الروض المربع بشرح زاد المستنقع مختصر المقنع ط الركائز(فَصْلٌ) في الإقرارِ بالمجملِ
أهل الأثرالأرشيف العلمي

وهو: ما احتمَلَ أمرَينِ فأكثرَ على السَّواءِ، ضِدُّ المفَسَّرِ.
(إِذَا قَالَ) إنسانٌ: (لَهُ)، أي: لزيدٍ مَثلاً (عَلَيَّ شَيْءٌ، أَوْ قال): له عليَّ (كَذَا) أو كذا وكذا 1، أو له عليَّ شيءٌ وشيءٌ، (قِيلَ لَهُ)، أي: للمُقِرِّ: (فَسِّرْهُ)، أي: فَسِّر ما أقْرَرْتَ به؛ ليَتأتَّى إلزامُه به، (فَإِنْ أَبَى) تَفسيرَه (حُبِسَ حَتَّى يُفَسِّرَهُ)؛ لوجوبِ تفسيرِه عليه، (فإِنْ فَسَّرَهُ بِحَقِّ شُفْعَةٍ، أَوْ) فسَّرَه (بِأَقَلِّ 2 مَالٍ؛ قُبِلَ) تَفسيرُه، إلا أن يُكذِّبَه المُقَرَّ له ويَدَّعي جِنساً آخرَ، أو لا يَدَّعي شيئاً، فيَبطُلُ إقرارُه.
(وَإِنْ فَسَّرَهُ)، أي: فَسَّر ما أقرَّ به مُجمَلاً (بِمَيْتَةٍ، أَوْ خَمْرٍ)، أو كَلبٍ لا يُقتَنى، (أَوْ) بما لا يُتَمَوَّلُ، كـ (قِشْرِ جَوْزَةٍ)، وحَبَّةِ بُرٍّ، أو رَدِّ سلامٍ، أو تَشميتِ عاطسٍ ونحوِه؛ (لَمْ يُقْبَلْ) منه ذلك؛ لمخالفتِه لمقتضَى الظاهرِ.

الجزء: 3 - الصفحة: 526

(وَيُقْبَلُ) منه تَفسيرُه (بِكَلْبٍ مُبَاحٍ نَفْعُهُ)؛ لوجوبِ ردِّه، (أَوْ حَدِّ قَذْفٍ)؛ لأنَّه حقُّ آدمي كما مرَّ.
وإن قال 3: لا عِلمَ لي بما أقررتُ به؛ حَلَف إن لم يُصدِّقْهُ المُقَرُّ له، وغَرِم له أقلَّ ما يَقعُ عليه الاسمُ.
وإن مات قَبْلَ تفسيرِه؛ لم يؤاخَذْ وارِثُه بشيءٍ ولو خَلَّفَ تَرِكةً؛ لاحتمالِ أن يكونَ المُقَرُّ به حَدَّ قَذفٍ.
وإن قال: له عليَّ مالٌ، أو مالٌ عظيمٌ، أو خطيرٌ، أو جليلٌ 4 ونحوُه؛ قُبِلَ تفسيرُه بأقلِّ مُتَمَوَّلٍ، حتى بأُمِّ ولدٍ.
(وَإِنْ قَالَ) إنسانٌ عن إنسانٍ: (لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ؛ رُجِعَ فِي تَفْسِيرِ جِنْسِهِ إِلَيْهِ)، أي: إلى المُقِرِّ؛ لأنه أعلَمُ بما أراده، (فَإِنْ فَسَّرَهُ بِجِنْسٍ) واحدٍ مِن ذهبٍ أو فضةٍ، أو غيرِهما، (أَوْ) فَسَّرَه بـ (أَجْنَاسٍ؛ قُبِلَ مِنْهُ) ذلك؛ لأنَّ لفظَه يَحتمِلُه 5، وإن فَسَّرَه بنحوِ كلابٍ؛ لم يُقبَلْ.
وله عليَّ ألفٌ ودِرهمٌ، أو وثوبٌ، ونحوُه، أو 6 دينارٌ وألفٌ،

الجزء: 3 - الصفحة: 527

أو ألفٌ وخمسون درهماً، أو خمسون وألفُ درهمٍ 7، أو ألف إلا درهماً؛ فالمجملُ مِن جِنسِ المُفسَّرِ معه.
وله في هذا العبدِ شِرْكٌ، أو شَرِكةٌ، أو هو لي وله، أو هو شَرِكةٌ بيننا، أو له فيه سَهمٌ؛ رُجِعَ في تفسيرِ حِصَّةِ الشَّريكِ إلى المقِرِّ.
وله عليَّ ألفٌ إلا قليلٌ 8؛ يُحمَلُ على ما دونَ النصفِ.
(وَإِذَا قَالَ) المقرُّ عن إنسانٍ: (لَهُ عَلَيَّ مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةٍ؛ لَزِمَهُ ثَمَانِيَةٌ)؛ لأنَّ ذلك هو مُقتضى لفظِه.
(وَإِنْ قَالَ): له عليَّ (مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ إِلَى عَشَرَةٍ، أَوْ) قال: له عليَّ (مِنْ دِرْهَمٍ إِلَى عَشَرَةٍ؛ لَزِمَهُ تِسْعَةٌ)؛ لعدمِ دخولِ الغايةِ.
وإن قال: أرَدْتٌ بقولي مِن درهمٍ إلى عشرةٍ مجموعَ الأعدادِ، أي: الواحدَ والاثنين والثلاثةَ والأربعةَ والخمسةَ والستةَ والسبعةَ والثمانيةَ والتسعةَ والعشرةَ؛ لَزِمَه خمسةٌ وخمسون.
وله ما بين هذا الحائطِ إلى هذا الحائطِ؛ لا يَدخُلُ الحائِطانِ.
وله عليَّ دِرهمٌ فوقَ دِرهمٍ، أو تحتَ دِرهمٍ، أو مع دِرهمٍ، أو فوقَه، أو تحتَه، أو معه دِرهمٌ، أو قبلَه، أو بعدَه دِرهمٌ، أو دِرهمٌ بل دِرهمان؛ لَزِمَه دِرهمان.

الجزء: 3 - الصفحة: 528

(وَإِنْ قَالَ) إنسانٌ عن آخرَ: (لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ أَوْ دِيْنَارٌ؛ لَزِمَهُ أَحَدُهُمَا)، ويُرجَعُ في تَعيِينِه إليه؛ لأنَّ (أَوْ) لأحدِ الشيئين.
وإن قال: درهمٌ 9 بل دينارٌ: لَزِماه.
(وَإِنْ قَالَ) المقِرُّ: (لَهُ عَلَيَّ تَمْرٌ فِي جِرَابٍ 10، أَوْ) قال: له عليَّ (سِكِّينٌ فِي قِرَابٍ، أَوْ) قال له: (فصٌّ 11 فِي خَاتَمٍ، وَنَحْوُهُ)؛ كـ: له ثوبٌ في مِنديلٍ 12، أو عبدٌ عليه عمامةٌ، أو دابةٌ عليها سَرجٌ، أو زيتٌ في زِقٍّ؛ (فَهُوَ مُقِرٌّ بِالأَوَّلِ) دونَ الثاني، وكذا لو قال: له عِمامةٌ على عبدٍ، أو فَرسٌ مُسْرَجَةٌ، أو سيفٌ في قِرابٍ ونحوَه.
وإن قال: له خاتمٌ فيه فصٌّ، أو سيفٌ بقِرابٍ؛ كان إقراراً بهما.
وإن أقرَّ له بخاتمٍ وأطلَقَ، ثم جاءه بخاتمٍ فيه فصٌّ وقال 13: ما أردتُ الفصَّ؛ لم يُقبَلْ قولُه.

الجزء: 3 - الصفحة: 529

وإقرارُه بشجرٍ، أو شجرةٍ ليس إقراراً بأرضِها 14، فلا يَملِكُ غَرسَ مكانِها لو ذَهَبَت، ولا يَملِكُ ربُّ الأرضِ قَلْعَها.
وإقرارُه بأَمةٍ ليس إقراراً بحَمْلِها.
ولو أقرَّ ببستانٍ شَمِل الأشجارَ، وبشجرةٍ شَمِل الأغصانَ.
وهذا آخِرُ ما تَيسَّر جَمعُهُ، وللهِ الحمدُ والمنةُ، وصلَّى اللهُ على سَيِّدِنا محمدٍ وآلِه وصحبِه وسلَّم 15.

الجزء: 3 - الصفحة: 530

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = خطية معتبرة مصححة بعضها على خط المؤلف، وذلك بمقابلة الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي سنة 1340 هـ. وزاد في (ب): تم الكتاب بعون الملك الوهاب، وافق الفراغ من نسخه يوم الثلاثاء لخمس خلون من شهر رمضان الذي هو من شهور سنة 1333، بلقم الفقير إلى الله سبحانه عبد الله بن فايز بن منصور أبا الخيل عفى الله عنه وغفر له ولوالديه ومشايخه وجميع المسلمين آمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.
وزاد في (ع): وكان الفراغ من كتابة هذا الكتاب يوم الجمعة رابع من شهر شعبان في سنة 1269 هـ من الهجرة النبوية على مهاجرها وآله الصلاة والسلام على يد كاتبه أحقر العباد إلى ربه عبد الله بن عايض الحنبلي غفر الله له ولوالديه أمين أمين.
وجاء في خاتمة (ح): وجاء في آخر (ق): قال مؤلفه العالم العلامة، والعمدة الفهامة الورع الزاهد، من هو على فعل الخيرات مجاهد، المحفوف بلطف الملك الغفور، هو الشيخ منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن علي بن إدريس البهوتي الحنبلي: هذا آخر ما تيسر جمعه، والله أسأل أن يعم نفعه، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وسبباً للفوز لديه بجنات النعيم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه على مدى الأوقات.
آمين.
وفرغ منه تأليفاً في يوم الجمعة ثالث شهر ربيع الثاني من شهور سنة ثلاث وأربعين وألف والحمد لله وحده.
ونقلها لنفسه ولمن شاء الله من بعده فقير رحمة ربه الفقير أحمد بن محمد بن أحمد الحلبي اليونين البعلي الحنبلي، وفرغ من تعليقه يوم الثلاثاء في آواخر شهر ربيع الأول الذي هو شهور سنة خمسة وثمانين وألف من الهجرة النبوية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين.

الجزء: 3 - الصفحة: 531

فصول الكتاب · 316 فصل
فصول الروض المربع بشرح زاد المستنقع مختصر المقنع ط الركائز
المقدمةاسمهمولده ونشأتهفضائله وثناء العلماء عليهمشايخهتلاميذهمؤلفاتهوفاتهترجمة صاحب الروض المربعاسمهصفاته وأخلاقهشيوخهتلاميذهمؤلفاتهثناء العلماء عليهوفاتهتوثيق اسم الكتابوصف النسخ الخطيةنسخة المكتبة العباسية في البصرةمجموع النسخ المعتمدة في هذه التحقيق ست نسخ، وهي كالتاليالأولى: النسخة المقروءة على المؤلفالثانية: نسخة الشيخ محمد بن إبراهيم بن سيف رحمه اللهالثالثة: نسخة أحمد بن محمد اليونين البعلي رحمه اللهالرابعة: نسخة الشيخ ابن سعدي رحمه اللهالخامسة: نسخة الشيخ أبا الخيل رحمه اللهالسادسة: نسخة الشيخ ابن عايض رحمه اللهمنهج التحقيق والتخريجنماذج من النسخ الخطيةكتاب الطهارة(بَابُ الآنِيَةِ)(بَابُ الاسْتِنْجَاءِ)(بابُ السِّواكِ وسُنَنِ الوُضُوءِ)(بَابُ فُرُوضِ الوُضُوءِ وصِفَتِهِ)(بَابُ مَسْحِ الخُفَّيْنِ) وغيرِهما مِن الحوائلِ.(بَابُ نَواقِضِ الوُضُوءِ)(بَابُ الغُسْلِ)(بَابُ التَّيَمُّمِ)(بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ) الحُكْمِيَّةِ(بَابُ الحَيْضِ)(كِتَابُ الصَّلَاةِ)(بَابُ الأَذَانِ)(بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاة)(بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ سُجُودِ السَّهُو)(فَصْلٌ) في الكلامِ على السُّجودِ لنَقْصٍ(بَابُ صَلَاةِ التَّطوُّعِ)، وأوقاتِ النَّهي(بَابُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ)(فَصْلٌ) في أحكامِ الإمامةِ(فَصْلٌ) في موقفِ الإمامِ والمأمومين(فَصْلٌ) في أحكامِ الاقتداءِ(فَصْلٌ) في الأعذارِ المسقطةِ للجمعةِ والجماعةِ(بَابُ صَلَاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ صَلَاةِ الجُمُعَةِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ صَلَاةُ العِيدَيْنِ)(بَابُ صَلَاةِ الكُسُوفِ)(بَابُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ)(كِتَابُ الجَنَائِزِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الكفن(فَصْلٌ) في الصلاة على الميت(فَصْلٌ) في حملِ الميِّتِ ودفنِه(فَصْلٌ)(كِتَابُ الزَّكَاةِ)(بَابُ زَكَاةِ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ)(فَصْلٌ) في زكاةِ البَقَرِ(فَصْلٌ) في زكاةِ الغَنمِ(بَابُ زَكَاةِ الحُبُوبِ وَالثِّمَارِ)(فَصْلٌ)(بَابُ زَكَاةِ النَّقدَينِ)(بَابُ زَكَاةِ العُرُوضِ)(بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ)(فَصْلٌ)(بَابُ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ)(بَابُ أَهْلِ الزَّكَاةِ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الصِّيَامِ)(بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ، وَيُوجِبُ الكَفَّارَةَ)، وما يتعلَّقُ بذلك(فَصْلٌ)(بَابُ مَا يُكْرَهُ، وَيُسْتَحَبُّ) في الصَّومِ، (وَحُكْمُ القَضَاءِ)، أي: قضاء الصوم(بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ)(بَابُ الاعتِكَافِ)(كِتَابُ المَنَاسِكِ)(بَابُ المَوَاقِيتِ)(بَابُ الإِحْرَامِ)(بَابُ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ)(بَابُ الفِدْيَةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ)(بَابُ) حكمِ (صَيْدِ الحَرَمِ)، أي: حرمِ مكةَ(بَابُ) ذِكْرِ (دُخُولِ مَكَّةَ)، وما يتعلقُ بِه من الطوافِ والسَّعيِ(فَصْلٌ)(بَابُ صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الفَوَاتِ وَالإِحْصَارِ)(بَابُ الهَدْيُ، وَالأُضْحِيَةِ)، وَالعَقِيقَةِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الجِهَادِ)فصل(بَابُ عَقْدِ الذِّمَّةِ وَأَحْكَامِهَا)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) فيما يَنْقُض العهدَ(كِتَابُ البَيْعِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الشُّرُوطِ فِي البَيْعِ)(بَابُ الخِيارِ) وقبضِ المبيعِ والإقالةِ(فَصْلٌ) في التَّصرُّفِ في المبيعِ قبلَ قبضِه،(بَابُ الرِّبَا وَالصَّرْفِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ)ْفَصِلٍ(فَصْلٌ)(بَابُ السَّلَمِ)(بَابُ القَرْضِ)(بَابُ الرَّهْنِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ الضَّمَانِ)(فَصْلٌ) في الكَفالةِ(بَابُ الحَوَالَةِ)(بَابُ الصُّلْحِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الحَجْرِ)(فَصلٌ) في المحجورِ عليه لحظِّهِ(بَابُ الوَكَالَةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ الشَّرِكَةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ المُسَاقَاةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الإِجَارَةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ السَّبْقِ)(بَابُ العَارِيَّةِ)(بَابُ الغَصْبِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ الشُّفْعَةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الوَدِيعَةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ إِحْيَاءِ المَوَاتِ)(بَابُ الجعَالَةِ)(بَابُ اللُّقَطَةِ)(بَابُ اللَّقِيطِ)(كِتَابُ الوَقْفِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ الهِبَةِ وَالعَطِيَّةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ فِي تَصَرُّفَاتِ المَرِيضِ) بعطيةٍ أو نحوِها(كِتَابُ الوَصَايَا)(بَابُ المُوصَى لَهُ)(بَابُ المُوصَى بِهِ)(بَابُ الوَصِيَّةِ بِالأَنْصِبَاءِ وَالأَجْزَاءِ)(بَابُ المُوصَى إِلَيْهِ)(كِتَابُ الفَرَائِضِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في أحوالِ الأمِّ(فَصْلٌ) في ميراثِ الجدَّةِ(فَصْلٌ) في ميراثِ البناتِ وبناتِ الابنِ والأخواتِ(فَصْلٌ في الحَجبِ)(بَابُ العَصَبَاتِ)(فَصْلٌ)(بَابُ أُصُولِ المَسَائِلِ) والعولِ والردِّ(بَابُ التَّصْحِيحِ، وَالمُنَاسَخَاتِ، وقِسْمَةِ التَّرِكَاتِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في قِسمةِ التركاتِ(بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ(بَابُ مِيرَاثِ الحَمْلِ)(بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ)(بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى)(بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ المِلَلِ)(بَابُ (1) مِيرَاثِ المُطَلَّقَةِ)(بَابُ الإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ فِي المِيرَاثِ)(بَابُ مِيرَاثِ القَاتِلِ، وَالمُبَعَّضِ، وَالوَلَاءِ)(كِتَابُ العِتْقِ)(بَابُ الكِتَابَةِ)(بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ)(كِتَابُ النِّكَاحِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ المُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الشُّرُوطِ) في النكاحِ (وَالعُيُوبِ فِي النِّكَاحِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في العيوبِ في النكاحِ(فَصْلٌ)(بَابُ نِكَاحِ الكُفَّارِ) مِن أهلِ الكتابِ وغيرِهم.(فَصْلٌ)(بَابُ الصَّدَاقِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ وَلِيمَةِ العُرْسِ)(بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في القَسْمِ(فَصْلٌ) في (النُّشُوزُ)(بَابُ الْخُلْعِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الطَّلَاقِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ)(فَصْلٌ) في الاستثناءِ في الطلاقِ(بَابُ) حُكمِ إيقاعِ (الطَّلاقِ فِي) الزَّمنِ (المَاضِي، وَ) وقوعِه في (الزَّمنِ المُسْتَقْبَلِ)(فَصْلٌ)(بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ)(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحيضِ(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحَمْلِ(فَصْلٌ) في تعليقِه بالولادةِ(فَصْلُ) في تعليقِه بالطلاقِ(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحَلِفِ(فصل) في تعليقِه بالكلامِ(فَصْلٌ) في تعليقِه بالإذنِ(فَصْلٌ) في تعليقِه بالمشيئةِ(فَصْلٌ) في مسائلَ مُتفرقةٍ(بَابُ التَّأْوِيلِ فِي الحَلِفِ) بالطلاقِ أو غيرِه(بَابُ الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ)(بَابُ الرَّجْعَةِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الإِيلَاءِ)(كِتَابُ الظِّهَارِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ اللِّعَانِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) فيما يَلْحَقُ مِن النَّسَبِ(كِتَابُ العِدَدِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ الاسْتِبْرِاءِ)(كِتَابُ الرَّضَاعِ(كِتَابُ النَّفَقَاتِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالمَمَالِيكِ) مِن الآدَمِيِّينَ والبَهائِمِ(فَصْلٌ) في نفقةِ الرقيقِ(فصل) في نفقةِ البهائمِ(بَابُ الحَضَانَةِ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)(فَصْلٌ)(بَابُ شُرُوطِ) وجوب (القِصَاصِ)(بَابُ اسْتِيفَاءِ القِصَاصِ)(فَصْلٌ)(بَابُ العَفْوِ عَنِ القِصَاصِ)(بَابُ مَا يُوجِبُ القِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ) مِن الأَطْرافِ والجِراحِ.(فَصْلٌ)(كِتَابُ الدِّيَاتِ)(فَصْلٌ)(بَابُ مَقَادِيرِ دِيَاتِ النَّفْسِ)(بَابُ دِيَاتِ الأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا)(فَصْلٌ) في ديةِ المنافعِ(بَابُ الشِّجَاجِ وَكَسْرِ العِظَامِ)(بَابُ العَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ) العاقلةُ(فَصْلٌ) في كفارةِ القتلِ(بَابُ القَسَامَةِ)(كِتَابُ الحُدُودِ)(بَابُ حَدِّ الزِّنَا(بَابُ) حَدِّ (القَذْفِ)(بَابُ حَدِّ المُسْكِرِ)(بَابُ التَّعْزِيرِ)(بَابُ القَطْعِ فِي السَّرِقَةِ)(بَابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ)(بَابُ قِتَالِ أَهْلِ البَغْيِ)(بَابُ حُكْمِ المُرْتَدِّ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الأَطْعِمَةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الذَّكَاةِ)(بَابُ الصَّيْدِ)(كِتَابُ الأَيْمَانِ)(فَصْلٌ)(بَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ) المحلوفِ بها(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ النَّذْرِ)(كِتَابُ القَضَاءِ)(بَابُ آدَابِ (1) القَاضِي)(بَابُ طَرِيقِ الحُكْمِ وَصِفَتِهِ)(فَصْلٌ)(بَابُ كِتَابِ (1) القَاضِي إِلَى القَاضِي)(بَابُ القِسْمَةِ)(بَابُ الدَّعَاوَى (1) وَالبَيِّنَاتِ)(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)(فَصْلٌ)(بَابُ مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ، وَعَدَدِ الشُّهُودِ)، وغيرِ ذلك.(فَصْلُ) في عَددِ الشُّهودِ(فَصْلٌ)(بَابُ اليَمِينِ فِي الدَّعَاوَى)(كِتَابُ الإِقْرَارِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الإقرارِ بالمجملِ
جارٍ التحميل