الروض المربع بشرح زاد المستنقع مختصر المقنع ط الركائز(فَصْلٌ)
أهل الأثرالأرشيف العلمي

(أَرْكَانُهَا)، أي: أركانُ الصَّلاةِ: أربعةَ عَشَرَ، جمعُ ركنٍ، وهو جانِبُ الشيءِ الأقوى، وهو ما كان فيها، ولا يَسقطُ عمداً ولا سهواً 3، وسماها بعضُهم فروضاً، والخُلْف لفظي.
(القِيَامُ) في فرضٍ لقادرٍ؛ لقولِه تعالى: (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) [البقرة: 238]، وحدُّه: ما لم يَصِر راكعاً.
(وَالتَّحْرِيمَةُ)، أي: تكبيرةُ الإحرامِ؛ لحديثِ: «تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ» 4. (وَ) قراءةُ (الفَاتِحَةِ)؛ لحديثِ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ12

الجزء: 1 - الصفحة: 281

رَكْعَةً بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ» 5، ويَتحمَّلُها إمامٌ عن مأمومٍ.
(وَالرُّكُوعُ) إجماعاً.
(وَالاعْتِدَالُ عَنْهُ)؛ لأنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ داوم على فِعْلِه، وقال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» 6، ولو طوَّلَه لم تَبطلْ؛ كالجلوسِ بين السَّجدتين، ويَدخلُ في الاعتدالِ الرَّفعُ، والمرادُ: إلَّا ما بعدَ الرُّكوعِ الأولِ والاعتدالِ عنه في صلاةِ كسوفٍ.
(وَالسُّجُودُ) إجماعاً، (عَلَى الأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ)؛ لما تقدَّم.
(وَالاِعْتِدَالُ عَنْهُ)، أي: الرَّفعُ منه، ويُغني عنه قولُه: (وَالجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ)؛ لقولِ عائشةَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِداً» رواه مسلم 7. (وَالطُّمَأْنِينَةُ 8 فِي) الأفعالِ (الكُلِّ) المذكورةِ؛ لما سبق، وهي السُّكونُ وإن قَلَّ.
(وَالتَّشَهُّدُ الأَخِيرُ، وَجَلْسَتُهُ)؛ لقولِه عليه السلام: «إِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي

الجزء: 1 - الصفحة: 282

صَلَاتِهِ، فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لِله ... » الخبرَ المتفقَ عليه 9. (وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ)، أي: في التَّشهُّدِ الأخيرِ؛ لحديثِ كعبٍ السابقِ.
(وَالتَّرْتِيبُ) بين الأركانِ؛ لأنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يُصلِّيها مرتَّبةً، وعلَّمها المسيءَ في صلاتِه مرتبةً بـ (ثمَّ).
(وَالتَّسْلِيمُ)؛ لحديثِ: «وَخِتَامُهَا التَّسْلِيمُ» 10. (وَوَاجِبَاتُهَا)، أي: الصلاةِ، ثمانيةٌ: (التَّكْبِيرُ غَيْرُ التَّحْرِيمَةِ)، فهي ركنٌ كما تقدَّم، وغيرُ تكبيرةِ المسبوقِ إذا أدرك إمامَه راكعاً فسنةٌ، ويأتي.
(وَالتَّسْمِيعُ)، أي: قولُ الإمامِ والمنفردِ في الرَّفعِ مِن الرُّكوعِ: سمِع اللهُ لمن حَمِده.
(وَالتَّحْمِيدُ)، أي: قولُ: ربَّنا ولك الحمدُ، لإمامٍ ومأمومٍ ومنفردٍ؛ لفعلِه عليه السلامُ، وقولِه: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» 11. ومحلُّ ما يؤتَى به مِن ذلك للانتقالِ بين ابتداءٍ وانتهاءٍ، فلو شَرع فيه قبلُ، أو كمَّله بعدُ؛ لم يجزئه.

الجزء: 1 - الصفحة: 283

(وَتَسْبِيحَتَا الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ)، أي: قولُ: سبحان ربي العظيم في الرُّكوعِ، وسُبحان ربي الأعلى في السُّجودِ.
(وَسُؤَالُ المَغْفِرَةِ)، أي: قولُ: ربِّ اغفر لي بين السجدتين، (مَرَّةً مَرَّةً، وَيُسَنُّ) قولُ ذلك (ثَلَاثاً).
(وَ) مِن الواجباتِ: (التَّشَهُّدُ الأَوَّلُ، وَجَلْسَتُهُ)؛ للأمرِ به في حديثِ ابنِ عباسٍ، ويَسقطُ عمَّن قام إمامُه سهواً؛ لوجوبِ متابعتِه.
والمجزئُ 12 منه: التحيَّاتُ للهِ، سلامٌ عليك أيُّها النَّبي ورحمةُ اللهِ، سلامٌ علينا وعلى عبادِ اللهِ الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمداً رسولُ اللهِ، أو عبدُه ورسولُه، وفي التشهُّدِ الأخيرِ ذلك مع: اللهم صلِّ على محمدٍ، بَعْدَه.
(وَمَا عَدَا الشَّرَائِطَ، وَالأَرْكَانَ، وَالوَاجِبَاتِ المَذْكُورَةِ) مما تقدَّم في صفةِ الصَّلاةِ؛ (سُنَّةٌ).
(فَمَنْ تَرَكَ شَرْطاً لِغَيْرِ عُذْرٍ)، ولو سهواً؛ بطلت صلاتُه، وإن كان لعذرٍ 13 كمن عَدِمَ الماءَ والترابَ، أو السترةَ، أو حُبس بنجسةٍ؛ صحَّت صلاتُه كما تقدَّم، (غَيْرَ النِّيَّةِ فَإِنَّهَا لَا تَسْقُطُ بِحَالٍ)؛ لأنَّ محلَّها القلبُ، فلا عَجْزَ عنها.

الجزء: 1 - الصفحة: 284

(أَوْ تَعَمَّدَ) المصلِّي (تَرْكَ رُكْنٍ، أَوْ وَاجِبٍ؛ بَطَلَتْ 14 صَلاتُهُ)، ولو تَرَكه لشكٍّ في وجوبِه، وإن تَرَك الرُّكنَ سهواً فيأتي.
وإن تَرَك الواجبَ سهواً، أو جهلاً سَجَد له وجوباً.
وإن اعتقد الفرضَ سنةً، أو بالعكسِ؛ لم يَضرَّه، كما لو اعتقد أن بعضَ أفعالِها فرضٌ وبعضَها نفلٌ 15، وجَهِل الفرضَ من السُّنةِ، أو اعتقد الجميعَ فرضاً.
والخشوعُ فيها سنةٌ.
ومَن علِم بطلانَ صلاتِه ومضى فيها أُدِّب.
(بِخِلَافِ البَاقِي) بعدَ الشُّروطِ والأركانِ والواجباتِ، فلا تَبطلُ صلاةُ مَن تَرَك سنةً، ولو عمداً.
(وَمَا عَدَا ذَلِكَ)، أي: أركانَ الصَّلاةِ وواجباتِها (سُنَنُ أَقْوَالٍ)؛ كالاستفتاحِ، والتعوُّذِ، والبسملةِ، وآمينَ، والسورةِ، و «مِلْءَ السَّمَاءِ ... » إلى آخره بعدَ التَّحميدِ، وما زاد على المرَّةِ في تسبيحِ الرُّكوعِ والسُّجودِ، وسؤالِ المغفرةِ، والتعوُّذِ في التشهُّدِ الأخيرِ، وقنوتِ الوترِ، (وَ) سننُ (أَفْعَالٍ)؛ كرفعِ اليدين في مواضعِه، ووضعِ اليمنى

الجزء: 1 - الصفحة: 285

على اليسرى تحتَ سرتِه، والنَّظرِ إلى موضِعِ سجودِه، ووضعِ اليدين على الركبتين في الرُّكوعِ، والتجافي فيه وفي السُّجودِ، ومدِّ الظهرِ مُعتدلاً، وغيرِ ذلك مما مرَّ لك مُفصلاً، ومنه: الجهرُ، والإخفاتُ، والترتيلُ، والإطالةُ والتقصيرُ في مواضِعِها، و (لَا يُشْرَعُ)، أي: لا يجبُ، ولا يُسنُّ (السُّجُودُ لِتَرْكِهِ)؛ لعدمِ إمكانِ التحرُّزِ مِن تَرْكِه، (وَإِنْ سَجَدَ) لتركِه سهواً (فَلَا بَأْسَ)، أي: فهو مباحٌ.

الجزء: 1 - الصفحة: 286

فصول الكتاب · 316 فصل
فصول الروض المربع بشرح زاد المستنقع مختصر المقنع ط الركائز
المقدمةاسمهمولده ونشأتهفضائله وثناء العلماء عليهمشايخهتلاميذهمؤلفاتهوفاتهترجمة صاحب الروض المربعاسمهصفاته وأخلاقهشيوخهتلاميذهمؤلفاتهثناء العلماء عليهوفاتهتوثيق اسم الكتابوصف النسخ الخطيةنسخة المكتبة العباسية في البصرةمجموع النسخ المعتمدة في هذه التحقيق ست نسخ، وهي كالتاليالأولى: النسخة المقروءة على المؤلفالثانية: نسخة الشيخ محمد بن إبراهيم بن سيف رحمه اللهالثالثة: نسخة أحمد بن محمد اليونين البعلي رحمه اللهالرابعة: نسخة الشيخ ابن سعدي رحمه اللهالخامسة: نسخة الشيخ أبا الخيل رحمه اللهالسادسة: نسخة الشيخ ابن عايض رحمه اللهمنهج التحقيق والتخريجنماذج من النسخ الخطيةكتاب الطهارة(بَابُ الآنِيَةِ)(بَابُ الاسْتِنْجَاءِ)(بابُ السِّواكِ وسُنَنِ الوُضُوءِ)(بَابُ فُرُوضِ الوُضُوءِ وصِفَتِهِ)(بَابُ مَسْحِ الخُفَّيْنِ) وغيرِهما مِن الحوائلِ.(بَابُ نَواقِضِ الوُضُوءِ)(بَابُ الغُسْلِ)(بَابُ التَّيَمُّمِ)(بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ) الحُكْمِيَّةِ(بَابُ الحَيْضِ)(كِتَابُ الصَّلَاةِ)(بَابُ الأَذَانِ)(بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاة)(بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ سُجُودِ السَّهُو)(فَصْلٌ) في الكلامِ على السُّجودِ لنَقْصٍ(بَابُ صَلَاةِ التَّطوُّعِ)، وأوقاتِ النَّهي(بَابُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ)(فَصْلٌ) في أحكامِ الإمامةِ(فَصْلٌ) في موقفِ الإمامِ والمأمومين(فَصْلٌ) في أحكامِ الاقتداءِ(فَصْلٌ) في الأعذارِ المسقطةِ للجمعةِ والجماعةِ(بَابُ صَلَاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ صَلَاةِ الجُمُعَةِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ صَلَاةُ العِيدَيْنِ)(بَابُ صَلَاةِ الكُسُوفِ)(بَابُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ)(كِتَابُ الجَنَائِزِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الكفن(فَصْلٌ) في الصلاة على الميت(فَصْلٌ) في حملِ الميِّتِ ودفنِه(فَصْلٌ)(كِتَابُ الزَّكَاةِ)(بَابُ زَكَاةِ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ)(فَصْلٌ) في زكاةِ البَقَرِ(فَصْلٌ) في زكاةِ الغَنمِ(بَابُ زَكَاةِ الحُبُوبِ وَالثِّمَارِ)(فَصْلٌ)(بَابُ زَكَاةِ النَّقدَينِ)(بَابُ زَكَاةِ العُرُوضِ)(بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ)(فَصْلٌ)(بَابُ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ)(بَابُ أَهْلِ الزَّكَاةِ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الصِّيَامِ)(بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ، وَيُوجِبُ الكَفَّارَةَ)، وما يتعلَّقُ بذلك(فَصْلٌ)(بَابُ مَا يُكْرَهُ، وَيُسْتَحَبُّ) في الصَّومِ، (وَحُكْمُ القَضَاءِ)، أي: قضاء الصوم(بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ)(بَابُ الاعتِكَافِ)(كِتَابُ المَنَاسِكِ)(بَابُ المَوَاقِيتِ)(بَابُ الإِحْرَامِ)(بَابُ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ)(بَابُ الفِدْيَةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ)(بَابُ) حكمِ (صَيْدِ الحَرَمِ)، أي: حرمِ مكةَ(بَابُ) ذِكْرِ (دُخُولِ مَكَّةَ)، وما يتعلقُ بِه من الطوافِ والسَّعيِ(فَصْلٌ)(بَابُ صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الفَوَاتِ وَالإِحْصَارِ)(بَابُ الهَدْيُ، وَالأُضْحِيَةِ)، وَالعَقِيقَةِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الجِهَادِ)فصل(بَابُ عَقْدِ الذِّمَّةِ وَأَحْكَامِهَا)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) فيما يَنْقُض العهدَ(كِتَابُ البَيْعِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الشُّرُوطِ فِي البَيْعِ)(بَابُ الخِيارِ) وقبضِ المبيعِ والإقالةِ(فَصْلٌ) في التَّصرُّفِ في المبيعِ قبلَ قبضِه،(بَابُ الرِّبَا وَالصَّرْفِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ)ْفَصِلٍ(فَصْلٌ)(بَابُ السَّلَمِ)(بَابُ القَرْضِ)(بَابُ الرَّهْنِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ الضَّمَانِ)(فَصْلٌ) في الكَفالةِ(بَابُ الحَوَالَةِ)(بَابُ الصُّلْحِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الحَجْرِ)(فَصلٌ) في المحجورِ عليه لحظِّهِ(بَابُ الوَكَالَةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ الشَّرِكَةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ المُسَاقَاةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الإِجَارَةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ السَّبْقِ)(بَابُ العَارِيَّةِ)(بَابُ الغَصْبِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ الشُّفْعَةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الوَدِيعَةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ إِحْيَاءِ المَوَاتِ)(بَابُ الجعَالَةِ)(بَابُ اللُّقَطَةِ)(بَابُ اللَّقِيطِ)(كِتَابُ الوَقْفِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ الهِبَةِ وَالعَطِيَّةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ فِي تَصَرُّفَاتِ المَرِيضِ) بعطيةٍ أو نحوِها(كِتَابُ الوَصَايَا)(بَابُ المُوصَى لَهُ)(بَابُ المُوصَى بِهِ)(بَابُ الوَصِيَّةِ بِالأَنْصِبَاءِ وَالأَجْزَاءِ)(بَابُ المُوصَى إِلَيْهِ)(كِتَابُ الفَرَائِضِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في أحوالِ الأمِّ(فَصْلٌ) في ميراثِ الجدَّةِ(فَصْلٌ) في ميراثِ البناتِ وبناتِ الابنِ والأخواتِ(فَصْلٌ في الحَجبِ)(بَابُ العَصَبَاتِ)(فَصْلٌ)(بَابُ أُصُولِ المَسَائِلِ) والعولِ والردِّ(بَابُ التَّصْحِيحِ، وَالمُنَاسَخَاتِ، وقِسْمَةِ التَّرِكَاتِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في قِسمةِ التركاتِ(بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ(بَابُ مِيرَاثِ الحَمْلِ)(بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ)(بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى)(بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ المِلَلِ)(بَابُ (1) مِيرَاثِ المُطَلَّقَةِ)(بَابُ الإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ فِي المِيرَاثِ)(بَابُ مِيرَاثِ القَاتِلِ، وَالمُبَعَّضِ، وَالوَلَاءِ)(كِتَابُ العِتْقِ)(بَابُ الكِتَابَةِ)(بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ)(كِتَابُ النِّكَاحِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ المُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الشُّرُوطِ) في النكاحِ (وَالعُيُوبِ فِي النِّكَاحِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في العيوبِ في النكاحِ(فَصْلٌ)(بَابُ نِكَاحِ الكُفَّارِ) مِن أهلِ الكتابِ وغيرِهم.(فَصْلٌ)(بَابُ الصَّدَاقِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ وَلِيمَةِ العُرْسِ)(بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في القَسْمِ(فَصْلٌ) في (النُّشُوزُ)(بَابُ الْخُلْعِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الطَّلَاقِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ)(فَصْلٌ) في الاستثناءِ في الطلاقِ(بَابُ) حُكمِ إيقاعِ (الطَّلاقِ فِي) الزَّمنِ (المَاضِي، وَ) وقوعِه في (الزَّمنِ المُسْتَقْبَلِ)(فَصْلٌ)(بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ)(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحيضِ(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحَمْلِ(فَصْلٌ) في تعليقِه بالولادةِ(فَصْلُ) في تعليقِه بالطلاقِ(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحَلِفِ(فصل) في تعليقِه بالكلامِ(فَصْلٌ) في تعليقِه بالإذنِ(فَصْلٌ) في تعليقِه بالمشيئةِ(فَصْلٌ) في مسائلَ مُتفرقةٍ(بَابُ التَّأْوِيلِ فِي الحَلِفِ) بالطلاقِ أو غيرِه(بَابُ الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ)(بَابُ الرَّجْعَةِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الإِيلَاءِ)(كِتَابُ الظِّهَارِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ اللِّعَانِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) فيما يَلْحَقُ مِن النَّسَبِ(كِتَابُ العِدَدِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ الاسْتِبْرِاءِ)(كِتَابُ الرَّضَاعِ(كِتَابُ النَّفَقَاتِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالمَمَالِيكِ) مِن الآدَمِيِّينَ والبَهائِمِ(فَصْلٌ) في نفقةِ الرقيقِ(فصل) في نفقةِ البهائمِ(بَابُ الحَضَانَةِ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)(فَصْلٌ)(بَابُ شُرُوطِ) وجوب (القِصَاصِ)(بَابُ اسْتِيفَاءِ القِصَاصِ)(فَصْلٌ)(بَابُ العَفْوِ عَنِ القِصَاصِ)(بَابُ مَا يُوجِبُ القِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ) مِن الأَطْرافِ والجِراحِ.(فَصْلٌ)(كِتَابُ الدِّيَاتِ)(فَصْلٌ)(بَابُ مَقَادِيرِ دِيَاتِ النَّفْسِ)(بَابُ دِيَاتِ الأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا)(فَصْلٌ) في ديةِ المنافعِ(بَابُ الشِّجَاجِ وَكَسْرِ العِظَامِ)(بَابُ العَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ) العاقلةُ(فَصْلٌ) في كفارةِ القتلِ(بَابُ القَسَامَةِ)(كِتَابُ الحُدُودِ)(بَابُ حَدِّ الزِّنَا(بَابُ) حَدِّ (القَذْفِ)(بَابُ حَدِّ المُسْكِرِ)(بَابُ التَّعْزِيرِ)(بَابُ القَطْعِ فِي السَّرِقَةِ)(بَابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ)(بَابُ قِتَالِ أَهْلِ البَغْيِ)(بَابُ حُكْمِ المُرْتَدِّ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الأَطْعِمَةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الذَّكَاةِ)(بَابُ الصَّيْدِ)(كِتَابُ الأَيْمَانِ)(فَصْلٌ)(بَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ) المحلوفِ بها(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ النَّذْرِ)(كِتَابُ القَضَاءِ)(بَابُ آدَابِ (1) القَاضِي)(بَابُ طَرِيقِ الحُكْمِ وَصِفَتِهِ)(فَصْلٌ)(بَابُ كِتَابِ (1) القَاضِي إِلَى القَاضِي)(بَابُ القِسْمَةِ)(بَابُ الدَّعَاوَى (1) وَالبَيِّنَاتِ)(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)(فَصْلٌ)(بَابُ مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ، وَعَدَدِ الشُّهُودِ)، وغيرِ ذلك.(فَصْلُ) في عَددِ الشُّهودِ(فَصْلٌ)(بَابُ اليَمِينِ فِي الدَّعَاوَى)(كِتَابُ الإِقْرَارِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الإقرارِ بالمجملِ
جارٍ التحميل