كتَابُ سجود السهو
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ناصر الدين الألباني
- الكتاب
- مُخْتَصَر صَحِيحُ الإِمَامِ البُخَارِي
- المؤلف
- أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: 1420هـ)
- الناشر
- مكتَبة المَعارف للنَّشْر والتوزيع، الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1422 هـ - 2002 م
- عدد الأجزاء
- 4 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
1 -
باب ما جاء في السَّهوِ إذا قامَ من ركعتَيِ الفريضةِ
(قلت: أسند فيه حديث عبد الله ابن بحينة المتقدم برقم 430).
2 -
باب إذا صلَّى خَمساً
(قلت: أسند فيه حديث ابن مسعود المتقدم برقم 213).
3 -
باب إذا سلَّم في ركعتَينِ أو في ثلاثٍ فسجدَ سجدتَينِ مثلَ سجودِ الصلاةِ أو أَطوَلَ
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث أبي هريرة المتقدم برقم 255).
599 - قال سعد (بن إبراهيم): ورأيتُ عُروةَ بن الزُّبَيرِ صلَّى منَ المغربِ ركعتَينِ فسلَّمَ، وتكلمَ، ثم صلَّى ما بقيَ، وسجدَ سجدتَينِ، وقالَ: هكذا فعلَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - 1.
4 -
باب مَن لم يتشهَّدْ في سجدتَيِ السَّهوِ
234 - وسلَّمَ أَنسٌ والحسَنُ ولم يتَشهَّدا.
235 - وقالَ قتادةُ: لا يَتَشهَّدُ.
(قلت: أسند فيه حديث أبي هريرة المشار إليه آنفاً).
600 - عن سلَمةَ بنِ عَلقمةَ قالَ: قلتُ لمحمَّدٍ: في سَجدتَي السَّهوِ تشهُّدٌ؟ قالَ: ليسَ في حديثِ أبي هريرةَ (2).
5 -
باب يكبِّرُ في سجدتَيِ السَّهوِ
6 -
باب إذا لم يَدْرِ كَم صلَّى ثلاثاً أو أربعاً؟ سجدَ سجدتَين وهو جالسٌ
(قلت: أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم برقم 323).
7 -
باب السهوِ في الفرض والتطوُّعِ
4 - وسجدَ ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما سجدتَينِ بعدَ وِتْرهِ.123
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث أبي هريرة المشار إليه آنفاً).
8 -
باب إذا كُلِّمَ وهوَ يصَلي فأشارَ بيَدهِ واستمَعَ
601 - عن كُريبٍ أنَّ ابنَ عباسٍ والمِسْوَرَ بن مَخْرَمَةَ وعبدَ الرحمنِ بنَ أَزهَرَ رضي الله عنهم أرسَلوهُ إلى عائشةَ رضي الله عنها، فقالوا: اقرأْ عليها السلامَ منَّا جميعاً، وسلْها عن الركعتَينِ بعدَ صلاةِ العصرِ؟ وقلْ لها: إنَّا أُخْبرْنا أنكِ تُصَلِّينَهُما، وقد بلَغَنا أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهى عنها، وقالَ ابنُ عباسٍ: وكنتُ أَضرِبُ الناسَ معَ عُمَرَ بنِ الخطابِ عنها، فقالَ كُرَيْبٌ: فدخلتُ على عائشةَ رضي الله عنها، فبلَّغتُها ما أرسَلوني، فقالتْ: سلْ أُمَّ سلَمةَ، فخرجتُ إِليهمْ، فأخبرْتُهم بقوْلِها، فرَدُّوني إلى أُمِّ سَلَمةَ؛ بمثْلِ ما أَرسَلوني بهِ إلى عائشةَ، فقالتْ أُمُّ سَلَمةَ رضي الله عنها:
سمِعتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَنهى عنْها، ثم رأيتُه يصلِّيهِما حينَ صلَّى العصرَ، ثم = عباس يسجد بعد وتره سجدتين.
وتعلق هذا الأثر بالترجمة من جهة أن ابن عباس كان يرى أن الوتر غير واجب ويسجد مع ذلك فيه للسهو".
قلت: هذا الأثر لم أجده عند ابن أبي شيبة في "مصنفه" في مظانه منه، وليس صريحاً في تعلقه بالترجمة، فإن السجدتين بعد الوتر، من المحتمل أنهما كناية عن الركعتين الثابتتين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في "مسلم" وغيره بعد الوتر، فكان ابن عباس يقتدي به عليه السلام، ولعله لذلك لم يورده ابن أبي شيبة في باب "الرجل يسهو في التطوع ما يصنع؟ "، وقد ساق فيه (2/ 29) بسند صحيح عن سعيد بن المسيب قال: "سجدنا السهو في النوافل كسجدتي السهو في المكتوبة"، وروى هو وعبد الرزاق (2/ 326 - 327) عن غير ما واحد من التابعين أنهم كانوا لا يرون على من سها في التطوع أن يسجد للسهو.
وما ذهب إليه سعيد وغيره أن عليه السهو أقرب إلى الصواب لموافقته لعموم بعض الأحاديث كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم".
أخرجه عبد الرزاق (3533) وغيره.
وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (954)، و"إرواء الغليل" (338).
دخَلَ وعِندي نِسوةٌ من بَني حَرَامٍ منَ الأَنصارِ، فأَرسلتُ إليه الجاريةَ (وفي روايةٍ: الخادِم 5/ 117) فقلتُ: قُومي بجَنبهِ، قُولي لهُ: تقولُ لكَ أُمُّ سلَمَةَ: يا رسولَ الله سمِعتُكَ تَنهى عن هاتَينِ وأراكَ تصَلِّيهِما؟ فإنْ أشارَ بيَدهِ، فاستأخِري عنهُ، ففعلَتِ الجاريةُ، فأشارَ بيَدهِ، فاستأخرتْ عنهُ، فلمَّا انصرفَ قالَ: "يا بنتَ أَبي أميَّةَ! سألتِ عن الركعتَينِ بعدَ العصرِ، وإنهُ أتاني ناسٌ من عبدِ القَيسِ [بالإسلام من قومهم] فشغلُوني عن الركعتَينِ اللتَينِ بعدَ الظهرِ، فهُما هاتان".
9 -
باب الإشارةِ في الصلاةِ
1 - قالَه كُرَيبٌ عن أُمِّ سلَمَةَ رضي الله عنها عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
بسم الله الرحمن الرحيم
23 -