْصارِ، فقالَ نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: "يا عائِشَةُ! ما كانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ؟ فإِنَّ الأنْصارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ".
65 -
بابُ الهَدِيَّةِ للعَروسِ
1 - وقالَ إِبْراهيمُ: عَنْ أبي عُثمانَ -واسْمُه الجَعْدُ- عنْ أنَسِ بنِ مالِكٍ قالَ: مَرَّ بِنا في
مَسْجِدِ بَنِى رِفَاعَةَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا مَرَّ بِجَنَبَاتِ (28) أُمِّ سُلَيْمٍ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَلَّمَ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَرُوسًا بِزَيْنَبَ، فَقَالَتْ لِي أُمُّ سُلَيْمٍ: لَوْ أَهْدَيْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - هَدِيَّةً، فَقُلْتُ لَهَا: افْعَلِى.
فَعَمَدَتْ إِلَى تَمْرٍ وَسَمْنٍ وَأَقِطٍ، فَاتَّخَذَتْ حَيْسَةً فِى بُرْمَةٍ، فَأَرْسَلَتْ بِهَا مَعِى إِلَيْهِ، فَانْطَلَقْتُ بِهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ لِي: ضَعْهَا، ثُمَّ أَمَرَنِى فَقَالَ: ادْعُ لِي رِجَالاً سَمَّاهُمْ، وَادْعُ لِي مَنْ لَقِيتَ، قَالَ: فَفَعَلْتُ الَّذِى أَمَرَنِى، فَرَجَعْتُ، فَإِذَا الْبَيْتُ غَاصٌّ بِأَهْلِهِ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى تِلْكَ الْحَيْسَةِ، وَتَكَلَّمَ بِهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُو عَشَرَةً عَشَرَةً، يَأْكُلُونَ مِنْهُ، وَيَقُولُ لَهُمُ: اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، وَلْيَأْكُلْ كُلُّ رَجُلٍ مِمَّا يَلِيهِ، قَالَ: حَتَّى تَصَدَّعُوا (29) كُلُّهُمْ عَنْهَا، فَخَرَجَ مِنْهُمْ مَنْ خَرَجَ، وَبَقِىَ نَفَرٌ يَتَحَدَّثُونَ.
قَالَ: وَجَعَلْتُ أَغْتَمُّ، ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - نَحْوَ الْحُجُرَاتِ، وَخَرَجْتُ فِى إِثْرِهِ، فَقُلْتُ: إِنَّهُمْ قَدْ ذَهَبُوا.
فَرَجَعَ فَدَخَلَ الْبَيْتَ، وَأَرْخَى السِّتْرَ، وَإِنِّى لَفِى الْحُجْرَةِ، وَهْوَ يَقُولُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلاَ مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِى مِنْكُمْ وَاللَّهُ لاَ يَسْتَحْيِى مِنَ الْحَقِّ﴾.
قَالَ أَبُو عُثْمَانَ: قَالَ أَنَسٌ: إِنَّهُ خَدَمَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَشْرَ سِنِينَ.
66 -
بابُ استِعارَةِ الثِّيابِ لِلعَروسِ وغيْرِها
(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث عائشة المتقدم في "ج 1/ 7 - كتاب/1 - باب").
67 -
بابُ ما يَقولُ الرَّجُلُ إِذا أَتَى أَهْلَهُ
2073 - عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ: قالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم: "أَما لَوْ أَنَ أَحَدَهُمْ يَقولُ حينَ يَأْتي أَهْلَهُ: بِسْم اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي (وفي12
روايةٍ: جَنِّبْنا 4/ 91) الشَّيْطانَ، وجَنِّبِ الشَّيْطانَ ما رَزَقْتَنا، ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُما في ذلك أَوْ قُضِيَ وَلَدٌ لمْ يَضُرَّهُ [الـ] شَيْطانٌ أَبداً، [ولَمْ يُسَلَّطْ عليه 4/ 94].
68 -
بابٌ الوَليمَةُ حَقٌّ
1 - وقالَ عبدُ الرحمنِ بنُ عَوْفٍ: قالَ لي النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أوْلِمْ ولوْ بِشاةٍ".
2074 - عنْ أنَسِ بنِ مالِكٍ أنَّهُ كانَ ابنَ عَشْرِ سِنينَ، مَقْدَمَ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - المَدينَةَ، فَكَانَ أُمَّهَاتِى (2) يُوَاظِبْنَنِى عَلَى خِدْمَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَخَدَمْتُهُ عَشْرَ سِنِينَ، وَتُوُفِّىَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً، فَكُنْتُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِشَأْنِ الْحِجَابِ حِينَ أُنْزِلَ، [وقد كانَ أُبَيُّ بنُ كَعْبٍ يَسْأَلُنى عنهُ 7/ 128] , وَكَانَ أَوَّلَ مَا أُنْزِلَ فِى مُبْتَنَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِزَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ، (وفي طريق: لَمَّا أُهْدِيَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) أَصْبَحَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِهَا عَرُوسًا، فَدَعَا الْقَوْمَ , [فَأَرْسَلَنِى، فَدَعَوْتُ رِجَالاً إِلَى الطَّعَامِ 6/ 143] [بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ 6/ 215] , [فَيَجِيءُ قَوْمٌ، فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ، ثُمَّ يَجِىءُ قَوْمٌ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ، فَدَعَوْتُ حَتَّى مَا أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُو، فَقُلْتُ: يَا نَبِىَّ اللَّهِ! مَا أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُوهُ، قَالَ: ارْفَعُوا طَعَامَكُمْ 6/ 25] [قالَ: فَأشْبَعَ النَّاسَ خُبْزاً ولَحْماً 6/ 26 وفي طريقٍ: ما أوْلَمَ النَّبىُّ - صلى الله عليه وسلم - على شَيْءٍ مِنْ نِسائِهِ ما أوْلَمَ عَلى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشاةٍ]، فأصابوا مِنَ الطَّعامِ، [ثَمَّ جَلَسُّوا
يَتَحَدَّثُونَ, وإذاَ هُوَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ، فَلَمْ يَقُومُوا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ، فَلَمَّا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ] , ثُمَّ خَرَجُوا وَبَقِىَ [ثَلاَثَةُ] رَهْطٍ [يَتَحَدَّثُونَ فِى الْبَيْتِ] عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَطالوا المُكثَ , [قالَ: وجَعَلْتُ أَغْتَمُّ] , فَقَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَخَرَجَ، [إِلَى حُجَرِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ صَبِيحَةَ بِنَائِهِ] , وَخَرَجْتُ مَعَهُ لِكَىْ يَخْرُجُوا فَمَشَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وَمَشَيْتُ، حَتَّى جَاءَ عَتَبَةَ [بابِ 6/ 215] حُجْرَةِ عَائِشَةَ، [فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ البَيْتِ وَرَحْمَةُ اللهِ، فقَالَتْ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ، كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ، بارَكَ اللهُ لَكَ، فَتَقَرَّى 1 حُجَرَ نِسائِه كُلِّهِنَّ، يَقُولُ لَهُنَّ كَما يَقُولُ لِعَائِشَةَ، ويَقُلْنَ لَهُ كَما قَالَتْ عَائِشَةُ 6/ 25]، ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ حتَّى إِذا دَخَلَ على زَيْنَبَ، فإِذا هُمْ جُلوسٌ [يتَحَدَّثونَ]، (وفي طريقٍ: رأى رَجُلَيْنِ جَرى بهما الحَديث) لَمْ يَقوموا، [وكانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم شَديدَ الحَياءِ]، فرَجَعَ النَّبىُّ - صلى الله عليه وسلم -[مُنْطَلِقاً نَحْوَ حُجْرَةِ عائِشَةَ] ورَجَعْتُ مَعَهُ [الثانِيَةَ]، حَتَّى إِذا بَلَغَ عَتَبَةَ [بابِ 6/ 215] حُجْرَةِ عائِشَةَ، وَظَن أَنَهُمْ خَرَجوا، فرَجَعَ، ورَجَعْتُ مَعَهُ، فإِذا هُمْ قَدْ خَرَجوا، (وفي الطَريقِ الأخْرَى: فَلمَّا رأى الرَّجُلانِ نَبىَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجَعَ عنْ بَيْتِهِ؛ وَثَبا مُسْرعينَ، [فما أَدْري أَخْبَرْتُهُ أَو أُخْبِرَ أَنَّ القَوْمَ خَرَجوا، فَرَجَعَ حتَّى إِذا وَضَعَ رِجْلَهُ في أُسْكُفَةِ البابِ داخِلَةً وأخْرَى خارِجَةً]) [فذَهَبْتُ أَدْخُلُ]، [وِإنِّي لَفي الحُجْرَةِ]، فَضَرَبَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْني وَبينَهُ بِالسِّتْرِ (وفي طريقٍ: الحجابَ)، وأُنْزِلَ [آيةُ] الحِجابِ: [﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ﴾ ... إِلى قَوْلهِ: ﴿مِنْ وَراءِ حِجابٍ﴾].
69 -
بابُ الوَليمَةِ وَلَوْ بِشاةٍ
70 -
بابُ مَنْ أوْلَمَ على بَعْضِ نِسائِهِ أكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ
(قلت: أسند في طرفاً من حديث أنس المتقدم آنفاً).
71 -
بابُ مَنْ أوْلَمَ بِأقَلَّ مِنْ شاةٍ
2075 - عنْ صَفِيَّةَ بنْتِ شَيْبَةَ قالَتْ: أَوْلَمَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلى بَعْضِ نِسَائِهِ بمُدَّيْنِ مِنْ شَعيرٍ.
72 -
بابُ حَقِّ إِجابةِ الوَليمَةِ، وَالدَّعْوَةِ، ومَنْ أَوْلَمَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ونَحْوَهُ، ولمْ يُوَقِّتِ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا ولا يَوْمَيْنِ
2076 - عَنْ أبي مُوسى عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "فُكُّوا العانِيَ، [([قالَ سُفْيانُ 6/ 195]: يَعْني الأسيرَ)، وأطْعِموا الجَائِعَ 4/ 30]، وأَجيبوا الدَّاعِيَ، وَعُودوا المَرِيضَ".
73 -
بابٌ مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصى اللهَ ورَسولَهُ
2077 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّهُ كانَ يَقولُ: "شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ؛ يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ؛ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ - صلى الله عليه وسلم -".
74 -
بابُ مَنْ أَجابَ إِلى كُراعٍ
2078 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:
"لو دُعيتُ إلى كُراعٍ (32) لأجَبْتُ، ولوْ أُهْدِيَ إِليَّ ذِراعٌ؛ لقَبِلْت".
75 -
بابُ إِجابَةِ الدَّاعِى في العُرْسِ وغيرها
2079 - عنْ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا، (وفي روايةٍ: إِذا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلى الوَليمَةِ فلْيَأْتِها 6/ 143]. قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَأْتِى الدَّعْوَةَ فِى الْعُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ وَهْوَ صَائِمٌ".
76 -
بابُ ذَهَابِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ إِلَى الْعُرْسِ
(قلت: أسند فيه حديث أنس المتقدم برقم 1608).
77 -
بابٌ هَلْ يَرْجِعُ إِذَا رَأَى مُنْكَرًا فِى الدَّعْوَةِ
1120 - وَرَأَى ابْنُ مَسْعُودٍ صُورَةً فِى الْبَيْتِ فَرَجَعَ.
1121 - وَدَعَا ابْنُ عُمَرَ أَبَا أَيُّوبَ، فَرَأَى فِى الْبَيْتِ سِتْرًا عَلَى الْجِدَارِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: غَلَبَنَا123
عَلَيْهِ النِّسَاءُ، فَقَالَ: مَنْ كُنْتُ أَخْشَى عَلَيْهِ، فَلَمْ أَكُنْ أَخْشَى عَلَيْكَ، وَاللَّهِ؛ لاَ أَطْعَمُ لَكُمْ طَعَامًا، فَرَجَعَ.
2080 - عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً (33) فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ عَلَى الْبَابِ، فَلَمْ يَدْخُلْ، فَعَرَفْتُ فِى وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، مَاذَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَا بَالُ هَذِهِ النِّمْرِقَةِ؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا (43). فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:
"إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ.
وَقَالَ: إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِى فِيهِ الصُّوَرُ لاَ تَدْخُلُهُ الْمَلاَئِكَةُ".
78 -
بابُ قِيَامِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرِّجَالِ فِى الْعُرْسِ وَخِدْمَتِهِمْ بِالنَّفْسِ
2081 - عَنْ سَهْلٍ [بنِ سَعْدٍ 6/ 143] قالَ: لمَّا عَرَّسَ 3 أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِىُّ؛ دَعَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابَهُ [في عُرْسِهِ]، فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا، وَلاَ قَرَّبَهُ12
إِلَيْهِمْ؛ إِلاَّ امْرَأَتهُ أُمُّ أُسَيْدٍ، بَلَّتْ (وفي روايةٍ: فكانَتْ امرأَتُهُ [يَوْمئذٍ] خادِمَهُمْ، وهِيَ العَرُوسُ.
قالَ سَهْلٌ: أَتَدْرُونَ ما سَقَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ أنْقَعَتْ لهُ 6/ 243) تَمَراتٍ في تَوْرٍ مِن حِجارةٍ مِنَ اللَّيْلِ، [حتَّى أصْبَحَ عليهِ 7/ 230]، فَلَمَّا فَرَغَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الطَّعامِ؛ أَماثَتْهُ لهُ، فَسَقَتْهُ [إِيَّاه]، تُتْحِفُهُ بذلِكَ.
79 -
بابُ النَّقيعِ والشَّرابِ الَّذي لا يُسْكِرُ في العُرْسِ
{قلت: أسند فيه الحديث الذي قبلَه).
80 -
بابُ المُدارَاةِ معَ النِّساءِ
654 - وَقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّمَا الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ".
(قلتُ: أسند فيه طرفاً من الحديث الذي بعدَه).
81 -
بابُ الوَصاةِ بالنِّساءِ
2082 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عنِ النَّبىِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:
"مَنْ كانَ يُؤْمِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ؛ فَلا يُؤذي جارَهُ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا؛ فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِى الضِّلَعِ أَعْلاَهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ؛ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ (وفي طريقٍ: المَرْأَةُ كَالضِّلَعِ: إِنْ أقَمْتَها كَسَرْتَها،
وإِنِ استَمْتَعْتَ بها استَمْتَعْتَ بها وَفيها عِوجٌ)، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّساءِ خَيْراً".
2083 - عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ: كُنَّا نَتَّقي الكَلامَ والانْبِساطَ1
إِلَى نِسَائِنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - هَيْبَةَ أَنْ يُنْزَلَ فِينَا شَيْءٌ، فَلَمَّا تُوُفِّىَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - تَكَلَّمْنَا وَانْبَسَطْنَا.
82 -
بابٌ ﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وأهْليكُمْ نَاراً﴾
(قلتُ: أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم برقم 1107).
83 -
بابُ حُسْنِ المُعاشَرَةِ معَ الأهْلِ
2084 - عَنْ عائِشَةَ قالَتْ 1: جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً، فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لاَ يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا.
قَالَتِ الأُولَى: زَوْجِى لَحْمُ جَمَلٍ غَثٍّ 2 عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ، لاَ سَهْلٌ فَيُرْتَقَى، وَلاَ سَمِينٌ فَيُنْتَقَلُ.
قَالَتِ الثَّانِيَةُ: زَوْجِى لاَ أَبُثُّ خَبَرَهُ، إِنِّى أَخَافُ أَنْ لاَ أَذَرَهُ، إِنْ أَذْكُرْهُ أَذْكُرْ عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ.
قَالَتِ الثَّالِثَةُ: زَوْجِى الْعَشَنَّقُ، إِنْ أَنْطِقْ أُطَلَّقْ، وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ.
قَالَتِ الرَّابِعَةُ: زَوْجِى كَلَيْلِ تِهَامَةَ، لاَ حَرٌّ، وَلاَ قُرٌّ، وَلاَ مَخَافَةَ، وَلاَ سَآمَةَ.
قَالَتِ الْخَامِسَةُ: زَوْجِى إِنْ دَخَلَ فَهِدَ، وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ، وَلاَ يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ.
قَالَتِ السَّادِسَةُ: زَوْجِى إِنْ أَكَلَ لَفَّ، وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ، وَإِنِ اضْطَجَعَ الْتَفَّ، وَلاَ يُولِجُ الْكَفَّ لِيَعْلَمَ الْبَثَّ.
قَالَتِ السَّابِعَةُ: زَوْجِى غَيَايَاءُ -أَوْ عَيَايَاءُ- طَبَاقَاءُ، كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ، شَجَّكِ أَوْ فَلَّكِ أَوْ جَمَعَ كُلاًّ لَكِ.
قَالَتِ الثَّامِنَةُ: زَوْجِى الْمَسُّ مَسُّ أَرْنَبٍ، وَالرِّيحُ رِيحُ زَرْنَبٍ.
قَالَتِ التَّاسِعَةُ: زَوْجِى رَفِيعُ الْعِمَادِ، طَوِيلُ النِّجَادِ، عَظِيمُ الرَّمَادِ، قَرِيبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِ.
قَالَتِ الْعَاشِرَةُ: زَوْجِى مَالِكٌ، وَمَا مَالِكٌ؟ مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكِ، لَهُ إِبِلٌ كَثِيرَاتُ الْمَبَارِكِ، قَلِيلاَتُ الْمَسَارِحِ، وَإِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ.
قَالَتِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: زَوْجِى أَبُو زَرْعٍ، فَمَا أَبُو زَرْعٍ؟ أَنَاسَ مِنْ حُلِىٍّ أُذُنَىَّ، وَمَلأَ مِنْ شَحْمٍ عَضُدَىَّ، وَبَجَّحَنِى 1 فَبَجِحَتْ إِلَىَّ نَفْسِى، وَجَدَنِى فِى أَهْلِ غُنَيْمَةٍ بِشِقٍّ 2، فَجَعَلَنِى فِى أَهْلِ صَهِيلٍ 3 وَأَطِيطٍ وَدَائِسٍ وَمُنَقٍّ، فَعِنْدَهُ أَقُولُ فَلاَ
أُقَبَّحُ، وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحُ، وَأَشْرَبُ فَأَتَقَنَّحُ [قَالَ أَبو عبدِ اللهِ: 1 - وقالَ بعضُهُمْ: فَأَتَقَمَّحُ؛ بالميم، وهذا أصحُّ].
أُمُّ أَبِى زَرْعٍ، فَمَا أُمُّ أَبِى زَرْعٍ؟ عُكُومُهَا رَدَاحٌ، وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ.
ابْنُ أَبِى زَرْعٍ، فَمَا ابْنُ أَبِى زَرْعٍ؟ مَضْجِعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ، وَيُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ.
بِنْتُ أَبِى زَرْعٍ، فَمَا بِنْتُ أَبِى زَرْعٍ؟ طَوْعُ أَبِيهَا، وَطَوْعُ أُمِّهَا، وَمِلْءُ كِسَائِهَا، وَغَيْظُ جَارَتِهَا.
جَارِيَةُ أَبِى زَرْعٍ، فَمَا جَارِيَةُ أَبِى زَرْعٍ؟ لاَ تَبُثُّ حَدِيثَنَا تَبْثِيثًا، وَلاَ تُنَقِّثُ مِيرَتَنَا تَنْقِيثًا، وَلاَ تَمْلأُ (2 - وفي روايةٍ معلَّقةٍ: ولا تُعَشِّشُ (3)) بَيْتَنا تَعْشيشاً.
قالتْ: خَرَجَ أَبُو زَرْعٍ وَالأَوْطَابُ (4) تُمْخَضُ، فَلَقِىَ امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ، يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ، فَطَلَّقَنِى، وَنَكَحَهَا، فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلاً سَرِيًّا، رَكِبَ شَرِيًّا (5)، وَأَخَذَ خَطِّيًّا، وَأَرَاحَ عَلَىَّ نَعَمًا ثَرِيًّا، وَأَعْطَانِى مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا، وَقَالَ: كُلِى أُمَّ زَرْعٍ، وَمِيرِى أَهْلَكِ.
قَالَتْ: فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ؛ مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةِ أَبِى زَرْعٍ.
قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:
«كُنْتُ لَكِ كَأَبِى زَرْعٍ لأُمِّ زَرْعٍ» ﴿6﴾. = (ولا تنقث)، وضبط بالتخفيف، من الباب الأول؛ أي: لا تسرع في زادنا بالخيانة.
وقوله: (ولا تملأ) إلخ؛ أي: لا تترك الكناسة في البيت مفرقة كعش الطائر.
84 -
بابُ مَوْعِظَةِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ لِحالِ زَوْجِها
(قلت: أسند فيه حديث ابن عباس عن عمر في قصة اعتزاله - صلى الله عليه وسلم - نساءه المتقدم برقم 1131).
85 -
بابُ صَوْمِ الْمَرْأَةِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا تَطَوُّعًا
(قلت: أسند فيه حديث أبى هريرة الآتي بعد باب).
86 -
بابٌ إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا
(قلتُ: أسند فيه حديث أبى هريرة المتقدم برقم 1394).
87 -
بابٌ لاَ تَأْذَنُ الْمَرْأَةُ فِى بَيْتِ زَوْجِهَا لأَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ
2085 - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا (وفي طريقٍ: بَعْلُها) شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَلاَ تَأْذَنَ فِى بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ إِمْرِةٍ؛ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ (وفي طريقٍ: فَلَهُ نِصْفُ أجْرِهِ 3/ 8) ".
88 - بابٌ
2086 - عَنْ أُسامَةَ عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:
"قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَكَانَ عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ وَأَصْحَابُ الْجَدِّ 1 مَحْبُوسُونَ؛ غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ، فَإِذَا =الحافظ حقق أن جميعه مرفوع، فراجعه إن شئت.
ومن أجل ذلك أوردته في كتابي "صحيح الجامع الصغير وزيادته".
عامَّةُ مَنْ دَخَلَها النِّساءُ".
89 -
بابُ كُفْرانِ العَشيرِ، وهُوَ الزَّوْجُ، وهُوَ الخَليطُ، مِنَ المُعاشَرَةِ
657 - فيهِ عنْ أبي سعيدٍ عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
90 -
بابٌ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ
658 - قالَهُ أبو جُحيْفَةَ عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (قلتُ: أسند فيه حديث ابن عمرو المتقدم برقم 2036).
91 -
بابٌ الْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِى بَيْتِ زَوْجِهَا
92 -
بابُ قَوْلِ اللهِ تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾،
إِلى قَوْلهِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ (قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث أنس المتقدم في "ج 1/ 8 - كتاب/ 18 - باب").
93 -
بابُ هِجْرَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - نِسَاءَهُ فِى غَيْرِ بُيُوتِهِنَّ
3 - ويُذْكَرُ عنْ مُعاويَةَ بنِ حَيْدَةَ رَفَعَهُ: غَيْرَ أَنْ لا تُهْجَرَ إلاَّ في البَيْتِ، والأوَّلُ أصَحُّ (4)12
94 -
بابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ وَقَوْلِهِ: "وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ"
(47). 95 -
بابٌ لا تُطِيعُ المَرْأة زَوْجَها في مَعْصِيَةٍ
2087 - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ زَوَّجَتِ ابْنَتَهَا، [وأنَّها مَرِضَتْ 7/ 62]، فَتَمَعَّطَ (48) شَعَرُ رَأْسِهَا، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِى أَنْ أَصِلَ فِى شَعَرِهَا، فَقَالَ: لا؛ إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ الْمُوصِلاَتُ (49)، (وفي روايةٍ: لَعَنَ اللهُ الواصِلَةَ والمُسْتَوْصِلَةَ).
96 -
بابٌ ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾
2088 - عَنْ عائشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾؛ قَالَتْ: هِىَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لاَ يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا، (وفي روايةٍ: يَرى من امْرَأَتِهِ ما لايُعْجبُهُ كِبْراً أَوْ غَيْره 3/ 167)، فَيُرِيدُ طَلاَقَهَا، وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا، تَقُولُ لَهُ: أَمْسِكْنِى وَلاَ تُطَلِّقْنِى ثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْرِى، فَأَنْتَ فِى حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَىَّ، وَالْقِسْمَةِ لِي، [قالتْ: فلا بأْسَ إِذا تَراضَيا]؛ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا123 =سأذكره"، ثم ذكر ما ملخصه أن كلاًّ من الهجر في البيت وخارجه جائز، وأنه يختلف باختلاف الأحوال، فربما كان الهجران في البيوت أسند من الهجران في غيره، وبالعكس، بل الغالب أن الهجران في غير البيوت آلم للنفوس، وخصوصاً النساء؛ لضعف نفوسهن.
أَنْ يُصْلِحَا (50) بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}.
97 -
بابُ العَزْلِ
2089 - عَنْ جابِرٍ قالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ.
98 -
بابُ الْقُرْعَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا
2090 - عَنْ عائِشَةَ أَنَّ النَبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَطَارَتِ الْقُرْعَةُ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: أَلاَ تَرْكَبِينَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِى وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ تَنْظُرِينَ وَأَنْظُرُ؟ فَقَالَتْ: بَلَى.
فَرَكِبَتْ، فَجَاءَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى جَمَلِ عَائِشَةَ وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهَا، ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَزَلُوا، وَافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةُ، فَلَمَّا نَزَلُوا جَعَلَتْ رِجْلَيْهَا بَيْنَ الإِذْخِرِ، وَتَقُولُ: يَا رَبِّ! سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِى، وَلاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْئًا.
99 -
بابُ الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِضَرَّتِهَا وَكَيْفَ يُقْسِمُ ذَلِكَ؟
(قلتُ: أسند فيه حديث عائشة المتقدم في أول حديث الِإفك برقم 1748).
100 -
بابُ الْعَدْلِ بَيْنَ النِّسَاءِ، ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿وَاسِعًا حَكِيمًا﴾
(قلت: لم يذكر فيه حديثاً).
101 -
بابٌ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ
(قلتُ: أسند فيه حديث أنس الآتي بعده).1
102 -
بابٌ إِذا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ على البِكْرِ
2091 - عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ؛ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ؛ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا، ثُمَّ قَسَمَ.
قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ: وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ: إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
103 -
بابُ مَنْ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِى غُسْلٍ وَاحِدٍ
(قلتُ: أسند في حديث أنس المتقدم في "ج1/ 5 - كتاب/ 12 - باب").
104 -
بابُ دُخُولِ الرَّجُلِ على نِسائِهِ في اليَوْمِ
(قلتُ: أسند في طرفاً من حديث عائشة الآتي "68 - الطلاق" قُبيل "8 - باب").
105 -
بابٌ إِذَا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ نِسَاءَهُ فِى أَنْ يُمَرَّضَ فِى بَيْتِ بَعْضِهِنَّ فَأَذِنَّ لَهُ
(قلتُ: أسند في طرفاً من حديث عائشة المتقدم برقم 1837).
106 -
بابُ حُبِّ الرَّجُلِ بَعْضَ نِسَائِهِ أَفْضَلَ مِنْ بَعْضٍ
(قلتُ: أسند في طرفاً من حديث عمر المتقدم برقم 1131).
107 -
بابُ الْمُتَشَبِّعِ بِمَا لَمْ يَنَلْ وَمَا يُنْهَى مِنِ افْتِخَارِ الضَّرَّةِ
2092 - عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ لِي ضَرَّةً، فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِى غَيْرَ الَّذِى يُعْطِينِى؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَىْ زُورٍ".
108 -
بابُ الغَيْرَةِ
1 - وَقَالَ وَرَّادٌ عَنِ الْمُغِيرَةِ: قَالَ: سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَعَ امْرَأَتِى لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفِحٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -:
"أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ؟ لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّى".
2093 - عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:
«لاَ شَىْءَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ».
2094 - عنْ أَبَي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ (وفي روايةٍ: سمِعَ) النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ:
"إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِىَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ".
2095 - عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ - رضى الله عنهما - قَالَتْ: تَزَوَّجَنِى الزُّبَيْرُ وَمَا لَهُ فِى الأَرْضِ مِنْ مَالٍ، وَلاَ مَمْلُوكٍ وَلاَ شَيْءٍ غَيْرَ نَاضِحٍ (3)، وَغَيْرَ فَرَسِهِ، فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ، وَأَسْتَقِى الْمَاءَ، وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ، وَأَعْجِنُ، وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ، وَكَانَ يَخْبِزُ جَارَاتٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ، وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ، وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ، الَّتِى أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -[4 - مِنْ أموالِ بَني النَّضير 4/ 61]، عَلَى رَأْسِى،2
وَهْىَ مِنِّى عَلَى ثُلُثَىْ فَرْسَخٍ (53)، فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِى، فَلَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَدَعَانِى، ثُمَّ قَالَ: إِخْ إِخْ؛ لِيَحْمِلَنِى خَلْفَهُ، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسِيرَ مَعَ الرِّجَالِ، وَذَكَرْتُ الزُّبَيْرَ وَغَيْرَتَهُ، وَكَانَ أَغْيَرَ النَّاسِ، فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنِّى قَدِ اسْتَحْيَيْتُ، فَمَضَى، فَجِئْتُ الزُّبَيْرَ، فَقُلْتُ: لَقِيَنِى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَى رَأْسِى النَّوَى، وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَأَنَاخَ لأَرْكَبَ، فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ، وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ.
فَقَالَ: وَاللَّهِ؛ لَحَمْلُكِ النَّوَى كَانَ أَشَدَّ عَلَىَّ مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ.
قَالَتْ: حَتَّى أَرْسَلَ إِلَىَّ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ بِخَادِمٍ يَكْفِينِى سِيَاسَةَ الْفَرَسِ، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَنِى.
2096 - عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ [معَ خادمٍ 3/ 108] بِصَحْفَةٍ (وفي روايةٍ: بقَصْعَةٍ) فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتِ الَّتِى النَّبِيُّ فِى بَيْتِهَا يَدَ الْخَادِمِ، فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ، فَانْفَلَقَتْ، فَجَمَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِلَقَ الصَّحْفَةِ، ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِى كَانَ فِى الصَّحْفَةِ وَيَقُولُ: [كُلوا]، غَارَتْ أُمُّكُمْ، ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ [والقَصْعَةَ] حَتَّى [فَرَغوا، فـ] أُتِىَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِى هُوَ فِى بَيْتِهَا، فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الَّتِى كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا، وَأَمْسَكَ الْمَكْسُورَةَ فِى بَيْتِ الَّتِى كَسَرَتْ فيهِ.
109 -
بابُ غَيْرَةِ النِّساءِ وَوَجْدِهِنَّ
2.
2097 - عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنِّى لأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّى رَاضِيَةً وَإِذَا كُنْتِ عَلَىَّ غَضْبَى.
قَالَتْ: فَقُلْتُ: مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ [يا رَسُولَ الله 7/ 91]؟ فَقَالَ: أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِّى رَاضِيَةً؛ فَإِنَّكِ تَقُولِين: لا1
(وفي روايةٍ: بَلَى) وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتِ غَضْبَى (وفي روايةٍ: ساخِطَةً)؛ قُلْتِ: لاَ وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ.
قَالَتْ: قُلْتُ: أَجَلْ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا أَهْجُرُ إِلاَّ اسْمَكَ.
110 -
بابُ ذَبِّ الرَّجُلِ عَنِ ابْنَتِهِ في الْغَيْرَةِ وَالإِنْصَافِ
(قلتُ: أسند فيه طرفاً مِن حديث المسور بن مخرمة المتقدم برقم 1351).
111 -
بابٌ يَقِلُّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ
662 - وَقَالَ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "وَتَرَى الرَّجُلَ الْوَاحِدَ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً؛ يَلُذْنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ".
2098 - عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لاَ يُحَدِّثُكُمْ بِهِ أَحَدٌ غَيْرِى (وفي روايةٍ: بَعْدِي 1/ 28)، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ [: لا تَقوُلُ الساعَةُ، وإمَّا قالَ 8/ 20]: إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ (وفي روايةٍ: يَقِلَّ) الْعِلْمُ، وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ، وَيَكْثُرَ (وفي روايةٍ: وَيَظْهَرَ الجهل وَيَظْهَر) الزِّنَى، وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ.
112 -
بابٌ لا يَخْلُوَنَّ رجُلٌ بامْرَأةٍ إِلَّا ذُو مَحْرَم، والدُّخولُ عَلَى المُغِيبَةِ
(2) 2099 - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَفَرَأَيْتَ1
الْحَمْوَ؟ قَالَ: الْحَمْوُ الْمَوْتُ".
113 -
بابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ عِنْدَ النَّاسِ
(قلتُ: أسند فيه حديث أنس المتقدم برقم 1609).
114 -
بابُ مَا يُنْهَى مِنْ دُخُولِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْمَرْأَةِ
(قلتُ: أسند فيه حديث أم سلمة المتقدم برقم 1802).
115 -
بابُ نَظَرِ المَرأةِ إِلى الحَبَش ونَحْوِهِمْ مِنْ غَيْرِ رِيبةٍ
(قلتُ: أسند فيه حديث عائشة المتقدم في "ج 1/ 13 - كتاب/ 2 - باب").
116 -
بابُ خُروجِ النِّساءِ لحَوائِجِهِنَّ
(قلتُ: أسند فيه حديث عائشة المتقدم برقم 1953).
117 -
بابُ اسْتِئْذَانِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِى الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ
(قلتُ: أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم في "ج 1/ 10 - كتاب/ 161 - باب").
118 -
بابُ مَا يَحِلُّ مِنَ الدُّخُولِ وَالنَّظَرِ إِلَى النِّسَاءِ فِى الرَّضَاعِ
(56) (قلتُ: أسند فيه حديث عائشة المتقدم برقم 1954).
119 -
بابٌ لا تُباشِرِ المَرأةُ المَرْأَةَ فَتَنْعَتَها لِزَوْجِها
1 2100 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا".
120 -
بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَائِي
* (قلتُ: أسند فيه حديث أبي هريرة الآتي في "83 - الأيمان/ 3 - باب").
121 -
بابٌ لا يَطْرُقُ أهْلَهُ لَيْلَاً (57) إِذا أطالَ الغَيْبَةَ؛ مَخافَةَ أنْ يُخَوِّنَهُمْ أوْ يَلْتَمِسَ عَثَراتِهِم
(قلتُ: أسند فيه حديث جابر المتقدم في "ج1/ 26 - كتاب/ 16 - باب").
122 -
بابُ طَلَبِ الوَلَدِ
(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث جابر في قصة الجمل المتقدم برقم 990).
123 -
بابُ تَسْتَحِدُّ الْمُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطُ الشَّعِثَةُ
(قلتُ: أسند فيه طرفاً من الحديث الذي قبله).
124 -
بابٌ ﴿وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾
(قلتُ: أسند فيه حديث سهل المتقدم برقم 1724).1 * الأصل: (نسائه).
125 -
بابٌ (وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ)
(قلتُ: أسند فيه حديث ابن عباس المتقدم في "13 - كتاب/ 18 - باب").
126 -
بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ: هَلْ أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ، وَطَعْنِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ فِى الْخَاصِرَةِ عِنْدَ الْعِتَابِ
(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث عائشة المتقدم في "7 - كتاب/ 1 - باب").
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
68 -