في كفارةِ اليمينِ
(يُخَيَّرُ مَنْ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ بَيْنَ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ)، لكلِّ مسكينٍ مُدُّ بُرٍّ أو نصفُ صاعٍ مِن غيرِه، (أَوْ كِسْوَتِهِمْ)، أي: العشرةِ مساكينَ، للرَّجلِ ثوبٌ يُجزِئُهُ في صلاتِه، وللمرأةِ دِرْعٌ وخِمارٌ كذلك، (أَوْ عَتْقِ رَقَبَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) شيئاً مما تقدَّم ذِكرُه؛ (فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ)؛ لقولِه تعالى: (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ) [المائدة: 89]، مُتَتَابِعَةٍ وجوباً؛ لقراءةِ ابنِ مسعودٍ: (فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ) 1.
وتجبُ كفارةُ نذرٍ 2 فَوراً بحنثٍ، ويجوزُ إخراجُها قبلَه.
(وَمَنْ لَزِمَتْهُ أَيْمَانٌ قَبْلَ التَّكْفِيرِ مُوجَبُهَا وَاحِدٌ)، ولو على أفعالٍ 3؛ كقولِه: واللهِ لا أكلتُ، واللهِ لا شَرِبتُ، واللهِ لا أعطيتُ، واللهِ لا أخذتُ؛ (فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ)؛ لأنَّها كفاراتٌ مِن جنسٍ واحدٍ فَتَداخَلَت؛ كالحدودِ مِن جنسٍ.
الجزء: 3 - الصفحة: 454
(وَإِنْ اخْتَلَفَ مُوجَبُهَا)، أي: موجَبُ الأيمانِ، وهو الكفارةُ؛ (كَظِهَارٍ، وَيَمِينٍ بِاللهِ) تعالى؛ (لَزِمَاهُ)، أي: الكفارتان، (وَلَمْ يَتَدَاخَلَا)؛ لعدمِ اتِّحادِ الجنسِ.
ويُكفِّرُ قِنٌّ بصومٍ، وليس لسيِّدِه مَنعُهُ منه.
ويُكفِّرُ كافرٌ بغيرِ صومٍ.
الجزء: 3 - الصفحة: 455