(بَابُ الأَذَانِ)
هو في اللغةِ: الإعلامُ، قال تعالى: (وَأَذَانٌ مِنَ الله وَرَسُولِهِ) [التوبة: 3]، أي: إعلامٌ.
وفي الشرعِ: إعلامٌ بدخولِ وقتِ الصلاةِ، أو قُرْبِه لفجرٍ، بِذِكْرٍ مخصوصٍ.
(وَالإِقَامَة) في الأصلِ: مصدرُ أقام.
وفي الشرعِ: إعلامٌ بالقيامِ إلى الصلاةِ، بذِكْرٍ مخصوصٍ.
وفي الحديثِ: «المُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقاً يَوْمَ القِيَامَةِ» رواه مسلم 1.
(هُمَا فَرْضَا كِفَايةٍ)؛ لحديثِ: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَليَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ» متفقٌ عليه 2، (عَلَى الرِّجَالِ)، الأحرارِ، (المُقِيمِينَ) في القرى والأمصارِ، لا على الرجلِ الواحدِ، ولا على النساءِ، ولا العبيدِ، ولا المسافرينَ، (لِلصَّلَوَاتِ) الخمسِ (المَكْتُوبَةِ)، المؤدَّاة، دون المنذورة، دون المقضيات 3،
الجزء: 1 - الصفحة: 196
والجمعةُ مِن الخمسِ.
ويُسنَّانِ لمنفَرِدٍ، وسفراً، ولِمَقْضِيَّةٍ.
(يُقَاتَلُ أَهْلُ بَلَدٍ تَرَكُوهُمَا)، أي: الأذانَ والإقامةَ، فيُقاتِلُهم الإمامُ أو نائِبُه؛ لأنَّهما مِن شعائرِ الإسلامِ الظاهرةِ.
وإذا قام بهما من يَحصُلُ به الإعلامُ غالباً؛ أجزأ عن الكلِّ وإن كان واحداً، وإلا زِيد بقَدْرِ الحاجةِ، كلُّ واحدٍ في جانبٍ، أو دفعةً واحدةً بمكانٍ واحدٍ، ويُقيمُ أحدُهم، وإن تشاحُّوا أُقْرِع.
وتَصحُّ الصلاةُ بدونِهما، لكنْ يُكره.
(وَتَحْرُمُ أُجْرَتُهُمَا)، أي: يحرُمُ أَخْذُ الأجرةِ على الأذانِ والإقامةِ؛ لأنَّهما قربةٌ لفاعِلِهما، (لَا) أخْذُ (رَزْقٍ 4 مِنْ بَيْتِ المَالِ) مِنْ مَالِ الفَيْءِ، (لِعَدَمِ مُتَطَوِّعٍ) بالأذانِ والإقامةِ، فلا يحرُمُ؛ كأرزاقِ القضاةِ والغزاةِ.
(وَ) سُنَّ أن (يَكُونَ المُؤَذِّنُ صَيِّتاً 5، أي: رفيعَ الصَّوتِ؛ لأنَّه أبلغُ في الإعلامِ، زاد في المغني وغيرِه: (وأن يكونَ حَسَن الصوتِ؛ لأنه أرقُّ لسامِعِه) 6، (أَمِيْناً)، أي: عَدْلاً؛ لأنَّه مُؤتَمَنٌ
الجزء: 1 - الصفحة: 197
يُرجعُ إليه في الصلاةِ وغيرِها، (عَالِماً بِالوَقْتِ)؛ ليتحرَّاه فيؤذِّن في أوَّلِه.
(فَإِنْ تَشَاحَّ فِيهِ اثْنَانِ) فأكثرَ؛ (قُدِّمَ أَفْضَلُهُمَا فِيهِ)، أي: فيما ذُكِر مِن الخِصالِ، (ثُمَّ) إن استووا فيها؛ قُدِّم (أَفْضَلُهُمَا فِي دِينِهِ وعَقْلِهِ)؛ لحديثِ: «لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ» رواه أبو داودَ وغيرُه 7، (ثُمَّ) إن استووا، قُدِّم (مَنْ يَخْتَارُهُ) أكثرُ (الجِيْرَانِ)؛ لأنَّ الأذانَ لإعلامِهِم، (ثُمَّ) إن تساووا في الكلِّ؛ (قُرْعةٌ)، فَأيُّهُم خَرَجت له القرعةُ قُدِّم.
(وَهُوَ)، أي: الأذانُ المختارُ: (خَمسَ عَشْرَةَ جُمْلَةً)؛ لأنَّه أذانُ بلالٍ رَضِيَ الله عَنْهُ 8، مِن غيرِ ترجيعِ الشهادتين، فإن رجَّعَهما فلا بأس.
الجزء: 1 - الصفحة: 198
(يُرَتِّلُهَا)، أي: يُستحبُ أن 9 يَتَمَهَّلَ في ألفاظِ الأذانِ، ويقفُ على كلِّ جملةٍ، وأن يكونَ قائِماً، (عَلَى عُلْوٍ)، كالمنارةِ؛ لأنه أبلغُ في الإعلامِ، وأن يكونَ (مُتَطَهِّراً) من الحدثِ الأصغرِ والأكبرِ، ويُكره أذانُ جنبٍ، وإقامةُ مُحْدِثٍ، وفي الرعايةِ: (يُسنُّ أن يؤذنَ مُتطهِّراً مِن نجاسةِ بدنِه وثوبِه) 10، (مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ)؛ لأنها أشرفُ الجهاتِ، (جَاعِلاً إِصْبَعَيْهِ) السَّبَّابَتَيْن (فِي أُذُنَيْهِ)؛ لأنه أرفعُ للصَّوتِ، (غَيْرَ مُسْتَدِيرٍ)، فلا يُزِيلُ قَدميْه في منارةٍ ولا غيرِها، (مُلْتَفِتاً فِي الحَيْعَلَةِ يَمِيناً وَشِمَالاً)، أي: يُسنُّ أن يلتفتَ يميناً لحيَّ على الصلاةِ، وشمالاً لحيَّ على الفلاحِ، ويرفعُ وجهَه إلى السماءِ فيه كلِّه؛ لأنَّه حقيقةُ التوحيدِ.
(قَائِلاً بَعْدَهُمَا)، أي: يُسنُّ أن يقولَ بعدَ الحَيْعَلَتَيْن (فِي أَذَانِ الصُّبْحِ)، ولو أذَّن قبلَ الفجرِ: (الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، مَرَّتَيْنِ)؛ لحديثِ أبي محذورةَ، رواه أحمدُ وغيرُه 11، ولأنَّه وقتٌ يَنامُ الناسُ
الجزء: 1 - الصفحة: 199
فيه غالِباً، ويُكره في غيرِ أذانِ الفجرِ، وبينَ الأذانِ والإقامةِ.
(وَهِيَ)، أي: الإقامةُ: (إِحْدَى عَشْرَةَ) جملةً، بلا تَثْنِيَةٍ، وتباحُ تَثْنِيَتُها، (يَحْدُرُهَا)، أي: يُسرعُ فيها، ويقفُ على كلِّ جملةٍ؛ كالأذانِ.
(وَيُقِيمُ مَنْ أَذَّنَ) استحباباً، فلو سُبِق المؤذِّنُ بالأذانِ، فأراد المؤذِّنُ أن يُقيمَ، فقال أحمدُ: لو أعاد الأذانَ كما صَنَع أبو محذورةَ، فإن أقام مِن غيرِ إعادةٍ فلا بأس، قاله في المبدعِ 12، (فِي مَكَانِهِ) أي: يُسنُّ أن يُقيمَ في مكانِ أذانِه (إِنْ سَهُلَ)؛ لأنَّه أبلغُ في الإعلامِ، فإن شقَّ، كأنْ أذَّن في منارةٍ، أو مكانٍ بعيدٍ عن المسجدِ؛ أقام في المسجدِ؛ لئلا يفوتَه بعضُ الصلاةِ، لكنْ لا يقيمُ إلا بإذنِ الإمامِ.
(وَلا يَصِحُّ) الأذانُ (إِلَّا مُرَتَّباً)؛ كأركانِ الصلاةِ، (مُتَوَاليِاً) عُرفاً؛ لأنَّه لا يَحصلُ المقصودُ منه إلا بذلك.
فإن نكَّسَه 13 لم يُعتدَّ به.
الجزء: 1 - الصفحة: 200
ولا تُعتبرُ الموالاةُ بين الإقامةِ والصلاةِ إذا أقام عندَ إرادةِ الدخولِ فيها.
ويجوزُ الكلامُ بينَ الأذانِ وبعدَ الإقامةِ قبلَ الصلاةِ.
ولا يَصحُّ الأذانُ إلا (مِنْ) واحدٍ، ذكرٍ، (عَدْلٍ)، ولو ظاهراً، فلو أذَّن واحدٌ بعضَه وكمَّله آخرُ، أو أذَّنت امرأةٌ أو خنثى، أو ظاهرُ الفسقِ؛ لم يُعتدَّ به.
ويَصحُّ الأذانُ (وَلَوْ) كان (مُلَحَّناً)، أي: مُطَرَّباً به، (أَوْ) كان (مَلْحُوناً) لحناً لا يُحِيلُ المعنى، ويُكرهان، ومِن ذي لُثْغَةٍ 14 فاحشةٍ، وبَطَلَ إنْ أُحيلَ المعنى.
(وَيُجْزِئُ) أذانٌ (مِنْ مُمَيِّزٍ)؛ لصحةِ صلاتِه؛ كالبالغِ.
(وَيُبْطِلُهُمَا)، أي: الأذانَ والإقامةَ (فَصْلٌ كَثِيرٌ)، بسكوتٍ، أو كلامٍ ولو مباحاً، (وَ) كلامٌ (يَسِيرٌ مُحَرَّمٌ)؛ كقذفٍ، وكُرِه اليسيرُ غيرُه.
(وَلَا يُجْزِئُ) الأذانُ (قَبْلَ الوَقْتِ)؛ لأنَّه شُرِع للإعلامِ بدخولِه، ويُسنُّ في أوَّلِه، (إِلَّا لِفَجْرٍ)، فيَصحُّ (بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ)؛ لحديثِ: «إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ»
الجزء: 1 - الصفحة: 201
متفقٌ عليه 15.
ويُستحبُ لمن أذَّن قبلَ الفجرِ أن يكونَ معه مَن يؤذِّنُ في الوقتِ، وأن يَتخذَ ذلك عادةً؛ لئلا يَغُرَّ الناسَ.
ورفعُ الصَّوتِ بالأذانِ ركنٌ، ما لم يؤذِّنْ لحاضِرٍ فبِقَدْرِ ما يُسْمِعُه.
(وَيُسَنُّ جُلُوسُهُ)، أي: المؤذِّنِ (بَعْدَ أَذَانِ المَغْرِبِ)، أو صلاةٍ يُسنُّ تعجيلُها، قبلَ الإقامةِ (يَسِيْراً)؛ لأنَّ الأذانَ شُرِع للإعلامِ، فسُنَّ تأخيرُ الإقامةِ للإدراكِ.
(وَمَنْ جَمَعَ) بينَ صلاتين لعذرٍ؛ أذَّن للأولى، وأقام لكلٍّ منهما، سواءٌ كان جَمْع تقديمٍ أو تأخيرٍ.
(أَوْ قَضَى) فرائضَ (فَوائِتَ؛ أَذَّنَ لِلأُولَى، ثُمَّ أَقَامَ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ) مِن الأُولى وما بعدَها، وإن كانت الفائتةُ واحدةً، أذَّن لها وأقام، ثم إن خاف مِنْ رَفْعِ صوتِه به تَلبيساً؛ أسرَّ، وإلا جَهَر، فلو تَرَك الأذانَ لها فلا بأس.
(وَيُسَنُّ لِسَامِعِهِ)، أي: سامعِ المؤذِّنِ أو المقيمِ، ولو أن السامِعَ امرأةٌ، أو سَمِعه ثانياً وثالثاً حيثُ سُنَّ، (مُتَابَعَتُه سِرًّا) بمثلِ ما يقولُ،
الجزء: 1 - الصفحة: 202
ولو في طوافٍ، أو قراءةٍ، ويقضيه المصلِّي والمُتخلِّي.
(وَ) تُسنُّ 16 (حَوْقَلَتُهُ فِي الحَيْعَلَةِ)، أي: أن يقولَ السامِعُ: لا حولَ ولا قوةَ إلا باللهِ، إذا قال المؤذِّنُ أو المُقيمُ: حيَّ على الصلاةِ، حيَّ على الفلاحِ، وإذا قال: الصلاةُ خيرٌ مِن النومِ، ويُسمّى التَثْويبَ، قال السامِعُ: صَدَقْت وبَرِرْتَ 17، وإذا قال المُقيمُ: قد قامت الصلاةُ، قال السامِعُ: أقامها اللهُ وأدامها.
وكذا يُستحبُ للمؤذنِ والمقيمِ إجابةُ أنفسِهِما؛ ليجمَعا بينَ ثوابِ الأذانِ والإجابةِ.
(وَ) يُسنُّ (قَوْلُهُ)، أي: قولُ المؤذنِ وسامِعِه (بَعْدَ فَرَاغِهِ: اللَّهُمَّ)، أصلُه: يا الله، والميمُ بدلاً من (يا).
قاله الخليلُ وسيبويه 18، (رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ)، بفتحِ الدالِ، أي: دَعوةِ الأذانِ، (التَّامَّةِ)، الكاملةِ السالمةِ مِن نقصٍ يتطرَّقُ إليها، (وَالصَّلَاةِ القَائِمَةِ)، التي ستقومُ وتُفْعَلُ بصفاتِها، (آتِ مُحَمَّداً الوَسِيلَةَ)، منزلةً
الجزء: 1 - الصفحة: 203
في الجنةِ، (وَالفَضِيلَةَ، وابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدْتَهُ)، أي: الشفاعةَ العظمى في موقِفِ القيامةِ؛ لأنَّه يَحمَدُه فيه الأوَّلون والآخرون، ثم يدعو.
ويحرمُ خروجُ مَن وَجَبت عليه الصلاةُ بعدَ الأذانِ في الوقتِ مِنْ مسجدٍ بلا عذرٍ أو نيةِ رجوعٍ.
الجزء: 1 - الصفحة: 204