(بَابُ (1) مِيرَاثِ المُطَلَّقَةِ)
رَجعيًّا أو بائناً يُتَّهَمُ فيه بقصدِ الحرمانِ.
(مَنْ أَبَانَ زَوْجَتَهُ فِي صِحَّتِهِ) لم يَتوارَثا، (أَوْ) أبانَها في (مَرَضِهِ غَيْرِ المَخُوفِ وَمَاتَ بِهِ) لم يَتوارَثا؛ لعدمِ التُّهمةِ حالَ الطَّلاقِ، (أَوْ) أبانها في مرضِهِ (المَخُوفِ وَلَمْ يَمُتْ بِهِ لَمْ يَتَوَارَثَا)؛ لانقطاعِ النكاحِ، وعدمِ التُّهمةِ.
(بَلْ) يَتوارَثان (فِي طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهُ)، سواءٌ كان في المرضِ أو الصِّحةِ؛ لأنَّ الرجعيَّةَ زوجةٌ.
(وَإِنْ أَبَانَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ المَخُوفِ مُتَّهَماً بِقَصْدِ حِرْمَانِهَا)؛ بأنْ أبانَها ابتداءً، أو سأَلَتْه أقلَّ مِن ثلاثٍ فطَلَّقَها ثلاثاً، (أَوْ عَلَّقَ إِبَانَتَهَا فِي صِحَّتِهِ عَلَى مَرَضِهِ، أَوْ) علَّق إبانَتَها (عَلَى فِعْلٍ لَهُ)؛ كدخولِهِ الدَّارَ (فَفَعَلَهُ فِي مَرَضِهِ) المخوفِ، (وَنَحْوِهِ)؛ كما لو وَطِئَ عاقلٌ حماتَهُ بمرضِ موتِهِ المخوفِ؛ (لَمْ يَرِثْهَا) إن ماتت؛ لقطعِهِ نكاحَها، (وَتَرِثُهُ) هي (فِي العِدَّةِ وَبَعْدَهَا)؛ لقضاءِ عثمانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 2، (مَا لَمْ1
الجزء: 3 - الصفحة: 58
تَتَزَوَّجْ أَوْ تَرْتَدَّ)، فيَسقُطُ ميراثُها ولو أسلَمْت بعدُ؛ لأنَّها فعَلَتْ باختيارِها ما يُنافي نكاحَ الأوَّلِ.
ويَثبُتُ الإرثُ له دونَها إن فعَلَت في مرضِ موتِها المخوفِ ما يَفسَخُ نكاحَها مادامت في العدةِ، إنِ اتُّهِمَت بقصدِ حِرمانِهِ.
الجزء: 3 - الصفحة: 59