الروض المربع بشرح زاد المستنقع مختصر المقنع ط الركائز(فَصْلٌ)
أهل الأثرالأرشيف العلمي

(يَجِبُ التَّعْدِيلُ فِي عَطِيَّةِ أَوْلَادِهِ بِقَدْرِ إِرْثِهِمْ)؛

للذَّكرِ مثلُ حظِّ الأنثيين؛ اقتداءً بقسمةِ اللهِ تعالى، وقياساً لحالِ الحياةِ على حالِ الموتِ، قال عطاءٌ: (ما كانوا يَقسمون إلا على كتابِ اللهِ تعالى) 1. وسائِرُ الأقاربِ في ذلك كالأولادِ.
(فَإِنْ فَضَّلَ بَعْضَهُمْ)؛ بأنْ أعطَاه فوق إرثِهِ، أو خصَّهُ (سَوَّى) وجوباً (بِرُجُوعٍ) حيثُ أمكن، (أَوْ زِيَادَةِ) المفضولِ ليساويَ الفاضِلَ، أو إعطاءٍ ليستووا؛ لقولِهِ عليه السلام: «اتَّقُوا اللهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» متفقٌ عليه مختصراً 2. وتحرُمُ الشَّهادةُ على التخصيصِ أو التفضيلِ تحمُّلاً وأداءً 3 إن عَلِمَ، وكذا كلُّ عقدٍ فاسدٍ عندَه مختلَفٍ فيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 490

(فَإِنْ مَاتَ) الواهبُ (قَبْلَهُ)، أي: قبلَ الرجوعِ أو الزيادةِ؛ (ثَبَتَ) للمُعْطَى، فليس لبقيَّةِ الورثةِ الرجوعُ، إلا أن يكونَ بمرضِ الموتِ، فيَقِفُ على إجازةِ الباقين.
(وَلَا يَجُوزُ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ اللَّازِمَةِ)؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ مرفوعاً: «العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» متفقٌ عليه 4، (إِلَّا الأَبَ) فله الرجوعُ، قَصَد التَّسويةَ أوْ لَا، مُسلماً كان أو كافِراً؛ لقولِهِ عليه السلام: «لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ العَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ» رواه الخمسةُ، وصحَّحه الترمذي مِن حديثِ عمرَ وابنِ عباسٍ 5. ولا يَمنَعُ الرُّجوعَ نقصُ العينِ، أو تلَفُ بعضِها، أو زيادةٌ منفصلةٌ، ويَمنَعُهُ زيادةٌ متصلةٌ، وبيعُه، وهِبتُه، ورَهنُه ما لم يَنفكَّ.
(وَلَهُ)، أي: لأبٍ حرٍّ (أَنْ يَأْخُذَ وَيَتَمَلَّكَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَلَا يَحْتَاجُهُ)؛ لحديثِ عائشةَ مَرفوعاً: «إنَّ أَطْيَبِ مَا أَكَلْتُمْ

الجزء: 2 - الصفحة: 491

مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ» رواه سعيدٌ، والترمذي وحسَّنه 6، وسواءٌ كان الوالدُ محتاجاً أوْ لَا، وسواءٌ كان الولدُ كبيراً أو صغيراً، ذكراً أو أنثى.

الجزء: 2 - الصفحة: 492

وليس له أنْ يَتملَّكَ ما يَضرُّ بالولدِ، أو تَعلَّقت به حاجتُهُ، ولا ما يُعطيه وَلَداً آخَرَ، ولا في مرضِ موتِ أحدِهِما المخوفِ.
(فَإِنْ تَصَرَّفَ) والِدُه (فِي مَالِهِ) قبلَ تملُّكِهِ وقبضِهِ (وَلَوْ فِيمَا وَهَبَهُ لَهُ)، أي: لولدِهِ وأقبضه إياه (بِبَيْعٍ)، أو هِبةٍ، (أَوْ عِتْقٍ، أَوْ إِبْرَاءِ) غريمِ ولدِه مِن دَيْنِه؛ لم يصحَّ تصرُّفُه؛ لأنَّ ملكَ الولدِ على مالِ نفسِهِ تامٌّ يصحُّ تصرُّفُه فيه، ولو كان للغيرِ أو مُشترَكاً؛ لم يَجُزْ.
(أَوْ أَرَادَ أَخْذَهُ)، أي: أرادَ الوالدُ أَخْذَ ما وَهَبه لولدِهِ (قَبْلَ رُجُوعِهِ) في هِبتِهِ بالقولِ، كَرَجَعْتُ فيها، (أَوْ) أراد أخْذَ مالِ ولدِه قبلَ (تَمَلُّكِهِ بِقَوْلٍ أَوْ نِيَّةٍ وَقَبْضٍ مُعْتَبَرٍ؛ لَمْ يَصِحَّ) تصرُّفُهُ؛ لأنَّه لا يَملِكُهُ إلا بالقبضِ مع القولِ أو النيةِ، فلا يَنفُذُ تَصرُّفُهُ فيه قبلَ ذلك، (بَلْ بَعْدَهُ)، أي: بعدَ القبضِ المعتبرِ مع القولِ أو النيةِ؛ لصَيْرورتِهِ ملكاً له بذلك.
وإن وَطِئَ جاريةَ ابنِهِ فأَحْبَلها؛ صارت أُمَّ ولدٍ له، وولدُهُ حرٌّ، ولا حَدَّ ولا مَهْرَ عليه إن لم يَكُن الابنُ وَطِئَها.
(وَلَيْسَ لِلوَلَدِ مُطَالَبَةُ أَبِيهِ بِدَيْنٍ وَنَحْوِهِ)؛ كقيمةِ مُتْلَفٍ، وأَرْشِ جِنايةٍ؛ لما روى الخلَّالُ: أنَّ رجلاً جاء إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأَبِيه يقتَضِيه دَيْناً عليه، فقال: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» 7.

الجزء: 2 - الصفحة: 493

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = حديث عائشة، ومن حديث سمرة بن جندب، ومن حديث عمر بن الخطاب، ومن حديث ابن مسعود، ومن حديث ابن عمر)، وزاد الألباني ثلاثة غيرها:

الأول: حديث جابر: رواه ابن ماجه (2291)، من طريق يوسف بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عنه مرفوعاً.
وصححه ابن التركماني وابن القطان، ونقل عن البزار تصحيحه، وقال ابن الملقن: (هذا إسناد صحيح جليل)، وبنحوه قال البوصيري.
ورواه الشافعي في الرسالة (ص 467) عن ابن عيينة، وعبد الرزاق (16628) عن الثوري، كلاهما عن ابن المنكدر مرسلاً.
ورجح المرسل: الشافعي وأبو حاتم، وقال: (هذا خطأ، وليس هذا محفوظ عن جابر، رواه الثوري وابن عيينة عن ابن المنكدر: أنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك، وهذا أشبه)، وقال البيهقي: (وقد رواه بعض الناس موصولاً بذكر جابر فيه، وهو خطأ)، وقال البزار: (إنما يعرف عن هشام عن ابن المنكدر مرسلاً)، وقال الدارقطني: (غريب من حديث يوسف، تفرد به عيسى بن يونس).
الثاني: حديث عائشة: رواه ابن حبان (410)، من طريق عبد الله بن كيسان عن عطاء، عنها مرفوعاً.
وصححه ابن حبان والبزار وعبد الحق، وقال ابن الملقن: (هو أصح طرقه الثمانية)، إلا أن ابن كيسان صدوق يخطيء كثيراً كما في التقريب.
وقال الدارقطني: (روي موصولاً ومرسلاً، والمرسل أصح).
الثالث: حديث سمرة: رواه البزار (4593)، والطبراني في الأوسط (7088)، والعقيلي (2/ 234)، من طريق أبي مالك - وسماه البزار: أبي إسماعيل - الجوداني، حدثنا جرير بن حازم، عن الحسن عنه مرفوعاً.
قال البزار: (رواه غير أبي إسماعيل، عن جرير، عن الحسن مرسلاً، ولا نعلم أسنده غير أبي إسماعيل)، وقال الطبرانى: (تفرد به أبو مالك)، وقال العقيلى: (هو منكر الحديث لا يتابع على شئ من حديثه).
الرابع: حديث عمر: رواه البزار (295) من طريق سعيد بن بشير، عن مطر الوراق، =

الجزء: 2 - الصفحة: 494

(إِلَّا بِنَفَقَتِهِ الوَاجِبَةِ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّ لَهُ مُطَالبَتَهُ بِهَا، وَحَبْسَهُ عَلَيْهَا)؛ لضرورةِ حفظِ النفسِ، وله الطلبُ بعينِ مالٍ له بِيَدِ أبيه.
فإنْ مات الابنُ فليس لورثتِهِ مطالبةُ الأبِ بدَيْنٍ ونحوِهِ؛ كمورِّثِهِم.
= عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عنه مرفوعاً.
وأعله ابن عدي في الكامل بسعيد بن بشير، قال في التقريب: (ضعيف).
الخامس: حديث ابن مسعود: رواه الطبراني (10019)، قال ابن حجر: (وفيه معاوية بن يحيى وهو ضعيف)، قال الزيلعي: (وأعله ابن عدي في الكامل بمعاوية بن يحيى، وضعفه تضعيفاً يسيراً).
وقال أبو حاتم: (إنما هو حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة بلفظ: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ابنه من كسبه)، قال ابن حجر: (فأخطأ فيه إسناداً ومتناً).
السادس: حديث ابن عمر: رواه أبو يعلى (5731)، قال الهيثمي: (رواه أبو يعلى، وفيه أبو حريز وثقه أبو زرعة، وأبو حاتم وابن حبان، وضعفه أحمد وغيره، وبقية رجاله ثقات).
قال العقيلي: (في الباب أحاديث، وفيها لين وبعضها أحسن من بعض)، وقال ابن حجر: (فمجموع طرقه لا تحطه عن القوة وجواز الاحتجاج به)، وصحح بعض طرقه غير من تقدم ذكرهم: ابن الجارود والصنعاني والألباني، وصححه ابن حزم وادعى نسخه.
ينظر: علل الحديث 4/ 251، الأفراد 2/ 394، علل الدارقطني 14/ 194، معرفة السنن 1/ 166، الكامل لابن عدي 4/ 421، المحلى 6/ 389، مجمع الزوائد 4/ 154، بيان الوهم 5/ 102، الجوهر النقي 7/ 481، تحفة المحتاج 2/ 377، خلاصة البدر المنير 2/ 203، التلخيص الحبير 3/ 401، فتح الباري 5/ 211، مصباح الزجاجة 3/ 37، نصب الراية 3/ 337، رسالة لطيفة في شرح حديث أنت ومالك لأبيك للصنعاني ص 31، الإرواء 3/ 323.

الجزء: 2 - الصفحة: 495

وإن مات الأبُ رَجَع الابنُ بدينِهِ في تركتِهِ.
والصدقةُ- وهي: ما قُصِد به ثوابَ الآخرةِ-، والهديةُ - وهي: ما قَصَد به إكراماً وتودُّداً ونحوَهُ- نوعان مِن الهبةِ، حُكمُهُما حُكمُها (1) فيما تقدَّم.
ووعاءُ هديةٍ كهي مع عُرْفٍ.

فصول الكتاب · 316 فصل
فصول الروض المربع بشرح زاد المستنقع مختصر المقنع ط الركائز
المقدمةاسمهمولده ونشأتهفضائله وثناء العلماء عليهمشايخهتلاميذهمؤلفاتهوفاتهترجمة صاحب الروض المربعاسمهصفاته وأخلاقهشيوخهتلاميذهمؤلفاتهثناء العلماء عليهوفاتهتوثيق اسم الكتابوصف النسخ الخطيةنسخة المكتبة العباسية في البصرةمجموع النسخ المعتمدة في هذه التحقيق ست نسخ، وهي كالتاليالأولى: النسخة المقروءة على المؤلفالثانية: نسخة الشيخ محمد بن إبراهيم بن سيف رحمه اللهالثالثة: نسخة أحمد بن محمد اليونين البعلي رحمه اللهالرابعة: نسخة الشيخ ابن سعدي رحمه اللهالخامسة: نسخة الشيخ أبا الخيل رحمه اللهالسادسة: نسخة الشيخ ابن عايض رحمه اللهمنهج التحقيق والتخريجنماذج من النسخ الخطيةكتاب الطهارة(بَابُ الآنِيَةِ)(بَابُ الاسْتِنْجَاءِ)(بابُ السِّواكِ وسُنَنِ الوُضُوءِ)(بَابُ فُرُوضِ الوُضُوءِ وصِفَتِهِ)(بَابُ مَسْحِ الخُفَّيْنِ) وغيرِهما مِن الحوائلِ.(بَابُ نَواقِضِ الوُضُوءِ)(بَابُ الغُسْلِ)(بَابُ التَّيَمُّمِ)(بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ) الحُكْمِيَّةِ(بَابُ الحَيْضِ)(كِتَابُ الصَّلَاةِ)(بَابُ الأَذَانِ)(بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاة)(بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ سُجُودِ السَّهُو)(فَصْلٌ) في الكلامِ على السُّجودِ لنَقْصٍ(بَابُ صَلَاةِ التَّطوُّعِ)، وأوقاتِ النَّهي(بَابُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ)(فَصْلٌ) في أحكامِ الإمامةِ(فَصْلٌ) في موقفِ الإمامِ والمأمومين(فَصْلٌ) في أحكامِ الاقتداءِ(فَصْلٌ) في الأعذارِ المسقطةِ للجمعةِ والجماعةِ(بَابُ صَلَاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ صَلَاةِ الجُمُعَةِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ صَلَاةُ العِيدَيْنِ)(بَابُ صَلَاةِ الكُسُوفِ)(بَابُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ)(كِتَابُ الجَنَائِزِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الكفن(فَصْلٌ) في الصلاة على الميت(فَصْلٌ) في حملِ الميِّتِ ودفنِه(فَصْلٌ)(كِتَابُ الزَّكَاةِ)(بَابُ زَكَاةِ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ)(فَصْلٌ) في زكاةِ البَقَرِ(فَصْلٌ) في زكاةِ الغَنمِ(بَابُ زَكَاةِ الحُبُوبِ وَالثِّمَارِ)(فَصْلٌ)(بَابُ زَكَاةِ النَّقدَينِ)(بَابُ زَكَاةِ العُرُوضِ)(بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ)(فَصْلٌ)(بَابُ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ)(بَابُ أَهْلِ الزَّكَاةِ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الصِّيَامِ)(بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ، وَيُوجِبُ الكَفَّارَةَ)، وما يتعلَّقُ بذلك(فَصْلٌ)(بَابُ مَا يُكْرَهُ، وَيُسْتَحَبُّ) في الصَّومِ، (وَحُكْمُ القَضَاءِ)، أي: قضاء الصوم(بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ)(بَابُ الاعتِكَافِ)(كِتَابُ المَنَاسِكِ)(بَابُ المَوَاقِيتِ)(بَابُ الإِحْرَامِ)(بَابُ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ)(بَابُ الفِدْيَةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ)(بَابُ) حكمِ (صَيْدِ الحَرَمِ)، أي: حرمِ مكةَ(بَابُ) ذِكْرِ (دُخُولِ مَكَّةَ)، وما يتعلقُ بِه من الطوافِ والسَّعيِ(فَصْلٌ)(بَابُ صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الفَوَاتِ وَالإِحْصَارِ)(بَابُ الهَدْيُ، وَالأُضْحِيَةِ)، وَالعَقِيقَةِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الجِهَادِ)فصل(بَابُ عَقْدِ الذِّمَّةِ وَأَحْكَامِهَا)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) فيما يَنْقُض العهدَ(كِتَابُ البَيْعِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الشُّرُوطِ فِي البَيْعِ)(بَابُ الخِيارِ) وقبضِ المبيعِ والإقالةِ(فَصْلٌ) في التَّصرُّفِ في المبيعِ قبلَ قبضِه،(بَابُ الرِّبَا وَالصَّرْفِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ)ْفَصِلٍ(فَصْلٌ)(بَابُ السَّلَمِ)(بَابُ القَرْضِ)(بَابُ الرَّهْنِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ الضَّمَانِ)(فَصْلٌ) في الكَفالةِ(بَابُ الحَوَالَةِ)(بَابُ الصُّلْحِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الحَجْرِ)(فَصلٌ) في المحجورِ عليه لحظِّهِ(بَابُ الوَكَالَةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ الشَّرِكَةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ المُسَاقَاةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الإِجَارَةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ السَّبْقِ)(بَابُ العَارِيَّةِ)(بَابُ الغَصْبِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ الشُّفْعَةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الوَدِيعَةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ إِحْيَاءِ المَوَاتِ)(بَابُ الجعَالَةِ)(بَابُ اللُّقَطَةِ)(بَابُ اللَّقِيطِ)(كِتَابُ الوَقْفِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ الهِبَةِ وَالعَطِيَّةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ فِي تَصَرُّفَاتِ المَرِيضِ) بعطيةٍ أو نحوِها(كِتَابُ الوَصَايَا)(بَابُ المُوصَى لَهُ)(بَابُ المُوصَى بِهِ)(بَابُ الوَصِيَّةِ بِالأَنْصِبَاءِ وَالأَجْزَاءِ)(بَابُ المُوصَى إِلَيْهِ)(كِتَابُ الفَرَائِضِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في أحوالِ الأمِّ(فَصْلٌ) في ميراثِ الجدَّةِ(فَصْلٌ) في ميراثِ البناتِ وبناتِ الابنِ والأخواتِ(فَصْلٌ في الحَجبِ)(بَابُ العَصَبَاتِ)(فَصْلٌ)(بَابُ أُصُولِ المَسَائِلِ) والعولِ والردِّ(بَابُ التَّصْحِيحِ، وَالمُنَاسَخَاتِ، وقِسْمَةِ التَّرِكَاتِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في قِسمةِ التركاتِ(بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ(بَابُ مِيرَاثِ الحَمْلِ)(بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ)(بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى)(بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ المِلَلِ)(بَابُ (1) مِيرَاثِ المُطَلَّقَةِ)(بَابُ الإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ فِي المِيرَاثِ)(بَابُ مِيرَاثِ القَاتِلِ، وَالمُبَعَّضِ، وَالوَلَاءِ)(كِتَابُ العِتْقِ)(بَابُ الكِتَابَةِ)(بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ)(كِتَابُ النِّكَاحِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ المُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الشُّرُوطِ) في النكاحِ (وَالعُيُوبِ فِي النِّكَاحِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في العيوبِ في النكاحِ(فَصْلٌ)(بَابُ نِكَاحِ الكُفَّارِ) مِن أهلِ الكتابِ وغيرِهم.(فَصْلٌ)(بَابُ الصَّدَاقِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ وَلِيمَةِ العُرْسِ)(بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في القَسْمِ(فَصْلٌ) في (النُّشُوزُ)(بَابُ الْخُلْعِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الطَّلَاقِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ)(فَصْلٌ) في الاستثناءِ في الطلاقِ(بَابُ) حُكمِ إيقاعِ (الطَّلاقِ فِي) الزَّمنِ (المَاضِي، وَ) وقوعِه في (الزَّمنِ المُسْتَقْبَلِ)(فَصْلٌ)(بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ)(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحيضِ(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحَمْلِ(فَصْلٌ) في تعليقِه بالولادةِ(فَصْلُ) في تعليقِه بالطلاقِ(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحَلِفِ(فصل) في تعليقِه بالكلامِ(فَصْلٌ) في تعليقِه بالإذنِ(فَصْلٌ) في تعليقِه بالمشيئةِ(فَصْلٌ) في مسائلَ مُتفرقةٍ(بَابُ التَّأْوِيلِ فِي الحَلِفِ) بالطلاقِ أو غيرِه(بَابُ الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ)(بَابُ الرَّجْعَةِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الإِيلَاءِ)(كِتَابُ الظِّهَارِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ اللِّعَانِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) فيما يَلْحَقُ مِن النَّسَبِ(كِتَابُ العِدَدِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ الاسْتِبْرِاءِ)(كِتَابُ الرَّضَاعِ(كِتَابُ النَّفَقَاتِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالمَمَالِيكِ) مِن الآدَمِيِّينَ والبَهائِمِ(فَصْلٌ) في نفقةِ الرقيقِ(فصل) في نفقةِ البهائمِ(بَابُ الحَضَانَةِ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)(فَصْلٌ)(بَابُ شُرُوطِ) وجوب (القِصَاصِ)(بَابُ اسْتِيفَاءِ القِصَاصِ)(فَصْلٌ)(بَابُ العَفْوِ عَنِ القِصَاصِ)(بَابُ مَا يُوجِبُ القِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ) مِن الأَطْرافِ والجِراحِ.(فَصْلٌ)(كِتَابُ الدِّيَاتِ)(فَصْلٌ)(بَابُ مَقَادِيرِ دِيَاتِ النَّفْسِ)(بَابُ دِيَاتِ الأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا)(فَصْلٌ) في ديةِ المنافعِ(بَابُ الشِّجَاجِ وَكَسْرِ العِظَامِ)(بَابُ العَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ) العاقلةُ(فَصْلٌ) في كفارةِ القتلِ(بَابُ القَسَامَةِ)(كِتَابُ الحُدُودِ)(بَابُ حَدِّ الزِّنَا(بَابُ) حَدِّ (القَذْفِ)(بَابُ حَدِّ المُسْكِرِ)(بَابُ التَّعْزِيرِ)(بَابُ القَطْعِ فِي السَّرِقَةِ)(بَابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ)(بَابُ قِتَالِ أَهْلِ البَغْيِ)(بَابُ حُكْمِ المُرْتَدِّ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الأَطْعِمَةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الذَّكَاةِ)(بَابُ الصَّيْدِ)(كِتَابُ الأَيْمَانِ)(فَصْلٌ)(بَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ) المحلوفِ بها(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ النَّذْرِ)(كِتَابُ القَضَاءِ)(بَابُ آدَابِ (1) القَاضِي)(بَابُ طَرِيقِ الحُكْمِ وَصِفَتِهِ)(فَصْلٌ)(بَابُ كِتَابِ (1) القَاضِي إِلَى القَاضِي)(بَابُ القِسْمَةِ)(بَابُ الدَّعَاوَى (1) وَالبَيِّنَاتِ)(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)(فَصْلٌ)(بَابُ مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ، وَعَدَدِ الشُّهُودِ)، وغيرِ ذلك.(فَصْلُ) في عَددِ الشُّهودِ(فَصْلٌ)(بَابُ اليَمِينِ فِي الدَّعَاوَى)(كِتَابُ الإِقْرَارِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الإقرارِ بالمجملِ
جارٍ التحميل