(بَابُ الآنِيَةِ)
هي الأوعيةُ، جمَعُ إناءٍ، لمَّا ذَكَر الماءَ ذَكَر ظَرْفَه.
(كُلُّ إِناءٍ طَاهِرٍ)؛ كالخشبِ والجلودِ والصُّفْرِ 1 والحديدِ، (وَلَوْ) كان (ثَمِيناً)؛ كجوهرٍ وزُمُرُّدٍ؛ (يُبَاحُ اتِّخَاذُهُ واستِعْمَالُه) بلا كراهةٍ، غيرَ جلدِ آدميٍّ، وعَظمِه؛ فيحرمُ.
(إلَّا آنِيَةَ ذَهَبٍ وفِضَّةٍ، ومُضَبَّباً بِهِما)، أو بأحدِهما غيرَ ما يأتي، وكذا المُمَوَّهُ، والمَطْلِيُّ، والمُطَعَّمُ، والمُكْفَتُ بأحدِهما؛ (فَإِنَّه يَحرُمُ اتِّخاذُها)؛ لما فيه مِن السَّرفِ والخُيلاءِ وكسرِ قلوبِ الفقراءِ، (وَاسْتِعْمَالُها) في أكلٍ وشربٍ وغيرِهما، (وَلَو عَلَى أُنْثَى)؛ لعمومِ الأخبارِ وعدمِ المخصِّصِ، وإنَّما أُبيح التحلِّي للنساءِ؛ لحاجتِهِنَّ إلى التزيُّنِ للزوجِ.
وكذا الآلاتُ كلُّها؛ كالدواةِ، والقلمِ، والمُسْعَطِ 2، والقِنديلِ، والمِجْمَرةِ، والمِدْخَنةِ، حتى المِيلِ ونحوِه.
(وَتَصِحُّ الطَّهارَةُ مِنْهَا)، أي: مِن الآنيةِ المحرَّمةِ، وكذا الطَّهارةُ
الجزء: 1 - الصفحة: 87
بها، وفيها، وإليها، وكذا آنيةٌ مغصوبةٌ.
(إِلَّا ضَبَّةً يَسِيرَةً) عُرفاً، لا كثيرةً 3، (مِنْ فِضَّةٍ) لا ذهبٍ، (لِحَاجَةٍ)، وهي أنْ يتعَلَّقَ بها غرضٌ 4 مِن 5 غيرِ الزينةِ فلا بأس بها؛ لما روى البخاري عن أنسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ: «أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ» 6.
وعُلِمَ منه: أنَّ المُضبَّبَ بذهبٍ حرامٌ مُطلقاً، وكذا المُضبَّبُ بفضةٍ لغيرِ حاجةٍ، أو بِضبَّةٍ كبيرةٍ عُرفاً ولو لحاجةٍ؛ لحديثِ ابنِ عمرَ: «مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاء ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، أَوْ إِنَاءٍ فِيهِ شَيْءٌ 7 مِنْ ذَلِكَ؛ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» رواه الدارقطني 8.
الجزء: 1 - الصفحة: 88
(وَتُكْرَهُ مُبَاشَرَتُها)، أي: الضبَّةِ المباحةِ (لِغَيرِ حَاجَةٍ)؛ لأنَّ فيه 9 استعمالاً للفضةِ، فإن احتاج إلى مباشرتِها، كتَدفُّقِ الماءِ أو نحوِ ذلك؛ لم يُكره.
(وتُبَاحُ آنيةُ الكُفَّارِ) إن لم تُعْلَم نجاستُها، (وَلَوْ لَمْ تَحِلَّ ذَبَائِحُهُم)؛ كالمجوسِ؛ لأنَّه «صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَأَ مِنْ مَزَادَةِ مُشْرِكَةٍ» متفقٌ عليه 10.
(وَ) تباحُ (ثِيَابُهم)، أي: ثيابُ الكفَّارِ، ولو وَلِيَتْ عوراتِهم كالسَّرَاويلِ، (إِنْ جُهِلَ حَالُهَا) ولم تُعلمْ نجاستُها؛ لأنَّ الأصلَ الطَّهارةُ، فلا تَزولُ بالشكِّ.
وكذا ما صَبَغوه أو نَسَجوه، وآنيةُ مَن لابَسَ النجاسةَ كثيراً؛
الجزء: 1 - الصفحة: 89
كمدمنِ الخمرِ، وثيابُهم.
وبدنُ الكافرِ طاهرٌ، وكذا طعامُه وماؤُه.
لكن تُكره الصلاةُ في ثيابِ المرضِعِ، والحائضِ، والصبي ونحوِهم.
(وَلَا يَطْهُرُ جِلْدُ مَيْتَةٍ بِدِباغٍ)، رُوِيَ عن عمرَ 11، وابنِه 12، وعائشةَ 13، وعمرانَ بنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ 14.
وكذا لا يَطهرُ جِلدُ غيرِ مأكولٍ بذكاةٍ؛ كلَحْمِهِ.
(ويُبَاحُ اسْتِعْمَالُهُ)، أي: استعمالُ الجلدِ (بَعْدَ الدَّبْغِ) بطاهرٍ
الجزء: 1 - الصفحة: 90
منشفٍ للخَبَثِ، قال في الرعايةِ: (ولا بُدَّ فيه من زوالِ الرائحةِ الخبيثةِ) 15، وجَعْلُ المُصرانِ 16 والكَرشِ 17 وَتَراً دباغٌ، ولا يحصُلُ بتَشْمِيسٍ ولا تَتْرِيبٍ، ولا يفتقِرُ إلى فِعْلِ آدميٍّ، فلو وَقَع في مَدبَغةٍ فاندبغَ؛ جاز استعمالُه، (فِي يَابِسٍ) لا مائعٍ، ولو وَسِع قُلَّتين مِن الماءِ، إذا كان الجلدُ (مِنْ حَيْوَانٍ طَاهِرٍ فِي الحَيَاةِ)، مأكولاً كان كالشاةِ، أوْ لَا كالهِرَّةِ 18.
أما جلودُ السِّباعِ؛ كالذِّئبِ ونحوِه مما خِلقَتُه أكبرُ مِن الهِرِّ ولا يُؤكلُ؛ فلا يُباحُ دبغُه، ولا استعمالُه قبلَ الدَّبغِ ولا بعدَه، ولا 19 يصحُّ بيعُه.
ويباحُ استعمالُ مُنْخُلٍ 20 مِنْ شعرٍ نجسٍ في يابسٍ.
(وَلَبَنُهَا 21، أي: لبنُ الميتةِ، (وَكُلُّ أَجْزَائِهَا)؛ كقَرْنِها،
الجزء: 1 - الصفحة: 91
وظُفُرها، 22 وعصَبِها، وعظمِها 23، وحافِرِها، وإِنفَحَتِها 24، وجلدتِها؛ (نَجِسَةٌ)، فلا يصحُّ بيعُها، (غَيْرَ شَعْرٍ 25 وَنَحْوِه)؛ كصوفٍ، ووَبَرٍ، وريشٍ مِن طاهرٍ في حياةٍ 26، فلا ينجسُ بموتٍ، فيجوزُ استعمالُه.
ولا ينجُسُ باطنُ بيضةِ مَأكولٍ، صَلُبَ قِشرُها بموتِ الطائرِ.
(وَمَا أُبِيْنَ مِنْ) حيوانٍ (حَيٍّ فَهُوَ كَمَيْتَتِهِ)، طهارةً ونجاسةً، فما قُطِعَ مِنَ السَّمكِ طاهرٌ، وما قُطِع مِن بهيمةِ الأنعامِ ونحوِها مع بقاءِ حياتِها نجسٌ، غيرَ مِسكٍ وفَأْرَتِه، والطَّريدةِ، وتأتي في الصيدِ 27.
الجزء: 1 - الصفحة: 92