(فَصْلٌ) في ديةِ المنافعِ
(وَ) يجبُ (فِي كُلِّ حَاسَّةٍ دِيَةٌ كَامِلَةٌ، وَهِيَ)، أي: الحَواسُّ: (السَّمْعُ، وَالبَصَرُ، وَالشَّمُّ، وَالذَّوْقُ)؛ لحديثِ: «وَفِي السَّمْعِ123
الجزء: 3 - الصفحة: 358
الدِّيَةُ» 4، ولقضاءِ عمرَ رَضِيَ الله عَنْهُ في رَجُلٍ ضَرَب رجلاً فذهَب سَمعُهُ وبَصرُهُ ونِكاحُهُ وعَقلُهُ؛ بأربعِ دِياتٍ 5، والرجلُ حيٌّ.
(وَكَذَا) تجبُ الدِّيةُ كاملةً (فِي الكَلَامِ، وَ) في (العَقْلِ، وَ) في (مَنْفَعَةِ المَشْيِ، وَ) في منفعةِ (الأَكْلِ، وَ) في منفعةِ (النِّكَاحِ، وَ) في (عَدَمِ استِمْسَاكِ البَوْلِ، أَوِ الغَائِطِ)؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ مِن هذه منفَعَةٌ كبيرةٌ ليس في البدنِ مِثلُها؛ كالسمعِ والبصرِ.
وفي ذَهابِ بعضِ ذلك إذا عُلِمَ بقَدْرِه؛ ففي بعضِ الكلامِ
الجزء: 3 - الصفحة: 359
بحسابِه، ويُقْسَمُ على ثمانيةٍ وعشرين حَرفاً، وإن لم يُعلَمْ قَدْرُ الذاهِبِ فحُكُومَةٌ.
(وَ) يجبُ (فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشُّعُورِ الأَرْبَعَةِ الدِّيَةُ، وَهِيَ)، أي: الشعورُ الأربعةُ: (شَعْرُ الرَّأْسِ، وَ) شعرُ (اللِّحْيَةِ، وَ) شعرُ (الحَاجِبَيْنِ، وَأَهْدَابُ 6 العَيْنَيْنِ)، رُوي عن عليٍّ، وزيدِ بنِ ثابتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: «فِي الشَّعْرِ 7 الدِّيَةُ» 8، ولأنَّه أذْهَبَ الجمالَ على الكمالِ.
وفي حاجِبٍ نصفُ الديةِ، وفي هُدْبٍ رُبعُها، وفي شاربٍ حُكومَةٌ.
(فَإِنْ عَادَ) الذاهبُ مِن تلك الشُّعورِ (فَثَبَتَ 9؛ سَقَطَ مُوجَبُهُ)،
الجزء: 3 - الصفحة: 360
فإن كان أخَذَ شيئاً رَدَّه، وإن تَرَك مِن لِحيَةٍ أو غيرِها ما لا جمالَ فيه؛ فَدِيَتُه 10 كاملةٌ.
(وَ) يجبُ (فِي عَيْنِ الأَعْوَرِ الدِّيَةُ كَامِلَةً)، قَضى به عمرُ 11، وعثمانُ 12، وعليٌّ 13، وابنُ عمرَ 14، ولم يُعرَفْ لهم مخالِفٌ مِن الصحابةِ رَضِيَ الله عَنْهُمْ، ولأنَّ قَلعَ عَيْنِ الأعورِ يَتَضَمَّنُ إذْهابَ البصرِ كلِّه؛ لأنَّه يحصُلُ بعينِ الأعْوَرِ ما يحصُلُ بالعَينَيْنِ.
الجزء: 3 - الصفحة: 361
وإن قَلَع صحيحٌ عينَ أعوَرَ أُقِيدَ بشَرطِه، وعليه معه نِصفُ الدِّيةِ.
(وَإِنْ قَلَعَ الأَعْوَرُ عَيْنَ الصَّحِيحِ) العَينَينِ (المُمَاثِلَةِ لِعَيْنِهِ الصَّحِيحَةِ عَمْداً؛ فَعَلَيْهِ دِيَةٌ 15 كَامِلَةٌ، وَلَا قِصَاصَ)، رُوي عن عمرَ 16، وعثمانَ 17، ولا يُعرَفُ لهما مخالِفٌ مِن الصحابةِ، ولأنَّ القِصاصَ يُفضِي إلى استيفاءِ جميعِ البَصَرِ مِن الأعورِ، وهو إنما أذْهَبَ بَصَر عينٍ واحدةٍ.
وإن كان قَلَعَها خطأً فنصفُ الدِّيةِ.
(وَ) يجبُ (فِي قَطْعِ يَدِ الأَقْطَعِ) أو رجلِه ولو عمداً؛ (نِصْفُ الدِّيَةِ؛ كَغَيْرِهِ)، أي: كغيرِ الأقْطَعِ، وكبقيةِ الأعضاءِ.
ولو قَطَع يدَ صحيحٍ أُقِيدَ بشَرطِه.
الجزء: 3 - الصفحة: 362