الروض المربع بشرح زاد المستنقع مختصر المقنع ط الركائز(بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ
أهل الأثرالأرشيف العلمي

1 وهم: كلُّ قريبٍ ليس بذي فرضٍ ولا عَصبةٍ.
و(يُورَّثُونَ 2 بِالتَّنْزِيلِ)، أي: بتنزيلِهِم منزلةَ مَن أدْلَوا به مِن الورثةِ، (الذَّكَرُ وَالأُنْثَى) منهم (سَوَاءٌ)؛ لأنَّهم لا يَرِثون بالرَّحِمِ المجرَّدةِ 3، فاستوى ذُكورُهُم وإناثُهُم 4؛ كولدِ الأُمِّ.
(فَوَلَدُ البَنَاتِ، وَوَلَدُ بَنَاتِ البَنِينَ، وَوَلَدُ الأَخَوَاتِ) مُطلقاً (كَأُمَّهَاتِهِمْ).
(وَبَنَاتُ الإِخْوَةِ) مُطلقاً كآبائِهِنَّ.
(وَ) بناتُ (الأَعْمَامِ لأَبَوَيْنِ أَوْ لأَبٍ) كآبائِهِنَّ.
(وَبَنَاتُ بَنِيهِمْ)، أي: بني الإخوةِ أو بني الأعمامِ كآبائِهِن.

الجزء: 3 - الصفحة: 40

(وَوَلَدُ الإِخْوَةِ لأُمٍّ كَآبَائِهِمْ).
(وَالأَخْوَالُ، وَالخَالَاتُ، وَأَبُو الأُمِّ كَالأُمِّ).
(وَالعَمَّاتُ، وَالعَمُّ لأُمٍّ كَأَبٍ).
(وَكُلُّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ بِأَبٍ بَيْنَ أُمَّيْنِ هِيَ إِحْدَاهُمَا؛ كَأُمِّ أَبِي أُمٍّ، أَوْ بِأَبٍ 5 أَعْلى مِنَ الجَدِّ؛ كَأُمِّ أَبِي الجَدِّ، وَأَبُو أُمِّ أَبٍ، وَأَبُو أُمِّ أُمٍّ، وَأَخَوَاهُمَا، وَأُخْتَاهُمَا بِمَنْزِلَتِهِم).
(فَيُجْعَلُ حَقُّ كُلِّ وَارِثٍ) بفرضٍ أو تعصيبٍ (لِمَنْ أَدْلَى بِهِ) مِن ذوي الأرحامِ ولو بَعُدَ، فإنْ كان واحداً أخَذَ المالَ كلَّه، وإنْ كانوا جماعةً قَسمْتَ المالَ بين مَن يُدْلُون به، فما حَصَل لكلِّ وارثٍ فهو لمن يُدْلِي به، وإنْ بَقِيَ مِن سِهامِ المسألةِ شيءٌ؛ رُدَّ عليهم على قَدْرِ سِهامِهِم.
(فَإِنْ أَدَلَى جَمَاعَةٌ بِوَارِثٍ) بفرضٍ أو تعصيبٍ، (وَاسْتَوتَ مَنْزِلَتُهُمْ مِنْهُ بِلَا سَبْقٍ؛ كَأَوْلَادِهِ؛ فَنَصِيبُهُ لَهُمْ)؛ كإرثِهِم منه، لكنْ الذَّكرُ كالأنثى.
(فَابْنٌ وَبِنْتٌ لأُخْتٍ مَعَ بِنْتٍ لأُخْتٍ أُخْرَى)، لِهَذِهِ المنفردةِ (حَقُّ)، أي: إرْثُ (أُمِّهَا، وَلِلأُولَيَيْنِ حَقُّ أُمِّهِمَا) سويةٌ بينهما.

الجزء: 3 - الصفحة: 41

(وَإِنِ اخْتَلَفَتْ مَنَازِلُهُمْ مِنْهُ؛ جَعَلْتَهُمْ مَعَهُ)، أي: مع مَن أدْلَوا به (كَمَيِّتٍ اقْتَسَمُوا إِرْثَهُ) على حَسَبِ منازِلِهِم منه.
(فَإِنْ خَلَّفَ ثَلَاثَ خَالَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ)، أي: واحدةً شقيقةً، وواحدةً لأبٍ، وواحدةً لأمٍّ، (وَثَلَاثَ عَمَّاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ) كذلك؛ (فَالثُّلُثُ) الذي كان للأمِّ (لِلخَالَاتِ أَخْمَاساً)؛ لأنَّهن يرِثْنَ الأمَّ 6 كذلك، (وَالثُّلُثَانِ) اللَّذان كانَا للأبِ (لِلعَمَّاتِ أَخْمَاساً)؛ لأنَّهن يرِثْنَه كذلك، (وَتَصِحُّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ)؛ للاجتزاءِ بإحدى الخَمسَتَيْنِ؛ لتماثُلِهِما، وضَرْبِها في أصلِ المسألةِ: ثلاثةٍ، للخالاتِ مِن ذلك: خمسةٌ، للشقيقةِ: ثلاثةٌ، وللتي لأبِ: سهمٌ، وللتي لأمِّ: سهمٌ، وللعمَّاتِ: عشرةٌ، للتي مِن قِبَلِ الأبوين: ستةٌ، وللتي مِن قِبَلِ الأبِ: سَهمان، وللتي مِن قِبَلِ الأمِّ: سَهمان.
(وَفِي ثَلَاثَةِ أَخْوَالٍ مُتَفَرِّقِينَ)، أي: أحدهم شقيق الأمِّ، والآخر لأبيها، والآخر لأمها؛ (لِذِي الأُمِّ: السُّدُسُ)، كما يَرِثُه مِن أخته لو ماتت، (وَالبَاقِي لِذِي الأَبَوَيْنِ) وحده؛ لأنَّه يُسقِط الأخ للأبِ.
(فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ)، أي: مع الأخوالِ (أَبُو أُمٍّ؛ أَسْقَطَهُمْ)؛ لأنَّ الأبَ يُسقِطُ الإخوةَ.
(وَفِي ثَلَاثِ بَنَاتِ عُمُومَةٍ مُتَفَرِّقِينَ)، أي: بنتِ عمٍّ لأبوين،

الجزء: 3 - الصفحة: 42

وبنتِ عمٍّ لأبِ، وبنتِ عمٍّ لأمٍّ؛ (المَالُ 7 لِلَّتِي 8 لِلأَبَوَيْنِ)؛ لقيامِهِنَّ مَقامَ آبائهنَّ، فبنتُ العمِّ لأبوين بمنزلةِ أبيها.
(وَإِنْ أَدْلَى جَمَاعَةٌ بِجَمَاعَةٍ قَسَمْتَ المَالَ بَيْنَ المُدلَى بِهِمْ) كأنَّهم أحياءٌ، (فَمَا صَارَ 9 لِكُلِّ وَاحِدٍ) مِن المُدْلى بهم (أَخَذَهُ المُدْلِي بِهِ) مِن ذوي الأرحامِ؛ لأنَّه وارِثُهُ، (وَإِنْ سَقَطَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ عَمِلْتَ بِهِ)، فعمَّةٌ وبنتُ أخٍ؛ المالُ للعمَّةِ؛ لأنَّها تُدْلِي بالأبِ، وبنتُ الأخِ تُدْلِي بالأخِ.
ويَسْقُطُ بعيدٌ مِن وارِثٍ بأقرَبَ منه إلا إن اختلفت الجهةُ، فيُنَزَّلُ بعيدٌ حتى يَلحقَ بوارِثٍ سَقَط به أقربُ أوْ لا.
(وَالجِهَاتُ) التي تَرِثُ بها ذوو الأرحامِ ثلاثةٌ: (أُبُوَّةٌ): ويَدخُلُ فيها فروعُ الأبِ مِن الأجدادِ والجدَّاتِ السواقِطِ، وبناتِ الإخوةِ، وأولادِ الأخواتِ، وبناتِ الأعمامِ، والعمَّاتِ، وعماتِ الأبِ والجدِّ.
(وَأُمُومَةٌ): ويَدخُلُ فيها فروعُ الأمِّ مِن الأخوالِ، والخالاتِ، وأعمامِ الأمِّ، وأعمامِ أبيها وأمِّها، وعمَّاتِ الأمِّ، وعمَّاتِ أبيها وجدِّها وأمِّها، وأخوالِ الأمِّ، وخالاتِها.

الجزء: 3 - الصفحة: 43

(وَبُنُوَّةٌ): ويَدخُلُ فيها أولادُ البناتِ، وأولادُ بناتِ الابنِ.
ومَن أدْلَى بقرابتين وَرِثَ بهما.
ولزوجٍ أو زوجةٍ مع ذي رحمٍ 10 فَرضُهُ كاملاً بلا حَجْبٍ ولا عَوْلٍ، والباقي لذي الرَّحمِ.
ولا يَعولُ هنا إلا أصلُ ستَّةٍ إلى سبعةٍ؛ كخالةٍ وبنتَيْ أختين لأبوين وبنتَي أختين لأمٍّ، للخالةِ: سهمٌ، ولبِنتَي الأختين لأبوين: أربعةٌ، ولبِنتَي الأختين لأمٍّ: سهمان.

الجزء: 3 - الصفحة: 44

فصول الكتاب · 316 فصل
فصول الروض المربع بشرح زاد المستنقع مختصر المقنع ط الركائز
المقدمةاسمهمولده ونشأتهفضائله وثناء العلماء عليهمشايخهتلاميذهمؤلفاتهوفاتهترجمة صاحب الروض المربعاسمهصفاته وأخلاقهشيوخهتلاميذهمؤلفاتهثناء العلماء عليهوفاتهتوثيق اسم الكتابوصف النسخ الخطيةنسخة المكتبة العباسية في البصرةمجموع النسخ المعتمدة في هذه التحقيق ست نسخ، وهي كالتاليالأولى: النسخة المقروءة على المؤلفالثانية: نسخة الشيخ محمد بن إبراهيم بن سيف رحمه اللهالثالثة: نسخة أحمد بن محمد اليونين البعلي رحمه اللهالرابعة: نسخة الشيخ ابن سعدي رحمه اللهالخامسة: نسخة الشيخ أبا الخيل رحمه اللهالسادسة: نسخة الشيخ ابن عايض رحمه اللهمنهج التحقيق والتخريجنماذج من النسخ الخطيةكتاب الطهارة(بَابُ الآنِيَةِ)(بَابُ الاسْتِنْجَاءِ)(بابُ السِّواكِ وسُنَنِ الوُضُوءِ)(بَابُ فُرُوضِ الوُضُوءِ وصِفَتِهِ)(بَابُ مَسْحِ الخُفَّيْنِ) وغيرِهما مِن الحوائلِ.(بَابُ نَواقِضِ الوُضُوءِ)(بَابُ الغُسْلِ)(بَابُ التَّيَمُّمِ)(بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ) الحُكْمِيَّةِ(بَابُ الحَيْضِ)(كِتَابُ الصَّلَاةِ)(بَابُ الأَذَانِ)(بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاة)(بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ سُجُودِ السَّهُو)(فَصْلٌ) في الكلامِ على السُّجودِ لنَقْصٍ(بَابُ صَلَاةِ التَّطوُّعِ)، وأوقاتِ النَّهي(بَابُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ)(فَصْلٌ) في أحكامِ الإمامةِ(فَصْلٌ) في موقفِ الإمامِ والمأمومين(فَصْلٌ) في أحكامِ الاقتداءِ(فَصْلٌ) في الأعذارِ المسقطةِ للجمعةِ والجماعةِ(بَابُ صَلَاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ صَلَاةِ الجُمُعَةِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ صَلَاةُ العِيدَيْنِ)(بَابُ صَلَاةِ الكُسُوفِ)(بَابُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ)(كِتَابُ الجَنَائِزِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الكفن(فَصْلٌ) في الصلاة على الميت(فَصْلٌ) في حملِ الميِّتِ ودفنِه(فَصْلٌ)(كِتَابُ الزَّكَاةِ)(بَابُ زَكَاةِ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ)(فَصْلٌ) في زكاةِ البَقَرِ(فَصْلٌ) في زكاةِ الغَنمِ(بَابُ زَكَاةِ الحُبُوبِ وَالثِّمَارِ)(فَصْلٌ)(بَابُ زَكَاةِ النَّقدَينِ)(بَابُ زَكَاةِ العُرُوضِ)(بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ)(فَصْلٌ)(بَابُ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ)(بَابُ أَهْلِ الزَّكَاةِ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الصِّيَامِ)(بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ، وَيُوجِبُ الكَفَّارَةَ)، وما يتعلَّقُ بذلك(فَصْلٌ)(بَابُ مَا يُكْرَهُ، وَيُسْتَحَبُّ) في الصَّومِ، (وَحُكْمُ القَضَاءِ)، أي: قضاء الصوم(بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ)(بَابُ الاعتِكَافِ)(كِتَابُ المَنَاسِكِ)(بَابُ المَوَاقِيتِ)(بَابُ الإِحْرَامِ)(بَابُ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ)(بَابُ الفِدْيَةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ)(بَابُ) حكمِ (صَيْدِ الحَرَمِ)، أي: حرمِ مكةَ(بَابُ) ذِكْرِ (دُخُولِ مَكَّةَ)، وما يتعلقُ بِه من الطوافِ والسَّعيِ(فَصْلٌ)(بَابُ صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الفَوَاتِ وَالإِحْصَارِ)(بَابُ الهَدْيُ، وَالأُضْحِيَةِ)، وَالعَقِيقَةِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الجِهَادِ)فصل(بَابُ عَقْدِ الذِّمَّةِ وَأَحْكَامِهَا)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) فيما يَنْقُض العهدَ(كِتَابُ البَيْعِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الشُّرُوطِ فِي البَيْعِ)(بَابُ الخِيارِ) وقبضِ المبيعِ والإقالةِ(فَصْلٌ) في التَّصرُّفِ في المبيعِ قبلَ قبضِه،(بَابُ الرِّبَا وَالصَّرْفِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ)ْفَصِلٍ(فَصْلٌ)(بَابُ السَّلَمِ)(بَابُ القَرْضِ)(بَابُ الرَّهْنِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ الضَّمَانِ)(فَصْلٌ) في الكَفالةِ(بَابُ الحَوَالَةِ)(بَابُ الصُّلْحِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الحَجْرِ)(فَصلٌ) في المحجورِ عليه لحظِّهِ(بَابُ الوَكَالَةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ الشَّرِكَةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ المُسَاقَاةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الإِجَارَةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ السَّبْقِ)(بَابُ العَارِيَّةِ)(بَابُ الغَصْبِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ الشُّفْعَةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الوَدِيعَةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ إِحْيَاءِ المَوَاتِ)(بَابُ الجعَالَةِ)(بَابُ اللُّقَطَةِ)(بَابُ اللَّقِيطِ)(كِتَابُ الوَقْفِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ الهِبَةِ وَالعَطِيَّةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ فِي تَصَرُّفَاتِ المَرِيضِ) بعطيةٍ أو نحوِها(كِتَابُ الوَصَايَا)(بَابُ المُوصَى لَهُ)(بَابُ المُوصَى بِهِ)(بَابُ الوَصِيَّةِ بِالأَنْصِبَاءِ وَالأَجْزَاءِ)(بَابُ المُوصَى إِلَيْهِ)(كِتَابُ الفَرَائِضِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في أحوالِ الأمِّ(فَصْلٌ) في ميراثِ الجدَّةِ(فَصْلٌ) في ميراثِ البناتِ وبناتِ الابنِ والأخواتِ(فَصْلٌ في الحَجبِ)(بَابُ العَصَبَاتِ)(فَصْلٌ)(بَابُ أُصُولِ المَسَائِلِ) والعولِ والردِّ(بَابُ التَّصْحِيحِ، وَالمُنَاسَخَاتِ، وقِسْمَةِ التَّرِكَاتِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في قِسمةِ التركاتِ(بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ(بَابُ مِيرَاثِ الحَمْلِ)(بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ)(بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى)(بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ المِلَلِ)(بَابُ (1) مِيرَاثِ المُطَلَّقَةِ)(بَابُ الإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ فِي المِيرَاثِ)(بَابُ مِيرَاثِ القَاتِلِ، وَالمُبَعَّضِ، وَالوَلَاءِ)(كِتَابُ العِتْقِ)(بَابُ الكِتَابَةِ)(بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ)(كِتَابُ النِّكَاحِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ المُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الشُّرُوطِ) في النكاحِ (وَالعُيُوبِ فِي النِّكَاحِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في العيوبِ في النكاحِ(فَصْلٌ)(بَابُ نِكَاحِ الكُفَّارِ) مِن أهلِ الكتابِ وغيرِهم.(فَصْلٌ)(بَابُ الصَّدَاقِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ وَلِيمَةِ العُرْسِ)(بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في القَسْمِ(فَصْلٌ) في (النُّشُوزُ)(بَابُ الْخُلْعِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الطَّلَاقِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ)(فَصْلٌ) في الاستثناءِ في الطلاقِ(بَابُ) حُكمِ إيقاعِ (الطَّلاقِ فِي) الزَّمنِ (المَاضِي، وَ) وقوعِه في (الزَّمنِ المُسْتَقْبَلِ)(فَصْلٌ)(بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ)(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحيضِ(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحَمْلِ(فَصْلٌ) في تعليقِه بالولادةِ(فَصْلُ) في تعليقِه بالطلاقِ(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحَلِفِ(فصل) في تعليقِه بالكلامِ(فَصْلٌ) في تعليقِه بالإذنِ(فَصْلٌ) في تعليقِه بالمشيئةِ(فَصْلٌ) في مسائلَ مُتفرقةٍ(بَابُ التَّأْوِيلِ فِي الحَلِفِ) بالطلاقِ أو غيرِه(بَابُ الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ)(بَابُ الرَّجْعَةِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الإِيلَاءِ)(كِتَابُ الظِّهَارِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ اللِّعَانِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) فيما يَلْحَقُ مِن النَّسَبِ(كِتَابُ العِدَدِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ الاسْتِبْرِاءِ)(كِتَابُ الرَّضَاعِ(كِتَابُ النَّفَقَاتِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالمَمَالِيكِ) مِن الآدَمِيِّينَ والبَهائِمِ(فَصْلٌ) في نفقةِ الرقيقِ(فصل) في نفقةِ البهائمِ(بَابُ الحَضَانَةِ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)(فَصْلٌ)(بَابُ شُرُوطِ) وجوب (القِصَاصِ)(بَابُ اسْتِيفَاءِ القِصَاصِ)(فَصْلٌ)(بَابُ العَفْوِ عَنِ القِصَاصِ)(بَابُ مَا يُوجِبُ القِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ) مِن الأَطْرافِ والجِراحِ.(فَصْلٌ)(كِتَابُ الدِّيَاتِ)(فَصْلٌ)(بَابُ مَقَادِيرِ دِيَاتِ النَّفْسِ)(بَابُ دِيَاتِ الأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا)(فَصْلٌ) في ديةِ المنافعِ(بَابُ الشِّجَاجِ وَكَسْرِ العِظَامِ)(بَابُ العَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ) العاقلةُ(فَصْلٌ) في كفارةِ القتلِ(بَابُ القَسَامَةِ)(كِتَابُ الحُدُودِ)(بَابُ حَدِّ الزِّنَا(بَابُ) حَدِّ (القَذْفِ)(بَابُ حَدِّ المُسْكِرِ)(بَابُ التَّعْزِيرِ)(بَابُ القَطْعِ فِي السَّرِقَةِ)(بَابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ)(بَابُ قِتَالِ أَهْلِ البَغْيِ)(بَابُ حُكْمِ المُرْتَدِّ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الأَطْعِمَةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الذَّكَاةِ)(بَابُ الصَّيْدِ)(كِتَابُ الأَيْمَانِ)(فَصْلٌ)(بَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ) المحلوفِ بها(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ النَّذْرِ)(كِتَابُ القَضَاءِ)(بَابُ آدَابِ (1) القَاضِي)(بَابُ طَرِيقِ الحُكْمِ وَصِفَتِهِ)(فَصْلٌ)(بَابُ كِتَابِ (1) القَاضِي إِلَى القَاضِي)(بَابُ القِسْمَةِ)(بَابُ الدَّعَاوَى (1) وَالبَيِّنَاتِ)(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)(فَصْلٌ)(بَابُ مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ، وَعَدَدِ الشُّهُودِ)، وغيرِ ذلك.(فَصْلُ) في عَددِ الشُّهودِ(فَصْلٌ)(بَابُ اليَمِينِ فِي الدَّعَاوَى)(كِتَابُ الإِقْرَارِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الإقرارِ بالمجملِ
جارٍ التحميل