الروض المربع بشرح زاد المستنقع مختصر المقنع ط الركائز(بَابُ الاسْتِنْجَاءِ)
أهل الأثرالأرشيف العلمي

مِن نَجَوتُ الشجرةِ، أي: قطعتُها، فكأنَّه قَطَع الأذَى.
والاستنجاءُ: إزالةُ خارجٍ مِن سبيلٍ بماءٍ، أو إزالةُ حُكْمِه بحجرٍ أو نحوِه، ويُسمى الثاني: استجماراً، مِن الجِمارِ، وهي الحجارةُ الصغيرةُ.
(يُسْتَحَبُّ عِنْدَ دُخولِ الخَلاءِ) ونحوِه، وهو بالمدِّ: الموضِعُ المُعَدُّ لقضاءِ الحاجةِ، (قَولُ: بِسْمِ اللهِ)؛ لحديثِ عليٍّ: «ستْرُ مَا بَيْنَ الجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ الكَنِيفَ أَنْ يَقُولَ: بِسْمِ اللهِ» رواه ابنُ ماجه، والترمذي وقال: (ليس إسنادُه بالقوي) 1، (أَعُوذُ

الجزء: 1 - الصفحة: 93

بِاللهِ مِنَ الخُبْثِ) بإسكانِ الباءِ، قال القاضي عياضٌ: (هو أكثرُ رواياتِ الشيوخِ)، وفسَّره بالشَّرِّ 2، (والخَبَائِثِ): الشياطينِ، فكأنَّه استعاذ مِن الشِّرِّ وأهلِه، وقال الخطَّابي: (هو بضمِّ الباءِ، وهو جمعُ خبيثٍ، والخبائثُ: جمعُ خبيثةٍ، فكأنه استعاذ مِن ذُكرانِهم وإناثِهم) 3. واقتصر المصنِّفُ على ذلك تبعاً للمحرَّرِ 4، والفروعِ 5، وغيرِهما 6؛ لحديثِ أنسٍ: أنَّ النبي صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا دَخَل الخلاءَ قال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبْثِ وَالخَبَائِثِ» متفقٌ عليه 7. وزاد في الإقناعِ 8 والمنتهى 9، ..........

الجزء: 1 - الصفحة: 94

تبعاً للمقنعِ 10 وغيرِه 11: (الرِّجْسِ النَّجِسِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ)؛ لحديثِ أبي أمامةَ: «لَا يَعْجِزْ أَحَدُكُمْ إِذَا دَخَلَ مِرْفَقَهُ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ» 12. (وَ) يُستحبُّ أنْ يقولَ (عِنْدَ الخُرُوجِ مِنْهُ)، أي: مِن الخلاءِ ونحوِه: (غُفْرَانَكَ)، أي: أسألُك غفرانَك، مِن الغَفْرِ: وهو السِّترُ؛ لحديثِ أنسٍ: كان رسولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا خَرَج مِن الخلاءِ قال: «غُفْرَانَكَ» رواه الترمذي وحسَّنه 13.

الجزء: 1 - الصفحة: 95

وسُنّ له أيضاً أن يقولَ: (الحَمْدُ لِله الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الأَذَى وَعَافَانِي)؛ لما رواه ابنُ ماجه عن أنسٍ: كان رسولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا خَرَج مِن الخلاءِ قال: «الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الأَذَى وَعَافَانِي» 14. (وَ) يُستحبُّ له (تَقْدِيمُ رِجْلِهِ اليُسْرَى دُخُولاً)، أي: عندَ دخولِ الخلاءِ، ونحوِه مِن مواضِعِ 15 الأذى.
(وَ) يُستحبُّ له تقديمُ (يُمْنَى) رِجليه (خُرُوجاً، عَكْسَ مَسْجِدٍ)، ومنزِلٍ، (وَ) لُبسِ (نَعْلٍ) وخُفٍّ، فاليُسرى تُقدَّم للأذى واليمنى لما سواه؛ وروى الطبراني في المعجمِ الصغيرِ عن أبي هريرةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قال رسولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 16: «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِاليُمْنَى، وَإِذَا خَلَعَ

الجزء: 1 - الصفحة: 96

فَلْيَبْدَأْ بِاليُسْرَى» 17، وعلى قياسِه: القميصُ ونحوُه.
(وَ) يُستحبُّ له (اعْتِمادُهُ عَلَى رِجْلِهِ اليُسْرَى) حالَ جلوسِه لقضاءِ الحاجةِ؛ لما روى الطبراني في المعجمِ، والبيهقي عن سُرَاقةَ بنِ مالكٍ: «أَمَرَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتكِئَ عَلَى اليُسْرَى، وَأَنْ نَنْصِبَ اليُمْنَى» 18. (وَ) يُستحبُّ (بُعْدُهُ) إذا كان (فِي فَضَاءٍ)، حتى لا يراه أحدٌ؛ لفعلِه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رواه أبو داودَ مِن حديثِ جابرٍ 19.

الجزء: 1 - الصفحة: 97

(وَ) يُستحبُّ (اسْتِتَارُهُ)؛ لحديثِ أبي هريرةَ قال: «مَنْ أَتَى الغَائِطَ، فَلْيَسْتَتِرْ» رواه أبو داودَ 20، (وارْتِيَادُهُ لِبَولِهِ مَكَاناً رخْواً) - بتثليثِ الراءِ -: لَيِّناً هَشّاً 21؛ لحديثِ: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ» رواه أحمدُ وغيرُه 22. وفي التَّبصرةِ: ويَقصِدُ مَكاناً عُلْواً، ولعلَّه لينحدِرَ عنه البولُ،

الجزء: 1 - الصفحة: 98

فإن لم يَجدْ مكاناً رخْواً، لَصَق 23 ذَكَرَه؛ ليأمَنَ بذلك 24 مِن رَشاشِ البولِ.
(وَ) يُستحبُّ (مَسْحُهُ)، أي: أنْ يمسحَ (بِيَدِهِ اليُسْرَى إِذَا فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ مِنْ أَصْلِ ذَكَرِهِ)، أي: مِن حَلْقَةِ دُبُرِه، فيضعُ إصْبَعَه الوُسطى تحتَ الذَّكَرِ، والإبهامَ فوقَه، ويمرُّ بهما (إِلَى رَأْسِهِ)، أي: رأسِ الذَّكَرِ (ثَلَاثاً)؛ لئلَّا يَبْقَى مِن البولِ فيه شيءٌ.
(وَ) يستحبُّ (نَتْرُهُ) - بالمثناة - (ثَلَاثاً)، أي: نَتْر ذَكَرِه ثلاثاً؛ ليستخرج بقيَّة البول منه؛ لحديث: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثاً» رواه أحمد وغيره 25.

الجزء: 1 - الصفحة: 99

(وَ) يُستحبُّ (تَحَوُّلُهُ مِنْ مَوْضِعِهِ لِيَسْتَنْجِي) في غيرِه (إِنْ خَافَ تَلَوُّثاً) باستنجائِه في مكانِه؛ لئلَّا يَتنجسَ.
ويَبدأُ ذكرٌ وبِكرٌ بقُبُلٍ؛ لئلَّا تَتلوَّثَ يدُه إذا بدأَ بالدُّبرِ، وتُخيَّر ثَيِّبٌ.
(ويُكْرَهُ دُخُولُهُ)، أي: دخولُ الخلاءِ أو نحوِه 26 (بِشَيءٍ فِيهِ ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى)، غيرَ مصحفٍ فيحرمُ، (إِلَّا لِحَاجَةٍ)، لا دراهِمَ ونحوِها، وحِرْزٍ للمشقةِ، ويَجْعَلُ فصَّ 27 خاتمٍ احتاج للدخولِ به بباطنِ كفِّ يُمنى.
(وَ) يُكره استكمالُ (رَفْعِ ثَوْبِهِ قَبلَ دُنُوِّهِ)، أي: قُربِه (مِنَ الأَرْضِ) بلا حاجةٍ، فيرفعُ شيئاً فشيئاً، ولعلَّه يجبُ إن كان ثَمَّ من

الجزء: 1 - الصفحة: 100

ينظرُه، قاله في المبدعِ 28. (وَ) يُكره (كَلَامُهُ فِيهِ)، ولو بردِّ سلامٍ، وإن عَطَس حَمِدَ 29 بقلبِه، ويجبُ عليه تحذيرُ ضَريرٍ، وغافلٍ عن هلَكَةٍ.
وجَزَم صاحبُ النَّظمِ بتحريمِ القراءةِ في الحُشِّ وسطحِه وهو متوجِّهٌ على حاجتِه 30. (وَ) يُكره (بَوْلُهُ فِي شَقٍّ) - بفتحِ الشينِ - (وَنَحْوِه)؛ كسَرَبٍ 31: ما يتَّخِذُه الوحشُ والدبيبُ بيتاً في الأرضِ.
ويُكره أيضاً بولُه في إناءٍ بلا حاجةٍ، ومُستَحَمٍّ غيرِ مُقَيَّرٍ أو مُبَلَّطٍ.
(ومَسُّ فَرْجِهِ)، أو فرجِ زوجتِه ونحوِها (بِيَمِينِه، و) يُكره (اسْتِنْجاؤُهُ واسْتِجْمَارُهُ بِها)، أي: بيمينِه؛ لحديثِ أبي قتادةَ: «لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الخَلَاءِ

الجزء: 1 - الصفحة: 101

بِيَمِينِهِ» متفقٌ عليه 32. (و) استقبالُ 33 (النَّيِّرَيْنِ)، أي: الشَّمسِ والقمرِ؛ لما فيهما مِن نورِ اللهِ تعالى.
(ويَحْرُمُ اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ واسْتِدْبارُهَا) حالَ قضاءِ الحاجةِ (فِي غَيْرِ بُنْيَانٍ)؛ لخبرِ أبي أيوبٍ مرفوعاً: «إِذَا أَتَيْتُمُ الغَائِطَ فَلا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» متفقٌ عليه 34. ويَكفي انحرافُه عن جهةِ القبلةِ، وحائلٌ ولو كمُؤْخِرةِ رَحْلٍ، ولا يُعْتَبر القُرْبُ مِن الحائلِ.
ويُكره استقبالُها حالَ الاستنجاءِ.
(وَ) يحرمُ (لُبْثُه فَوقَ حَاجَتِهِ)؛ لما فيه مِن كشفِ العورةِ بلا حاجةٍ، وهو مُضرٌّ عندَ الأطباءِ.
(وَ) يحرمُ (بَوْلُه) وتغوُّطُه (فِي طَريقٍ) مسلوكٍ، (وَظِلٍّ نَافِعٍ)، ومثلُه 35: مُشمَّسٌ زمنَ الشتاءِ، ومُتحدَّثُ الناس، (وَتَحْتَ شَجَرَةٍ عَلَيْهَا ثَمَرَةٌ)؛ لأنَّه 36 يُقذِّرُها، وكذا في مَوْرِدِ الماءِ، وتغوُّطُهُ بماءٍ مطلقاً.

الجزء: 1 - الصفحة: 102

(ويَسْتَجْمِرُ) بحَجَرٍ أو نحوِه (ثُمَّ يَسْتَنْجِي بِالمَاءِ)؛ لفعلِه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
رواه أحمدُ وغيرُه مِن حديثِ عائشةَ، وصحَّحه الترمذي 37، فإن عَكَس كُره.
(وَيُجْزئُهُ الاسْتِجْمارُ) حتَّى مع وجودِ الماءِ، لكن الماءَ أفضلُ، (إِنْ لَمْ يَعْدُ)، أي: يَتجاوزْ (الخَارِجُ مَوْضِعَ العَادَةِ)، مثلَ: أنْ ينتشِرَ الخارجُ على 38 شيءٍ مِن الصَّفْحةِ، أو يَمتدَّ إلى الحَشَفَةِ امتداداً غيرَ معتادٍ؛ فلا يُجزئُ فيه إلا الماءَ؛ كقُبُلَي الخُنْثى المُشْكِلِ، ومخرجٍ

الجزء: 1 - الصفحة: 103

غيرِ فرْجٍ، وتنجُّسِ مخرجٍ بغيرِ خارجٍ.
ولا يجبُ غَسْلُ نجاسةٍ وجنابةٍ بداخلِ فرجِ ثَيِّبٍ، ولا داخلِ حَشَفةِ أقْلفَ غيرِ مَفْتوقٍ.
(ويُشْتَرَطُ لِلاسْتِجْمَارِ بِأَحْجَارٍ وَنَحْوِهَا)؛ كخشبٍ وخِرَقٍ (أَنْ يَكُونَ) ما يُستجمرُ به (طَاهِراً)، مُباحاً، (مُنْقِياً، غَيْرَ عَظْمٍ وَرَوْثٍ) ولو طاهِرين، (وَطَعَامٍ) ولو لبهيمةٍ، (وَمُحْتَرَمٍ)؛ ككُتُبِ عِلمٍ، (وَمُتَّصِلٍ بِحَيْوَانٍ)؛ كذَنبِ البهيمةِ، وصوفِها المتَّصِل بها.
ويحرمُ الاستجمارُ بهذه الأشياءِ، وبجلدِ سمكٍ، أو حيوانٍ مذكًّى مطلقاً، أو حشيشٍ رَطبٍ.
(وَيُشْتَرَطُ) للاكتفاءِ بالاستجمارِ (ثَلَاثُ مَسَحَاتٍ مُنْقِيَةٍ فَأَكْثَرَ) إنْ لم يحصُلْ بثلاثٍ، ولا يجزئُ أقلُّ منها، ويُعتبرُ أنْ تَعمَّ كلُّ مسحةٍ المحَلَّ، (وَلَوْ) كانت الثلاثُ (بِحَجَرٍ ذِي شُعَبٍ) أجزأت إنْ أنْقَت.
وكيفما حَصَل الإنقاءُ في الاستجمارِ أجزأ، وهو أن يَبقى أثرٌ لا يُزيلُه إلا الماءُ، وبالماءِ: عَوْدُ المحَلِّ 39 كما كان، مع السَّبعِ غسلاتٍ، ويَكفي ظنُّ الإنقاءِ.
(وَيُسَنُّ قَطْعُهُ)، أي: قَطْعُ ما زاد على الثلاثِ (عَلَى وِتْرٍ 40،

الجزء: 1 - الصفحة: 104

فإنْ أنقَى برابعةٍ زاد خامسةً، وهكذا.
(وَيَجِبُ اسْتِنْجَاءٌ 41 بماءٍ أو حجرٍ ونحوِه (لِكِلِّ خَارِجٍ) مِن سبيلٍ إذا أراد الصلاةَ ونحوَها، (إِلَّا الرِّيحَ)، والطاهرَ، وغيرَ المُلوِّثِ.
(وَلَا يَصِحُ قَبْلَهُ)، أي: قبلَ الاستنجاءِ بماءٍ أو حجرٍ ونحوِه (وُضُوءٌ وَلَا تَيَمُّمٌ)؛ لحديثِ المقدادِ المتفقِ عليه: «يَغْسِل ذَكَرَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأْ» 42. ولو كانت النجاسةُ على غيرِ السَّبيلين، أو عليهما غيرَ خارجةٍ منهما؛ صحَّ الوضوءُ والتيمُّمُ قبلَ زوالِها.

الجزء: 1 - الصفحة: 105

فصول الكتاب · 316 فصل
فصول الروض المربع بشرح زاد المستنقع مختصر المقنع ط الركائز
المقدمةاسمهمولده ونشأتهفضائله وثناء العلماء عليهمشايخهتلاميذهمؤلفاتهوفاتهترجمة صاحب الروض المربعاسمهصفاته وأخلاقهشيوخهتلاميذهمؤلفاتهثناء العلماء عليهوفاتهتوثيق اسم الكتابوصف النسخ الخطيةنسخة المكتبة العباسية في البصرةمجموع النسخ المعتمدة في هذه التحقيق ست نسخ، وهي كالتاليالأولى: النسخة المقروءة على المؤلفالثانية: نسخة الشيخ محمد بن إبراهيم بن سيف رحمه اللهالثالثة: نسخة أحمد بن محمد اليونين البعلي رحمه اللهالرابعة: نسخة الشيخ ابن سعدي رحمه اللهالخامسة: نسخة الشيخ أبا الخيل رحمه اللهالسادسة: نسخة الشيخ ابن عايض رحمه اللهمنهج التحقيق والتخريجنماذج من النسخ الخطيةكتاب الطهارة(بَابُ الآنِيَةِ)(بَابُ الاسْتِنْجَاءِ)(بابُ السِّواكِ وسُنَنِ الوُضُوءِ)(بَابُ فُرُوضِ الوُضُوءِ وصِفَتِهِ)(بَابُ مَسْحِ الخُفَّيْنِ) وغيرِهما مِن الحوائلِ.(بَابُ نَواقِضِ الوُضُوءِ)(بَابُ الغُسْلِ)(بَابُ التَّيَمُّمِ)(بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ) الحُكْمِيَّةِ(بَابُ الحَيْضِ)(كِتَابُ الصَّلَاةِ)(بَابُ الأَذَانِ)(بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاة)(بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ سُجُودِ السَّهُو)(فَصْلٌ) في الكلامِ على السُّجودِ لنَقْصٍ(بَابُ صَلَاةِ التَّطوُّعِ)، وأوقاتِ النَّهي(بَابُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ)(فَصْلٌ) في أحكامِ الإمامةِ(فَصْلٌ) في موقفِ الإمامِ والمأمومين(فَصْلٌ) في أحكامِ الاقتداءِ(فَصْلٌ) في الأعذارِ المسقطةِ للجمعةِ والجماعةِ(بَابُ صَلَاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ صَلَاةِ الجُمُعَةِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ صَلَاةُ العِيدَيْنِ)(بَابُ صَلَاةِ الكُسُوفِ)(بَابُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ)(كِتَابُ الجَنَائِزِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الكفن(فَصْلٌ) في الصلاة على الميت(فَصْلٌ) في حملِ الميِّتِ ودفنِه(فَصْلٌ)(كِتَابُ الزَّكَاةِ)(بَابُ زَكَاةِ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ)(فَصْلٌ) في زكاةِ البَقَرِ(فَصْلٌ) في زكاةِ الغَنمِ(بَابُ زَكَاةِ الحُبُوبِ وَالثِّمَارِ)(فَصْلٌ)(بَابُ زَكَاةِ النَّقدَينِ)(بَابُ زَكَاةِ العُرُوضِ)(بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ)(فَصْلٌ)(بَابُ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ)(بَابُ أَهْلِ الزَّكَاةِ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الصِّيَامِ)(بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ، وَيُوجِبُ الكَفَّارَةَ)، وما يتعلَّقُ بذلك(فَصْلٌ)(بَابُ مَا يُكْرَهُ، وَيُسْتَحَبُّ) في الصَّومِ، (وَحُكْمُ القَضَاءِ)، أي: قضاء الصوم(بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ)(بَابُ الاعتِكَافِ)(كِتَابُ المَنَاسِكِ)(بَابُ المَوَاقِيتِ)(بَابُ الإِحْرَامِ)(بَابُ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ)(بَابُ الفِدْيَةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ)(بَابُ) حكمِ (صَيْدِ الحَرَمِ)، أي: حرمِ مكةَ(بَابُ) ذِكْرِ (دُخُولِ مَكَّةَ)، وما يتعلقُ بِه من الطوافِ والسَّعيِ(فَصْلٌ)(بَابُ صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الفَوَاتِ وَالإِحْصَارِ)(بَابُ الهَدْيُ، وَالأُضْحِيَةِ)، وَالعَقِيقَةِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الجِهَادِ)فصل(بَابُ عَقْدِ الذِّمَّةِ وَأَحْكَامِهَا)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) فيما يَنْقُض العهدَ(كِتَابُ البَيْعِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الشُّرُوطِ فِي البَيْعِ)(بَابُ الخِيارِ) وقبضِ المبيعِ والإقالةِ(فَصْلٌ) في التَّصرُّفِ في المبيعِ قبلَ قبضِه،(بَابُ الرِّبَا وَالصَّرْفِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ)ْفَصِلٍ(فَصْلٌ)(بَابُ السَّلَمِ)(بَابُ القَرْضِ)(بَابُ الرَّهْنِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ الضَّمَانِ)(فَصْلٌ) في الكَفالةِ(بَابُ الحَوَالَةِ)(بَابُ الصُّلْحِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الحَجْرِ)(فَصلٌ) في المحجورِ عليه لحظِّهِ(بَابُ الوَكَالَةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ الشَّرِكَةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ المُسَاقَاةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الإِجَارَةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ السَّبْقِ)(بَابُ العَارِيَّةِ)(بَابُ الغَصْبِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ الشُّفْعَةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الوَدِيعَةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ إِحْيَاءِ المَوَاتِ)(بَابُ الجعَالَةِ)(بَابُ اللُّقَطَةِ)(بَابُ اللَّقِيطِ)(كِتَابُ الوَقْفِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ الهِبَةِ وَالعَطِيَّةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ فِي تَصَرُّفَاتِ المَرِيضِ) بعطيةٍ أو نحوِها(كِتَابُ الوَصَايَا)(بَابُ المُوصَى لَهُ)(بَابُ المُوصَى بِهِ)(بَابُ الوَصِيَّةِ بِالأَنْصِبَاءِ وَالأَجْزَاءِ)(بَابُ المُوصَى إِلَيْهِ)(كِتَابُ الفَرَائِضِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في أحوالِ الأمِّ(فَصْلٌ) في ميراثِ الجدَّةِ(فَصْلٌ) في ميراثِ البناتِ وبناتِ الابنِ والأخواتِ(فَصْلٌ في الحَجبِ)(بَابُ العَصَبَاتِ)(فَصْلٌ)(بَابُ أُصُولِ المَسَائِلِ) والعولِ والردِّ(بَابُ التَّصْحِيحِ، وَالمُنَاسَخَاتِ، وقِسْمَةِ التَّرِكَاتِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في قِسمةِ التركاتِ(بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ(بَابُ مِيرَاثِ الحَمْلِ)(بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ)(بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى)(بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ المِلَلِ)(بَابُ (1) مِيرَاثِ المُطَلَّقَةِ)(بَابُ الإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ فِي المِيرَاثِ)(بَابُ مِيرَاثِ القَاتِلِ، وَالمُبَعَّضِ، وَالوَلَاءِ)(كِتَابُ العِتْقِ)(بَابُ الكِتَابَةِ)(بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ)(كِتَابُ النِّكَاحِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ المُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الشُّرُوطِ) في النكاحِ (وَالعُيُوبِ فِي النِّكَاحِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في العيوبِ في النكاحِ(فَصْلٌ)(بَابُ نِكَاحِ الكُفَّارِ) مِن أهلِ الكتابِ وغيرِهم.(فَصْلٌ)(بَابُ الصَّدَاقِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ وَلِيمَةِ العُرْسِ)(بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في القَسْمِ(فَصْلٌ) في (النُّشُوزُ)(بَابُ الْخُلْعِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الطَّلَاقِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ)(فَصْلٌ) في الاستثناءِ في الطلاقِ(بَابُ) حُكمِ إيقاعِ (الطَّلاقِ فِي) الزَّمنِ (المَاضِي، وَ) وقوعِه في (الزَّمنِ المُسْتَقْبَلِ)(فَصْلٌ)(بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ)(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحيضِ(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحَمْلِ(فَصْلٌ) في تعليقِه بالولادةِ(فَصْلُ) في تعليقِه بالطلاقِ(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحَلِفِ(فصل) في تعليقِه بالكلامِ(فَصْلٌ) في تعليقِه بالإذنِ(فَصْلٌ) في تعليقِه بالمشيئةِ(فَصْلٌ) في مسائلَ مُتفرقةٍ(بَابُ التَّأْوِيلِ فِي الحَلِفِ) بالطلاقِ أو غيرِه(بَابُ الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ)(بَابُ الرَّجْعَةِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الإِيلَاءِ)(كِتَابُ الظِّهَارِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ اللِّعَانِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) فيما يَلْحَقُ مِن النَّسَبِ(كِتَابُ العِدَدِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ الاسْتِبْرِاءِ)(كِتَابُ الرَّضَاعِ(كِتَابُ النَّفَقَاتِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالمَمَالِيكِ) مِن الآدَمِيِّينَ والبَهائِمِ(فَصْلٌ) في نفقةِ الرقيقِ(فصل) في نفقةِ البهائمِ(بَابُ الحَضَانَةِ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)(فَصْلٌ)(بَابُ شُرُوطِ) وجوب (القِصَاصِ)(بَابُ اسْتِيفَاءِ القِصَاصِ)(فَصْلٌ)(بَابُ العَفْوِ عَنِ القِصَاصِ)(بَابُ مَا يُوجِبُ القِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ) مِن الأَطْرافِ والجِراحِ.(فَصْلٌ)(كِتَابُ الدِّيَاتِ)(فَصْلٌ)(بَابُ مَقَادِيرِ دِيَاتِ النَّفْسِ)(بَابُ دِيَاتِ الأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا)(فَصْلٌ) في ديةِ المنافعِ(بَابُ الشِّجَاجِ وَكَسْرِ العِظَامِ)(بَابُ العَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ) العاقلةُ(فَصْلٌ) في كفارةِ القتلِ(بَابُ القَسَامَةِ)(كِتَابُ الحُدُودِ)(بَابُ حَدِّ الزِّنَا(بَابُ) حَدِّ (القَذْفِ)(بَابُ حَدِّ المُسْكِرِ)(بَابُ التَّعْزِيرِ)(بَابُ القَطْعِ فِي السَّرِقَةِ)(بَابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ)(بَابُ قِتَالِ أَهْلِ البَغْيِ)(بَابُ حُكْمِ المُرْتَدِّ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الأَطْعِمَةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الذَّكَاةِ)(بَابُ الصَّيْدِ)(كِتَابُ الأَيْمَانِ)(فَصْلٌ)(بَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ) المحلوفِ بها(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ النَّذْرِ)(كِتَابُ القَضَاءِ)(بَابُ آدَابِ (1) القَاضِي)(بَابُ طَرِيقِ الحُكْمِ وَصِفَتِهِ)(فَصْلٌ)(بَابُ كِتَابِ (1) القَاضِي إِلَى القَاضِي)(بَابُ القِسْمَةِ)(بَابُ الدَّعَاوَى (1) وَالبَيِّنَاتِ)(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)(فَصْلٌ)(بَابُ مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ، وَعَدَدِ الشُّهُودِ)، وغيرِ ذلك.(فَصْلُ) في عَددِ الشُّهودِ(فَصْلٌ)(بَابُ اليَمِينِ فِي الدَّعَاوَى)(كِتَابُ الإِقْرَارِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الإقرارِ بالمجملِ
جارٍ التحميل