كِتابُ النَّفَقاتِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ناصر الدين الألباني
- الكتاب
- مُخْتَصَر صَحِيحُ الإِمَامِ البُخَارِي
- المؤلف
- أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: 1420هـ)
- الناشر
- مكتَبة المَعارف للنَّشْر والتوزيع، الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1422 هـ - 2002 م
- عدد الأجزاء
- 4 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
1 -
بابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الأَهْلِ، ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ﴾
1209 - وَقَالَ الْحَسَنُ: (الْعَفْوُ) الْفَضْلُ.
2127 - عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الأَنْصَارِىِّ [البدريِّ 5/ 17] عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: "إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهْوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً".
2128 - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ: النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -:
"السَّاعِى عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ، أَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلَ، الصَّائِمِ النَّهَارَ (وفي روايةٍ: وأَحسبه قالَ -يشكُّ القَعْنَبِىُّ- كالقائمِ لا يَفْتُرُ، وكالصائمِ لا يُفْطِرُ 7/ 77).
2 -
بابُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَى الأَهْلِ وَالْعِيَالِ
2129 - عنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ1
مَا تَرَكَ غِنًى (وفي طريقٍ: خيرُ الصَّدقةِ ما كان عنْ ظهر غِنىً 2/ 117) (1)، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ.
تَقُولُ الْمَرْأَةُ: إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِى، وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِى، وَيَقُولُ الْعَبْدُ: أَطْعِمْنِى وَاسْتَعْمِلْنِى، وَيَقُولُ الاِبْنُ: أَطْعِمْنِى، إِلَى مَنْ تَدَعُنِى؟ فَقَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: لاَ؛ هَذَا مِنْ كِيسِ أَبِى هُرَيْرَةَ (2).
3 -
بابُ حَبْسِ نَفَقَةِ الرَّجُلِ قُوتَ سَنَةٍ عَلَى أَهْلِهِ، وَكَيْفَ نَفَقَاتُ الْعِيَالِ؟
(قلتُ: أسند فيه حديث مالك بن أوس المتقدم برقم 1346).
4 -
بابٌ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ (3) يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾
إِلَى قَوْلِهِ ﴿بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾، وَقَالَ: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا﴾، وَقَالَ: ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى.
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾.
1210 - وقالَ الزُّهْرِىُّ: "نَهَى اللَّهُ أَنْ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا، وَذَلِكَ أَنْ تَقُولَ الْوَالِدَةُ:1234
لَسْتُ مُرْضِعَتَهُ، وَهْىَ أَمْثَلُ لَهُ غِذَاءً، وَأَشْفَقُ عَلَيْهِ، وَأَرْفَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهَا، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْبَى بَعْدَ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ نَفْسِهِ مَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ لِلْمَوْلُودِ لَهُ أَنْ يُضَارَّ بِوَلَدِهِ وَالِدَتَهُ، فَيَمْنَعَهَا أَنْ تُرْضِعَهُ ضِرَارًا لَهَا إِلَى غَيْرِهَا، فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَسْتَرْضِعَا عَنْ طِيبِ نَفْسِ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَةِ، ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ".
﴿فِصالُهُ﴾: فِطامُه.
5 -
بابُ نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَنَفَقَةِ الْوَلَدِ
6 -
بابُ عَمَلِ المَرْأةِ في بيتِ زوجِها
(قلتُ: أسند فيه حديث علي الآتي في "80 - الدعوات/ 11 - باب").
7 -
بابُ خادِمِ المَرْأةِ
(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث عليٍّ المشار إليه آنفًا).
8 -
بابُ خِدْمَةِ الرَّجُلَ فيه أَهْلِهِ
(قلتُ: أسند فيه حديث عائشة المتقدم في "10 - كتاب/ 44 - باب").
9 -
بابٌ إِذَا لَمْ يُنْفِقِ الرَّجُلُ؛ فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ مَا يَكْفِيهَا وَوَلَدَهَا بِالْمَعْرُوفِ
(قلتُ: أسند فيه حديث عائشة المتقدم برقم 1042).
10 -
بابُ حِفْظِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِى ذَاتِ يَدِهِ وَالنَّفَقَةِ
(قلتُ: أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم برقم 2046).
680 و681 - ويُذْكَرُ عنْ مُعاويَةَ وابنِ عبَّاسٍ عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
11 -
بابُ كِسْوَةِ المَرْأةِ بالمَعروفِ
(قلتُ: أسند فيه حديث علي المتقدم برقم 1181).
12 -
بابُ عَوْنِ المرأَةِ زوجَها في وَلَدِه
(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث جابر المتقدم برقم 990).
13 -
بابُ نَفَقَةِ المُعْسِرِ على أَهْلِهِ
(قلتُ: أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم في "30 - كتاب/ 30 - باب").
14 -
بابٌ ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ وَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْهُ شَىْءٌ، ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾
2130 - عن أمِّ سلمةَ: قلتُ: يا رسولَ اللهِ! هل لي من أَجْرٍ في بَني أَبي سَلَمَةَ أَنْ أُنْفِقَ عليهِم ولَسْتُ بتارِكَتِهِمْ هكذا وهكذا؛ إِنَّما هُمْ بَنِيَّ.
قالَ:1
"نعمْ؛ [أنْفِقي عليهِم، فـ 2/ 128]، لكَ أَجْرُ ما أَنْفَقْتِ عليهِمْ".
15 -
بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ تَرَكَ كَلاًّ (4) أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ
(قلتُ: أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم برقم 1074).
16 -
بابُ الْمَرَاضِعِ مِنَ الْمَوَالِيَاتِ (5) وَغَيْرِهِنَّ
(قلتُ: أسند فيه حديث أم حبيبة المقدم برقم 2054).12
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
70 -