(وَتَجِبُ عِدَّةُ الوَفَاةِ 1 فِي المَنْزِلِ) الذي ماتَ زوجُها وهي به (حَيْثُ وَجَبَتْ)، فلا يجوزُ أن تَتَحوَّلَ منه بلا عُذرٍ، رُوي عن عمرَ 2، وعثمانَ 3، وابنِ عمرَ 4، وابنِ مسعودٍ 5،
الجزء: 3 - الصفحة: 273
وأمِّ سلمةَ 6، (فَإِنْ تَحَوَّلَتْ خَوْفاً) على نفسِها أو مالِها، (أَوْ) حُوِّلَت (قَهْراً، أَوْ) حُوِّلَت (بِحَقٍّ) يجبُ عليها الخروجُ مِن أجلِه، أو لتحويلِ مالكِه لها، أو طَلبِه فوقَ أُجرَتِه، أو لا تَجِدُ ما تَكتَرِي به إلا مِن مالِها؛ (انْتَقَلَتْ حَيْثُ شَاءَتْ)؛ للضرورةِ.
ويَلزَمُ مُنتقِلَةً بلا حاجةٍ العودُ، وتَنقضي العدَّةُ بمُضِيِّ الزمانِ حيثُ كانت.
(وَلَهَا)، أي: للمتوفَّى عنها زَمنَ العِدَّةِ (الخُرُوجُ لِحَاجَتِهَا نَهَاراً لَا لَيْلاً)؛ لأنَّه مَظِنَّةُ الفسادِ.
(وَإِنْ ترَكَتِ الإِحْدَادَ) عَمداً (أَثِمَتْ، وَتَمَّتْ عِدَّتُهَا بِمُضِيِّ زَمَانِهَا)، أي: زمانِ العِدَّةِ؛ لأنَّ الإحدادَ ليس شَرطاً في انقضاءِ العدَّةِ.
ورَجعيَّةٌ في لُزومِ مَسكنٍ كمتوفىًّ عنها.
وتَعتَدُّ بائنٌ بمأمونٍ مِن البلدِ حيثُ شاءت، ولا تَبيتُ إلا به،
الجزء: 3 - الصفحة: 274
ولا تُسافِرُ، وإن أراد إسكانَها بمنزلِه أو غيرِه تحصيناً لفراشِه ولا مَحذورَ فيه؛ لَزِمها.
الجزء: 3 - الصفحة: 275