الروض المربع بشرح زاد المستنقع مختصر المقنع ط الركائز(فَصْلٌ)

(وَلَا) يجوزُ أن (يُسْتَوْفَى قِصَاصٌ إِلَّا بِحَضْرَةِ سُلْطَانٍ أَوْ نَائِبِهِ)؛ لافتِقارِه إلى اجتهادِه، وخَوفِ الحَيْفِ.
(وَ) لا يُستَوفَى إلا بـ (آلَةٍ مَاضِيَةٍ)، وعلى الإمامِ تَفَقُّدُ الآلةِ ليَمنَعَ الاستيفاءَ بآلةٍ كالَّةٍ؛ لأنه إسرافٌ في القتلِ، ويَنظُرُ في الوليِّ فإن كان يَقدِرُ على استيفائه ويُحسِنُه مَكَّنَه منه، وإلا أمَرَهُ أن يُوَكِّلَ، وإن احتاج لأُجْرةٍ فَمِن مالِ جانٍ.
(وَلَا يُسْتَوْفَى) القصاصُ (فِي النَّفْسِ إِلَّا بِضَرْبِ العُنُقِ بِسَيْفٍ، وَلَوْ كَانَ الجَانِي قَتَلَهُ بِغَيْرِهِ)؛ لقولِه عليه السلام: «لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ» رواه ابنُ ماجه 1.

ولا يُستَوفَى مِن طَرَفٍ إلا بسكِّين 1 ونحوِها؛ لئلَّا يَحِيفَ.

جارٍ التحميل