الروض المربع بشرح زاد المستنقع مختصر المقنع ط الركائز(بَابُ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ)
أهل الأثرالأرشيف العلمي

أي: المُحرَّمَاتِ بسببِه.
(وَهِيَ)، أي: محظوراتُه (تِسْعَةٌ): أحدُها: (حَلْقُ الشَّعرِ 1 مِن جميعِ بدنِه بلا عذرٍ، يعني: إزالتُه بحلقٍ، أو نَتْفٍ، أو قَلْعٍ؛ لقولِه تعالى: (وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) [البقرة: 196]. (وَ) الثاني: (تَقْلِيمُ الأَظْفَارِ)، أو قَصُّه مِن يدٍ أو رجلٍ بلا عذرٍ.
فإن خَرَج بِعَيْنِه شعرٌ، أو كُسِرَ ظفرُه فأزالهما، أو زالَا 2 مع غيرِهما؛ فلا فديةَ.
وإنْ حصل الأذى بقرْحٍ أو قملٍ ونحوِه فأزال 3 شعرَه لذلك؛ فدى.
ومَن حُلِق رأسُه بإذنِه، أو سكت ولم يَنهَه؛ فدى.
ويُباحُ للمُحْرِمِ غَسْلُ شعرِه بسدرٍ ونحوِه.

الجزء: 2 - الصفحة: 82

(فَمَنْ حَلَقَ) شعرةً واحدةً أو بعضَها فعليه طعامُ مسكينٍ، وشَعرتين أو بعضَ شَعرتين فطعامَا مسكينٍ 4، وثلاثَ شعراتٍ فعليه دمٌ، (أَوْ قَلَّمَ) ظفراً فطعامُ مسكينٍ، وظُفْرَيْن فطعامَا مسكينٍ 5، و (ثَلَاثَةً فَعَلَيهِ دَمٌ)، أي: شاةٌ، أو إطعامُ ستةَ مساكين، أو صيامُ ثلاثةَ أيامٍ.
وإن خلَّلَ شَعْرَه وشكَّ في سقوطِ شيءٍ به 6؛ استُحِبَّت.
الثالثُ: تغطيةُ رأسِ الذَّكَرِ، وأشار إليه بقولِه: (وَمَنْ غَطَّى رَأْسَهُ بِمُلَاصِقٍ؛ فَدَى)، سواءٌ كان معتاداً كعمامةٍ، وبُرْنُسٍ 7، أم لا كقِرْطاسٍ 8 وطينٍ، ونُورةٍ، وحناءٍ، أو عَصَبَهُ بِسَيْرٍ، أو استظَلَّ في مَحْمَلٍ راكباً أو لا، ولو لم يلاصِقْه، ويحرُمُ ذلك بلا عذرٍ، لا إنْ حَمَلَ عليه، أو استظَلَّ بِخَيْمَةٍ، أو شجرةٍ، أو بيتٍ.

الجزء: 2 - الصفحة: 83

الرابعُ: لُبْسه المَخِيطَ، وإليه الإشارةُ بقولِه: (وَإِنْ لَبِسَ ذَكَرٌ مَخِيْطاً فَدَى).
ولا يَعْقِدُ عليه رداءً ولا غيرَه، إلا إزارَه، ومِنْطَقَةً 9 وهِمْيَاناً 10 فيهما نفقةٌ مع حاجةٍ لِعَقْدٍ.
وإنْ لم يجد نَعْلَيْن لَبِسَ خُفَيِّن، أو لم يَجِد إزاراً لَبِسَ سراويلَ إلى أنْ يجِدَ، ولا فديةَ.
الخامسُ: الطِّيبُ، وقد ذكره بقولِه: (وَإِنْ طَيَّبَ) مُحرِمٌ (بَدَنَه، أَوْ ثَوْبَهُ)، أو شيئاً منهما، أو استعملَه في أكلٍ أو شربٍ 11، (أَوْ ادَّهَنَ)، أو اكتحل، أو اسْتَعَطَ (بِمُطَيَّبٍ، أَوْ شَمَّ) قصداً (طِيباً، أَوْ تَبَخَّرَ بِعُودٍ وَنَحْوِهِ)، أو شمَّه قصداً، ولو بَخورَ الكعبةِ؛ أَثِمَ و (فَدَى).
ومِن الطِّيبِ: مِسْكٌ، وكافورٌ، وعنبرٌ، وزعفرانٌ، ووَرْسٌ 12،

الجزء: 2 - الصفحة: 84

ووَرْدٌ، وبَنَفْسَجٌ 13، ولَيْنوفرُ 14، وياسمينٌ، وبانٌ 15، وماءُ وردٍ.
وإن شمَّها بلا قصدٍ، أو مسَّ ما لا يَعْلَقُ؛ كقِطَعِ كافورٍ، أو شمَّ فواكهَ، أو عوداً، أو شيحاً 16، أو ريحاناً فارسيًّا، أو نَمَّاماً 17، أو ادَّهن بدهنٍ غيرِ مطيَّبٍ؛ فلا فديةَ.
السادسُ: قَتْلُ صيدِ البَرِّ واصطياده 18، وقد أشار إليه بقولِه: (وَإِنْ قَتَلَ صَيْداً مَأْكُولاً بَرِّيًّا أَصْلاً)؛ كحَمَامِ وبَطٍّ ولو استأنسَ، بخلافِ إبلٍ وبقرٍ أهليةٍ ولو توحَّشت، (وَلَوْ تَوَلَّدَ مِنْهُ)، أي: مِن الصيدِ المذكورِ (وَمِنْ غَيْرِهِ)؛ كالمتولِّدِ بين المأكولٍ وغيرِه، أو بين الوحشي وغيرِه؛ تغليباً للحظرِ.

الجزء: 2 - الصفحة: 85

(أَوْ تَلِفَ) الصيدُ المذكورُ (فِي يَدِهِ) بمباشرةٍ أو سببٍ، كإشارةٍ، ودلالةٍ، وإعانةٍ ولو بمناولةِ آلةٍ، أو جنايةِ دابةٍ هو متصرِّفٌ فيها؛ (فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ).
وإن دلَّ ونحوَه مُحرِمٌ مُحرِماً فالجزاءُ بينهما.
ويَحْرُمُ على المُحْرِم أكلُه مما صاده، أو كان له أثرٌ في صيدِه، أو ذُبحَ أو صِيدَ لأجلِه.
وما حَرُم عليه لنحو دِلالةٍ، أو صِيدَ له؛ لا يَحرُمُ على مُحْرِمٍ غيرِه.
ويَضمنُ بَيْضَ صَيْدٍ، ولَبَنَه إذا حلبَه بقيمتِه.
ولا يَملكُ المُحْرِم ابتداءً صيداً بغيرِ إرثٍ.
وإن أَحْرَم وبِملكِه صيدٌ لم يَزُل، ولا يدُه الحكميةُ، بل تزالُ يدُه المشاهدةُ بإرسالِه.
(وَلَا يَحْرُمُ) بإحرامٍ أو حَرَمٍ (حَيْوانٌ إِنْسِيٌّ)؛ كالدجاجِ 19 وبهيمةِ الأنعامِ؛ لأنَّه ليس بصيدٍ، وقد كان النَّبيُّ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يذبحُ البُدْنَ في إحرامِه بالحرمِ 20.

الجزء: 2 - الصفحة: 86

(وَلَا) يحرمُ (صَيْدُ البَحْرِ) إن لم يكن بالحرمِ؛ لقولِه تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ) [المائدة: 96].
وطيرُ الماءِ بريُّ.
(وَلَا) يَحْرُم بِحَرَمٍ ولا إحرامٍ (قَتْلُ مُحَرَّمِ الأَكْلِ)؛ كالأسدِ، والنمرِ، والكلبِ، إلا المتولِّدَ كما تقدَّم.
(وَلَا) يَحْرُم قتلُ الصيدِ (الصَّائِلِ) دفعاً عن نفسِه أو مالِه، سواءٌ خَشِي التَّلَفَ أو الضَّرَرَ بجرحِه 21؛ لأنَّه التحق بالمؤذياتِ، فصار كالكلبِ العقورِ.
ويُسنُّ مطلقاً قتلُ كلِّ مؤذٍ غيرِ آدمي.
ويَحْرُم بإحرامٍ قتلُ قَمْلٍ وصِئْبَانِهِ 22 ولو برميه، ولا جزاءَ فيه، لا براغيثَ وقُرادٍ 23 ونحوِهما.
وُيْضَمنُ جَرَادٌ بقيمتِه.
ولمُحْرِمٍ احتاج لِفِعْلِ محظورٍ فعلُه ويفدي، وكذا لو اضطرَّ إلى أَكْلِ صَيْدٍ فله ذَبْحُه وأكلُه؛ كمن بالحرمِ، ولا يُباحُ إلا لمن له أكلُ الميتةِ.

الجزء: 2 - الصفحة: 87

السابعُ: عقدُ النِّكاحِ، وقد ذكره بقولِه: (وَيَحْرُمُ عَقْدُ نِكَاحٍ)، فلو تزوَّج المُحْرِمُ، أو زوَّج مُحْرِمَةً، أو كان وليًّا أو وكيلاً في النكاحِ؛ حَرُمَ، (وَلَا يَصِحُّ)؛ لما روى مسلمٌ عن عثمانَ مرفوعاً: «لَا يَنْكِحِ المُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ» 24، (وَلَا فِدْيَةَ) في عقدِ النكاحِ، كشراءِ الصيدِ، ولا فرق بين الإحرامِ الصحيحِ والفاسدِ.
ويُكْرَه للمُحْرِم أنْ يخطِبَ امرأةً كخُطبةِ عقدِه، وحضورِه، وشهادتِه فيه.
(وَتَصِحُّ الرَّجْعَةُ)، أي: لو راجع المُحْرِمُ امرأتِه صحَّت بلا كراهةٍ؛ لأنَّه إمساكٌ، وكذا شراءُ أمةٍ للوطءِ.
الثامنُ: الوَطْءُ، وإليه الإشارة بقولِه: (وَإِنْ جَامَعَ المُحْرِمُ)؛ بأن غيَّب الحشَفةَ في قُبُلٍ أو دُبُرٍ مِن آدمي أو غيرِه 25؛ لقولِه تعالى: (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ) [البقرة: 197]، قال ابنُ عباسٍ: «هُوَ الجِمَاعُ» 26. وإن كان الوطءُ (قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ؛ فَسَدَ نُسُكُهُمَا)، ولو بعدَ الوقوفِ بعرفةَ، ولا فرق بين العامدِ والساهي؛ لقضاءِ بعضِ

الجزء: 2 - الصفحة: 88

الصحابةِ بفسادِ الحجِّ ولم يَستفصِل، (وَيَمْضِيَانِ فِيهِ)، أي: يجبُ على الواطئ والموطوءةِ المضيُّ في النسكِ الفاسدِ، ولا يَخرجان منه بالوطءِ؛ رُوي عن عمرَ 27، وعليٍّ 28، وأبي هريرةَ 29، وابنِ عباسٍ 30، فحكمُه كالإحرامِ الصحيحِ؛ لقولِه تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ) [البقرة: 196]، (وَيَقْضِيَانِهِ) وجوباً (ثَانِيَ عَامٍ)؛ رُوي عن ابنِ عباسٍ، وابنِ

الجزء: 2 - الصفحة: 89

عمرَ، وابنِ عمرو 31 32، وغيرُ المكلَّفِ يقضي بعد تكلِيفِه وحجَّةِ الإسلامِ فوراً مِن حيثُ أحرمَ أوَّلاً إن كان قبلَ ميقاتٍ، وإلا فمِنه.
وسُنَّ تَفَرُّقُهُما في قضاءٍ مِن موضعِ وَطْءٍ إلى أن يحِلَّا.
والوطءُ بعد التحلُّلِ الأوَّلِ لا يُفسدُ النسكَ، وعليه شاةٌ.
ولا فديةَ على مكرَهةٍ، ونفقةُ حجَّةِ قضائِها عليه؛ لأنَّه المفسدُ لِنُسكِها.
التاسعُ: المباشرةُ دون الفرجِ، وذكرها بقولِه: (وَتَحْرُمُ المُبَاشَرَةُ)، أي: مباشرةُ الرجلِ المرأةَ، (فَإِنْ فَعَلَ)، أي: باشَرَها (فَأَنْزَلَ؛ لَمْ يَفْسُدْ حَجُّهُ)، كما لو لم يُنْزِل، ولا يَصحُّ قياسُها على الوطءِ؛ لأنَّه يجبُ به الحدُّ دونها، (وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ) إنْ أنْزَل بمباشرةٍ،

الجزء: 2 - الصفحة: 90

أو قبلةٍ، أو تكرارِ نَظَر، أو لمسٍ لشهوةٍ، أو أمنى باستمناءٍ؛ قياساً على بدنةِ الوطءِ، وإن لم 33 ينزل فشاةٌ كفديةِ أذى، وخطأٌ في ذلك كعمدٍ، وامرأةٌ مع شهوةٍ كرجلٍ في ذلك.
(لَكِنْ يُحْرِمُ) بعدَ أن يَخرُجَ (مِنَ الحِلِّ)؛ ليَجمعَ في إحرامِه بين الحِلِّ والحرمِ (لِطَوَافِ الفَرْضِ)، أي: ليطوفَ طوافَ الزيارةِ مُحْرِماً.
وظاهرُ كلامِه: أنَّ هذا في المباشِرِ 34 دونَ الفرجِ إذا أنزل، وهو غيرُ متَّجِهٍ؛ لأنَّه لم يفسد إحرامُه حتى يحتاجَ لتجديدِه، فالمباشرةُ كسائرِ المحرماتِ غيرِ الوطءِ، هذا مقتضى كلامِه في الإقناعِ 35، كالمنتهى 36، والمقنعِ 37، والتنقيحِ 38، والإنصافِ 39، والمبدعِ وغيرِها 40، وإنما ذكروا هذا الحكمَ فِيمن وطِئ بعد التحلِّلِ الأوَّلِ إلا أن يكونَ على وجهِ الاحتياطِ؛ مراعاةً للقولِ بالإفسادِ.

الجزء: 2 - الصفحة: 91

(وَإِحْرَامُ المَرْأةِ) فيما تقدَّم (كَالرَّجُلِ، إِلَّا فِي اللِّبَاسِ)، أي: لباسِ المخيطِ، فلا يَحرمُ عليها، ولا تغطيةُ الرأسِ، (وَتَجْتَنِبُ البُرْقُعَ، وَالقُفَّازَيْنِ)؛ لقولِه عليه السلامُ: «لَا تَنْتَقِبُ المَرْأَةُ، وَلَا تَلْبَسُ القُفَّازَيْنِ» رواه البخاري وغيره 41، والقفَّازان 42: شيءٌ يُعملُ لليدين يَدخلان فيه يستُرُهما مِن الحرِّ كما يُعملُ للبُزاةِ.
ويَفدي الرجلُ والمرأةُ بلُبسِهما.
(وَ) تجتنبُ أيضاً (تَغْطِيَةَ وَجْهِهَا)؛ لقولِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «إحْرَامُ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ، وَإِحْرَامُ المَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا» 43، فتضعُ الثوبَ فوقَ رأسِها

الجزء: 2 - الصفحة: 92

وتسدِلُه على وجهِها لمرورِ الرجالِ قريباً منها.
(وَيُبَاحُ لَهَا التَّحَلِّيَ) بالخَلْخَالِ 44، والسِّوارِ، والدُّمْلجِ 45 ونحوِها.
ويُسنُّ لها خِضابٌ عند إحرامٍ، وكُرِه بعدَه.
وكُره لهما اكتحالٌ بإثمدٍ لزينةٍ.
ولهما لُبْسُ مُعصفرٍ وكُحْليٍّ، وقَطْعُ رائحةٍ كريهةٍ بغيرِ طيبٍ، واتجارٌ وعملُ صَنْعَةٍ ما لم يشغلا عن واجبٍ أو مستحبٍ، وله لُبسُ خاتمٍ.
ويَجتنبانِ الرفثَ والفسوقَ والجدالَ.
وتُسَنُّ قِلَّةُ الكلامِ إلا فيما يَنفعُ.

الجزء: 2 - الصفحة: 93

فصول الكتاب · 316 فصل
فصول الروض المربع بشرح زاد المستنقع مختصر المقنع ط الركائز
المقدمةاسمهمولده ونشأتهفضائله وثناء العلماء عليهمشايخهتلاميذهمؤلفاتهوفاتهترجمة صاحب الروض المربعاسمهصفاته وأخلاقهشيوخهتلاميذهمؤلفاتهثناء العلماء عليهوفاتهتوثيق اسم الكتابوصف النسخ الخطيةنسخة المكتبة العباسية في البصرةمجموع النسخ المعتمدة في هذه التحقيق ست نسخ، وهي كالتاليالأولى: النسخة المقروءة على المؤلفالثانية: نسخة الشيخ محمد بن إبراهيم بن سيف رحمه اللهالثالثة: نسخة أحمد بن محمد اليونين البعلي رحمه اللهالرابعة: نسخة الشيخ ابن سعدي رحمه اللهالخامسة: نسخة الشيخ أبا الخيل رحمه اللهالسادسة: نسخة الشيخ ابن عايض رحمه اللهمنهج التحقيق والتخريجنماذج من النسخ الخطيةكتاب الطهارة(بَابُ الآنِيَةِ)(بَابُ الاسْتِنْجَاءِ)(بابُ السِّواكِ وسُنَنِ الوُضُوءِ)(بَابُ فُرُوضِ الوُضُوءِ وصِفَتِهِ)(بَابُ مَسْحِ الخُفَّيْنِ) وغيرِهما مِن الحوائلِ.(بَابُ نَواقِضِ الوُضُوءِ)(بَابُ الغُسْلِ)(بَابُ التَّيَمُّمِ)(بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ) الحُكْمِيَّةِ(بَابُ الحَيْضِ)(كِتَابُ الصَّلَاةِ)(بَابُ الأَذَانِ)(بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاة)(بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ سُجُودِ السَّهُو)(فَصْلٌ) في الكلامِ على السُّجودِ لنَقْصٍ(بَابُ صَلَاةِ التَّطوُّعِ)، وأوقاتِ النَّهي(بَابُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ)(فَصْلٌ) في أحكامِ الإمامةِ(فَصْلٌ) في موقفِ الإمامِ والمأمومين(فَصْلٌ) في أحكامِ الاقتداءِ(فَصْلٌ) في الأعذارِ المسقطةِ للجمعةِ والجماعةِ(بَابُ صَلَاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ صَلَاةِ الجُمُعَةِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ صَلَاةُ العِيدَيْنِ)(بَابُ صَلَاةِ الكُسُوفِ)(بَابُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ)(كِتَابُ الجَنَائِزِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الكفن(فَصْلٌ) في الصلاة على الميت(فَصْلٌ) في حملِ الميِّتِ ودفنِه(فَصْلٌ)(كِتَابُ الزَّكَاةِ)(بَابُ زَكَاةِ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ)(فَصْلٌ) في زكاةِ البَقَرِ(فَصْلٌ) في زكاةِ الغَنمِ(بَابُ زَكَاةِ الحُبُوبِ وَالثِّمَارِ)(فَصْلٌ)(بَابُ زَكَاةِ النَّقدَينِ)(بَابُ زَكَاةِ العُرُوضِ)(بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ)(فَصْلٌ)(بَابُ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ)(بَابُ أَهْلِ الزَّكَاةِ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الصِّيَامِ)(بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ، وَيُوجِبُ الكَفَّارَةَ)، وما يتعلَّقُ بذلك(فَصْلٌ)(بَابُ مَا يُكْرَهُ، وَيُسْتَحَبُّ) في الصَّومِ، (وَحُكْمُ القَضَاءِ)، أي: قضاء الصوم(بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ)(بَابُ الاعتِكَافِ)(كِتَابُ المَنَاسِكِ)(بَابُ المَوَاقِيتِ)(بَابُ الإِحْرَامِ)(بَابُ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ)(بَابُ الفِدْيَةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ)(بَابُ) حكمِ (صَيْدِ الحَرَمِ)، أي: حرمِ مكةَ(بَابُ) ذِكْرِ (دُخُولِ مَكَّةَ)، وما يتعلقُ بِه من الطوافِ والسَّعيِ(فَصْلٌ)(بَابُ صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الفَوَاتِ وَالإِحْصَارِ)(بَابُ الهَدْيُ، وَالأُضْحِيَةِ)، وَالعَقِيقَةِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الجِهَادِ)فصل(بَابُ عَقْدِ الذِّمَّةِ وَأَحْكَامِهَا)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) فيما يَنْقُض العهدَ(كِتَابُ البَيْعِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الشُّرُوطِ فِي البَيْعِ)(بَابُ الخِيارِ) وقبضِ المبيعِ والإقالةِ(فَصْلٌ) في التَّصرُّفِ في المبيعِ قبلَ قبضِه،(بَابُ الرِّبَا وَالصَّرْفِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ)ْفَصِلٍ(فَصْلٌ)(بَابُ السَّلَمِ)(بَابُ القَرْضِ)(بَابُ الرَّهْنِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ الضَّمَانِ)(فَصْلٌ) في الكَفالةِ(بَابُ الحَوَالَةِ)(بَابُ الصُّلْحِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الحَجْرِ)(فَصلٌ) في المحجورِ عليه لحظِّهِ(بَابُ الوَكَالَةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ الشَّرِكَةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ المُسَاقَاةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الإِجَارَةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ السَّبْقِ)(بَابُ العَارِيَّةِ)(بَابُ الغَصْبِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ الشُّفْعَةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الوَدِيعَةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ إِحْيَاءِ المَوَاتِ)(بَابُ الجعَالَةِ)(بَابُ اللُّقَطَةِ)(بَابُ اللَّقِيطِ)(كِتَابُ الوَقْفِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ الهِبَةِ وَالعَطِيَّةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ فِي تَصَرُّفَاتِ المَرِيضِ) بعطيةٍ أو نحوِها(كِتَابُ الوَصَايَا)(بَابُ المُوصَى لَهُ)(بَابُ المُوصَى بِهِ)(بَابُ الوَصِيَّةِ بِالأَنْصِبَاءِ وَالأَجْزَاءِ)(بَابُ المُوصَى إِلَيْهِ)(كِتَابُ الفَرَائِضِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في أحوالِ الأمِّ(فَصْلٌ) في ميراثِ الجدَّةِ(فَصْلٌ) في ميراثِ البناتِ وبناتِ الابنِ والأخواتِ(فَصْلٌ في الحَجبِ)(بَابُ العَصَبَاتِ)(فَصْلٌ)(بَابُ أُصُولِ المَسَائِلِ) والعولِ والردِّ(بَابُ التَّصْحِيحِ، وَالمُنَاسَخَاتِ، وقِسْمَةِ التَّرِكَاتِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في قِسمةِ التركاتِ(بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ(بَابُ مِيرَاثِ الحَمْلِ)(بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ)(بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى)(بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ المِلَلِ)(بَابُ (1) مِيرَاثِ المُطَلَّقَةِ)(بَابُ الإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ فِي المِيرَاثِ)(بَابُ مِيرَاثِ القَاتِلِ، وَالمُبَعَّضِ، وَالوَلَاءِ)(كِتَابُ العِتْقِ)(بَابُ الكِتَابَةِ)(بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ)(كِتَابُ النِّكَاحِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ المُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الشُّرُوطِ) في النكاحِ (وَالعُيُوبِ فِي النِّكَاحِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في العيوبِ في النكاحِ(فَصْلٌ)(بَابُ نِكَاحِ الكُفَّارِ) مِن أهلِ الكتابِ وغيرِهم.(فَصْلٌ)(بَابُ الصَّدَاقِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ وَلِيمَةِ العُرْسِ)(بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في القَسْمِ(فَصْلٌ) في (النُّشُوزُ)(بَابُ الْخُلْعِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الطَّلَاقِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ)(فَصْلٌ) في الاستثناءِ في الطلاقِ(بَابُ) حُكمِ إيقاعِ (الطَّلاقِ فِي) الزَّمنِ (المَاضِي، وَ) وقوعِه في (الزَّمنِ المُسْتَقْبَلِ)(فَصْلٌ)(بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ)(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحيضِ(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحَمْلِ(فَصْلٌ) في تعليقِه بالولادةِ(فَصْلُ) في تعليقِه بالطلاقِ(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحَلِفِ(فصل) في تعليقِه بالكلامِ(فَصْلٌ) في تعليقِه بالإذنِ(فَصْلٌ) في تعليقِه بالمشيئةِ(فَصْلٌ) في مسائلَ مُتفرقةٍ(بَابُ التَّأْوِيلِ فِي الحَلِفِ) بالطلاقِ أو غيرِه(بَابُ الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ)(بَابُ الرَّجْعَةِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الإِيلَاءِ)(كِتَابُ الظِّهَارِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ اللِّعَانِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) فيما يَلْحَقُ مِن النَّسَبِ(كِتَابُ العِدَدِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ الاسْتِبْرِاءِ)(كِتَابُ الرَّضَاعِ(كِتَابُ النَّفَقَاتِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالمَمَالِيكِ) مِن الآدَمِيِّينَ والبَهائِمِ(فَصْلٌ) في نفقةِ الرقيقِ(فصل) في نفقةِ البهائمِ(بَابُ الحَضَانَةِ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)(فَصْلٌ)(بَابُ شُرُوطِ) وجوب (القِصَاصِ)(بَابُ اسْتِيفَاءِ القِصَاصِ)(فَصْلٌ)(بَابُ العَفْوِ عَنِ القِصَاصِ)(بَابُ مَا يُوجِبُ القِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ) مِن الأَطْرافِ والجِراحِ.(فَصْلٌ)(كِتَابُ الدِّيَاتِ)(فَصْلٌ)(بَابُ مَقَادِيرِ دِيَاتِ النَّفْسِ)(بَابُ دِيَاتِ الأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا)(فَصْلٌ) في ديةِ المنافعِ(بَابُ الشِّجَاجِ وَكَسْرِ العِظَامِ)(بَابُ العَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ) العاقلةُ(فَصْلٌ) في كفارةِ القتلِ(بَابُ القَسَامَةِ)(كِتَابُ الحُدُودِ)(بَابُ حَدِّ الزِّنَا(بَابُ) حَدِّ (القَذْفِ)(بَابُ حَدِّ المُسْكِرِ)(بَابُ التَّعْزِيرِ)(بَابُ القَطْعِ فِي السَّرِقَةِ)(بَابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ)(بَابُ قِتَالِ أَهْلِ البَغْيِ)(بَابُ حُكْمِ المُرْتَدِّ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الأَطْعِمَةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الذَّكَاةِ)(بَابُ الصَّيْدِ)(كِتَابُ الأَيْمَانِ)(فَصْلٌ)(بَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ) المحلوفِ بها(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ النَّذْرِ)(كِتَابُ القَضَاءِ)(بَابُ آدَابِ (1) القَاضِي)(بَابُ طَرِيقِ الحُكْمِ وَصِفَتِهِ)(فَصْلٌ)(بَابُ كِتَابِ (1) القَاضِي إِلَى القَاضِي)(بَابُ القِسْمَةِ)(بَابُ الدَّعَاوَى (1) وَالبَيِّنَاتِ)(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)(فَصْلٌ)(بَابُ مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ، وَعَدَدِ الشُّهُودِ)، وغيرِ ذلك.(فَصْلُ) في عَددِ الشُّهودِ(فَصْلٌ)(بَابُ اليَمِينِ فِي الدَّعَاوَى)(كِتَابُ الإِقْرَارِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الإقرارِ بالمجملِ
جارٍ التحميل