الروض المربع بشرح زاد المستنقع مختصر المقنع ط الركائز(كِتَابُ المَنَاسِكِ)
أهل الأثرالأرشيف العلمي

جمعُ منسكٍ، بفتحِ السينِ وكسرِها، وهو التَّعبُّدُ، يقالُ: تنسَّك: تعبَّد، وغلَب إطلاقِها على مُتَعَبَّداتِ الحجِ.
والمنسكُ في الأصلِ: من النَّسِيكةِ، وهي الذبيحةُ.
(الحَجُّ) بفتحِ الحاءِ في الأشهرِ، عكسُ شهرِ الحِجَّةِ، فُرِض سنَةَ تسعٍ مِن الهجرةِ.
وهو لغةً: القصدُ، وشرعاً: قَصْدُ مكةَ لعملٍ مخصوصٍ، في زمنٍ مخصوصٍ.
(وَالعُمْرَةُ) لغةً: الزِّيارةُ، وشرعاً: زيارةُ البيتِ على وجهٍ مخصوصٍ.
وهما (وَاجِبَانِ)؛ لقولِه تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِله) [البقرة: 196]، ولحديثِ عائشةَ: يا رسولَ اللهِ هل على النساءِ مِن جهادٍ؟ قال «نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الحَجُّ وَالعُمْرَةُ» رواه أحمدُ وابنُ ماجه بإسنادٍ صحيحٍ 1، وإذا ثبَت ذلك في النساءِ فالرجالُ أَوْلى.

الجزء: 2 - الصفحة: 61

إذا تقرَّر ذلك: فيَجِبان (عَلَى المُسْلِمِ، الحُرِّ، المُكَلَّفِ، القَادِرِ)، أي: المستطيعِ، (فِي عُمُرِهِ مَرَّةً) واحدةً؛ لقولِه عليه السلامُ: «الحَجُّ مَرَّةٌ، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ 2» رواه أحمدُ وغيرُه 3. فالإسلامُ والعقلُ: شرطان للوجوبِ والصحةِ.
والبلوغُ وكمالُ الحريةِ: شرطان للوجوبِ والإجزاءِ دونَ الصحةِ.
والاستطاعةُ: شرطٌ للوجوبِ دونَ الإجزاءِ.
فمَن كَمُلَت له الشروطُ وَجب عليه السَّعْيُ (عَلَى الفَوْرِ)، ويأثمُ إنْ أخَّرَه بلا عذرٍ؛ لقولِه عليه السلامُ: «تَعَجَّلُوا إِلَى الحَجِّ - يَعْنِي: الفَرِيضَةَ - فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ» رواه أحمدُ 4. = الشيخين)، ووافقه ابن تيمية، وابن القيم، وصحح إسناده ابن حجر، وقال ابن عبد الهادي: (رواته ثقات)، وقال المنذري: (إسناده حسن).
ينظر: المجموع 7/ 4، شرح العمدة لشيخ الإسلام 2/ 96، تهذيب السنن 1/ 223، المحرر لابن عبد الهادي 1/ 383، البدر المنير 9/ 36، بلوغ المرام ص 205، الإرواء 4/ 151.

الجزء: 2 - الصفحة: 62

(فَإِنْ زَالَ الرِّقُ)، بأنْ عَتَقَ العبدُ مُحْرِماً، (وَ) زال (الجُنُونُ)، بأنْ أَفَاق المجنونُ وأحرَم إنْ لم يَكُن مُحْرِماً، (وَ) زال (الصِّبَا)، بأن بلَغ الصغيرُ وهو محرمٌ (فِي الحَجِّ) وهو (بِعَرَفةَ) قَبْل الدَّفْعِ منها، أو بعدَه إنْ عادَ فوَقَف في وقتِه ولم يَكُن سعَى بعد طوافِ القدومِ، (وَفِي)، أي: أو وُجِدَ ذلك في إحرامِ (العُمْرةِ قَبْلَ طَوَافِهَا؛ صَحَّ)، أي: الحجُ أو 5 العمرةُ فيما ذُكِر (فَرْضاً)، فيُجزِئُه عن حجةِ الإسلامِ وعمرتِه، ويُعْتَدُّ بإحرامٍ ووقوفٍ موجودَيْن إذاً، وما قبلَه = جبير، عن ابن عباس به، ورواه ابن ماجه (2883)، من طريق أبي إسرائيل، عن فضيل بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن الفضل، أو أحدهما عن الآخر بنحوه، قال البوصيري: (هذا إسناد فيه مقال، إسماعيل بن خليفة أبو إسرائيل الملائي قال فيه ابن عدي: عامة ما يرويه يخالف الثقات، وقال النسائي: ضعيف، وقال الجوزجاني: مفتري زائغ)، وقال أحمد، وأبو حاتم، وابن عدي: (يكتب حديثه)، لذا قال ابن حجر: (صدوق سيء الحفظ)، فمثله يتقوى حديثه بالمتابعات.
ورواه أحمد (1973)، وأبو داود (1732)، والحاكم (1645)، من طريق مهران أبي صفوان عن ابن عباس مرفوعاً، قال الحاكم: (حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأبو صفوان هذا سماه غيره مهران مولى لقريش ولا يعرف بالجرح)، ووافقه الذهبي، إلا أن مهران هذا مجهول كما قال ابن حجر، بل قال الذهبي: (لا يدرى من هو، قال أبو زرعة: لا أعرفه إلا في هذا الحديث).
قال الألباني: (لعله يتقوى حديثه بالطريق الأولى فيرتقى إلى درجة الحسن، لا سيما وبعض العلماء يحسن حديث أمثاله من التابعين كالحافظ بن كثير وابن رجب وغيرهما والله أعلم، وقد صححه عبد الحق فى الأحكام).
ولم يقنع ابن القطان بهذه الطرق فضعَّف الحديث بالعلل السابقة.
ينظر: بيان الوهم 4/ 273، مصباح الزجاجة 3/ 179، ميزان الاعتدال 4/ 196، تهذيب التهذيب 1/ 293، تقريب التهذيب ص 549، الإرواء 4/ 168.

الجزء: 2 - الصفحة: 63

تطوُّعٌ لم يَنْقَلبْ فرضاً.
فإن كان الصغيرُ أو القنُّ سعى بعدَ طوافِ القدومِ قَبْل الوقوفِ؛ لم يُجزئْه الحجُ ولو أعاد السَّعيَ؛ لأنَّه لا يُشرعُ مجاوَزةُ عددِه ولا تكرارُه، بخلافِ الوقوفِ فإنه لا قَدْرَ له محدودٌ، وتُشرعُ استِدامتُه.
وكذا إن بلَغ أو عتَق في أثناءِ طوافِ العمرةِ لم تُجزئْه 6، ولو أعادَه.
(وَ) يصحُّ (فِعْلُهُمَا)، أي: الحجِّ والعمرةِ (مِنَ الصَّبِيِّ) نفلاً؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ: أنَّ امرأةً رَفَعَت إلى النَّبيِّ صلى الله وعليه وسلم صبِيًّا فقالت: ألهذا حجٌ؟ قال: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ» رواه مسلمٌ 7. ويُحْرِم الوَليُّ في مالٍ 8 عمَّن لم يُمَيِّز، ولو مُحْرِماً أو لم يحُجَّ، ويُحْرِمُ مُمَيِّزٌ بإذنِه، ويَفعلُ وَليٌّ ما يُعْجِزُهما، لكن يبدأُ الوَليُّ في رَمْيٍ بنفسِه، ولا يُعْتَدُّ بِرَمْيِ حلَالٍ، ويُطَافُ به لعجزٍ راكباً أو محمولاً.
(وَ) يصحَّان مِن (العَبْدِ نَفْلاً)؛ لعدمِ المانعِ، ويَلزمانِه بنذرِه، ولا يُحْرِمُ به ولا زوجةٌ إلا بإذنِ سيِّدٍ وزوجٍ، فإنْ عَقَداه فلهما تَحْلِيلُهما.

الجزء: 2 - الصفحة: 64

ولا يَمْنَعُها مِنْ حجِّ فرضٍ كَمُلَت شروطُه.
ولكلٍّ مِنْ أَبَوَيْ حُرٍّ بالغٍ مَنْعُه مِنْ إحرامٍ بنفلٍ، كنفلِ جهادٍ، ولا يُحلِّلَانه إنْ أَحْرَم.
(وَالقَادِرُ) المرادُ فيما سَبق: (مَنْ أمْكَنهُ الرُّكُوبُ، وَوَجَدَ زَاداً وَرَاحِلَةً) بآلتِهما (صَالِحَيْنِ لِمِثْلِهِ)؛ لما روى الدارقطني بإسنادِه عن أنسٍ، عن النَّبيِّ صلى الله وعليه وسلم في قولِه عز وجل: (مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا) [آل عمران: 97] قال: قيل: يا رسولَ اللهِ ما السبيلُ؟ قال: «الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ» 9.

الجزء: 2 - الصفحة: 65

وكذا لو وَجَد ما يُحَصِّلُ به ذلك (بَعْدَ قَضَاءِ الوَاجِبَاتِ)، مِن الدِّيونِ حالَّةً أو مؤجَّلةً، والزَّكواةِ، والكفَّاراتِ، والنُّذورِ، (وَ) بعدَ (النَّفَقَاتِ الشَّرْعِيَّةِ) له ولعيالِه على الدوامِ، مِن عقارٍ، أو بضاعةٍ، أو صناعةٍ، (وَ) بعدَ (الحَوَائِجِ الأَصْلِيَّةِ)، مِن كتبٍ، ومسكنٍ 10، وخادمٍ، ولباسِ مثلِه، وغِطاءٍ، ووِطاءٍ، ونحوِها، ولا يَصيرُ مُستطيعا بِبَذْلِ غيرِه له.
ويُعتَبر أَمْنُ طريقٍ بلا خفَارَةٍ 11، يُوجَدُ فيه الماءُ والعلفُ على

الجزء: 2 - الصفحة: 66

المعتادِ، وسَعَةُ وقتٍ يُمكِنُ السَّيْرُ فيه على العادةِ.
(وَإِنْ أعْجَزَهُ) عن السَّعي (كِبَرٌ، أَوْ مَرَضٌ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ)، أو ثِقَلٌ لا يقدر معه على 12 ركوبٍ إلِّا بمشقةٍ شديدةٍ، أو كان نِضْوَ 13 الخِلْقَةِ لا يقدِرُ ثُبوتاً على راحلةٍ إلا بمشقةٍ غيرِ محتملةٍ؛ (لَزِمَهُ أَنْ يُقِيمَ مَنْ يَحُجُّ وَيَعَتَمِرُ عَنْهُ) فوراً (مِنْ حَيْثُ وَجَبَا)، أي: مِنْ بَلَدِه؛ لقولِ ابنِ عباسٍ: إنَّ امرأةً مِن خَثْعَم قالت: يا رسولَ اللهِ إنَّ أَبي أدْرَكَتهُ فريضةُ اللهِ في الحجِّ شيخاً كبيراً لا يستطيعُ أنْ يستويَ على الراحلةِ، أَفَأَحُجَّ عنه؟ قال: «حُجِّي 14 عَنْهُ» متفقٌ عليه 15. (وَيُجْزِئُ) الحجُّ أو 16 العمرةُ (عَنْهُ)، أي: عن المَنُوبِ عنه إذاً، (وَإِنْ عُوفِيَ بَعْدَ الإِحْرَامِ)، قبلَ فراغِ نائبِه مِن النُّسكِ أو بعدَه؛ لأنَّه أتَى بما أُمِرَ به، فخرج مِن العهدةِ 17. ويَسقطان عمَّن لم يجد نائِباً.

الجزء: 2 - الصفحة: 67

ومَن لم يحجَّ عن نفسِه لم يحجَّ عن غيرِه.
ويصحُّ أن يَسْتَنيبَ قادرٌ وغيرُه 18 في نفلِ حجٍ وبعضِه.
والنائبُ أمينٌ فيما يُعطاه ليَحجَّ مِنه، ويُحسَبُ له نفقةُ رجوعِه وخادمِه إن لم يَخْدِم مِثلُه نفسَه.
(وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِهِ)، أي: الحجِّ أو 19 العمرةِ (عَلَى المَرْأَةِ: وَجُودُ مَحْرَمِهَا)؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ: «لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ» رواه أحمدُ بإسنادٍ صحيحٍ 20، ولا فرق بين الشَّابةِ والعجوزِ، وقصيرِ السَّفرِ وطويلِه.
(وَهُوَ)، أي: مَحْرَمُ السَّفرِ: (زَوْجُها، أَوْ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ بِنَسَبٍ)؛ كأخٍ مسلمٍ مكلفٍ، (أَوْ سَبَبٍ مُبَاحٍ)؛ كأخٍ مِن رضاعٍ كذلك.
وخَرَج مَن تَحرُمُ عليه بسببٍ مُحَرمٍ؛ كأمِّ المَزْنيِّ بها وبنتِها، وكذا أمُّ الموطوءةِ بشبهةٍ وبنتُها.
والملاعنُ ليس مَحْرَماً للملاعنةِ؛ لأنَّ تحريمَها عليه أبداً عقوبةٌ وتغليظٌ عليه، لا لحرمتِها.

الجزء: 2 - الصفحة: 68

ونفقةُ المَحْرَمِ عليها، فيُشترطُ لها: مِلْكُ زادٍ وراحلةٍ لهما، ولا يلزمُه مع بذلِها ذلك سفرٌ معها.
ومَن أَيِسَت مِنه استنابت، وإن حجَّت بدونِه حَرُم وأجزأ.
(وَإِنْ مَاتَ مَنْ لَزِمَاهُ)، أي: الحجُّ والعمرةُ؛ (أُخْرِجَا مِنْ تَرِكَتِهِ) مِن رأسِ المالِ، أَوْصَى به أو لا.
ويَحجُّ النائبُ مِن حيثُ وجَبَا على الميتِ؛ لأنَّ القضاءَ يكونُ بصفةِ الأداءِ؛ وذلك لما روى البخاري عن ابنِ عباسٍ: أنَّ امرأةً قالت: يا رسول الله إنَّ أُمي نذَرَت أن تَحجَّ فلم تحجَّ حتى ماتت، أفأحجُّ عنها؟ قال: «نَعَمْ حُجِّي 21 عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ اقْضُوا حَقَّ 22 الله، فَاللهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ» 23. ويسقُطُ بحجِّ أجنبيٍّ عنه، لا عن حيٍّ بلا إذنِه.
وإن ضاق مالُه حُجَّ به من حيثُ بلَغ، وإن مات في الطريقِ حُجَّ عنه من حيثُ مات.

الجزء: 2 - الصفحة: 69

فصول الكتاب · 316 فصل
فصول الروض المربع بشرح زاد المستنقع مختصر المقنع ط الركائز
المقدمةاسمهمولده ونشأتهفضائله وثناء العلماء عليهمشايخهتلاميذهمؤلفاتهوفاتهترجمة صاحب الروض المربعاسمهصفاته وأخلاقهشيوخهتلاميذهمؤلفاتهثناء العلماء عليهوفاتهتوثيق اسم الكتابوصف النسخ الخطيةنسخة المكتبة العباسية في البصرةمجموع النسخ المعتمدة في هذه التحقيق ست نسخ، وهي كالتاليالأولى: النسخة المقروءة على المؤلفالثانية: نسخة الشيخ محمد بن إبراهيم بن سيف رحمه اللهالثالثة: نسخة أحمد بن محمد اليونين البعلي رحمه اللهالرابعة: نسخة الشيخ ابن سعدي رحمه اللهالخامسة: نسخة الشيخ أبا الخيل رحمه اللهالسادسة: نسخة الشيخ ابن عايض رحمه اللهمنهج التحقيق والتخريجنماذج من النسخ الخطيةكتاب الطهارة(بَابُ الآنِيَةِ)(بَابُ الاسْتِنْجَاءِ)(بابُ السِّواكِ وسُنَنِ الوُضُوءِ)(بَابُ فُرُوضِ الوُضُوءِ وصِفَتِهِ)(بَابُ مَسْحِ الخُفَّيْنِ) وغيرِهما مِن الحوائلِ.(بَابُ نَواقِضِ الوُضُوءِ)(بَابُ الغُسْلِ)(بَابُ التَّيَمُّمِ)(بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ) الحُكْمِيَّةِ(بَابُ الحَيْضِ)(كِتَابُ الصَّلَاةِ)(بَابُ الأَذَانِ)(بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاة)(بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ سُجُودِ السَّهُو)(فَصْلٌ) في الكلامِ على السُّجودِ لنَقْصٍ(بَابُ صَلَاةِ التَّطوُّعِ)، وأوقاتِ النَّهي(بَابُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ)(فَصْلٌ) في أحكامِ الإمامةِ(فَصْلٌ) في موقفِ الإمامِ والمأمومين(فَصْلٌ) في أحكامِ الاقتداءِ(فَصْلٌ) في الأعذارِ المسقطةِ للجمعةِ والجماعةِ(بَابُ صَلَاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ صَلَاةِ الجُمُعَةِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ صَلَاةُ العِيدَيْنِ)(بَابُ صَلَاةِ الكُسُوفِ)(بَابُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ)(كِتَابُ الجَنَائِزِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الكفن(فَصْلٌ) في الصلاة على الميت(فَصْلٌ) في حملِ الميِّتِ ودفنِه(فَصْلٌ)(كِتَابُ الزَّكَاةِ)(بَابُ زَكَاةِ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ)(فَصْلٌ) في زكاةِ البَقَرِ(فَصْلٌ) في زكاةِ الغَنمِ(بَابُ زَكَاةِ الحُبُوبِ وَالثِّمَارِ)(فَصْلٌ)(بَابُ زَكَاةِ النَّقدَينِ)(بَابُ زَكَاةِ العُرُوضِ)(بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ)(فَصْلٌ)(بَابُ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ)(بَابُ أَهْلِ الزَّكَاةِ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الصِّيَامِ)(بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ، وَيُوجِبُ الكَفَّارَةَ)، وما يتعلَّقُ بذلك(فَصْلٌ)(بَابُ مَا يُكْرَهُ، وَيُسْتَحَبُّ) في الصَّومِ، (وَحُكْمُ القَضَاءِ)، أي: قضاء الصوم(بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ)(بَابُ الاعتِكَافِ)(كِتَابُ المَنَاسِكِ)(بَابُ المَوَاقِيتِ)(بَابُ الإِحْرَامِ)(بَابُ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ)(بَابُ الفِدْيَةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ)(بَابُ) حكمِ (صَيْدِ الحَرَمِ)، أي: حرمِ مكةَ(بَابُ) ذِكْرِ (دُخُولِ مَكَّةَ)، وما يتعلقُ بِه من الطوافِ والسَّعيِ(فَصْلٌ)(بَابُ صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الفَوَاتِ وَالإِحْصَارِ)(بَابُ الهَدْيُ، وَالأُضْحِيَةِ)، وَالعَقِيقَةِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الجِهَادِ)فصل(بَابُ عَقْدِ الذِّمَّةِ وَأَحْكَامِهَا)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) فيما يَنْقُض العهدَ(كِتَابُ البَيْعِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الشُّرُوطِ فِي البَيْعِ)(بَابُ الخِيارِ) وقبضِ المبيعِ والإقالةِ(فَصْلٌ) في التَّصرُّفِ في المبيعِ قبلَ قبضِه،(بَابُ الرِّبَا وَالصَّرْفِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ)ْفَصِلٍ(فَصْلٌ)(بَابُ السَّلَمِ)(بَابُ القَرْضِ)(بَابُ الرَّهْنِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ الضَّمَانِ)(فَصْلٌ) في الكَفالةِ(بَابُ الحَوَالَةِ)(بَابُ الصُّلْحِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الحَجْرِ)(فَصلٌ) في المحجورِ عليه لحظِّهِ(بَابُ الوَكَالَةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ الشَّرِكَةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ المُسَاقَاةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الإِجَارَةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ السَّبْقِ)(بَابُ العَارِيَّةِ)(بَابُ الغَصْبِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ الشُّفْعَةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الوَدِيعَةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ إِحْيَاءِ المَوَاتِ)(بَابُ الجعَالَةِ)(بَابُ اللُّقَطَةِ)(بَابُ اللَّقِيطِ)(كِتَابُ الوَقْفِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ الهِبَةِ وَالعَطِيَّةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ فِي تَصَرُّفَاتِ المَرِيضِ) بعطيةٍ أو نحوِها(كِتَابُ الوَصَايَا)(بَابُ المُوصَى لَهُ)(بَابُ المُوصَى بِهِ)(بَابُ الوَصِيَّةِ بِالأَنْصِبَاءِ وَالأَجْزَاءِ)(بَابُ المُوصَى إِلَيْهِ)(كِتَابُ الفَرَائِضِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في أحوالِ الأمِّ(فَصْلٌ) في ميراثِ الجدَّةِ(فَصْلٌ) في ميراثِ البناتِ وبناتِ الابنِ والأخواتِ(فَصْلٌ في الحَجبِ)(بَابُ العَصَبَاتِ)(فَصْلٌ)(بَابُ أُصُولِ المَسَائِلِ) والعولِ والردِّ(بَابُ التَّصْحِيحِ، وَالمُنَاسَخَاتِ، وقِسْمَةِ التَّرِكَاتِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في قِسمةِ التركاتِ(بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ(بَابُ مِيرَاثِ الحَمْلِ)(بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ)(بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى)(بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ المِلَلِ)(بَابُ (1) مِيرَاثِ المُطَلَّقَةِ)(بَابُ الإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ فِي المِيرَاثِ)(بَابُ مِيرَاثِ القَاتِلِ، وَالمُبَعَّضِ، وَالوَلَاءِ)(كِتَابُ العِتْقِ)(بَابُ الكِتَابَةِ)(بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ)(كِتَابُ النِّكَاحِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ المُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الشُّرُوطِ) في النكاحِ (وَالعُيُوبِ فِي النِّكَاحِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في العيوبِ في النكاحِ(فَصْلٌ)(بَابُ نِكَاحِ الكُفَّارِ) مِن أهلِ الكتابِ وغيرِهم.(فَصْلٌ)(بَابُ الصَّدَاقِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ وَلِيمَةِ العُرْسِ)(بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في القَسْمِ(فَصْلٌ) في (النُّشُوزُ)(بَابُ الْخُلْعِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الطَّلَاقِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ)(فَصْلٌ) في الاستثناءِ في الطلاقِ(بَابُ) حُكمِ إيقاعِ (الطَّلاقِ فِي) الزَّمنِ (المَاضِي، وَ) وقوعِه في (الزَّمنِ المُسْتَقْبَلِ)(فَصْلٌ)(بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ)(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحيضِ(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحَمْلِ(فَصْلٌ) في تعليقِه بالولادةِ(فَصْلُ) في تعليقِه بالطلاقِ(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحَلِفِ(فصل) في تعليقِه بالكلامِ(فَصْلٌ) في تعليقِه بالإذنِ(فَصْلٌ) في تعليقِه بالمشيئةِ(فَصْلٌ) في مسائلَ مُتفرقةٍ(بَابُ التَّأْوِيلِ فِي الحَلِفِ) بالطلاقِ أو غيرِه(بَابُ الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ)(بَابُ الرَّجْعَةِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الإِيلَاءِ)(كِتَابُ الظِّهَارِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ اللِّعَانِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) فيما يَلْحَقُ مِن النَّسَبِ(كِتَابُ العِدَدِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ الاسْتِبْرِاءِ)(كِتَابُ الرَّضَاعِ(كِتَابُ النَّفَقَاتِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالمَمَالِيكِ) مِن الآدَمِيِّينَ والبَهائِمِ(فَصْلٌ) في نفقةِ الرقيقِ(فصل) في نفقةِ البهائمِ(بَابُ الحَضَانَةِ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)(فَصْلٌ)(بَابُ شُرُوطِ) وجوب (القِصَاصِ)(بَابُ اسْتِيفَاءِ القِصَاصِ)(فَصْلٌ)(بَابُ العَفْوِ عَنِ القِصَاصِ)(بَابُ مَا يُوجِبُ القِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ) مِن الأَطْرافِ والجِراحِ.(فَصْلٌ)(كِتَابُ الدِّيَاتِ)(فَصْلٌ)(بَابُ مَقَادِيرِ دِيَاتِ النَّفْسِ)(بَابُ دِيَاتِ الأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا)(فَصْلٌ) في ديةِ المنافعِ(بَابُ الشِّجَاجِ وَكَسْرِ العِظَامِ)(بَابُ العَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ) العاقلةُ(فَصْلٌ) في كفارةِ القتلِ(بَابُ القَسَامَةِ)(كِتَابُ الحُدُودِ)(بَابُ حَدِّ الزِّنَا(بَابُ) حَدِّ (القَذْفِ)(بَابُ حَدِّ المُسْكِرِ)(بَابُ التَّعْزِيرِ)(بَابُ القَطْعِ فِي السَّرِقَةِ)(بَابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ)(بَابُ قِتَالِ أَهْلِ البَغْيِ)(بَابُ حُكْمِ المُرْتَدِّ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الأَطْعِمَةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الذَّكَاةِ)(بَابُ الصَّيْدِ)(كِتَابُ الأَيْمَانِ)(فَصْلٌ)(بَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ) المحلوفِ بها(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ النَّذْرِ)(كِتَابُ القَضَاءِ)(بَابُ آدَابِ (1) القَاضِي)(بَابُ طَرِيقِ الحُكْمِ وَصِفَتِهِ)(فَصْلٌ)(بَابُ كِتَابِ (1) القَاضِي إِلَى القَاضِي)(بَابُ القِسْمَةِ)(بَابُ الدَّعَاوَى (1) وَالبَيِّنَاتِ)(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)(فَصْلٌ)(بَابُ مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ، وَعَدَدِ الشُّهُودِ)، وغيرِ ذلك.(فَصْلُ) في عَددِ الشُّهودِ(فَصْلٌ)(بَابُ اليَمِينِ فِي الدَّعَاوَى)(كِتَابُ الإِقْرَارِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الإقرارِ بالمجملِ
جارٍ التحميل