(بَابُ الإِحْرَامِ)
لغةً: نيَّةُ الدخولِ في التحريمِ؛ لأنَّه يُحَرِّمُ على نفسِه بنِيَّتِه ما كان مباحاً له قبلَ الإحرامِ مِن النكاحِ والطيبِ ونحوِهِما.
وشرعاً: (نِيَّةُ النُّسُكِ)، أي: نيَّةُ 1 الدخول فيه، لا نيَّتَه 2 أن يَحجَّ أو يعتمرَ.
(سُنَّ لِمُرِيدِهِ)، أي: مريدِ الدخولِ في النُّسكِ مِن ذكرٍ وأنثى (غُسْلٌ)، ولو حائضاً ونفساء؛ «لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله وعليه وسلم أَمَرَ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ وَهِيَ نُفَسَاءُ أَنْ تَغْتَسِلَ» رواه مسلم 3، و «أَمَرَ عَائِشَةَ أَنْ تَغْتَسِلَ لإِهْلَالِ الحَجِّ وَهِيَ حَائِض» 4، (أَوْ تَيَمُّمٌ لِعَدَمٍ)، أي: عدمِ الماءِ، أو تعذُّرِ استعمالِه لنحوِ مرضٍ.
الجزء: 2 - الصفحة: 73
(وَ) سُنَّ له أيضاً (تَنَظُّفٌ)، بأَخْذِ شَعْرٍ، وظفرٍ، وقطْعِ رائحةٍ كريهةٍ؛ لئلا يَحتاجَ إليه في إحرامِه فلا يتمَكَّنُ منه.
(وَ) سُنَّ له أيضاً (تَطَيُّبٌ) في بدنِه بمسكٍ، أو بخورٍ، أو ماءِ وردٍ ونحوِها؛ لقولِ عائشةَ: «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ» 5، وقالت «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ المِسْكِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ» متفقٌ عليه 6.
وكُرِهَ أنْ يتطيَّبَ في ثوبِه، وله استدامةُ لُبْسِه ما لم يَنْزَعْهُ، فإنْ نَزَعه فليس له أن يلبِسَه قَبْلَ غَسْلِ الطِّيبِ منه.
ومتى تعمَّد مسَّ ما على بدنِه مِن الطِّيبِ، أو نحَّاه عن موضعِه ثم ردَّه إليه، أو نَقَلَه إلى موضعٍ آخر؛ فدى، لا إنْ سَالَ بعَرَقٍ أو شمسٍ.
(وَ) سُنَّ له أيضاً (تَجَرُّدٌ مِنْ مَخِيْطٍ)، وهو: كلُّ ما يُخاطُ على قدْرِ الملبوسِ عليه؛ كالقميصِ والسراويلِ؛ «لأَنَّه عليه السلام تَجَرَّدَ لإِهْلَالِهِ» رواه الترمذي 7.
الجزء: 2 - الصفحة: 74
وسُنَّ أيضاً أنْ يُحْرِمَ (فِي إِزارٍ وَرِدَاءٍ أَبْيَضَيْنِ) نظيفين، ونعلين؛ لقولِه عليه السلامُ: «وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، وَنَعْلَيْنِ» رواه أحمد 8، والمرادُ بالنعلينِ: التَّاسُومَةُ 9، ولا يجوزُ له لُبْسُ السرموزةِ والجُمْجُمِ 10، قاله في الفروعِ 11.
الجزء: 2 - الصفحة: 75
(وَ) سُنَّ (إِحْرَامٌ عَقِبَ رَكْعَتَيْنِ) نفلاً، أو عَقِب فريضةٍ؛ «لأَنَّه عليه السلام أَهَلَّ دُبُرَ صَلَاةٍ» رواه النسائي 12. (وَنِيَّتُهُ شَرْطٌ)، فلا يَصيرُ مُحْرِماً بمجرَّدِ التَّجَرُّدِ أو التلبيةِ مِن غيرِ نيةِ الدخولِ في النسكِ؛ لحديثِ: «إَنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» 13. (وَيُسْتَحَبُّ قَوْلُهُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ نُسُكَ كَذَا)، أي: أنْ يُعَيِّنَ ما يُحْرِمُ به ويَلْفِظُ به، وأن يقولَ: (فَيَسِّرْهُ لِي)، وتقَبَّلْهُ منِّي، وأنْ يَشْتَرِطَ فيقولَ: (وَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي 14 حَيْثُ حَبَسْتَنِي)؛
الجزء: 2 - الصفحة: 76
لقولِه صلى الله وعليه وسلم لضُبَاعةَ بنتِ الزبيرِ حينَ قالت له: إني أريد الحجَّ وأَجِدُني وَجِعةً، فقال: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي» متفقٌ عليه 15، زاد النسائي في روايةٍ إسنادها جيدٌ: «فَإِنَّ لَكِ عَلَى رَبِّكَ مَا اسْتَثْنَيْتِ» 16، فمتى حُبِسَ بمرضٍ، أو عدوٍّ، أو ضَلَّ الطَّريقَ؛ حَلَّ ولا شيء عليه.
ولو شَرَط أن يَحِلَّ متى شاء، أو إنْ أفسدَه لم يَقْضِه؛ لم يصحَّ الشَّرطُ.
ولا يَبطُلُ الإحرامُ بجنونٍ، أو إغماءٍ، أو سكرٍ؛ كموتٍ، ولا يَنْعَقدُ مع وجودِ أحدِها.
والإنساكُ: تمتُّعٌ، وإفرادٌ، وقِرانٌ.
(وَأَفْضَلُ الأَنْسَاكِ التَّمَتُّعُ)، فالإفرادُ، فالقرانُ، قال أحمدُ: (لا
الجزء: 2 - الصفحة: 77
أَشُكُّ 17 أنَّه عليه السلام كان قارناً، والمتعةُ أحبُّ إليَّ) ا. هـ 18، وقال: (لأنه آخرُ ما أَمر به النبي صلى الله وعليه وسلم) 19، ففي الصحيحين: أنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَر أصحَابَه لمَّا طافوا وسعوا أنْ يجعلوها عمرةً إلا مَن ساق هدياً، وثبت على إحرامِه لسوقِه الهديَ، وتأسَّفَ بقولِه: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الهَدْيَ، وَلَأَحْلَلْتُ 20 مَعَكُمْ» 21.
(وَصِفَتُهُ) أي: التمتعُ: (أَنْ يُحْرِمَ بِالعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ، وَيَفْرُغَ مِنْهَا، ثُمَّ يُحْرِمَ بِالحَجِّ فِي عَامِهِ) مِن مكةَ، أو قُرْبِها، أو بعيدٍ منها.
والإفرادُ: أن يُحْرِمَ بحجٍّ ثم بعمرة 22 بعد فراغِه منه.
والقِرانُ: أن يُحْرِمَ بهما معاً، أو بها ثم يُدْخِلُه عليها قبلَ شروعٍ في طوافِها، ومَنْ أحْرَم به ثم أدخلها عليه لم يَصحَّ إحرامُه بها.
(وَ) يجبُ (عَلَى الأُفُقِيِّ)، وهو مَن كان مسافَةَ قصْرٍ فأكثرَ مِن
الجزء: 2 - الصفحة: 78
الحرمِ إن أحرم متمتعاً أو قارِنًا؛ (دَمُ) نُسُكٍ لا جُبْرانٍ، بخلافِ أهلِ الحرمِ، ومَن مِنه دونَ المسافةِ؛ فلا شيءَ عليه؛ لقولِه تعالى: (ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) [البقرة: 196].
ويُشترطُ: أنْ يُحْرِم بها مِن ميقاتٍ أو مسافةِ قصرٍ فأكثرَ من مكةَ، وألَّا يسافرَ بينهما، فإن سافر مسافةَ قصرٍ فأحرم فلا دمَ عليه.
وسُنَّ لمفردٍ وقارنٍ فَسْخُ نيَّتِهما بحجٍ، ويَنْوِيان بإحرامِهما ذلك عمرةً مفردةً؛ لحديثِ الصحيحين السابقِ 23، فإذا حلَّا 24 أحْرَمَا به ليصيرَا مُتَمَتِّعَيْن، ما لم يَسُوقَا هدياً أو يَقِفَا بعرفةَ.
وإن ساقه متمتعٌ لم يَكُن له أن يَحِلَّ، فيُحْرِم بحجٍّ إذا طاف وسعى لعمرتِه قبلَ حلقٍ، فإذا ذبحه يومَ النحرِ حلَّ منهما.
(وَإِنْ حَاضَتْ المَرْأَةُ) المتمتِّعةُ قبْلَ طوافِ العمرةِ (فَخَشِيِتْ فَوَاتَ الحَجِّ؛ أَحْرَمَتْ بِهِ) وجوباً (وَصَارَت قَارِنَةً)؛ لما روى مسلمٌ: أنَّ عائشةَ كانت متمتِّعةً فحاضت، فقال لها النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَهِلِّي بِالحَجِّ» 25، وكذا لو خَشِيَه غيرُها.
الجزء: 2 - الصفحة: 79
ومَن أَحْرَم وأَطْلَق؛ صحَّ وصرَفَه لما شاء، وبِمثل ما أَحَرم فلانٌ انعقد بمثلِه، وإنْ جَهِل جعلَه عمرةً؛ لأنَّها اليقينُ.
ويصحُّ: أحْرَمْتُ يوماً، أو بنِصْفِ نُسُكٍ، لا إنْ أَحْرَم فلانٌ فأنا مُحْرِمٌ؛ لعدمِ جزمِه.
(وَإِذَا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ قَالَ) -قطع به جماعةٌ 26، والأصحُّ عَقِب إحرامِه-: (لَبَّيْكَ اللَّهُمْ لَبَّيْكَ)، أي: أنا مقيمٌ على طاعتِك وإجابةِ أمركِ، (لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ)، روى ذلك ابنُ عمرَ عن رسولِ اللهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديثٍ متفقٍ عليه 27.
وسُنَّ أن يَذْكَرَ نُسُكَه فيها، وأنْ يبدأَ القارنُ بِذِكْرِ عمرتِه، وإكثارُ التلبيةِ، وتتأكَّدُ إذا علا نَشَزاً 28، أو هبط وادياً، أو صلَّى مكتوبةً، أو أَقْبَل ليلٌ أو نهارٌ، أو التقَتِ الرِّفاقُ، أو سَمِع مُلَبِّياً، أو فعلَ محظوراً ناسياً، أو رَكِب دابَّتَه، أو نزل عنها، أو رأى البيتَ.
(يُصَوِّتُ بِهَا الرَّجُلُ)، أي: يجهرُ بالتلبيةِ؛ لخبرِ السائبِ بنِ
الجزء: 2 - الصفحة: 80
خلادٍ مرفوعاً: «أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالإِهْلَالِ وَالتَّلْبِيَةِ»، صحَّحه الترمذي 29.
وإنما يُسَنُّ الجهرُ بالتلبيةِ في غيرِ مساجدِ الحِلِّ وأمصارِه، وفي غيرِ طوافِ القدومِ والسعي بعدَه.
وتُشرَعُ بالعربيةِ لقادِرٍ، وإلا فبِلُغَتِه.
ويُسنُّ بعدَها دعاءٌ، وصلاةٌ على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(وَتُخْفِيهَا المَرْأَةُ) بقَدْرِ ما تُسْمِعُ رفيقتَها، ويُكرَه جهرُها فوقَ ذلك مخافةَ الفتنةِ.
ولا تُكرَه التلبيةُ لِحَلالٍ.
الجزء: 2 - الصفحة: 81