الروض المربع بشرح زاد المستنقع مختصر المقنع ط الركائز(بَابُ فُرُوضِ الوُضُوءِ وصِفَتِهِ)
أهل الأثرالأرشيف العلمي

الفَرضُ لغةً يقالُ لمعانٍ، أصلُها: الحَزُّ والقَطعُ.
وشرعاً: ما أُثيبَ فاعلُه وعوقب تاركُه.
والوُضوءُ: استعمالُ ماءٍ طَهورٍ، في الأعضاءِ الأربعةِ، على صفةٍ مخصوصةٍ.
وكان فرضُه مع فرضِ الصَّلاةِ، كما رواه ابنُ ماجه 1،

الجزء: 1 - الصفحة: 116

ذكره في المبدعِ 2. (فُرُوضُهُ سِتَّةٌ): أحدُها: (غَسْلُ الوَجْهِ)؛ لقولِه تعالى: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) [المائدة: 6]، (وَالفَمُ وَالأَنْفُ مِنْهُ)، أي: مِن الوجهِ؛ لدخولِهما في حَدِّه، فلا تَسقطُ المضمضةُ ولا الاستنشاقُ في وضوءٍ ولا غُسْلٍ، لا عمداً ولا سهواً 3. (وَ) الثاني: (غَسْلُ اليَدَيْنِ) مع المرفقين؛ لقولِه تعالى: (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) [المائدة: 6].
(وَ) الثالثُ: (مَسْحُ الرَّأْسِ) كلِّه، (وَمِنْهُ الأَذُنَانِ 4؛ لقولِه تعالى: (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ) [المائدة: 6]، وقولِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ» رواه ابنُ ماجه 5.

الجزء: 1 - الصفحة: 117

(وَ) الرابعُ: (غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ) مع الكعبين؛ لقولِه تعالى: (وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) [المائدة: 6].
(وَ) الخامسُ: (التَّرتِيبُ) على ما ذَكَر اللهُ تعالى؛ لأنَّ اللهَ تعالى أدخَلَ الممسوحَ بينَ المغسولاتِ، ولا نَعلمُ لهذا فائدةً غيرَ التَّرتيبِ، والآيةُ سِيقَت لبيانِ الواجبِ، والنبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَتَّب الوضوءَ وقال: «هَذَا وُضُوءٌ لَا يَقْبَلُ اللهُ الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ» 6، فلو بَدأ بشيءٍ مِن

الجزء: 1 - الصفحة: 119

الأعضاءِ قبلَ غَسْلِ الوجهِ لم يُحْسَبْ له.
وإن 7 تَوضَّأ مُنَكَّساً أربعَ مرَّات؛ صحَّ وضوؤه إنْ قَرُب الزمَنُ، ولو غَسَلها جميعاً دفعةً واحدةً؛ لم يُحْسَبْ له غيرُ الوجهِ.
وإنِ انغمس ناوياً في ماءٍ وخَرَج مرتَّباً؛ أجزأه، وإلا فلا.
(وَ) السادسُ: (المُوَالاةُ)؛ لأنَّه «صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي وَ 8 فِي ظَهْرِ قَدَمِه لُمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرهم لم يُصِبْها المَاءُ؛ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الوُضُوء» رواه أحمدُ وغيرُه 9.

الجزء: 1 - الصفحة: 120

(وَهِيَ)، أي: الموالاةُ: (أَلَّا يُؤَخِّرَ غَسْلَ عُضْوٍ حَتَى يَنْشِفَ الذِي قَبْلَهُ) بزمنٍ معتدلٍ، أو قَدْرِه مِن غيرِه، ولا يَضُرُّ إنْ جَفَّ لاشتغالٍ بسنَّةٍ؛ كتخليلٍ، وإسباغٍ، أو 10 إزالةِ وسوسةٍ أو وسخٍ، ويضُرُّ لاشتغالٍ 11 بتحصيلِ ماءٍ، أو إسرافٍ، أو نجاسةٍ أو وسخٍ لغيرِ طهارةٍ.
وسببُ وجوبِ الوضوءِ: الحدثُ، ويَحُلُّ 12 جميعَ البدنِ؛ كجنابةٍ.
(وَالنيَّةُ) لغةً: القصدُ، ومحلُّها القلبُ، فلا يضُرُّ سبْقُ لسانِه بغيرِ قصدِه، ويُخلِصُها للهِ تعالى، (شَرْطٌ) هو لغةً: العلامةُ، واصطلاحاً: ما يَلزمُ مِن عدمِه العدمُ، ولا يلزمُ مِن وجودِه وجودٌ ولا عدمٌ لذاتِه، (لِطَهَارَةِ لحَدَثِ 13 كُلِّهَا)؛ لحديثِ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» 14،

الجزء: 1 - الصفحة: 121

فلا يصحُّ وضوءٌ وغُسلٌ وتيمُّم - ولو مستحباتٍ- إلا بها.
(فَيَنْوِي رَفْعَ الحَدَثِ، أَوْ) يقصدُ (الطَّهَارَةَ لِمَا لَا يُبَاحُ إِلَّا بِهَا)، أي: بالطَّهارةِ؛ كالصَّلاةِ، والطوافِ، ومسِّ المصحفِ؛ لأنَّ ذلك يَستلزِمُ رفعَ الحدثِ.
فإنْ نوى طهارةً، أو وضوءاً وأطلق 15، أو غَسَل أعضاءَه ليُزِيلَ عنها النجاسةَ، أو ليُعلِّمَ غيرَه، أو للتبرُّدِ 16؛ لم يُجْزِئْه.
وإنْ نوَى صلاةً معينةً لا غيرَها؛ ارتفع مُطلقاً.
وينوي مَنْ حَدَثُه دائمٌ استباحةَ الصلاةِ، ويَرتفعُ حَدَثُه، ولا يَحتاجُ إلى تعيينِ النيةِ للفرضِ، فلو نوى رفعَ الحدثِ لم يَرتفعْ 17 في الأقْيَسِ، قاله في المبدعِ 18. ويُستحبُّ نُطْقُه بالنيةِ سرًّا.

الجزء: 1 - الصفحة: 122

تَتِمَّةٌ: يُشترطُ لوضوءٍ وغسلٍ أيضاً: إسلامٌ، وعقلٌ، وتمييزٌ، وطَهوريَّةُ ماءٍ، وإباحتُه، وإزالةُ ما يَمنعُ وصولَه، وانقطاعُ موجِبٍ.
ولوضوءٍ: فراغُ استنجاءٍ أو استجمارٍ، ودخولُ وقتٍ على مَنْ حدثُه دائمٌ لفَرْضِه.
(فَإِنْ نَوَى مَا تُسَنُّ لَهُ الطَّهارَةُ؛ كَقِرَاءَةِ) قرآنٍ، وذِكرٍ، وأذانٍ، ونومٍ، وغضبٍ، ارتفع حدثُه.
(أَوْ) نوى (تَجْدِيدَاً مَسْنُوناً)، بأنْ صلَّى بالوضوءِ الذي قبلَه (نَاسِياً حَدَثَهُ؛ ارْتَفَعَ) حدَثُه؛ لأنَّه نوى طهارةً شرعيةً.
(وَإِنْ نَوَى) مَنْ عليه جنابةٌ (غُسْلاً مَسْنُوناً)؛ كغُسلِ الجمعةِ، قال في الوجيزِ: (ناسياً) 19؛ (أَجْزَأَ عَنْ وَاجِبٍ)، كما مرَّ فيمن نوى التجديدَ، (وَكَذَا عَكْسُهُ)، أي: إن نَوى واجباً أجزأَ عن المسنونِ، وإنْ نواهُما حصَلَا، والأفضلُ أن يَغتسلَ للواجبِ ثم للمسنونِ كاملاً.
(وَإِنْ اجْتَمَعَتْ أَحْدَاثٌ) متنوعةٌ ولو متفرقةً، (تُوجِبُ وُضوءاً أَوْ غُسْلاً، فَنَوْى بِطَهَارَتِهِ أَحَدَهَا)، لا على أنْ لا يَرتفعَ غيرُه؛ (ارْتَفَعَ سَائِرُها)، أي: باقيها؛ لأنَّ الأحداثَ تتداخَلُ، فإذا ارتفع البعضُ

الجزء: 1 - الصفحة: 123

ارتفع الكلُّ.
(وَيَجِبُ الإِتْيَانُ بِهَا)، أي: بالنيةِ (عِنْدَ أَوَّلِ وَاجِبَاتِ الطَّهَارةِ، وَهُوَ التَّسْمِيَةُ)، فلو فَعَل شيئاً مِن الواجباتِ قبلَ النيةِ؛ لم يُعْتَدَّ به، ويجوزُ تقديمُها بزمنٍ يسيرٍ كالصلاةِ، ولا يُبْطِلُها عملٌ يسيرٌ.
(وَتُسَنُّ) النيةُ (عِنْدَ أوَّلِ مَسْنُونَاتِهَا)، أي: مسنوناتِ الطهارةِ؛ كغَسلِ اليدين في أولِ الوضوءِ، (إِنْ وُجِدَ قَبْلَ وَاجِبٍ)، أي: قبلَ التسميةِ.
(وَ) يُسنُّ (اسْتِصْحَابُ ذِكْرِهَا)، أي: تذَكُّر النيةِ (فِي جَمِيعِهَا)، أي: جميعِ الطَّهارةِ، لتكونَ أفعالُه مقرونةً بالنيةِ.
(وَيَجِبُ اسْتِصْحَابُ حُكْمِهَا)، أي: حُكْمِ النيةِ، بأن لا يَنويَ قطعَها حتى يُتِمَّ الطهارةَ، فإن عَزَبَتْ عن خاطِرِه لم يؤثّرْ.
وإن شكَّ في النيةِ في أثناءِ طهارتِه؛ استأنَفَها، إلا أنْ يكونَ وَهماً كالوسواسِ، فلا يَلتفتُ إليه، ولا يضُرُّ إبطالُها بعدَ فراغِه، ولا شكُّه بَعدَه.
(وَصِفَةُ الوُضُوءِ) الكاملِ، أي: كيفيتُه: (أَنْ يَنْوِيَ، ثُمَّ يُسَمِّيَ) وتقدَّمَا، (وَيَغْسِلَ كَفَّيهِ ثَلَاثاً) تنظيفاً لهما، فيُكرِّر غَسْلَهما عندَ الاستيقاظِ مِن النومِ وفي أوَّلِه، (ثُمَّ يَتَمَضْمَضَ وَيَسْتَنْشِقَ) ثلاثاً ثلاثاً، بيمينِه، ومِن غَرْفةٍ أفضلُ، ويستَنْثِر بيسارِه، (وَيَغْسِلَ وَجْهَهُ)

الجزء: 1 - الصفحة: 124

ثلاثاً، وحدُّهُ: (مِنْ مَنَابِتِ شَعرِ الرَّأْسِ) المُعتادِ غالباً، (إِلى مَا انْحَدَرَ مِنَ اللَّحْيَيْنِ 20 والذَّقَنِ 21 طُولاً)، مع ما استرسل مِن اللحيةِ، (وَمِنَ الأُذُنِ إِلَى الأُذُنِ عَرْضاً)؛ لأنَّ ذلك تحصُلُ به المواجَهةُ، والأُذنان ليسا 22 مِن الوجهِ، بل البَياضُ الذي بين العِذارِ 23 والأذنِ منه.
(وَ) يَغسلُ (مَا فِيهِ)، أي: في الوجهِ (مِنْ شَعرٍ خَفِيفٍ) يصِفُ البشَرةَ؛ كعِذارٍ، وعَارِضٍ 24، وأَهْدابِ عيْنٍ، وشاربٍ، وعَنْفَقَةٍ 25؛ لأنَّها مِن الوجهِ، لا صُدْغٍ 26، وتَحْذِيفٍ: وهو الشعرُ بعدَ انتهاءِ العِذارِ والنَّزَعَةِ، ولا النَّزَعَتان: وهما ما انحَسَر عنه الشعرُ مِن

الجزء: 1 - الصفحة: 125

الرأسِ مُتَصاعِداً مِن جانبيه، فهي مِن الرأسِ.
ولا يَغسلُ داخلَ عينيه، ولو مِن نجاسةٍ، ولو أمِن الضَّررَ.
(وَ) يَغسلُ الشعرَ (الظَّاهِرَ) مِن (الكَثِيفِ، مَعَ مَا اسْتَرْسَلَ مِنْهُ)، ويُخَلِّلُ باطنَه وتقدَّم 27، (ثُمَّ) يَغسلُ (يَدَيْهِ مَعَ المِرْفَقَيْنِ) وأظفارِه ثلاثاً، ولا يضرُّ وسَخٌ يسيرٌ تحتَ ظفرٍ ونحوِه، ويَغسلُ ما نَبَت بمَحَلِّ الفرضِ مِن إصبعٍ أو يدٍ زائدةٍ، (ثُمَّ يَمْسَحَ كلَّ رَأْسِهِ) بالماءِ (مَعَ الأُذُنَيْنِ مَرَّةً وَاحِدَةً)، فيُمِرُّ يديه مِن مُقَدَّمِ رأسِه إلى قفاه، ثم يَرُدُّهما إلى الموضِعِ الذي بدأ منه، ثم يُدخِلُ سبَّابتيْهِ في صِماخي 28 أُذُنيه، ويَمسحُ بإبهاميه ظاهرَهما، ويُجزئُ كيف مَسَح، (ثُمَّ يَغْسِلَ رِجْلَيْهِ) ثلاثاً (مَعَ الكَعْبَيْنِ)، أي: العظمين الناتِئَين في أسفلِ الساقِ مِن جانِبَي القدمِ.
(وَيَغْسِلُ الأَقْطَعُ بَقِيَّةَ المَفْرُوضِ)؛ لحديثِ: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» متفقٌ عليه 29، (فَإِنْ قُطِعَ مِنْ المَفْصِلِ 30،

الجزء: 1 - الصفحة: 126

أي: مَفْصِل المرفقِ؛ (غَسَلَ رَأْسَ العَضُدِ مِنْهُ)، وكذا الأقطعُ مِن مَفْصِل كعبٍ يَغسلُ طَرف ساقٍ.
(ثُمَّ يَرْفَعَ نَظَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ)، بعدَ فراغِه، (وَيَقُولَ مَا وَرَد)، ومنه: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» 31. (وَتُبَاحُ مَعُونَتُهُ)، أي: معونةُ المتوضئِ، وسُنَّ كونُه عن يسارِه، كإناءٍ ضيقِ الرأسِ، وإلا فعَنْ يمينِه.
(وَ) يُباحُ له (تَنْشِيفُ أَعْضَائِهِ) مِن ماءِ الوضوءِ.
ومَن وضَّأَه غيرُه ونواه هو؛ صحَّ إن لم يَكُن المُوَضِّئ مكرَهاً بغيرِ حقٍّ، وكذا الغسلُ والتيمُّمُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 127

فصول الكتاب · 316 فصل
فصول الروض المربع بشرح زاد المستنقع مختصر المقنع ط الركائز
المقدمةاسمهمولده ونشأتهفضائله وثناء العلماء عليهمشايخهتلاميذهمؤلفاتهوفاتهترجمة صاحب الروض المربعاسمهصفاته وأخلاقهشيوخهتلاميذهمؤلفاتهثناء العلماء عليهوفاتهتوثيق اسم الكتابوصف النسخ الخطيةنسخة المكتبة العباسية في البصرةمجموع النسخ المعتمدة في هذه التحقيق ست نسخ، وهي كالتاليالأولى: النسخة المقروءة على المؤلفالثانية: نسخة الشيخ محمد بن إبراهيم بن سيف رحمه اللهالثالثة: نسخة أحمد بن محمد اليونين البعلي رحمه اللهالرابعة: نسخة الشيخ ابن سعدي رحمه اللهالخامسة: نسخة الشيخ أبا الخيل رحمه اللهالسادسة: نسخة الشيخ ابن عايض رحمه اللهمنهج التحقيق والتخريجنماذج من النسخ الخطيةكتاب الطهارة(بَابُ الآنِيَةِ)(بَابُ الاسْتِنْجَاءِ)(بابُ السِّواكِ وسُنَنِ الوُضُوءِ)(بَابُ فُرُوضِ الوُضُوءِ وصِفَتِهِ)(بَابُ مَسْحِ الخُفَّيْنِ) وغيرِهما مِن الحوائلِ.(بَابُ نَواقِضِ الوُضُوءِ)(بَابُ الغُسْلِ)(بَابُ التَّيَمُّمِ)(بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ) الحُكْمِيَّةِ(بَابُ الحَيْضِ)(كِتَابُ الصَّلَاةِ)(بَابُ الأَذَانِ)(بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاة)(بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ سُجُودِ السَّهُو)(فَصْلٌ) في الكلامِ على السُّجودِ لنَقْصٍ(بَابُ صَلَاةِ التَّطوُّعِ)، وأوقاتِ النَّهي(بَابُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ)(فَصْلٌ) في أحكامِ الإمامةِ(فَصْلٌ) في موقفِ الإمامِ والمأمومين(فَصْلٌ) في أحكامِ الاقتداءِ(فَصْلٌ) في الأعذارِ المسقطةِ للجمعةِ والجماعةِ(بَابُ صَلَاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ صَلَاةِ الجُمُعَةِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ صَلَاةُ العِيدَيْنِ)(بَابُ صَلَاةِ الكُسُوفِ)(بَابُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ)(كِتَابُ الجَنَائِزِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الكفن(فَصْلٌ) في الصلاة على الميت(فَصْلٌ) في حملِ الميِّتِ ودفنِه(فَصْلٌ)(كِتَابُ الزَّكَاةِ)(بَابُ زَكَاةِ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ)(فَصْلٌ) في زكاةِ البَقَرِ(فَصْلٌ) في زكاةِ الغَنمِ(بَابُ زَكَاةِ الحُبُوبِ وَالثِّمَارِ)(فَصْلٌ)(بَابُ زَكَاةِ النَّقدَينِ)(بَابُ زَكَاةِ العُرُوضِ)(بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ)(فَصْلٌ)(بَابُ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ)(بَابُ أَهْلِ الزَّكَاةِ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الصِّيَامِ)(بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ، وَيُوجِبُ الكَفَّارَةَ)، وما يتعلَّقُ بذلك(فَصْلٌ)(بَابُ مَا يُكْرَهُ، وَيُسْتَحَبُّ) في الصَّومِ، (وَحُكْمُ القَضَاءِ)، أي: قضاء الصوم(بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ)(بَابُ الاعتِكَافِ)(كِتَابُ المَنَاسِكِ)(بَابُ المَوَاقِيتِ)(بَابُ الإِحْرَامِ)(بَابُ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ)(بَابُ الفِدْيَةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ)(بَابُ) حكمِ (صَيْدِ الحَرَمِ)، أي: حرمِ مكةَ(بَابُ) ذِكْرِ (دُخُولِ مَكَّةَ)، وما يتعلقُ بِه من الطوافِ والسَّعيِ(فَصْلٌ)(بَابُ صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الفَوَاتِ وَالإِحْصَارِ)(بَابُ الهَدْيُ، وَالأُضْحِيَةِ)، وَالعَقِيقَةِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الجِهَادِ)فصل(بَابُ عَقْدِ الذِّمَّةِ وَأَحْكَامِهَا)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) فيما يَنْقُض العهدَ(كِتَابُ البَيْعِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الشُّرُوطِ فِي البَيْعِ)(بَابُ الخِيارِ) وقبضِ المبيعِ والإقالةِ(فَصْلٌ) في التَّصرُّفِ في المبيعِ قبلَ قبضِه،(بَابُ الرِّبَا وَالصَّرْفِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ)ْفَصِلٍ(فَصْلٌ)(بَابُ السَّلَمِ)(بَابُ القَرْضِ)(بَابُ الرَّهْنِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ الضَّمَانِ)(فَصْلٌ) في الكَفالةِ(بَابُ الحَوَالَةِ)(بَابُ الصُّلْحِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الحَجْرِ)(فَصلٌ) في المحجورِ عليه لحظِّهِ(بَابُ الوَكَالَةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ الشَّرِكَةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ المُسَاقَاةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الإِجَارَةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ السَّبْقِ)(بَابُ العَارِيَّةِ)(بَابُ الغَصْبِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ الشُّفْعَةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الوَدِيعَةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ إِحْيَاءِ المَوَاتِ)(بَابُ الجعَالَةِ)(بَابُ اللُّقَطَةِ)(بَابُ اللَّقِيطِ)(كِتَابُ الوَقْفِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ الهِبَةِ وَالعَطِيَّةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ فِي تَصَرُّفَاتِ المَرِيضِ) بعطيةٍ أو نحوِها(كِتَابُ الوَصَايَا)(بَابُ المُوصَى لَهُ)(بَابُ المُوصَى بِهِ)(بَابُ الوَصِيَّةِ بِالأَنْصِبَاءِ وَالأَجْزَاءِ)(بَابُ المُوصَى إِلَيْهِ)(كِتَابُ الفَرَائِضِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في أحوالِ الأمِّ(فَصْلٌ) في ميراثِ الجدَّةِ(فَصْلٌ) في ميراثِ البناتِ وبناتِ الابنِ والأخواتِ(فَصْلٌ في الحَجبِ)(بَابُ العَصَبَاتِ)(فَصْلٌ)(بَابُ أُصُولِ المَسَائِلِ) والعولِ والردِّ(بَابُ التَّصْحِيحِ، وَالمُنَاسَخَاتِ، وقِسْمَةِ التَّرِكَاتِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في قِسمةِ التركاتِ(بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ(بَابُ مِيرَاثِ الحَمْلِ)(بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ)(بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى)(بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ المِلَلِ)(بَابُ (1) مِيرَاثِ المُطَلَّقَةِ)(بَابُ الإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ فِي المِيرَاثِ)(بَابُ مِيرَاثِ القَاتِلِ، وَالمُبَعَّضِ، وَالوَلَاءِ)(كِتَابُ العِتْقِ)(بَابُ الكِتَابَةِ)(بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ)(كِتَابُ النِّكَاحِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ المُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الشُّرُوطِ) في النكاحِ (وَالعُيُوبِ فِي النِّكَاحِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في العيوبِ في النكاحِ(فَصْلٌ)(بَابُ نِكَاحِ الكُفَّارِ) مِن أهلِ الكتابِ وغيرِهم.(فَصْلٌ)(بَابُ الصَّدَاقِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ وَلِيمَةِ العُرْسِ)(بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في القَسْمِ(فَصْلٌ) في (النُّشُوزُ)(بَابُ الْخُلْعِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الطَّلَاقِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ)(فَصْلٌ) في الاستثناءِ في الطلاقِ(بَابُ) حُكمِ إيقاعِ (الطَّلاقِ فِي) الزَّمنِ (المَاضِي، وَ) وقوعِه في (الزَّمنِ المُسْتَقْبَلِ)(فَصْلٌ)(بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ)(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحيضِ(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحَمْلِ(فَصْلٌ) في تعليقِه بالولادةِ(فَصْلُ) في تعليقِه بالطلاقِ(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحَلِفِ(فصل) في تعليقِه بالكلامِ(فَصْلٌ) في تعليقِه بالإذنِ(فَصْلٌ) في تعليقِه بالمشيئةِ(فَصْلٌ) في مسائلَ مُتفرقةٍ(بَابُ التَّأْوِيلِ فِي الحَلِفِ) بالطلاقِ أو غيرِه(بَابُ الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ)(بَابُ الرَّجْعَةِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الإِيلَاءِ)(كِتَابُ الظِّهَارِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ اللِّعَانِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) فيما يَلْحَقُ مِن النَّسَبِ(كِتَابُ العِدَدِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ الاسْتِبْرِاءِ)(كِتَابُ الرَّضَاعِ(كِتَابُ النَّفَقَاتِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالمَمَالِيكِ) مِن الآدَمِيِّينَ والبَهائِمِ(فَصْلٌ) في نفقةِ الرقيقِ(فصل) في نفقةِ البهائمِ(بَابُ الحَضَانَةِ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)(فَصْلٌ)(بَابُ شُرُوطِ) وجوب (القِصَاصِ)(بَابُ اسْتِيفَاءِ القِصَاصِ)(فَصْلٌ)(بَابُ العَفْوِ عَنِ القِصَاصِ)(بَابُ مَا يُوجِبُ القِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ) مِن الأَطْرافِ والجِراحِ.(فَصْلٌ)(كِتَابُ الدِّيَاتِ)(فَصْلٌ)(بَابُ مَقَادِيرِ دِيَاتِ النَّفْسِ)(بَابُ دِيَاتِ الأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا)(فَصْلٌ) في ديةِ المنافعِ(بَابُ الشِّجَاجِ وَكَسْرِ العِظَامِ)(بَابُ العَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ) العاقلةُ(فَصْلٌ) في كفارةِ القتلِ(بَابُ القَسَامَةِ)(كِتَابُ الحُدُودِ)(بَابُ حَدِّ الزِّنَا(بَابُ) حَدِّ (القَذْفِ)(بَابُ حَدِّ المُسْكِرِ)(بَابُ التَّعْزِيرِ)(بَابُ القَطْعِ فِي السَّرِقَةِ)(بَابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ)(بَابُ قِتَالِ أَهْلِ البَغْيِ)(بَابُ حُكْمِ المُرْتَدِّ)(فَصْلٌ)(كِتَابُ الأَطْعِمَةِ)(فَصْلٌ)(بَابُ الذَّكَاةِ)(بَابُ الصَّيْدِ)(كِتَابُ الأَيْمَانِ)(فَصْلٌ)(بَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ) المحلوفِ بها(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(بَابُ النَّذْرِ)(كِتَابُ القَضَاءِ)(بَابُ آدَابِ (1) القَاضِي)(بَابُ طَرِيقِ الحُكْمِ وَصِفَتِهِ)(فَصْلٌ)(بَابُ كِتَابِ (1) القَاضِي إِلَى القَاضِي)(بَابُ القِسْمَةِ)(بَابُ الدَّعَاوَى (1) وَالبَيِّنَاتِ)(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)(فَصْلٌ)(بَابُ مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ، وَعَدَدِ الشُّهُودِ)، وغيرِ ذلك.(فَصْلُ) في عَددِ الشُّهودِ(فَصْلٌ)(بَابُ اليَمِينِ فِي الدَّعَاوَى)(كِتَابُ الإِقْرَارِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الإقرارِ بالمجملِ
جارٍ التحميل